خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [675]
الحلقة مفرغة
السؤال: عندنا عادة في ختام الصلاة خاصة صلاة الفجر والمغرب بعدما يسلم الإمام وينتهي من صلاته وقبل أن يلتفت للمصلين يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلاً بقراءة: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ [الأحزاب:56]... إلخ، ثم يقرأ في سره: اللهم صل وسلم عليه. وكذا باقي المصلين إلى عدد قد يصل إلى المائة تقريباً، بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقط، ثم التسبيح والتحميد والتكبير، ثم يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو بأعلى صوته رافعاً يديه وكذا جميع المصلين سراً.
الملاحظة يا شيخ يقول الإمام أو من قام مقامه في ختام الصلاة يدعو جهراً، أما بقية المصلين يدعون سراً أو يؤمنون على الدعاء سراً، هل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد في الشرع؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: هذه الصفة ليست واردة في الشريعة الإسلامية، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام )، وكذلك الأذكار الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما هذه الكيفية فبدعة منكرة قبيحة، فيها العدول عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يرجعوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موجود والحمد لله في كتب الحديث وفي كتب الفقهاء، وليعلم أن من استمر على بدعة بعد علمه بها فإنه لا يزداد بها إلا ضلالة وبعداً من الله عز وجل.
فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين إلى صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
والمأمومون ندعوهم ونحثهم على أن لا يلتفتوا لهذا، إذا سلموا استغفروا ثلاثاً وقالوا: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذكروا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذكر وانصرفوا ودعوا الإمام وحده، وإن حصل أن الإمام نفسه يعود إلى السنة ويقرأ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا فإنه يكون بذلك إماماً للمتقين؛ لأن عمله هذا -أعني رجوعه من البدعة إلى السنة- من تقوى الله عز وجل، والناس سيتبعون أئمتهم، فيكون بذلك إماماً للمتقين.
أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
السؤال: هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير؟ مع ذكر الأدلة. فقد جاءت أحاديث قيدت التثويب بالأذان الأول، وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت، والمراد بالثاني هو الإقامة، فما الدليل على هذا التأويل؟ والقاعدة: أنه لا يصار إلا التأويل إلا إذا كانت القرائن قوية.
الجواب: التثويب إنما هو في الأذان لصلاة الفجر، ومعلوم أن الأذان لصلاة الفجر لا يكون إلا بعد دخول الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ). ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها.
وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير، كما في صحيح مسلم -وكذلك أيضاً في الصحيحين-: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في صلاة الجمعة ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة، وسموه ثالثاً لأنه هو الثالث مع الأذان الذي يحصل عند جلوس الإمام للخطبة والإقامة.
أما الأذان الذي يكون في آخر الليل ويسميه الناس الأذان الأول فهو اصطلاح حادث، وليس لصلاة الفجر، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليوقظ النائم، ويرجع القائم ) من أجل أن يتسحر الناس قبل أذان الفجر الثاني، ولهذا كان عمل الناس على هذا، يكون التثويب في الأذان الذي بعد طلوع الفجر، لكن فهم بعض الناس من طلبة العلم الذين لم يتوغلوا في العلم ولم يأخذوا بأطراف النصوص ظنوا أن هذا هو الأذان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ( إذا أذنت لصلاة الفجر الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم ). والمراد بالأذان الأول يعني الذي يكون بعد طلوع الفجر، فيكون الأذان الثاني هو الإقامة.
السؤال: هل إذا نام الإنسان في السجود في صلاة الجماعة هل عليه أن يعيد الوضوء؟
الجواب: النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان نوماً عميقاً، بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه، فحينئذ ينتقض وضوؤه، وأما إذا غاب عن الدنيا لكنه لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كان قاعداً أو مضطجعاً؛ لأن المدار كله على فقد الإحساس، فمتى فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه انتقض وضوؤه، وإذا كان لم يفقد الإحساس بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض.
هذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم.
السؤال: هل يكون بعد اصفرار الشمس وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟
الجواب: أما العصر فنعم، ما بين الاصفرار إلى الغروب من وقتها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من أدرك ركعة -أو قال سجدة- من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ).
وأما العشاء فلا؛ فإن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل، جاء ذلك صريحاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره.
وعليه؛ فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً للعشاء؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقت للعشاء، بل قد حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصف الليل، والمحدد لا يدخل فيه ما بعد الحد.
وبناءً على ذلك: لو أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن الوقت قد خرج، والمشهور عند كثير من العلماء أنه -أعني وقت صلاة العشاء- ينتهي بطلوع الفجر، لكن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة كما بين اصفرار الشمس وغروبها وقت ضرورة بالنسبة للعصر.
