عنوان الفتوى : شروط المسح على الجورب
المسح على الجورب ما هي جميع شروطه؟ وهل يجوز المسح على الجورب باستمرار؟ أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فشروط المسح على الجورب مفصلة في الجوابين التاليين: 5799، 5345. والوقت المحدود لمسح الجورب من حيث جواز نزعه هو ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه عند ما سئل عن المسح على الخفين قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر، وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. انتهى. وعليه، فيجوز للمسافر والمقيم المسح على الجوربين المدة المحدودة شرعا، فإذا انتهت نزعهما وغسل رجليه ثم له أن يلبس الجوربين أيضا تلك المدة، وهكذا. والله أعلم.