عنوان الفتوى : حكم من لبس الشراب ثم طرأ عليه الحدث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ارتداء الشراب بعد وضوء كامل، وبعد ذلك حدث ريح. وأوقات أخرى دخول دورة المياه قبل وقت الصلاة. هل هذا يحتم خلع الشراب والوضوء من جديد؟ أم يجوز المسح عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

 فإن الشُّرّاب يجوز المسح عليه بشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون صفيقا ثخينا بحيث يمكن تتابع المشي به، فإن كان خفيفا لا يمكن تتابع المشي به، فلا يجوز المسح عليه عند كثير من أهل العلم، وقال بعضهم: لا يشترط لجواز المسح عليه أن يكون غليظا ثخينا يمكن المشي به، لعدم دليل يدل على هذا الشرط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 164641.

وعلى القول بجواز المسح على الشراب، فإذا لبس الشخص الشراب بعد وضوء كامل, ثم طرأ عليه حدث, فلا يلزمه نزع الشراب, بل يتوضأ, ويمسح عليه ما لم تنقض مدة المسح المحددة شرعا, وهي يوم وليلة للشخص المقيم, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 226723.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المسح على الجوارب الرقيقة
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين
حكم المسح على الجوارب الرقيقة
أحكام المسح على نعل داخله جورب مخرَّق
من شروط المسح على الجوربين لبسهما بعد كمال الطهارة
مذاهب العلماء في المسح على الجورب الرقيق
هل التيمم يقطع مدة المسح على الخفين؟
هل يبطل الوضوء بانتهاء مدة المسح على الجورب؟
المسح على الجوربين بين المانعين والمجيزين