عنوان الفتوى : ليس من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد الطهارة مباشرة
شخص يسأل عن المسح على الخفين: لو تطهر طهارة كاملة بغسل الرجلين بعد الإشراق، ولكنه لم يلبس الخف بعد الطهارة مباشرة، إنما لبسه قبل الظهر، مع أن وضوءه لم ينتقض، ثم قضى حاجته ومسح. هل فعله صحيح؟ بمعنى هل من شرط المسح على الخفين لبسهما مباشرة بعد الطهارة، أم إنه مجزئ وإن طال الفصل، مع بقاء الوضوء، وهل النية شرط للمسح؟ آمل إفادتي بكلام العلماء، وفتاويهم في المسألة. شكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد الطهارة مباشرة، ولكن يشترط أن يلبسهما على طهارة كاملة، ولو تأخر لبسهما بعد الطهارة مدة طويلة، ثم لبسهما والطهارة باقية، فلا حرج، ولا تشترط النية لذلك، وانظر الفتوى رقم: 68999.
وعلى ذلك، فإن من تطهر طهارة كاملة، ثم بعد مدة لبس خفيه، له أن يمسح عليهما ما دام قد لبسهما على طهارة تامة، ولو طالت المدة بين وقت الطهارة، ولبس الخفين.
وللمزيد من الفائدة عن شروط المسح وما تعلق به، انظر الفتوى رقم: 41875 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.