عنوان الفتوى : صلاة من مسح في الوضوء على جورب قصير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص صلى بجورب قصير جدًّا، كان قد مسح عليه، فهل يتوضأ من جديد، ويعيد الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 فمن شروط المسح على الجورب، ونحوه، أن يكون ساترًا لمحل الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين، فإذا كان الجورب لا يغطي محل الفرض، فلا يجزئ المسح عليه، وانظر الفتوى: 5345.

وبناءً عليه؛ فإذا كان هذا الشخص قد مسح في الوضوء على جورب قصير، لا يستر القدمين إلى الكعبين، وصلى، فصلاته باطلة، تجب إعادتها؛ لأنه صلى بوضوء ناقص, وطهارة الحدث شرط من شروط صحة الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم, وغيره.

ولا يجب على هذا الشخص أن يعيد الوضوء -إذا لم يطرأ عليه ما يبطله-، بل يكفيه غسل رجليه؛ بناء على القول بعدم اشتراط الموالاة في الوضوء, وقد ذكرنا تفصيل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة, وذلك في الفتوى: 121906.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من لبس الخف على غير طهارة ومسح عليه
من أحكام المسح على الجوربين
واجب من كان يمسح على خفيه معتمدا على نظافة رجليه بدون وضوء
من أحكام المسح على الخفين
ليس من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد الطهارة مباشرة
مذهب الحنفية فيما يبطل بنزع الخفين
من أحكام المسح على الخفين
حكم من لبس الخف على غير طهارة ومسح عليه
من أحكام المسح على الجوربين
واجب من كان يمسح على خفيه معتمدا على نظافة رجليه بدون وضوء
من أحكام المسح على الخفين
ليس من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد الطهارة مباشرة
مذهب الحنفية فيما يبطل بنزع الخفين
من أحكام المسح على الخفين