عنوان الفتوى : من أحكام المسح على الخفين
لو أن شخصا لبس جوربين وحذاء لا يصل إلى الكعبين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه، فتوضأ ومسح على الحذاء مكملا إلى بداية الساقين على الجوربين، ثم خلع الحذاء، ثم انتقض وضوؤه، وأراد الوضوء، فهل يصح أن يمسح على الجوربين؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص المذكور قد لبس جوربين مع نعلين غير ساترين لموضع الفرض, فمذهب الجمهور أن المسح لا يجزئ في هذه الحالة، بل لابد من نزع الجوربين مع النعلين وغسل القدمين عند الوضوء, وهناك قول لبعض أهل العلم بجواز المسح في الحالة المسؤول عنها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 312910.
أما إذا كان قد لبس جوربين ساترين لموضع الفرض مع نعلين، ثم انتقض وضوؤه فمسح عليهما, ثم نزع النعلين، فقد بطل الوضوء عند أكثر العلماء, وقال بعض أهل العلم: إن نزع الممسوح عليه لا تبطل به الطهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ وجماعة من أهل العلم، لكن على هذا القول, فإنه لا يجوز لبس النعلين الممسوح عليهما وإعادة المسح عليهما بعد نزعهما وانتقاض الوضوء، لانقطاع الرخصة بانتقاض الوضوء, وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 207562, ورقم: 133607.
والله أعلم.