اللقاء الشهري [54]


الحلقة مفرغة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في مساء السبت الثالث من كل شهر، وهذا السبت هو العشرون من شهر محرم عام تسعة عشر وأربعمائة وألف. نتكلم في هذا اللقاء على أشياء يتهاون بها الناس، ولكنها مهمة جداً، فمنها ما يتعلق بالصلاة.

فإن كثيراً من الناس يتهاونون في الطهارة، ولا يبالي أتوضأ على الوجه المشروع أم لم يتوضأ، ولا يبالي أطهر ثوبه وبدنه وبقعته من النجاسة أم لم يطهر، ولا يبالي أصلى صلاةً يطمئن فيها ويأتي فيها بما يجب من قراءة وذكر أم لم يفعل.

أما الطهارة فإنه لا شك أنه من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها: أن يتوضأ الإنسان من الحدث الأصغر وأن يغتسل من الحدث الأكبر، دليل ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6] هذا الوضوء، وأما الغسل فقال: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6] يعني: طهروا جميع البدن.

ثم إن الله عز وجل خفف على العباد في ما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل بالماء إما لمرض، وإما لفقد الماء، رخص للعباد أن يتيمموا، وذلك بأن يضربوا الأرض بأيديهم ويمسحوا بها وجوههم وأكفهم، قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه [المائدة:6].

ومن الناس من يتهاون في الطهارة من النجاسة، تجد الرجل يبول ثم يقوم من بوله دون أن يستقصي في تطهيره، أما في الماء فتطهيره سهل يغسل الإنسان رأس الذكر حتى يغلب على ظنه أنه تطهر، وهذا سهل، لا تظن أن الأمر صعب، فلو أن نقطة بول وقعت على أرض ملساء وصببت عليها الماء، فإن هذا البول سيجري في أول دفعة من الماء أو قل في ثاني دفعة.

كذلك البول على رأس الذكر لا يحتاج إلى كبير عناء، ربما في ثلاث مرات أو أربع مرات يغلب على ظنك أن المحل نظف، أما ما يفعله بعض الناس من كونه يتزحر ويتكلف ويتشدد حتى يخرج آخر بوله، فهذا غلط؛ لأن هذا مما يسبب سلس البول في الإنسان.

وكذلك بعض الناس تجده يمسح قناة الذكر من أصلها إلى رأس الذكر بحجة أنه يريد أن يخرج البول الباقي في القناة، وهذا غلط أيضاً لا الأول ولا الثاني، كلاهما من البدع ومن التعمق في دين الله عز وجل، وما أكثر الذين يبتلون بالوسواس أو سلسل البول إذا فعلوا مثل هذا الفعل. الأمر سهل، إذا غلب على ظنك أنك طهرت رأس الذكر من البول انتهى الأمر فلا حاجة إلى أن تعصره ولا أن تتحمل في إخراج ما بقي.

تجد بعض الناس يتهاون في الصلاة، من جهة الطمأنينة لا يطمئن، يسرع إسراعاً لا يتمكن فيه من الاستقرار والطمأنينة، وهذا غلط، يجب أن تطمئن في الركوع، والرفع من الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين؛ لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وهنا يشكو بعض الناس من بعض الأئمة الذين لا يمكنهم معهم أن يقيموا الطمأنينة، يقول الرجل: إمامنا لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة، فماذا أصنع؟ لا يمكنني أن أطمئن في السجود ماذا أصنع؟

نقول: إذا كان كذلك فلا تصل خلفه؛ لأنك بين أمرين: إما أن تترك الطمأنينة وتتابعه، وإما أن تأتي بالطمأنينة ولا يمكنك المتابعة، وكلاهما غلط، فإذا علمت من إمامك أنه لا يمكنك من قراءة الفاتحة أو من الطمأنينة في الركوع والسجود فلا تصل خلفه، ولكن وجه النصيحة إليه أولاً وقل له: اتق الله فإنك لا تصلي لنفسك إنما تصلي لمن خلفك، اتق الله فيهم، مكنهم من الطمأنينة، مكنهم من قراءة الفاتحة، مكنهم من الذكر والتسبيح والدعاء.

ومن الناس من يتهاون بالصلاة على وجه أقبح وأطم وأعظم، لا يقوم لصلاة الفجر إلا إذا جاء وقت العمل، بل ويقول لأهله: لا توقظوني إلا إذا جاء وقت العمل. فماذا ترون في هذا الرجل الذي لا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل ثم يقوم ويصلي؟ أترون صلاته صحيحه؟ هذا الرجل صلاته غير صحيحة ولا مقبولة ولا مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجاته بل هي مردودة عليه، يضرب بها وجهه -والعياذ بالله- الدليل: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: مردوداً، وإذا كان مردوداً فعمله هباء منثورا لا يقبل منه.

وعليه فنقول لهذا الرجل: إنه فعلاً لم يصل صلاة الفجر، لا يصلي في اليوم إلا أربع صلوات؛ لأن صلاة الفجر التي تعمد ألا يقوم إلا إذا جاء وقت العمل فيصليها غير مقبولة منه.

من الناس من يفرط في الحج، ثم تجده إذا جاء ورجع قام يسأل: فعلت كذا.. فعلت كذا.. وربما لا يسأل إلا بعد سنوات عديدة، وربما يكون قد تزوج قبل أن يتحلل، وربما يكون قد جامع زوجته قبل أن يتحلل، وهذه مشكلة، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعلم أولاً أحكام الحج.

ويجب عليه ثانياً: إذا رجع وشك في شيء من أعمال الحج ولم يتمكن من عالم يسأله في مكة أن يسأل من حين يرجع.

يحرجنا أقوام يسألونا عن أخطاء في حج له عشر سنين أو أكثر، مثاله: رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة لأنه رأى الزحام الشديد فلم يطف، ثم رجع وتزوج، فماذا تقولون في زواجه؟ أكثر العلماء يقولون: ما يصح نكاحه، وأنه يجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ثم يعقد للنكاح من جديد، انظر إلى الخطر! وكثير من الناس لا يبالي بهذا، ولو أنه سأل في مكة وأخبر بالحق وجاء بالحق لسلم من هذه المشاكل.

