عنوان الفتوى : من أحكام المسح على الجوربين
في كتاب الدين في المدرسة مكتوب في شروط المسح على الجورب أنه يجب أن يكون غير شفاف, وفي فتوى لأحد المشايخ أنه يجوز أن يكون شفافًا, فماذا أكتب في الاختبار؟ وما هو رأي الشيخ ابن عثيمين في كون الجوارب شفافًا؟ وعلمت أن من نواقض المسح على الجوربين خلعه, فإذا مسحت على الجورب وبعدها خلعته وأردت الصلاة, فبخلعي للجورب ينتقض المسح, فهل ينتقض الوضوء أيضًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة المسح على الخف أو الجورب غير الثخين - أي الشفاف - الذي ترى من ورائه البشرة مسألة اجتهادية, وهي محل خلاف معروف بين العلماء، فإذا أتاك السؤال في الاختبار فالذي ينبغي أن يكتب هو ما أثبت في الكتاب المدروس، وأما رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فهو مبين في الفتوى رقم: 164641, وفيها بيان أنه لا يرى المنع.
وأما بطلان الطهارة بنزع الخف فمسألة مختلف فيها كذلك بين العلماء، فمنهم من يرى بطلانها ووجوب إعادة الوضوء, ومنهم من يرى وجوب غسل الرجلين فحسب, ومنهم من يرى عدم بطلان الطهارة المتقدمة على النزع, ولكن لا يجوز إعادة لبس الخف والمسح عليه إلا بعد وضوء كامل تغسل فيه الرجلان، ولشيء من التفصيل في المسألة تنظر الفتوى رقم: 133607.
والله أعلم.