عنوان الفتوى: مبطلات المسح على الخفين والجوربين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعرف أنه يجوز المسح على الجوارب لمدة 24 ساعة فقط ، ولكن سمعت معلمة تقول إنه يجب خلع الجوارب ولا يجوز المسح إذا دخلت لقضاء الحاجة قبل الوضوء (يعني بمجرد دخولي إلى الخلاء لقضاء الحاجة فقد انقضت مدة المسح)، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما أقبح الاجتراء على الفتيا، والقول على الله بغير علم، بل ذلك من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، قال عز وجل: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}، ولذا فنحن نحذر المسلمين عموماً من تلقي الفتوى من غير أهلها المعروفين برسوخ القدم في العلم..

وما أفتت به هذه المعلمة إن قصدت به ظاهره فلم يقل به أحد من أهل العلم ممن يجوزون المسح على الجورب، بل إن المسح على الجورب لا يُبطله إلا ما يبطل المسح على الخف، وليس دخول الخلاء به من مبطلات المسح، بل لا يبطلُ إلا بواحد من ثلاثة أمور:

الأول: إذا تمت المدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

والثاني: خلعه ولو قبل المدة، فإن من خلعه ثم لبسه محدثاً أو على غير طهارة الغسل للقدمين فإنه لا يجوز له المسح عليه.

والثالث: إذا حدث موجب لغسل جميع البدن كالجنابة.

ولعل هذه المعلمة أرادت النهي عن دخول الخلاء بالجورب لئلا  يتنجس لغلبة الظن بأنه يوجد على الأرض شيء من النجاسة، فإن كان هذا هو مقصودها فنقول: إن إصابة باطن الخف بالنجاسة لا توجب بطلان المسح ولا انتقاضه وإنما توجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، وقد بينا نواقض المسح على الخفين في الفتوى رقم: 12368.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين