فتاوى نور على الدرب [651]


الحلقة مفرغة

السؤال: نرجو من فضيلة الشيخ أن يلقي كلمة موجزة يحث فيها الشباب على الزواج من فتيات بلدهم, ولا يخرجون عن ذلك, مأجورين.

الجواب: إنني أحث الشباب على الزواج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك, فقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) وأحثهم على ما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوجوا ذات الدين والخلق؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها, وحسبها, وجمالها, ودينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك ) وقال عليه الصلاة السلام: ( تزوجوا الودود الولود )؛ لأن الودود أي كثيرة التودد يحصل منها من المعاشرة الطيبة ما لا يحصل من غيرها, والودود أيضاً تحمل زوجها على مواقعتها فيكثر الأولاد.

وأحث أبناءنا على أن يتزوجوا من بنات أبناء جنسنا من البلد؛ لأنهم أقرب إلى الانضباط وإلى معرفة مقصود الزوج وإلى معرفة العادات وإلى قلة المئونة, ولست أريد بقلة المئونة قلة المهر؛ لأن الغالب أن نساء البلد أكثر مهراً من نساء البلاد الأخرى, لكن ما يترتب على النكاح فيما بعد من نساء البلاد الأخرى يكون كثيراً ومثقلاً, تجدها تحتاج إلى السفر في السنة مرة على الأقل, وتحتاج إلى مئونة السفر, وتحتاج إلى أن يسافر بها الإنسان بنفسه, أو يستجلب لها محرماً من بلدها, وتحتاج إلى هدايا لأهلها وأقاربها, فمئونتها كثيرة.

ثم إنه إذا قدر الله تعالى انفصالاً بينها وبين زوجها حصل من المشاكل إذا كان بينهما أولاد ما لا يستطيع الإنسان التخلص منه, ثم إن عاداتها وما كانت عليه في بلادها في الغالب تخالف ما كانت عليه العادات هنا, فيحصل بذلك تعسف وتأسف؛ لأنها إما أن تغلب الزوج في عاداتها, وإما أن يغلبها في عاداته, وحينئذ يكون التعسف في الغالب, أو التأسف مع المجاملة, ومن تأمل ما حصل ويحصل عرف الواقع, ثم إن لدينا في بلادنا نساءً كثيرة بقيت بلا تزوج, فهل نجلب بنات الناس من الخارج وندع بناتنا للهم والغم والفتنة؟ هذا غير لائق.

وقد يقول الشاب: المهور في نسائنا كثيرة, فنقول: نعم, لكن ليس الحل أن نجلب بنات البلاد الأخرى إلى بلادنا, الحل أن نحاول بقدر المستطاع القضاء على هذه الظاهرة وهي كثرة المهور, وذلك باجتماع الشرفاء والوجهاء في البلاد على تحديد شيء معين للمصلحة, ونقول: هذا المهر المقرر للشابة البكر, وهذا المهر المقرر للكبيرة الثيب, ثم إذا تزوج الرجل فليعط امرأته ما شاء, لا أحد يمنعه, أو تعطيه هي ما شاءت من مهرها إذا كانت رشيدة, لا أحد يمنعها, وإذا لم يجد ذلك -أي: لم يجد اجتماع الكبراء والشرفاء- فلا مانع عندي من أن يتدخل ولاة الأمور في هذا, ويحلوا المشكلة بأي حل يرونه وهو لا يخرج عن نطاق الشرع؛ لأن الواقع أن هذه مشكلة يحصل بها الشر والفساد.

فلذلك أدعو إخواننا المسلمين إلى الجدية في إيجاد حل لهذه المشكلة على المستوى القبلي أو البلدي أو المستوى الحكومي, حتى تنحل هذه المشكلة, ويتزوج شبابنا من شاباتنا, ونكون أسرة واحدة.