لكن القول الذي اخترناه هو الذي تدل عليه الأدلة، ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل يدل على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت للعشاء، غاية ما هنالك: أن من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى فهو مفرط، وهذا ليس على عمومه بالإجماع في صلاة الفجر وصلاة الظهر، فإن الضحى وقت فاصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكذلك نصف الليل الأخير فاصل بين العشاء وبين الفجر، فعلى هذا يكون هناك فاصل بين الوقتين: في النهار ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، وفي الليل ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر.
السؤال: ما هي المسائل التي يجب تعلمها والعمل بها؟
الجواب: يجب أن يتعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه في دينه بدون حصر، فعلى الإنسان أن يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي إذا كان عنده مال، فكل ما يحتاج الإنسان إلى معرفته في الدين فإنه يجب عليه أن يتعلمه، هذه هي القاعدة، وهي واضحة.
وأما ما لا يحتاج إليه فطلب العلم فرض كفاية، إذا اشتغل الإنسان به قام بفرض كفاية، وإن اكتفى بغيره من أهل العلم فذمته بريئة.
السؤال: هل يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع الوجه بالصعيد الطاهر أم مجرد إمرار اليدين على الوجه فقط؟
الجواب: الواجب على الإنسان في التيمم أن يمسح جميع الوجه؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [النساء:43]، فكما يجب تعميم الرأس المستفاد من قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة:6]. كذلك نستفيد تعميم الوجه في قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6].
وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح الأنف وما حوله فهذا غلط، بل الواجب أن يمسح من الأذن إلى الأذن عرضاً ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً.
السؤال: لقد أنعم الله علي وأديت فريضة الحج واعتمرت، وأريد أن أؤدي عمرة عن والدتي، مع العلم بأنها على قيد الحياة، ولكنها كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بذلك، ولي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة، فهل أؤدي العمرة أو أعطي أخي هذا المبلغ؟
الجواب: الأفضل أن تعطي أخاك هذا المبلغ؛ لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة، وأما العمرة عن أمك فإذا كانت عاجزة لا تستطيع فتؤدي العمرة عنها في وقت آخر إن شاء الله.
السؤال: اشترى شخص ذهباً بثمانية آلاف ريال، ودفع نقداً ثلاثة آلاف ريال، رهن بالمبلغ الباقي -خمسة آلاف- ذهباً يوزن في ذلك اليوم، على أن يسدد المبلغ في مدة متفق عليها، وإذا لم يسدد في الموعد المحدد فإن الذهب يصبح من حق صاحب المحل؟
الجواب: لا يحل لإنسان يشتري ذهباً بدراهم إلا أن يسلم الثمن قبل التفرق ويستلم الذهب قبل التفرق، وهذه المعاملة التي ذكرت في السؤال نقول: أما ما سلم ثمنه فالبيع فيه صحيح، وأما ما لم يسلم ثمنه فالبيع فيه فاسد، الذهب لصاحب الدكان والدراهم عند صاحبها، فليبلغ الآن صاحب الدكان أن الصفقة تبعضت: صحت فيما قبض ثمنه وبطلت فيما لم يقبض ثمنه، والذهب لصاحبه: إن زاد فهو زائد. يعني: إن زادت قيمته في الأسواق فهي زائدة، وهي لصاحب الدكان، وإن نقصت فهي على صاحب الدكان، والدراهم عند صاحبها لم يسلمها حتى الآن.
السؤال: ما هي بيان أحكام صلاة القصر؟ وهل إذا كانت هناك مدة معينة للقصر يكون حساب تلك المدة؟ وهل يدخل يوم الوصول ويوم الخروج في مدة القصر؟
الجواب: القصر سنة مؤكدة، وقيل: إنه واجب إذا سافر الإنسان أي: فارق بلده، لكنه إذا نزل في بلد تقام فيها الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة، وإذا حضر الجماعة فهم سيتمون وجب عليه الإتمام مع الإمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ). أما إذا كان في بلد لا تقام فيه الجماعة أو كان بعيداً عن المسجد يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجماعة فإنه يصلي ركعتين، يعني: يصلي قصراً حتى يرجع إلى بلده، ولم يحدد الله تعالى ولا رسوله مدة يجوز فيها القصر وما زاد عليها لا يجوز، بل السفر مطلق طال أو قصر.
السؤال: في بلدتنا نحيي ليلة القدر، وذلك بالقيام بعد صلاة المغرب بدقائق، وتوزيع الأكل والشراب في المسجد، ويستمر القيام إلى طلوع الفجر، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: هذا العمل غير صحيح، أولاً: لأن ليلة القدر لا تعلم عينها، فلا يدرى أهي ليلة سبع وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو تسع وعشرين أو إحدى وعشرين أو ليلة اثنتين وعشرين أو أربع وعشرين أو ست وعشرين أو ثمان وعشرين أو ثلاثين، لا يعلم بأي ليلة هي، أخفاها الله تبارك وتعالى، أخفى علمها عن عباده من أجل أن تكثر أعمالهم في طلبها، وليتبين الصادق ممن ليس بصادق، والجاد ممن ليس بجاد، فهي ليست ليلة سبع وعشرين، بل هي في العشر الأواخر من ليلة إحدى وعشرين إلى ليلة الثلاثين، كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، فتخصيصها بسبع وعشرين خطأ، هذا واحد.
