خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/35"> الشيخ محمد صالح المنجد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/35?sub=11732"> سلسلة القصص
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
قصة خشبة المقترض
الحلقة مفرغة
الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فهذه القصة التي سنتحدث عنها الليلة -أيها الإخوة- تتعلق بباب من أبواب الفقه الإسلامي، أو عدة أبواب من أبواب الفقه.
وهذه القصة قد أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ، في كتاب: الكفالة، وكتاب: الزكاة، وكتاب: الاستقراض أو القرض.
وروى هذه القصة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيداً، قال: فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى -فدفع إليه الألف دينار على أجل مسمى- فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركباً يركبها ليقدم عليه للأجل الذي أجَّله، فلم يجد مركباً، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفتُ من فلانٍ ألف دينارٍ فسألني كفيلاً فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيداً فقلت: كفى بالله شهيداً، فرضي بذلك، وإني جَهَدْتُ أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك -يعني: مع هذا الإجراء- يلتمس مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه -على حسب الموعد- ينظر لعل مركباً قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قَدِم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار -أخرى- فقال: والله ما زلتُ جاهداً في طلب مركبٍ لآتيك بمالك، فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إليَّ بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئتُ فيه، قال: فإن الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشداً).
هذا الحديث فيه ذكر رجل من بني إسرائيل، جاء في بعض الروايات أن الذي سلفه هو النجاشي ، وأنه أُلْحِق ذكره ببني إسرائيل ونُسب إليهم بطريق الاتباع لهم لا أنه من نسلهم، فالله أعلم هل هو النجاشي أم غيره!
رجل من بني إسرائيل كان يُسَلِّف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل سلفه، جاءه شخص يريد أن يستلف ألف دينار، والألف دينار مبلغ باهظ، وإذا أردنا أن نحسبها الآن، فالدينار أربعة غرامات وربع من الذهب، أي: (1000 × 4.25) أربعة كيلوات ذهباً وربع كم تكون، إذا حسبنا الكيلو بخمسين ألفاً؟ حوالي ربع مليون (225.000)، يريد أن يستلف منه ربع مليون، قال: هات كفيلاً، (فأتني بالكفيل) -هذا ما عنده كفيل، رجل صادق لكن ما عنده كفيل- قال: كفى بالله كفيلاً -يعني: جعلت الله كفيلي، كفى بالله كفيلاً بيني وبينكم، لما لمس هذا صدق صاحبه- قال: صدقتَ. وفي رواية: سبحان الله! نعم، والشهيد؟ قال: كفى بالله شهيداً ....
الدَّين يوثَّق في الشريعة بأربعة أشياء هي طرق توثيق الدَّين في الشريعة:
أولاً: الكتابة.
ثانياً: الشهود.
ثالثاً: الكفيل.
رابعاً: الرهن.
والأجل مجرد موعد.
وهذا من عِظَم الدَّين في الشريعة وحفظ حقوق الناس.
قال: (... فائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً. قال: ائتني بالشهيد، قال: كفى بالله شهيداً، قال: صدقت، فدفعها إليه، فخرج في البحر فقضى حاجته ...) ركب هذا الرجل المستلف البحر بالمال يتاجر فيه، ويضارب ويتاجر به، فلما قضى حاجته وحل الأجل.
وفي رواية: (... أنه لما جاء ليرجع أُرْتِج البحر بينهما ...) اضطرب البحر ولا يمكن ركوب البحر، أو أنه لم يجد مركباً يوصله إلى صاحبه على حسب الموعد، فالرجل ملتزم بالموعد، حريص على الموعد، رجل مؤمن، ما قال: كفى بالله شهيداً وكفى بالله كفيلاً إلا وهو صادق، فلما جاء ليرجع اضطرب البحر، أو أنه ارتج البحر بينهما، أو أنه لم يجد مركباً.
