عنوان الفتوى : حكم من لبس الخف على غير طهارة ومسح عليه
كنت في الماضي أمسح الخف المخروق وأمسح بالخف ولم أكن على طهارة إلى أن قال لي أحد الأشخاص عليك بمسح الخف بعد أن تكون طاهرا فقلت له والصلاة السابقة هل علي أن أعيدها؟ قال نعم، فهل هذا الحكم صحيح؟ ملاحظة: استمررت في مسح الخف أكثر من سنتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يصح المسح على الخف إلا إذا لبس على طهارة في قول عامة أهل العلم, قال ابن قدامة في المغني: لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا، وَوَجْهُهُ: مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ، قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اهــ.
فإذا لبست الخف وأنت محدث ثم مسحت عليه لم يصح الوضوء، ويلزمك إعادة تلك الصلوات عند جمهور العلماء, وإن كنت لا تعلم عددها على وجه الدقة فلا مناص من التقدير، فاجتهد في تقدير عددها وصل ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وإذا لبست الخف على طهارة تيمم لا طهارة مائية لم يصح وضوؤك أيضا في قول جمهور أهل العلم, وذهب الشافعية إلى صحة الوضوء لمن لبس الخف على طهارة تيمم ومسح عليه إن كان تيمم للعجز عن استعمال الماء, جاء في الموسوعة الفقهية: فالجمهور غير الشّافعيّة يشترطون أن تكون الطّهارة بالماء من وضوء أو غسل, أما الشّافعيّة فيجوّزون أن تكون الطّهارة بالماء أو بالتّيمم, ولكن ليس لفقد الماء مثلاً, بل لعدم القدرة على استعماله. اهــ.
وأما الخف المخرق: فإن العلماء مختلفون في حكم المسح عليه بعد لبسه على طهارة، والمفتى به عندنا هو الجواز إذا كان الخرق يسيرا، فإذا لبست خفا مخروقا خرقا يسيرا بعد أن تطهرت ثم مسحت عليه فإن وضوءك صحيح ولا يلزمك إعادة تلك الصلوات, وانظر الفتوى رقم: 28931، عن مذاهب الفقهاء في المسح على الخفين مع وجود خرق.
والله أعلم.