ثانياً: الاجتماع على هذا الوجه الذي ذكره السائل ليس من عمل السلف الصالح، وما ليس من عمل السلف الصالح فهو بدعة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع وقال: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ). فعلى المسلمين في آخر الأمة أن ينظروا ماذا صنع أول الأمة، وليتأسوا بهم، فإنهم على الصراط المستقيم، وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
فنصيحتي لإخواني هؤلاء أن لا يتعبوا أنفسهم ببدعة سماها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضلالة. وأن ينفرد كل منهم بعبادته من ليلة إحدى وعشرين إلى ثلاثين تحرياً لليلة القدر، وأن يجتمعوا مع الإمام على ما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا غيره كما قالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي هي من أعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين سئلت: ( كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان؟ قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلي أربعاً عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً ). وهذه الأربع والأربع يصليها على ركعتين ركعتين، يعني: الأربع الأولى بتسليمتين والأربع الثانية بتسليمتين، وليس كما توهمه بعض الناس أنه يجمع الأربع بتسليمة واحدة فإن حديث عائشة نفسه ورد مفصلاً من طريق آخر أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، ومجمل حديثها يفسر بمفصله، وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( صلاة الليل مثنى مثنى )، والأصل أن فعله لا يخالف قوله، ولذلك نبين لإخواننا ونعتقد أنه واجب علينا أن نبين أن الذين ظنوا أن معنى الحديث أنه يصلي أربعاً بتسليمة واحدة ثم يصلي أربعاً بتسليمة واحدة لم يصيبوا في ظنهم، بل صلاة الليل مثنى مثنى في رمضان وفي غيره.
فإذا قال قائل: كيف قالت: ( يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ). فالجواب: أن الأربع الأولى متشابهة في الطول في القراءة والركوع والسجود والقعود، متشابهة، ثم يستريح بعدها قليلاً كما يفيده العطف بـ(ثم)؛ لأن (ثم) تدل على المهلة، ثم يصلي أربعاً قد تكون مثل الأولى وقد تكون أقل منها وقد تكون أكثر -يعني في التطويل- ثم يستريح، ثم يصلي ثلاثاً هي الوتر.
وبهذه المناسبة أيضاً أود أن أنبه إخواني الأئمة على مسألة قد يغفلها بعض الناس وهي: أنه يصلي في رمضان بالناس القيام ثم يجعل القيام كله وتراً، فيصلي تسع ركعات سرداً لا يجلس إلا في الثامنة يتشهد، ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم؛ محتجاً بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك في وتره، ونحن نؤيده على أنه ينبغي نشر السنة، لكن نشر السنة كما وردت، فهل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه بهذا العدد؟ إن كان هناك حديث فليرشدنا إليه، ونحن له إن شاء الله متبعون وداعون، ولكن لا يستطيع أن يثبت هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه هذا العدد بتسليم واحد، وإذا لم يكن كذلك فإن الإنسان إذا صلى لنفسه غير إذا صلى لغيره؛ ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطال الصلاة في الناس وقال: ( إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ).
ولا يخفى على إنسان أن مثل هذا القيام يشق على الناس، من يبقى طول هذا القيام لا يحتاج إلى نقض الوضوء -يعني إلى البول أو الغائط أو غير ذلك-، قد يكون في الجماعة من يحتاج إلى هذا، وقد يكون في الجماعة من له شغل يريد أن يصلي مع الإمام تسليمتين وينصرف، وقد يكون أشياء أخرى، فيدخل هذا الفعل بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التطويل.
ثم إن الناس إذا جاؤوا بعد أن كبر لهذا الوتر ماذا ينوون؟ أكثر الناس سينوي أنه تهجد لا وتر، فيفوت الإنسان الذي دخل معه تفوته نية الوتر ويبقى حيران!
فأنا أشكر كل إنسان يحب أن يطبق السنة بقوله وفعله، وأرجو الله لي وله الثبات على ذلك، لكن كوننا نطبق السنة على غير ما وردت فهذا خطأ، فنقول لإخواننا: من صلى الوتر تسعاً على هذا الوصف في بيته كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد أصاب السنة، وأما من قام به في الناس فقد أخطأ السنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله أبداً، والعاقل البصير يعرف أن هذا الدين يسر سهل، فكيف نشق على الناس بسرد تسع ركعات ونشوش عليهم نيتهم ويبقى الناس بعد هذا متذبذبين: أننوي الوتر أو ننوي التهجد أو ماذا؟! سبحان الله! أسأل الله أن يوفقني وإخواني المسلمين لاتباع الهدى واجتناب الهوى، وأن يهدينا صراطه المستقيم.