عنوان الفتوى : جواز المسح على الخفين والجوربين من غير حاجة
هل يجوز المسح على الشراب إذا كان القصد الوحيد من لبسه من أجل المسح عليه؟ أي أني ليست لي حاجة في لبسه, وإنما ألبسه للأخذ بهذه الرخصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من الأدلة الشرعية جواز المسح على الشراب, ولو كان لبسه من غير حاجة إليه, بل لأجل الرخصة فقط, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -: كثيرًا ما أرى بعض المصلين يمسحون على (الشراب) في وضوئهم حتى وقت الصيف، أرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك، وأيهما أفضل للمقيم: الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علمًا أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون: إن ذلك مرخص به.
ج ـ: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف, ولا أعلم دليلًا شرعيًا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعًا، ومنها: كون الشراب ساترًا لمحل الفرض، ملبوسًا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءًا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء. انتهى
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج ـ: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين, ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. انتهى.
ألا أن المالكية يقولون بعدم جواز المسح على الخفين إلا عند الحاجة, فلا يمسح عليهما لمجرد المسح, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 46911.
والله أعلم.