السؤال: هل صحيح أن الإكثار من القهوة مكروه؟

الجواب: القهوة من الشراب المباح, لكن إذا قيل: إن الإكثار منها يضر صارت حراماً, ومن ثم يختلف الناس, فهذا الرجل الذي قيل له: لا تشرب القهوة فإنها ضارة بك, نقول له: لا تشربها فهي حرام عليك، والآخر الذي اعتاد شربها ولم تؤثر عليه نقول اشرب ما شئت، ولهذا لا أحد يشك في أن التمر حلال، لكن لو قيل لرجل مصاب بداء السكر: لا تأكل التمر فإنه يؤثر عليك ويضرك قلنا: التمر حرام عليك مع أنه حلال, فالشيء الحلال من مأكول ومشروب وملبوس إذا كان يتضمن ضرراً على الإنسان فإنه يكون حراماً عليه, كما أن الحرام من هذا إذا كانت تندفع به الضرورة صار حلالاً, فالرجل الجائع الذي يخشى على نفسه الموت تحل له الميتة ويحل له لحم الخنزير ويحل له ما ذبح على النصب, والإنسان المضطر إلى لبس الحرير -وأعني بذلك الرجل- يجوز له أن يلبس الحرير لو كان فيه حساسية -أي حكة- وقال الأطباء: إن الذي يذهبها أن تلبس الحرير, قلنا: البس الحرير مع أنه حرام لكن للحاجة جاز له اللبس.

فالمهم أن الشيء قد يكون حراماً لشخص حلالاً لآخر، وذلك حسب ما تقتضيه حاله, أما المحرم على الإطلاق فهو حرام على كل أحد، لكن مع ذلك المحرم على كل أحد إذا اضطر الإنسان إليه واندفعت ضرورته بتناوله صار حلالاً له.

السؤال: توجد في بعض الأشرطة تلاوة لبعض القراء بحيث يكمل القارئ الثاني ما بدأه الأول دون استعاذة؟

الجواب: الاستعاذة تكون في أول التلاوة, فإذا استعاذ أول القارئين كفى عن المستمعين الآخرين, لكن أرى أن الأفضل أن يستعيذ كل منهم عند أول قراءة له, فيستعيذ الأول, فإذا فرغ استعاذ الثاني, فإذا فرغ استعاذ الثالث, فإذا عادت إلى الأول قرأ بدون استعاذة, هذا الذي أراه في هذه المسألة أن يستعيذ كل منهم عند ابتداء أول القراءة.

السؤال: نأمل شرح أحكام المسح على الخفين؟

الجواب: المسح على الخفين من السنة؛ والدليل ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ, وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصب عليه وضوءه, فأهوى لينزع خفي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: دعهما -يعني: لا تخلعهما- ومسح عليهما ) فدل ذلك على أن لابس الخفين الأفضل له أن يمسح ولا يخلعهما ليغسل قدميه, وللمسح على الخف شروط:

أهمها: أن يلبسهما -أي الخفين- على طهارة, فيتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يلبس, فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح عليهما بل عليه أن يخلعهما ويغسل قدميه ثم يلبسهما على الوضوء.

الشرط الثاني: أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر؛ لحديث صفوان بن عسال قال: ( إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) فقال: إلا من جنابة, فالجنابة لابد فيها من خلع الخفين وغسل الرجلين؛ لأن الجنابة لا يمسح فيها إلا للضرورة, وذلك بأن يكون على الإنسان جبيرة إما جبس أو لزقة أو دواء فهذا يمسح في الحدث الأصغر والأكبر, أما ما سوى الضرورة فإنه لا مسح في طهارة الجنابة.

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي رخص فيها الشارع بالمسح, وهي يوم وليلة للمقيم, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر, فمن مسح بعد انتهاء المدة لم يصح وضوءه, يجب إذا تمت المدة وأراد الإنسان أن يتوضأ أن يخلعهما ويتوضأ ويغسل قدميه, وابتداء المدة يكون من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث, ولكن من أول مرة مسح بعد الحدث.

مثال ذلك: لو أن رجلاً توضأ لصلاة الفجر يوم الإثنين ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الليل ثم نام وقام لصلاة الفجر وتوضأ ومسح، فابتداء المدة هنا من مسحه لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، فتكون المدة التي مضت قبل المسح غير معدودة عليه؛ لأن المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث, ولو أنه توضأ لفجر يوم الإثنين ولبس الخفين وبعد ارتفاع الشمس أحدث ولكن لم يتوضأ حتى أذن الظهر، فتوضأ الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين، فهنا يمسح إلى ما قبل الثانية عشرة من يوم الثلاثاء.

