عنوان الفتوى : واجب من كان يمسح على خفيه معتمدا على نظافة رجليه بدون وضوء
هل يجب الوضوء قبل لبس الجورب عند نية المسح عليه لاحقا؟ أم يكفي الاستحمام إن كنت متأكدا من نظافة الأرجل؟ أرجو التفصيل في مسألة الطهارة الكاملة المقصودة الواردة في الفتاوى ذات الصلة، وماذا يلزمني في حالة جهلي بأنه يلزم الوضوء قبل اللبس وكنت أمسح وأصلي لأكثر من 10 سنوات مع علمي بنظافة الأرجل؟. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط المسح على الجوربين أن يكون بعد طهارة كاملة, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة. انتهى.
والمقصود بالطهارة الكاملة: أن يكون المسح بعد تمام وضوء صحيح, أو بعد غسل مشروع للجنابة أو للجمعة لم ينتقض بعده الوضوء، ثم إذا كنت تلبس الجوربين معتمدا على نظافة رجليك, أو بعد الاستحمام وأنت غير متوضئ, فما فعلته غير صحيح, ولا يجزئ المسح على هذين الجوربين, وتبطل الصلاة لأجل هذا المسح, والواجب عليك الآن أن تعيد جميع الصلوات الباطلة, فإذا كنت ضابطًا لعددها، فالأمر واضح, وإن جهلت العدد، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, هذا مذهب جمهور أهل العلم, وهو الراجح، ولتنظر الفتوى رقم: 61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة وأركانها جهلًا فإنه لا تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226.
والله أعلم.