لذلك أقول: يجب على الإنسان إذا فعل شيئاً يظنه خطأً أن يسأل، إذا لم يوفق للسؤال قبل العمل فليبادر بالسؤال عما يظن فيه إشكال.

في البيوع: البيع مبناه على شيئين: الصدق والبيان، أن يصدق الإنسان في معاملته، وأن يبين ما يجب أن يبين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركت بيعهما).

من الكذب أن يقول: اشتريت السلعة بعشرة وقد اشتراها بثمانية. هذا كذب، ولماذا كذب؟ لماذا قال: بعشرة وهي بثمانية؟ لأجل أن يزيد الثمن.

من الكذب أن يقول: هذه السلعة من النوع الفلاني الذي هو طيب وجيد ومتين، وهي من غيره، مثل أن يقول: هذه صناعة يابانية وهي صناعة غير يابانية، بل صناعة أردأ، فهذا أيضاً كذب، هذا الذي يبيع على هذا الوجه يكون بيعه ممحوق البركة.

يوجد بعض الناس يبيع السلعة وهو يعرف أن فيها عيباً ولكنه يكتمه، ثم يقول للمشتري مخادعاً له: أنا أبيع عليك هذا الهيكل سليماً أو معيباً -وهو يدري عن العيب- هل هذا ناصح أو غاش؟ غاش، ومن ذلك بيع السيارات، وهو الذي يسمونه البيع تحت المكبر أو تحت (المايكرفون) يأتي الرجل ويجلب سيارته وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني ولكنه يكتمه ويقول: ليس لك إلا كفرات السيارة، هذا لا شك أنه غش وأنه كاتم، وأن الله تعالى ينزع البركة من بيعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

ومن الناس من يخادع غيره، بأن يوكله أن يشتري له سلعة يقول: يا فلان اشتر لي الكتاب الفلاني -مثلاً- فيذهب هذا الوكيل ويشتريه لنفسه ثم يبيعه على من وكله بربح، يشتري الكتاب بعشرة ثم يبيعه على موكله باثني عشر مثلاً، هذا حرام، إنما هو وكيل اشتراه للموكل، فكيف يخدعه ويشتريه لنفسه ثم يبيع عليه بربح؟ هذا لا شك أنه غش ولا أحد يدري عنه إلا يذمه ويقول: هذا خداع وكذب.

إذاً ماذا يصنع هذا الوكيل إذا كان يريد أن يشتغل بأجرة؟ نقول: يتفق مع الموكل ويقول: أنا اشتري لك السلعة الفلانية لكن لي عشرة في المائة مثلاً، أو أشتريها بمائة ريال -يعني: أجرة مائة ريال- وما أشبه ذلك، أما أن يخدعه ويوكله الرجل ثم يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها على هذا بربح فهذا عين الظلم وعين الغش.

من ذلك -أيضاً- أنه مع الأسف كثر في الناس الآن شراء الوظائف، يحاول الرجل أو المرأة أن تتوظف في بلدها مثلاً ولا يحصل لها، ثم يأتيها رجل ويقول: أعطيني عشرة آلاف ريال أضمن لك الوظيفة في البلد. هذا الرجل أتظنون أن المسئولين بمجرد ما يقول لهم هذه المرأة: وظفوها في المكان الفلاني. يوظفونها؟ لا، فلا بد أن يأخذوا شيئاً، ويأخذ هذا شيئاً، والثالث شيئاً وتعود المسألة إلى شراء ضمائر -والعياذ بالله- وهذا لا يجوز؛ لأنه ليس من المعقول أن رجلاً يأخذ عشرة آلاف ريال بمجرد أن يقف على المسئول ويقول: يا فلان! هذا إنسان فقير ومحتاج، وظفه في المكان الفلاني. هذه ما تساوي عشرة آلاف ريال، لكنه سوف يرشي المسئولين حتى يتمكن من الوصول إلى غرضه والعياذ بالله.

والأشياء كثيرة وعلى الإنسان أن ينصح نفسه، وأن يعلم أن هناك حساباً وأننا في الدنيا إنما نعمل للآخرة، قال الله تعالى: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى [الأعلى:17]، وقال الله تبارك وتعالى في وصف الدنيا: كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً [الحديد:20] فكر في نفسك، في مثل هذا الشهر من العام الماضي معك أناس أصحاب، إخوان أصبحوا الآن في قبورهم مرتهنين، لا يملك الواحد منهم أن يزيل سيئة من سيئاته، ولا أن يكتسب حسنة فوق حسناته، وما أصابهم فسوف يصيبك، تعداك الموت إليهم وسيتعدى غيرك إليك، حاسب نفسك، أنقذ نفسك قبل ألا تستطيع، وفي الحديث: (ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسناً ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم ألا يكون استعتب) أنقذ نفسك ما دمت في زمن الإمهال، كل شيء بيديك الآن، إن كنت ظالماً لأحد تستطيع أن تستحله من مظلمته أو تردها عليه، إن كنت مسرفاً على نفسك في ما بينك وبين ربك يمكنك أن تنقذ نفسك من هذا الإسراف فحاسب نفسك أيها الأخ.

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، الصالحين المصلحين، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد.

وإلى الأسئلة، نرجو الله أن يوفقنا للصواب.

هذه أسئلة حول موضوع الطهارة والوضوء.

نصيحة موجهة لبعض الموسوسين

السؤال: بعض الموسوسين الذين أشرت إلى بعض أحوالهم يأتي إلى غسل الذراعين ويأخذ في غسلهما وقتاً طويلاً، فإذا قلنا له: إن هذا من الوسواس. قال: الذراع على شكل أسطواني لا ترى هل وصل الماء إلى أسفله أم لا. فننصحه ولا يتوجه، فما هي نصيحتكم له، وما هي الكتب التي تعالج مثل هذا الموضوع؟

الجواب: نصيحتي لهذا الأخ أن يتقي الله عز وجل، وأن يلتزم بالحدود الشرعية، جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم) هل تقبل أن تكون مسيئاً متعدياً ظالماً؟ الجواب: لا، ولا شك أن هذا الذي ذكر عن نفسه ما سمعتم لا شك أنه واقع في كثير مما وقع فيه غيره، بمعنى: أن الوسواس في الناس أصبح كثيراً، ولا أدري أهو كثير من زمان ولم نعلم به، أو هذه الكثرة متجددة.