وفي رواية: (... وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه) على حسب الموعد كان في الشاطئ الآخر من البحر صاحب المال يسأل عنه ويقول: (اللهم أَخْلَفَني وإنما أعطيت لك) أنا أعطيت لك يا الله وهذا صاحبي أخلفني، والرجل الصالح -المستلِف- لم يجد سفينة يركبها، ولا مركباً يوصله، (فأخذ خشبه فنقرها -يعني: حفرها-. وفي رواية: فنَجر خشبةً، وجعل فيها الألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وفي رواية: وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان، إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكـل بي -لاحظ! لا توجد حيلة؛ فأنا وضعتها وعلى الوكيل -أن يؤديها إليك- ثم زجج موضعها ...) يعني: أصلح موضع النقر والحفر، أصلحه وسده؛ ليحفظ ما فيه، وجعل فيه شيئاً يغلقه ورماه في البحر متوكلاً على الله؛ لأن هذه الطريقة الوحيدة حتى يصل المال في الموعد، مع هذا دعا الله تعالى قائلاً: (... اللهم إني تسلفتُ من فلان فسألني الكفيل وسألني الشهيد، ورضي بك وإني جهدت أن أرد إليه ما استطعت، اللهم أدِّ حَمالَتك ...) ودفعها حتى ولجت في البحر، وعلى الشاطئ الآخر كان الرجل ينتظر حسب الموعد، فلم يجد صاحبه، لكنه في النهاية وجد خشبه تتهادى على سطح الماء حتى ألقاها اليم بالساحل، فبدلاً من أن يعود بخفي حنين أخذ هذه الخشبة حطباً لأهله، فلما نشرها وقطعها بالمنشار وجد المال.
وفي رواية: قال أبو هريرة : (ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبُر مراؤنا ولغطنا أيهما آمَن) أيهما أكثر أمانة؟ الأول أم الثاني؟! الأول الذي كان حريصاً على دفع المال حسب الموعد أم الثاني الذي قال: ألفك وصلت.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة للغاية منها:
أولاً: مشروعية الاقتراض عند الحاجة.
ثانياً: أن الأجل في القرض جائز.
وكتابة الأجل في القرض جائز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282].
ثالثاً: وجوب الوفاء بالدين.
أي: وجوب الوفاء بالموعد الذي حدده الإنسان لنفسه فيما بينه وبين صاحبه.
وكثير من الناس الآن الذين يعَدِون بإرجاع المبالغ في الوقت المعين لا يرجعونها في الوقت المعين، فإما أن يؤخروه وإما أنهم لا يعيدوه أصلاً؛ وهذا حال كثير من الناس مع الأسف.
رابعاً: اتخاذ كافة الوسائل والأسباب لإعادة الدَّين إلى صاحبه في الوقت المعين.
ولنا في هذا الرجل مثلٌ وقدوة، كيف أنه لما لم يجد مركباً ولا يريد أن يتأخر عن صاحبه، والمسألة فيها الله شهيداً وكفيلاً، فوضعها في الخشبة، وأرسلها في البحر مع احتمال الوصول وعدمه؛ خشبة في البحر ربما تغرق، أو تذهب إلى شاطئ آخر، ولو وصلت إلى الشاطئ نفسه ربما يظهر عليها شخص آخر ويأخذها.
خامساً: أن الله إذا استودِع شيئاً حفظه.
قال: (اللهم إني أستودعكها) والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله إذا استودِع شيئاً حفظه) قال تعالى: فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [يوسف:64] والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع رجلاً يقول: (أستودِع اللهَ دينَك وأمانتَك وخواتيمَ عملك) لأن الله إذا استودِع شيئاً حفظه.
سادساً: التوكل على الله ، وأن من صح توكله على الله تكفَّل الله بعونه.
ودليل ذلك في الخشبة لأنها وصلت في الوقت السليم؛ ربما تضيع، أو تصل بعد شهر، لكن عناية الله جعلتها تصل في الوقت المعين، والموعد عند الرجل الذي كان ينتظر على الشاطئ.