ونحن قلنا: إنه أحدث قبل الزوال في يوم الإثنين، فهنا نقول: المدة تبدأ من وقت المسح من الثانية عشرة, وله أن يمسح إلى الثانية عشرة إلا دقيقة واحدة من اليوم الثاني, وكذلك يقال في المسافر إنه تبتدئ مدته من أول مرة مسح بعد الحدث فيه, وهناك شروط أخرى اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل هي شرط أو ليست بشرط فلنضرب عنها صفحاً.

السؤال: امرأة تسمع صلاة العشاء من مسجد حيهم وهي في بيتها وتقتدي به, وقد نبهناها بأن عملها هذا غير صحيح, ما حكم ما صلته من الأيام الماضية وهي جاهلة؟

الجواب: ما صلته في الأيام الماضية وهي جاهلة فهو صحيح, لكن لا تعود إلى هذا, إذ إنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا إذا كان الإنسان في نفس المسجد الذي يصلي فيه الإمام, فإن كان خارجه لم يصح اقتداؤه به ولو سمع صوته, إلا إذا امتلأ المسجد وخرجت الصفوف إلى السوق فلا بأس أن يصلي في السوق ما دامت الصفوف متصلة.

وبناء على هذا لو أراد جار المسجد أن يصلي مع إمام المسجد قلنا له: لا يجوز, أنت من أهل الجماعة, فعليك الحضور إلى المسجد، وإذا كنت لست من أهل الجماعة إما لمرض أو لكون الموجود أنثى, فصل وحدك والحمد لله, الأنثى ليس عليها عقاب لأنها غير مأمورة بصلاة الجماعة مع الناس, والرجل المريض إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) ولو أننا فتحنا الباب وقلنا: كل من سمع صوت الإمام فله أن يقتدي به ولو كان في غير المسجد؛ لحصل بهذا مفسدة, والمفسدة أن يقول قائل: نحن نشاهد المسجد الحرام يصلي ونشاهده على الهواء وكأننا في المسجد الحرام ونحن مثلاً في المدينة أو في الرياض أو ما أشبه ذلك، أيجوز لنا أن نصلي خلفه؟ إذا قلنا بجواز صلاة جار المسجد الذي يسمع صوت الإمام خلف الإمام قلنا: يجوز له أن يصلي خلفه, وحينئذٍ ينفتح علينا باب شر فيكون كل من أراد أن يتخلف عن الصلاة قال: أنا أصلي وراء إمام الحرم, والحرم أفضل من مسجدكم, والجمع أكثر من جمعكم, بل ربما يتخلف عن الجمعة ويقول: أنا أصلي وراء إمام الحرم, والمسجد أفضل من مساجدكم, والجمع أكثر, ثم إنه من المعلوم أن من حكمة الشرع في مشروعية صلاة الجماعة أن يجتمع الناس في مكان يرى بعضهم بعضاً, ويؤازر بعضهم بعضاً, ويحب بعضهم بعضاً, فيتعلم بعضهم من بعض؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ).

ولو رخصنا لجيران المساجد أن يصلوا في بيوتهم لتخلف أناس كثيرون، لتخلف جار المسجد الملاصق, والجار الأبعد مادام يسمع صوت الإمام فتتعطل المساجد, فالذي أراه في هذه المسألة أن من كان خارج المسجد لا يصح أن يقتدي بإمام المسجد إلا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف.

السؤال: امرأة كلما حملت تسقط, وذكر لها أحد الناس بعمل تمائم من القرآن وقد نفعت, وهي مترددة، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: التمائم من القرآن التي تعلق على العنق اختلف فيها السلف والخلف, فمنهم من قال بجوازها؛ واستدل بعموم قوله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82] وقالوا: إن أي تجربة يكون فيها الشفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلة في هذا العموم, ومنهم من قال: إن التمائم ممنوعة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن, فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.