على كل حال: سوف يتأثر إذا اقتصر على المشروع على الثلاث بلا زيادة سوف يتأثر، ويضيق صدره، ويقول: إنه صلى بغير طهارة. نقول: لا بأس، اكسر هذا الحد ثم يلين كل شيء، لو قال لك الشيطان: إنك لم تكمل الطهارة قل: لا بأس. صل، وإذا عزمت ولاقيت هذا الشيء بحزم أزاله الله عنك؛ مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والصبر على تحمل ما يحصل لك من المشقة.

عدم تكرار الاستنجاء في كل وضوء لغير حاجة

السؤال: إذا غسل الإنسان عورته بعد الحدث وجاء وقت الصلاة، فهل يغسل العورة من جديد عند الوضوء؟

الجواب: لا، إذا استنجى الإنسان عند البول ثم جاء وقت الصلاة فلا حاجة أن يعيد الاستنجاء مرة أخرى؛ لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، إذا زالت النجاسة هل هناك حاجة إلى أن تعيد غسلها عند الوضوء؟ لا، ولهذا قال الله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] ولا ذكر الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء إزالة نجاسة متى أزلتها في أي وقت فإنها تزول ولا حاجة إلى إعادة غسلها.

حكم صلاة المرأة الحامل التي يخرج منها الدم وصومها

السؤال: امرأة حامل نزل منها دم ما حكم صلاتها وصومها، هل تترك الصلاة والصوم؟

الجواب: الحامل إذا نزل منها الدم فهذا الدم دم فساد، ليس حيضاً، فتصلي وصلاتها صحيحة، وتصوم وصومها صحيح، يحل لزوجها ما يحل لها إذا لم يأتها هذا الدم، لأن هذا الدم يسميه العلماء دم فساد، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، إلا النافلة فمتى أرادت أن تصلي فلتتوضأ، في أي وقت غير أوقات النهي، أما الفريضة فلا تتوضأ لها إلا إذا دخل الوقت، هذا إذا كان الدم مستمراً، أما إذا كان متقطعاً وتوضأت ولم يخرج شيء حتى دخل وقت الصلاة فإنها تصلي الصلاة ولا حرج عليها.

طهارة الدم الخارج من الإنسان دون السبيلين

السؤال: ما الحكم إذا وقع على الثوب دم من جرح في اليد، هل الدم نجس أم لا؟ وما هو الدم الذي ينجس؟ أفدني جزاك الله خيراً.

الجواب: إذا صلى في ثوب أصابه دم من يده فإن صلاته صحيحه؛ لأن الدم الخارج من الإنسان ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، فالرعاف دم طاهر، وما يخرج من جرح زجاجة أو مسمار أو ما أشبه ذلك هو دم طاهر، ولم يوجد لا في القرآن ولا في السنة أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين، وما خرج من السبيلين فهو نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحائض أن تغسل الدم عنها؛ لكن الدم الباقي لم يرد الأمر بغسله، والصحابة في الحروب يصلون بجراحاتهم، والجروح دمها كثير في الحرب.

وأما غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه من الدم حين جرح في أحد فهذا لا يدل على النجاسة، وإنما يدل على إزالة الدم لأنه مستقذر، ولا يريد الإنسان أن يرى الناس عليه شيئاً من الدم.

الخلاصة: أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين (القبل أو الدبر) لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) وفي الحديث: (ما أبين من حيٍ فهو كميتته) وميتة الآدمي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يبقي أثر الدم على نفسه، بل يغسله لئلا يتقزز الناس من مشاهدته.

كيفية غسل الجنابة لمن في ظهره لاصق

السؤال: في ظهري لزقة بمقدار شبر ولا تصل يدي لأمسح عليها، فهل أتيمم عند الغسل للجنابة؟

الجواب: إذا لم تتمكن من مسحها فمن الممكن أن تجعل الماء يصب عليها -أي: على هذه اللزقة- ويجزئ ما دام الماء يصب عليها كأنما يصب على ظهرك فإن ذلك مجزئ.

حكم وطأ الفرش النجسة بأبوال الأطفال

السؤال: سائلة تقول: فضيلة الشيخ.. أنا عندي أطفال صغار يتبولون على الفرش ولكن مع الوقت ينشف هذا البول ولا يوجد له أي أثر، فهل يجوز للمتوضئ أن يطأ على هذه الفرش؟

الجواب: الوطء على الفراش النجس إذا لم يكن الفراش رطباً ولا القدم رطبة لا يضر ولا يؤثر، ومن القواعد عند العوام وهي قاعدة صحيحة يقولون: (ما بين اليابسين نجاسة) انتبه إلى الضابط الفقهي: ما بين اليابسين نجاسة. يعني: إذا التقى شيئان يابسان فإنه لا ينجس أحدهما الآخر، لكن إذا كانت الرجل رطبة والمكان نجساً فإن الواجب غسل الرجل بعد ذلك، لكنني أنصح إخواننا -بارك الله فيهم-: إذا أصابت النجاسة الفرش فليبادروا بغسلها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك -أي: يبادر بغسل النجاسة- لما بال الرجل الأعرابي في المسجد وانتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوراً أن يصب على بوله دلو من ماء، ولما جيء بصبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بماء فأكفأه بوله، يعني: صب على بول الصبي بدون غسل ولا فرك؛ لأن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى بالحليب خفيف النجاسة، يكفي أن تصب عليه ماءً يغمره دون فرك ولا غسل.

فأقول: إنه ينبغي لنا إذا بال أحد الأولاد على الفراش أن نبادر بغسله، ولكن كيف نغسله إذا كان لاصقاً بالأرض مثل الفرش الكبيرة هذه؟

نقول: أولاً: نأتي بإسفنج ونشفط به البول حتى ينشف، ثم نصب على البول مرتين أو ثلاثاً ماءً وبذلك يطهر.

وأما الصغار فالأصل في الصغير الطهارة، حتى لو خرجوا من الحمام فهم طاهرون، يعني أقدامهم طاهرة؛ لأن النجاسة في الحمام هل تكون في كل الحمام أو في المكان المعد لها؟

في المكان المعد لها -الحوض- وبقية أجزاء الحمام طاهرة؛ الحوض -أيضاً- إذا صب الماء وزالت النجاسة طهر.

اليقين لا يزول بالشك

السؤال: فضيلة الشيخ.. أنا أشتكي من عدم تيقن خروج المذي، فعندما أفكر بالشهوة لا أدري أخرج مني أم لا، هل هناك ضابط في خروجه بارك الله فيك؟

الجواب: سنعطي الأخ السائل والسامع ضابطاً نافعاً عليه دليل من السنة: إذا شككت هل خرجت منك ريح أو بول أو مذي أو غيره مما يبطل الوضوء فالأصل الطهارة، الدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل يحس في بطنه شيئاً ولا يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) يعني: حتى يتيقن، فالأمر -والحمد لله- واسع، لكن بعض الناس يغلبه الوسواس فإذا شك ذهب ينظر إلى رأس الذكر مثلاً، ولا حاجة إلى هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: إذا شك أحدكم فليستبرئ ولينظر. بل قال: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فما دامت المسألة شكاً فإننا لا ننقب ولا نذهب ننظر، نقول: الحمد لله، نتلهى عنه ونتغافل والأصل الطهارة.

كذلك يوجد بعض الناس يشك في حلقة الدبر، يحس برطوبة ولا يدري أهي عرق أو شيء خارج فماذا نقول؟ الأصل الطهارة وهذا عرق، أو نقول الأصل للنجاسة؟ الأصل الطهارة، وهذه الرطوبة نحملها على العرق، لا سيما إذا كنت تحس بهذا في أيام الحر وتفقده في أيام البرد فإن هذا قرينة واضحة على أنه عرق، والأصل الطهارة والحمد لله.

نصيحة موجهة لمن تهاون في النظر الى الدشوش

السؤال: أنا شاب ملتزم -ولله الحمد- ولكني بليت ببلوى وهي أن إخواني أتوا بجهاز الدش في استراحة لنا بالمزرعة، كنا نجتمع فيها اجتماع العائلة، ناصحتهم وخوفتهم بالله ولم يستجيبوا لي، ثم انقطعت عنهم في الاجتماع، ثم بعد فترة أتاني الشيطان وقال لي: لماذا لا تنظر إلى هذا الجهاز، إن كان حقاً قبلته وإن كان باطلاً رددته، ثم أخذ يوسوس لي حتى وقعت في هذه المصيبة فأخذت أنظر إليه وأهلي لا يعلمون ذلك إلى الآن، بل إني أناصحهم وأحذرهم منه أمامهم، أما في الخلوة فأذهب وأشغله بغير علمهم وأنا الآن على جرف يكاد ينهار، فما الحل في هذه المصيبة حماك الله من ذلك؟ أرجو الدعاء لي لعل الله يستجيب دعاءكم.

الجواب: نسأل الله أن يحمينا وإياه وإخواننا المسلمين من هذه المصيبة. الواقع أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه يتدرج به شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى غاية الكفر -والعياذ بالله- ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المعاصي بريد الكفر.

بريد الكفر يعني: أن الشيطان ينقله من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى الغاية، وكان الناس فيما سبق يرسلون رسائلهم عن طريق البريد، البريد عبارة عن خيل يركبها الناس، يسيرون فيها مثلاً عشرة كيلو أو أكثر، هذه محطة، ثم تقف هذه الخيول، وإذا خيل أخرى في المحطة تعدو بها إلى المحطة الثانية، والثالثة، والرابعة حتى تصل إلى البلد، فالمعاصي في الواقع بريد الكفر، يحمل الشيطان الإنسان عليها مرحلة مرحلة حتى ينال غايته منه أجارنا الله وإياكم من ذلك.

نصيحتي للأخ السائل: أن يكون عنده عزم، وأن يكون حازماً، وأن يبعد عن هذا، وإذا حدثته نفسه أن يذهب إليه فلينصرف إلى آخر، لينصرف إلى البيت، إلى المسجد، إلى أصحاب الخير، مع الاستعانة بالله، ودعاء الله عز وجل، أسأل الله أن يصرفني وإياه وإياكم عن كل سوء، وأن يصرف كل سوء عنا.

حكم امرأة أحرمت بالعمرة ثم جامعها زوجها حال الإحرام

السؤال: سائلة تقول: فضيلة الشيخ.. أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة، وقبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء فأدى زوجي العمرة ورجعنا، حيث أنه مرتبط بعمل، وسارت بنا الحياة طبيعية كزوجين، ثم نزلنا وأدينا مناسك العمرة والحج بعد ذلك، وكان ذلك منذ ثلاث سنوات تقريباً، ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريباً، فماذا علي الآن مع العلم أني عندما أديت مناسك العمرة لم أنو أنها عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها؟

الجواب: أولاً نسأل نقول للسائلة: إذا كنت لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك، وإذا كنت مكرهةً على الجماع فلا شيء عليك، أما إذا كنت تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة، والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ويجب -أيضاً- أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت.

حكم القبر داخل البيت

السؤال: سألني أحد طلابي عن حكم قبر في بيتهم لأخ له ولد ميتاً فحفرت أمه له حفرة عميقة في أحد زوايا البيت وأخفته فيها ولم أعلم إلا قبل أيام، وقد مر عليه الآن ثمان سنوات، فما حكم الصلاة في البيت؟ وكذلك هل ينبش هذا القبر الآن مع العلم أنه قد لا يوجد له أثر؟

الجواب: الواجب أولاً أن يصلي عليه صلاة الجنازة.

ثانياً: أن ينبشه ويدفنه في المقبرة لأن البيوت ليست مقابر.

حكم استمرار إلقاء الدروس طوال الأسبوع حتى يوم الجمعة

السؤال: فضيلة الشيخ.. أنا إمام مسجد ألقي دروساً بعد صلاة العصر والعشاء باستمرار وبدون استثناء يوم من أيام الأسبوع، ولكن بعض كبار السن ينكر علي الحديث في يوم الجمعة بحجة أن مشائخهم الذين عاصروهم يكرهون ذلك، فهل هناك حكم شرعي؟

الجواب: أولاً: إذا كانت الدروس التي يلقيها مواعظ فلا ينبغي أن يعظ الناس كل يوم فيملهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، أما إذا كانت دروساً علمية فلا بأس أن يستمر كل يوم، ومشائخنا الذين كانوا لا يقرءون أو لا يدرسون يوم الجمعة على الناس يفعلون ذلك بحجة ألا يُملوا الناس؛ لأن الناس سمعوا خطبة الجمعة واكتفوا بها موعظةً، واكتفوا بها فقهاً؛ فلذلك كان علماؤنا الذين أدركناهم لا يحدثون الناس يوم الجمعة بعد العصر اكتفاءً بخطبة الجمعة.

لكن لو فعلها الإنسان ما عليه شيء، يعني: لو أن الإنسان صار يدرس الناس كل عصر ومن ذلك يوم الجمعة فلا بأس.

اتخاذ وسيلة تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر

السؤال: فضيلة الشيخ.. أنا رجل مواظب على جميع الصلوات في المسجد، وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الفجر، وقد يمر عليَّ أيام ثلاثة لم أوفق فيها لحضورها، مع العلم أني أنام ونيتي القيام، وأكون نادماً قلقاً جداً إذا لم أصل صلاة الفجر، وهذا يا شيخ يتكرر في الشهر ثلاث أو أربعة أيام، فما العمل؟ أفتني جزاك الله خيراً.

الجواب: العمل أنه يجب عليك أن تحتاط في الاستيقاظ، تضع عندك ساعة منبهة، فإن كنت ثقيل النوم فاطلب من أهلك أن يأتوا إليك ويوقظوك، وإذا لم يكن عندك أحد في البيت فاطلب من إخوانك أن يوقظوك عن طريق الهاتف، وإذا علم الله تعالى من نيتك صدق العزيمة على أداء صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة أعانك الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقبل على عبده أكثر مما يقبل العبد على ربه.

حكم من يلبس ملابس خفيفة تظهر منها عورته

السؤال: فضيلة الشيخ.. الزمن زمن صيف، وكثير من الناس يلبس الخفيف والقصير من السراويل، فما حكم صلاة هؤلاء إذا كان الملبوس يصف أو يشف العورة وفقك الله وسددك؟

الجواب: أقول: إن من شرط صحة الصلاة أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة بساتر صفيق، لا يتبين من ورائه لون الجلد، وما أشار إليه السائل يوجد، بمعنى: أن بعض الناس يلبس ثياباً شفافة وليس عليه إلا سروال قصير الكمين لا يستر إلا نصف الفخذ الأعلى فيبقى نصف الفخذ الأسفل بادياً، تشاهده وتعرف أن هذا الذي تحته جلد أحمر أو أسود أو حنطي، هذا لا يستر ولا تصح الصلاة به، ولذلك يجب على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة وأن ينصح إخوانه الذين يفرطون فيها لأن المسألة ليست بالأمر الهين.

ولكني أسألكم: لو كان على الإنسان إزار صفيق، وصلى وليس عليه إلا فنيلة علاقية تصح صلاته أو لا؟

تصح صلاته، بل حتى لو لم يكن عليه فنيلة صحت صلاته؛ لأن المهم أن يستر ما بين السرة والركبة.

حكم من يخرج منه بول بعد غسل ذكره بمدة

السؤال: فضيلة الشيخ.. بعد البول أنتظر قدر المعتاد لاكتمال خروجه، ثم أغسل الذكر، وأحياناً أستجمر، ثم بعد فترة ربع ساعة أو أقل من ذلك أجد شيئاً من البول قد تسرب من الذكر بقدر نقطتين أو ثلاث تقريباً، فماذا أفعل علماً أن هذا باستمرار يحصل معي؟

الجواب: أسأل الله له الشفاء العاجل، ليس هناك طريق فيما أرى إلا أن ينتظر حتى ينقطع البول، حتى لو أدى ذلك إلى أن يخرج من المرحاض ويمشي خطوات لأنه مع الحركة ربما ينزل بقية البول.

وأنصح هذا الأخ: أن يعرض نفسه على أطباء مختصين لأن الله تعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء، فربما يجد دواءً يشفيه الله تعالى به.

حكم من أصيب بسلس البول

السؤال: تقول: أنا امرأة حاملة في الشهور الأولى، ودائماً بعد الخروج من الحمام ينزل علي نقط من البول خفيف بسبب الحمل، وأتوضأ للصلاة المفروضة أو لكل صلاة؛ لأنه بعض الوقت ينزل عليَّ بعد الوضوء، وأصلي ولا أعرف هل صلاتي صحيحة أم لا.

الجواب: إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد -والكلام الآن للرجال والنساء، قد يبتلى بعض الرجال أيضاً بهذا- إذا كان هذا الخارج ليس له وقت محدد فحكمه حكم سلسل البول نقول: توضأ وصل ولا يضرك إذا خرج، لأنه لو قلنا: ارجع وأعد الوضوء فربما تعيد الوضوء ثم ينزل مرةً أخرى، وهذه مشقة، أما إذا كان له عادة، يعني: أنه إذا نزل بقي ربع ساعة أو نصف ساعة لم ينزل فهنا نقول: اغتنم الوقت الذي لا ينزل فيه وتوضأ وصل.

كيفية إخراج زكاة الأسهم

السؤال: سائل يقول: فضيلة الشيخ.. سؤالي عن حكم زكاة الأسهم كيف تزكى؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء، ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها؟ وما هو وقت حولها؟ وكيف نزكي على نمائها؟

الجواب: الأسهم في الشركات الكبيرة حسب علمي أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة، وما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة، أما الأسهم الصغيرة فهذه لا تأخذها الحكومة، وعليك أن تزكيها إن كنت تريدها للتجارة، تزكي الأصل والنماء، وإن كنت لا تريدها للتجارة كإنسان وضع دراهمه في أراضي لتحفظ الدراهم فقط لكن لو احتاج باع منها وأنفق فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنها لم تكن عروض تجارة ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليه.

أما كيف يزكيها فنقول: إذا تم الحول فقدر قيمتها وقت الحول وأخرج ربع العشر، ولا تعتبر ما اشريتها به لأنك قد تشتريها رخيصة فتزيد أو تشتريها غالية فتنقص، العبرة بقيمتها وقت وجوب الزكاة.

حكم الختان للنساء

السؤال: يواجه المسلم في المجتمعات المسلمة في غير هذه البلاد بعض المشكلات الاجتماعية، والمسلم يقف حائراً عندها لعدم وضوح الأدلة الشافية الكافية، ومما يقلقني هو أن عندي بنات وبلغن العاشرة ولم يختن بعد، وفي بلادنا إذا لم تختن المرأة صار ذلك عيباً تعير به المرأة ويصفونها بأشياء مخجلة، وأنا ضمن هذا المجتمع فأرجو أن توضح لي وللكثير ممن هو مثلي وفي حالتي، وأن تفتونا فتوى يستريح معها المسلم ويطمئن إليها: هل ختان النساء سنة للمرأة كما سمعنا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: الختان الذي يسمه الناس (التطهير) قال بعض العلماء: أنه واجب في حق الذكور والإناث، وقال بعض العلماء: إنه سنة وليس بواجب في حق الذكور والإناث، والقول الثالث وسط يقول: الختان واجب في حق الذكور سنة في حق الإناث، وهذا هو القول الوسط وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة فليكن هو المعتمد.

والحمد لله ما دامت بناته قد بلغت الثانية عشرة إذا أحب ألا يختنها فلا حرج عليه ولا إثم عليه.

حكم من نذر ثم صعب عليه الوفاء به

السؤال: سائلة تقول: فضيلة الشيخ.. كنت أختلط بمريض فخشيت أن ينتقل إليَّ مرضه فنذرت إن عافاني الله من هذا المرض أن أقرأ سورة البقرة في كل يوم، والآن أجد صعوبةً في ذلك أحياناً.

الجواب: أقول: إذا وجدت صعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر؟ هي التي أوجبت على نفسها النذر؛ ولهذا لو أن الناس فقهوا ما نذروا أبداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير) اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (لا يأتي بخير) والذي لا يأتي بخير هل نفعله؟ لا، ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذر سواء كان في مقابل نعمة أو مقابل ارتفاع نقمة فإنه منهي عنه، ومكروه كراهة شديدة.

فنقول لهذه المرأة: أنت الذي أوجبت على نفسك أن تقرئي البقرة كل يوم، وقراءة البقرة كل يوم ليست بصعبة، يمكن أن تقرئي نصف جزء في أول النهار، ونصف جزء عند صلاة الظهر، ونصف جزء عند صلاة العصر، جزء ونصف، وتكملي بعد العصر أو في الضحى فهو سهل، فالبقرة جزءان ونصف تقريباً، يمكن أن يقرؤها القارئ في خلال ساعة إلا ربع، وهو سهل، ويجب عليها أن تفي بنذرها، فإن لم تفعل فأخشى أن تكون مثل من قال الله فيهم: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [التوبة:76] وما الجزاء؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ [التوبة:77].

فنقول للأخت السائلة: استعيني بالله، واقرئي البقرة كل يوم كما ألزمت نفسك بذلك.

حكم من أحرم للحج ثم مشى في اليوم الثامن ولم يكمل حجه

السؤال: رجل ذهب إلى العمرة مع أمه وبعض أخواته، وبعد مناسك العمرة وكانوا في منى في اليوم الثامن وافت هذا الرجل المنية -يعني: مات- وبعد ذلك ذهبت أمه مع بقية أخواته وتركن الحج، فما الحكم وماذا يلزمها وعلى بقية أخواته؟

الجواب: إذا كان هؤلاء النسوة قد اشترطن عند الإحرام أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا حرج عليهن، لأن بعض الناس قد لا يتحمل أن يكمل الحج مع المصيبة، أما إذا كن لم يشترطن فهذه مشكلة! ويجب عليهن الآن أن يعتبرن أنفسهن محرمات حتى يذهبن إلى مكة ويؤدين العمرة تحللاً من الحج، ويحججن من العام القادم؛ لأنهن تركن الحج قبل الوقوف بـعرفة فينقلب إحرامهن عمرة، لما فات الوقوف انقلب إحرامهن عمرة فيلزمهن الآن أن يذهبن إلى مكة على اعتبار أنهن محرمات، وأن يأتين بالعمرة، وفي العام القادم يلزمهن أن يأتين بالحج، هذا إذا لم يكن اشترطن، فإن اشترطن ذلك فالأمر واسع، ليس عليهن شيء.

حكم ذكر عيوب الشخصيات في تدريس التاريخ

السؤال: أنا مدرس لمادة التاريخ وعندي إشكال يا فضيلة الشيخ: وهو أنه يمر علي في شرح بعض الشخصيات أنها تذكر بسوء كالخيانة والغدر ونقض العهد والتكبر أو دمامة الخلقة أو غير ذلك، وقد تكون هذه الشخصيات مسلمة، هل ذكري لهذه الشخصيات بما تكره يعتبر غيبة؟

الجواب: أرى ألا يذكر المسلم بسوء سواء كان حياً أو ميتاً لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا) أما المحاسن فتذكر لأن المحاسن تستدعي أن يدعى للرجل وأن يذكر بالخير. فالذي أرى أنه إذا مر بك شيء من هذا إن ثبت ثبوتاً قطعياً بأنه صدر من هذا الرجل الذي تتكلم عن حياته فالتمس العذر له، وأما إذا لم يثبت فإن الله تعالى يقول: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36].

حكم امرأة لم تغسل رأسها من الجنابة لعذر الجهل

السؤال: امرأة متزوجة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة، وفي بداية زواجها كانت عندما تغتسل للجنابة تغسل جسدها سوى رأسها جاهلةً بذلك، فأخبرها زوجها بالحكم، فما حكم تلك الصلوات التي صلتها علماً أن هذا الأمر مر عليه مدةً طويلة، ولا تدري كم كانت المدة التي مكثت على هذه الحال.

الجواب: إذا كانت لم يطرأ على بالها أن غسل الرأس واجب في الجنابة، ولم يذكر أحد لها ذلك فأرجو ألا تلزمها الإعادة، وأما إذا كان قد طرأ على بالها ولكنها فرطت وتهاونت فعليها الإعادة، وكيف تعيد؟ تقدر وتتحرى، فما غلب على ظنها قضته وما لم يغلب على ظنها لم تقضه.

سجود التلاوة خارج الصلاة مع القارئ

السؤال: بالنسبة لسجود التلاوة في غير الصلاة عند قراءتنا للقرآن إذا كنا جماعة، هل يكون لنا إمام نسجد خلفه أم يجوز لنا أن نرفع قبله؟

الجواب: الإمام هو القارئ إن سجد فاسجدوا خلفه وإن لم يسجد فلا تسجدوا؛ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

ترك الأم صغيرها عند إخوته الكبار عند خروجها ليس بتفريط

السؤال: فضيلة الشيخ.. هذه امرأة لها من العمر ما يقارب التسعين سنة حصلت لها قصة قبل خمسين سنة وهي أنها ذهبت في حاجة لها، وتركت ابنتها التي لها قريباً من سنتين في البيت عند أخواتها، فلما رجعت إلى البيت لم تجد البنت، فذهبت تبحث عنها فوجدتها قد ماتت من الظمأ، فهل على هذه المرأة كفارة؟ وإذا كان عليها كفارة فلمن تدفع الدية؟

الجواب: الظاهر أنه ليس عليها شيء؛ لأن مثل هذا قد جرت به العادة أن المرأة تذهب وتدع بنتها الصغيرة عند أخواتها وإخوانها ولا يعد هذا تفريطاً، أما إذا كان على خلاف العادة بأن فتحت الباب وليس عند الطفلة إلا من كان مثلها أو أقل فهذه تعد مفرطة فعليها أن تصوم شهرين متتابعين احتياطاً، وأما الدية فهي لأبيها.

حكم إعطاء مبلغ من المال لمن سيخرج صكاً للأرض

السؤال: فضيلة الشيخ.. لي أرض لم أخرج عليها صكاً، فقال لي أحد الناس: أعطني مبلغاً من المال لأخرج لك عليها صكاً، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المال؟

الجواب: أما إذا كانت أجرةً معتادة فلا بأس، أما إذا كانت كثيرة فهذا يعني أن الرجل سوف يرشي من في المحكمة من كتاب أو غيرهم ليتوصل إلى مقصوده فلا يجوز له أن يفعل هذا.

حكم وضع البخور للنساء في صالات الأفراح

السؤال: فضيلة الشيخ.. أود أن أسأل عن حكم وضع البخور للنساء في قصور الأفراح أثناء الحفلات هل هي من الأمور الجائزة شرعاً؛ علماً بأنها أصبحت من عادة الناس في ولائمهم، وقد تخرج المرأة وتركب مع السائق أو مع رجل أجنبي عنها؟ أفتنا جزاك الله خيراً.

الجواب: أقول: لا تستعملوا هذا، فلا تستعمل النساء البخور اللهم إلا أن يبخروا المحل دون أن تأخذه المرأة وتبخر ثيابها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء) يعني: الصلاة كلها، لكن لو وضعوا المباخر على رف مثلاً في المكان أو على رفوف متعددة دون أن تأخذ المرأة المبخرة وتبخر نفسها فهذا لا بأس به.

نصيحة لزوج لا يقوم بالواجب عليه لامرأته

السؤال: امرأة تسأل عن حقها من زوجها تقول: فهو قاس في المعاملة غير منفق عليها.

الجواب: الواجب على الزوج أن يعاشر الزوجة بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ولقوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] ولا يحل للإنسان أن يقصر في واجب زوجته، بل الواجب أن يبذل لها ما يجب، وليعلم أنها إذا لم تأخذ منه اليوم حقها أخذته يوم القيامة من أعماله، وما ظنك بامرأة تكون خصماً لك يوم القيامة؟ اتق الله الآن ما دمت تستطيع أن تؤدي الواجب ولا تفرط وتهمل.

أما بالنسبة للزوجة فنقول لها: اصبري واحتسبي الأجر من الله عز وجل، واعلمي أن دوام الحال من المحال، وأن الإنسان قد تتغير حاله، وأسألي الله الهداية لزوجك حتى يقوم بواجبك.

الأفضل لمن أراد قضاء طواف الإفاضة أن يكون محرماً

السؤال: فضيلة الشيخ.. إذا لم يتمكن الحاج من طواف الإفاضة لمرض أقعده عن ذلك فعاد إلى بلده، ثم لما شفي رجع إلى مكة لطواف الإفاضة، فهل يدخل إلى مكة محرماً أم يدخلها حلالاً؟

الجواب: الأفضل أن يدخل مكة محرماً بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، وإن اقتصر على طواف الإفاضة فقط فلا بأس.

كيفية وضوء المرأة التي تخرج منها رطوبة وصلاتها

السؤال: تقول السائلة: هل يصح للمرأة أن تصلي صلاتين بوضوء واحد أم يجب عليها الوضوء لكل فريضة حيث أن الرطوبة تخرج كثيراً من النساء؟ وقد سمعنا لكم فتوى في الرطوبة التي تخرج من المرأة، ثم هذه الرطوبة هل هي طاهرة أم نجسة إذا أصابت الثياب؟ أرجو إيضاح ذلك بالتفصيل فالأمر مشتبه لدى الجميع.

الجواب: هذه الرطوبة التي تكون مع المرأة طاهرة إلا أن تكون بولاً، والبول معروف له رائحة كريهة وله لون معروف، لكن هذه الرطوبة الطبيعية العادية طاهرة، لو أصابت الثياب أو البدن لا تنجس لكنها تنقض الوضوء، بمعنى: أنها لا تتوضأ للفريضة إلا بعد دخول الوقت، ولا تتوضأ للنافلة إلا إذا أرادت فعلها، ولها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة.