سابعاً: أن لقطة البحر تؤخذ :-
فلقطة البحر طبعاً حكمها حكم اللقطة وهذا الرجل وجد الرسالة وعرف أنه هو المقصود، وأن المال ليس لشخص آخر، وإنما المال له ولذلك أخذها.
ثامناً: مشروعية الكفالة.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بذلك وقرره.
تاسعاً: فيه التحديث عن أنباء الأمم ممن قبلنا مما كان لديهم من العجائب؛ لتتعظ هذه الأمة وتتأسى.
فنحن ننقل أخبار مَن قبلَنا لكي نتأسى بها، ونستفيد، من هذه الخبرات والتجارب.
عاشراً: فيه أن الكاتب يبدأ بنفسه في الكتابة.
إذا شرع الإنسان بكتابة مكتوب يقول: من فلان؛ يعني: هو الكاتب الآن، من فلان إلى فلان.
والبخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب: الاستئذان في باب: بمن يُبدأ في الكتاب؟ باسم المرسِل أم باسم المرسَل إليه؟!
ونحن الآن عادتنا نقول: الأخ فلان الفلاني، السلام وعليكم ورحمة الله.
والطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بها الرسائل، وكان العلماء يكتبون بها الرسائل: من فلان إلى فلان، فالمرسِل يكتب اسمه أولاً ولعلها قد حصلت بعض الظروف التي جعلت بعض الصحابة يكتبون المسألة بالعكس، مع أن السنة أن يبدأ الكاتب بنفسه، وهو مستحب وليس بواجب أن يبدأ الكاتب بنفسه.
وغالب أحوال ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، ولكن جاء بإسناد صحيح أن ابن عمر أراد أن يكتب حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه من عبد الله بن عمر إلى معاوية ، فلم يزالوا به حتى كتب: [بسم الله الرحمن الرحيم، إلى
وكتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك يبايعه: [بسم الله الرحمن الرحيم، لـعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر ، سلام عليك ...] فالأصل والسنة في الكتابة أن يكتب اسمه أولاً.
الحادي عشر: ومن فوائد هذا الحديث: أن ما يلفظه البحر مما نشأ في البحر أو عطب وانقطع ملك صاحبه فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه ودليل ذلك أن الرجل الذي وجد الخشبة قد أخذها حطباً.
والبخاري رحمه الله وضع هنا الحديث أيضاً في كتاب: الزكاة في باب: ما يستخرج من البحر، ما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والياقوت ليس فيها زكاة عند جمهور العلماء.
الثاني عشر: كذلك من فوائد هذا الحديث: أن الإنسان المسلم يتعامل مع الناس بحسب الناس.
فإذا رأى ملامح الصلاح وتفرس في وجه مَن يطلب منه طلباً الصدق هون معه في المعاملة ولان، وإذا رأى في ملامح وجهه أنه يتعامل معه شيء من الغدر أو اللؤم أو الخبث، فإنه يحتاط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا تستجاب دعوتهم: … ذَكَرَ منهم: ورجل آتى سفيهاً مالاً ولم يُشهد عليه) والمقصود لا يستجاب لدعوتهم في خصومهم، فلو أنه أعطى مالاً لفاسق ولم يُشهد عليه، يستحق إذا ضاع ماله. ولو ادعى عليه فلا يستجاب له لأنه هو المقصر، فكيف يعطيه مالاً ولا يشهد عليه؟!
فإذاً إذا كان الإنسان يتعامل مع صاحب دين وأمانة فيمكن أن يخفف معه في الشروط، ويتسامح معه في الشهود والكتابة أما إذا تعامل مع واحد صاحب فسق وفجور وخيانة، أو إنسان مجهول فيحتاط، وإذا لم يأخذ الاحتياطات استحق ما يأتيه بعد ذلك، فبعض الناس يقولون: والله أنا وثقت في فلان وجاءني وأعطيته، ولا يوجد لديه كتابة ولا شهود إذاً بأي وجه تطالب الآن؟! أنت المقصر في كتابة الدين والإشهاد عليه، والشريعة جعلت لك أربعة طرق لتوثيق الدين، ولم تستخدم واحداً منها.
إذاً: الإنسان لا بأس عليه أن يكتب، وبعض الناس يظنون ويعتبرون أن الكتابة عيب؛ وهذه من المشاكل التي تواجه بعض الناس فإذا جئت تستلف منه، ويريد أن يقول لك: اكتب، يستحي، ولو طلب تجد الآخر يقول له: عيب يا أخي، ليس بيننا كتابات، وأوراق. فنذكرهم بقول الله: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ [البقرة:282] لأنه سيشهد على نفسه، فالمستلف هو الذي يملي، قال الله: وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا [البقرة:282].
وهذه الإجراءات شديدة لأجل حفظ حقوق الناس، والحيلولة في وقوع الناس في الشحناء، والبغضاء، والعداوات، والمقاطعات، والهجر. فلذلك تُكتب الأشياء حفظاً لها من الضياع، ومنعاً للخصومات والكتابة تمنع هذه العداوات وقد يكون كلا الطرفين ثقة لكن لما يأتي يطلب منه يظن أن المبلغ شيء آخر، وكلاهما أمين وصادق، لكن يقول: يا أخي أنا الذي أذكر أنك أعطيتني ثلاثة آلاف، يقول: لا. يا أخي، ثلاثة آلاف وخمسمائة، فالآن تظهر فائدة الضبط والكتابة وهي ليست فقط قضية أني لا أثق فيه، أو قضية أني خائف أن يخونني، أيضاً هي قضية قطع الخصومات والجدال؛ لأننا إذا كتبنا عَرَفَ كل من الطرفين ما عليه وما له، وإذا لم نكتب فإنه مع الزمن وتوالي الأيام ينسى الإنسان والذهن معرَّض للنسيان.
وما سمي الإنسان إلا لِنَسْيِهِ ولا القلب إلا أنه يتقلبُ |
فما دامت المسألة معرضة للنسيان، فالعمل بالكتابة أحوط.
وكثير من الحقوق ضاعت بسبب عدم الكتابة فعندما يأتي إلى الساعة الحرجة، وليس عنده إثبات، ويقول: نحن إخوان، ولقد استحيت أن أطلب منه. وقالوا الجماعة: عيب أن تكتب. والله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة وهذا يقول: الكتابة عيب، يقولون: عيبٌ الكتابة، والله أمر بالكتابة: فَلْيَكْتُبْ [البقرة:282] وبعض العلماء ذهب إلى وجوب كتابة الدَّين، وجمهور العلماء على أن الكتابة مستحبة؛ وهي غير قضية التوثيق والضبط حتى لا يختلفا في المبلغ، وكم أدت هذه إلى مشاحنات ومقاطعات بين الناس!
بعد هذا تعالوا نلقي نظرة على الدَّين، وأحكام القرض في الشريعة الإسلامية.
أما الدَّين: فإنه القرض، أَدَنْتُ فلاناً، أي: أَقْرَضْتُهُ، والدَّين لزوم حقٍ في الذمة.
والقرض: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله ليعطيه للمقترض.
وتعريف القرض شرعاً: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله.
ألدين أعم أم القرض؟
الدَّين أعم. لأنه يشمل المال والحقوق غير المالية أيضاً؛ كالصلاة الفائتة، والزكاة، والصيام، حتى ديون الله، فلو أن واحداً مثلاً لم يصم لسبب، فيكون عليه دين لله فيقضيه في أيام أخر.
الدين ما ثبت بسبب قرض، أو بيع، أو إجارة، أو إتلاف، أو جناية، ويشمل حقوق الله وحقوق الآدميين، ويشمل الأشياء المالية وغير المالية.
أما القرض فهو خاص بالأشياء المالية؛ سُمِّي القرض قرضاً؛ لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله ليعطيه للمقترض.
إذاً القرض هو: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله.
لماذا قلنا: يرد بدله؟
لأنه ليس المطلوب أن يرده هو وإنما يرد مثله، وإلا لو كان يرده هو لتحول القرض إلى عاريَّة، لكن القرض أن يأخذ شيئاً فيرد مثله؛ وهو من باب الإرفاق، وهو مستحب وفيه أجر عظيم: (ما من مسلم يُقرِض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) والقرض يجري مجرى شطر الصدقة، وإذا سلفه وحل الوقت له مثله، وتجاوز الوقت له مثليه من الأجر، وفيه تفريج كربات المسلمين، ومنع لهم من الاستدانة بالربا ونحو ذلك.
ولا يصح القرض إلا من إنسان جائز التصرف.
ولا يجوز الاقتراض من:
مجنون: المجنون لا يقرض، لأنه غير مؤهل.
الصغير الذي لا يميز.
وكذلك ولي اليتيم: لا يجوز له أن يُقرض من مال اليتيم.
وكذلك الأمانات: لا يجوز الإقراض منها؛ وهذا خطأ يقع فيه عدد من الناس، يقرضون من الأمانات المودوعة عنده لرجل ثانٍ من غير إذن صاحب الأمانة؛ وهذا حرام، فالأمانة تُحفظ ولا يستلف منها.
وبعض الناس يقرضون من التبرعات مثل: رجل عنده أموال لبناء مسجد، فيذهب يقرض منها، بأي حق؟! هذه لبناء مسجد فلا يجوز الإقراض منها، وما حصل هذا إلا بسبب الجهل الذي جعل بعض الناس يتورطون في مثل هذا.
كل قرض جر نفعاً فهو ربا
ولو تساءلنا ما هي الزيادة الممنوعة؟ والخدمة الممنوعة المشروطة؟
أما إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بأخذها، كأن يكون أقرض الآخر مالاً فلما جاء ليعيده إليه أعاده إليه مع هدية، ولا يوجد شرط سابق أبداً، إذا كانت العادة جرت بينهما على هذا فلا بأس أن يأخذها.
(جرت العادة) هذا متعلق بمسألة أخرى غير هذه المسألة:
هل يجوز للمقترض أن يؤدي شيئاً من الخدمات، أو من الهدايا إلى المقرض قبل أداء القرض؟
الآن عرفنا إذا اقترض إنسان منك مبلغاً ثم أعاده إليك زائداً بهدية؛ سواء الهدية مالاً أو غير مال، ولم يكن مشروطاً من قبل، فإنه يجوز لك أن تأخذه، وهَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ [الرحمن:60] إنما جزاء السلف: (خياركم أحسنكم قضاءً) وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكراً فرد خيراً منها، (خيركم أحسنكم قضاءً) هذا من مكارم الأخلاق، ما دام أنه لم يكن شرطاً ولم يتواطئوا، وإنما هو تبرع وهدية من المقترض من باب الإحسان والشكر والعرفان، فلا بأس أن تأخذها وليست رباً ولا حراماً.
ما حكم أن يعطيك شيئاً قبل أن يرده؟
يعني: الآن الموعد بعد سنة، وبعد ستة أشهر أعطاك هدية، ما حكمها؟
إن جرت العادة بينك وبينه بأخذ هذه الهدية، أو مثل هذه الهدية، بينك وبينه مثل هذه التعاملات قبل القرض، فلا بأس أن تأخذ هذه الهدية، وإلا فلا.
ويجب على الإنسان أن يلتزم بالموعد الذي حدده بالأجل بينهما، وإلا كان ظالماً، وهذه المماطلات التي يأتي الإنسان يطلب حقه، يقول: ما عندي، فيما بعد، ويكذب، يعد ويُخلف، ونحو ذلك؛ هذا الذي جعل كثيراً من الناس يحجمون عن الإقراض، وبالتالي اضطر أناس آخرون أن يقترضوا بالربا.
الدين بالعملات
كذلك فإن الدين -كما تقدم- منه ما هو دَين لله عز وجل؛ كصدقة الفطر، وفدية الصيام، والنذور، والكفارات.
ومنها: ما هو دَين للعباد؛ كأجرة الدار، ومقابل الإتلاف، وأرش الجناية.