السؤال: الذين يقرءون ويأخذون مبالغ كبيرة ما حكمه؟

الجواب: إذا كان القارئ الذي يقرأ إنما قرأ من أجل ما يأخذ فإن ذلك حرام عليه, ولا يحل له؛ لأنه لم ينتفع بقراءته أحد, إنما النفع له، وهو إذا أخذ عليه أجراً من الدنيا حرم أجره في الآخرة, وأما إذا كانوا يعلمون الناس بأجرة يحفظ الإنسان مثلاً سورة البقرة وهو يقول سورة البقرة عليه كذا وكذا من المقدار, فالصحيح أن ذلك جائز, يعني أنه يجوز أن يأخذ أجراً على تعليم القرآن لا على قراءة القرآن؛ لأن قراءة القرآن نفعها لا يتعدى, والتعليم يتعدى نفعه إلى المعلم, ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) يعني: تعليمه, فإذا كان الإنسان يعلم الناس القرآن بأجرة سواء كانت على المقدار أو على الزمن، على المقدار بأن يقول: كل جزء بكذا وكذا، أو كل سورة بكذا وكذا, أو على الزمان: كل ساعة بكذا وكذا؛ فهذا لا بأس به للحديث الذي ذكرت.

السؤال: القراءة في الماء والنفث فيه هل هو جائز؟

الجواب: القراءة للمريض هذا فعله السلف رحمهم الله, ولعل له أصلاً من كون الرسول عليه الصلاة والسلام (كان عند النوم يجمع يديه ويقرأ (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات ثم ينفث فيهما).

السؤال: بعض الصغار يرمون الطيور بما يسمى بالنباطة هل يصح صيدهم؟

الجواب: لا يصح صيدهم إلا إذا أدركوا العصفور حياً, وذكوه ذكاة شرعية, أما إن سقط ميتاً أو في حكم الميت بأن كان يضطرب ثم مات على ذلك الحال فإنه لا يحل, لكن النباطة منهي عنها؛ لأنها كما جاء في الحديث: ( لا تنكأ عدواً, ولا تصيد صيداً -يعني: لا يحل الصيد بها- وإنما تفقأ العين, وتكسر السن ) فينهى عنها, وينبغي للإنسان ألا يمكن صبيانه منها, بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة, وربما تفقأ العين, وتكسر السن, أو تدمي الخد أو الرأس أو ما أشبه هذا.

السؤال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام, وقبل أن أركع رفع الإمام، هل تحتسب لي هذه ركعة؟

الجواب: إذا دخل الإنسان مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام ثم أهوى إلى الركوع ولكن الإمام رفع قبل أن يصل هذا إلى حد الركوع فإنه لم يدرك الركعة؛ لأنه يشترط لإدراك الركعة أن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه, بمعنى أن يشارك الإمام في ركوعه, فإن رفع الإمام قبل أن يركع فقد فاتت الركعة, وإن رفع الإمام قبل أن يصل هو إلى حد الركوع ولو كان قد أهوى فإن الركعة قد فاتته, ولكن يبقى النظر فيما يقع فيه الإشكال كثيراً, وهو إذا أشكل عليه هل أدرك الركعة، يعني هل أدرك ركوع الإمام أو لا؟

نقول: ابن على غالب ظنك, فإن غلب على ظنك أنك أدركت الركوع فقد أدركته, وإن غلب على ظنك أنك لم تدركه فلم تدركه, وإن شككت فلم تدركه، وحينئذٍ نقول إما أن يتيقن أنه أدرك الإمام في الركوع فهذا قد أدرك الركعة, أو يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في الركوع, فهذا قد أدرك الركعة، أو يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل إليه فهذا لم يدرك الركعة, أو غلب على ظنه أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع فهذا لم يدرك الركعة, أو شك فهذا لم يدرك الركعة, ولكن إذا تيقن أنه أدرك الركوع فالأمر واضح, وإذا غلب على ظنه فقد أدرك الركوع, ولكن إن كان قد فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام إذا قضى ما فاته, وإن كان لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت هذه هي الركعة الأولى فإنه يسلم مع الإمام ولا شيء عليه.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع