عنوان الفتوى : هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
إذا توضأ رجل وضوءًا تامًّا لصلاة الفجر بغسل قدميه، ثم بعد ذلك قام بلبس جوربين، وذهب للرباط، وتعذر وصول الماء إليه؛ لخطورة الطريق، فتيمم، ثم خرج ليلًا، وأراد أن يصلي العشاء، فهل يجزئه في الوضوء للعشاء أن يمسح فقط على الجوربين، أو يلزمه غسل قدميه؛ لأنه فصل بين وضوئه الأول والثاني تيمم؛ لأنه نقض طهارته خلال نهاره؛ فاضطر للتيمم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسح على الجوربين جائز، إذا توفرت شروط الجواز، وقد بيّناها في الفتوى رقم: 101492.
فإذا كان هذا الرجل قد لبس جوربين مما تتوفر فيه الشروط، وهو على وضوء عند صلاة الفجر, فله أن يمسح عليهما في وضوئه لصلاة العشاء؛ فإن مدة المسح المسموح بها شرعًا هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
وما أقدم عليه الرجل المذكور من التيمم لأجل عدم الماء، لا يؤثر في رخصة المسح، ولا يبطله، وإنما يبطل المسح بما ذكرنا في الفتوى رقم: 116939.
والله أعلم.