وكذلك فإن الدين ينقسم إلى قسمين باعتبار وقت الأداء:
فمنه ما هو دين حالٌّ: وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن ويسمى الدين المعجل.
ومنه ما هو دين مؤجل: وهو الذي لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل. مثل: أن يقول: سلفني، يقول: هذه ألف، ومتى ما طلبتُها منك تعطيني إياها، مفتوحة الأجل وهذا معجل.
والدَّين المؤجل أن يقال: هذا الدين إلى سنة، قبل السنة لا يطالب به صاحب المال، لا حق له بالمطالبة؛ لأنه أعطاه سنة، وأجلاً معيناً.
وكذلك فإن التوثيق بالكتابة المذكور في قوله تعالى: فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] يتأكد فيمن يخشى ضياع الدَّين، أو النسيان، أو الإنكار.
وكذلك: فإن الشهادة تكون بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء من العدول الثقات.
وكذلك: فإن الإنسان إذا استلف مالاً يجوز له أن يتصرف فيه كما يشاء؛ لأن القاعدة تقول: (الدين عقد تمليك) عقد تمليك يعني: بمجرد ما استدنت أنت ملكت المال، وصار ملكك، ولذلك عليك الزكاة، لو بقي المال في ملكك، سنة فعليك زكاته؛ لأنك ملكت المال، ودار عليه الحول فوجبت فيه الزكاة.
حكم بيع الدين
فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالدَّين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأوفياء الذين يوفون بالعهد.
وهناك مسألة هل الدَّين أعم أم القرض أم كلاهما بنفس المعنى؟
الدَّين أعم. لأنه يشمل المال والحقوق غير المالية أيضاً؛ كالصلاة الفائتة، والزكاة، والصيام، حتى ديون الله، فلو أن واحداً مثلاً لم يصم لسبب، فيكون عليه دين لله فيقضيه في أيام أخر.
الدين ما ثبت بسبب قرض، أو بيع، أو إجارة، أو إتلاف، أو جناية، ويشمل حقوق الله وحقوق الآدميين، ويشمل الأشياء المالية وغير المالية.
أما القرض فهو خاص بالأشياء المالية؛ سُمِّي القرض قرضاً؛ لأن المقرض يقطع شيئاً من ماله ليعطيه للمقترض.
إذاً القرض هو: دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله.
لماذا قلنا: يرد بدله؟
لأنه ليس المطلوب أن يرده هو وإنما يرد مثله، وإلا لو كان يرده هو لتحول القرض إلى عاريَّة، لكن القرض أن يأخذ شيئاً فيرد مثله؛ وهو من باب الإرفاق، وهو مستحب وفيه أجر عظيم: (ما من مسلم يُقرِض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة) والقرض يجري مجرى شطر الصدقة، وإذا سلفه وحل الوقت له مثله، وتجاوز الوقت له مثليه من الأجر، وفيه تفريج كربات المسلمين، ومنع لهم من الاستدانة بالربا ونحو ذلك.
ولا يصح القرض إلا من إنسان جائز التصرف.
ولا يجوز الاقتراض من:
مجنون: المجنون لا يقرض، لأنه غير مؤهل.
الصغير الذي لا يميز.
وكذلك ولي اليتيم: لا يجوز له أن يُقرض من مال اليتيم.
وكذلك الأمانات: لا يجوز الإقراض منها؛ وهذا خطأ يقع فيه عدد من الناس، يقرضون من الأمانات المودوعة عنده لرجل ثانٍ من غير إذن صاحب الأمانة؛ وهذا حرام، فالأمانة تُحفظ ولا يستلف منها.
وبعض الناس يقرضون من التبرعات مثل: رجل عنده أموال لبناء مسجد، فيذهب يقرض منها، بأي حق؟! هذه لبناء مسجد فلا يجوز الإقراض منها، وما حصل هذا إلا بسبب الجهل الذي جعل بعض الناس يتورطون في مثل هذا.