وجوب قضاء الدين عن الأب الميت بمقدار الإرث

السؤال: فضيلة الشيخ.. توفي والدي قبل عشر سنوات وليس عليه دين -ولله الحمد- ما عدا منزل عليه أقساط للبنك العقاري، وهذا المنزل كان يسكنه أخي الأكبر مقابل أن يسدد أقساط البنك في كل سنة، وقبل فترة رأيت والدي في المنام في حال معينة يطلب مني البحث في حق عليه، وبعد سؤالي للبنك تبين لي أن أخي لم يسدد ثلاثة أقساط متتالية للبنك، وعندما سألته تهرب من الإجابة واتهمني بعدم الثقة، سؤالي يا فضيلة الوالد: ماذا يلزمني أنا في هذه الحال، هل يجب علي تسديد هذه الأقساط في حال رفض أخي التسديد؟ وعلى من يقع الإثم في حال عدم السداد؛ علماً أني موظف وراتبي جيد وأريد إبراء ذمة والدي؟

الجواب: أقول: هذا من نعمة الله عليك وعلى أبيك أن قيظ الله لك رؤيته ونبهك إلى ما يجب عليك، وأقول: إذا كان هذا الدين في البيت الذي ورثتموه فليس لكم حق في البيت ولا حفنة تراب حتى تؤدوا الدين الذي في البيت، وأعني به الدين الذي حل على الوالد قبل موته، فإذا أبى أخوك فإن الواجب عليك أنت أن تُخرج من دين والدك بقدر نصيبك من البيت، فمثلاً إذا كان البيت أنصافاً فأخرج نصف الدين الذي على أبيك والباقي على أخيك، ولكني من هذا المكان أنصح أخاك وأقول له: يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أبيك وأخرج الدين؛ لأنك أنت لا يحق لك إرث أبيك إلا بعد قضاء الدين.

حكم استخدام جهاز الصدى في المساجد

السؤال: فضيلة الشيخ.. لقد انتشر في كثير من المساجد ظاهرة جهاز الصدى، فما حكم الصلاة مع وجود هذا الجهاز الترددي؟ هل تجوز الصلاة في مسجد به هذا الجهاز؟ وقد سمعت بأن فضيلتكم امتنع عن الصلاة في مسجد من المساجد به هذا الجهاز. ملحوظة: بعض الناس يقول: أين دليل التحريم؟ أرجو التوضيح والله يحفظكم ويرعاكم.

الجواب: أقول: إن هذا الصدى حسب ما سمعنا عنه يشبه البوق الذي يستعمله اليهود في صلواتهم، وفيه -أيضاً- محذور آخر وهو أنه يردد الحرف فيكون الحرف الواحد حرفين أو أكثر، وهذا زيادة في القرآن لا تجوز، ولذلك عد العلماء رحمهم الله الشدات في الفاتحة عدوا كل شدة حرفاً، وقالوا: لو أنه ترك التشديد في آية فقال: الحمد لله ربِ العالمين لم تصح قراءته؛ لأن التشديد وهو تكرار الحرف يعتبر حرفين، وعلى هذا فالصدى يعني: أن الذي قرأ فيه زاد في القرآن ما ليس منه؛ ومن هنا نعرف التحريم.

أولاً: إن صح أنه يشبه بوق اليهود في صلاتهم فهو حرام للتشبه.

والثاني: إذا لم يصح هذا فهو حرام لزيادة الحروف، ونحن لا نريد من القرآن أن نحوله إلى أغاني، القرآن نزل للخشوع والخضوع.

ثم إن بعض الناس يقول لي: إن مسجده صغيراً لا يتحمل مكبر الصوت بلا صدى، ومع ذلك يستعمل الصدى! والله هذا يؤسفنا كثيراً أن يتعبد الإنسان لربه بهواه لا بالهدى، نحن لا ننكر أن يصلي الإنسان بمكبر الصوت إذا كان لا يغير الحروف ولا الكلمات ولا يخرج القرآن عن كونه موعظة يلين القلوب، وهذا الصدى يخرجه إلى أن يكون كأنه أغاني، وهذه محنة، والواجب على الإمام أن يتقي الله في نفسه، وأن يزيل هذا الجهاز، ثم ينظر هل هو في حاجة إلى أن يستعمل مكبر الصوت أو لا، إذا لم يكن حاجة فلا حاجة، والواقع أنه إذا كان المسجد صغيراً ألا حاجة لمكبر الصوت؛ لأن كونه ينقل في المنارة هذا أمر منهي عنه لا شك لكونه يؤذي من حوله من المساجد، ويشوش على الآخرين، ويؤذي أصحاب البيوت -أيضاً- لأن أصحاب البيوت يريدون أن يصلوا فيشوش عليهم، ربما يكون في البيت مريض قد بقي كل الليل ما نام، ولما أذن الفجر صلى الفجر ثم رقد فيأتي هذا بمبكر الصوت على المنارة ويحرمه النوم، وفيه مفاسد كثيرة.

إذاً لسنا بحاجة إلى أن ننقل الصلاة على المئذنة. بقي: هل نحن في حاجة إلى استعمال مكبر الصوت في مسجدنا؟ ينظر. إذا كان المسجد صغيراً لا حاجة، إذا كان كبيراً ففيه حاجة، لكن لا حاجة للصدى إطلاقاً، بل الصدى مما هو منهي عنه، وقد بينت لكم وجه ذلك.

حكم من قال: إن القول بأن استئذان البكر يكون بسكوتها قول مزيف

السؤال: يقول -نسأل الله لنا وله الهداية-: إن القول بأن سكوت البكر إذا استئذنت للنكاح أن أصحاب هذا القول ابتدعوا هذا التزييف، ولأن بعض طوال الشوارب قد ابتدعوا هذا التزييف، فذلك يعود أصلاً إلى الاستلاب الذكوري.

الجواب: على كل حال هي كلمة سخيفة، يقول: إن المرأة إذا استئذنت في النكاح وهي بكر ليس أذنها سكوتها، ويقول: إن هذا تزييف. والحقيقة أن هذه كلمة خطيرة جداً! أن يكون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام تزييفاً، أنا لا أدري كيف ينشر هذا في الصحيفة، وكيف ينطلق قلم لكاتب بمثل هذا! إلا أن يكون جاهلاً، لا ندري، قد يكون جاهلاً لا يدري.. نسأل الله لنا وله الهداية.