فتاوى نور على الدرب [601]


الحلقة مفرغة

السؤال: والد موسر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا، ودائماً ما يفرق الوالد بين الولد والبنات في النفقة، سواء قبل الزواج أم بعده، وقد اشترى للولد أرضاً وكتبها باسمه مما جعل البنات يجدن في أنفسهن من الأب شيئاً، والأخ هذا له دلال، فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة، مع العلم بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه؟

الجواب: ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه (أن أباه بشير بن سعد نحله نحلة فقالت أمه -أي: زوجة بشير -: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره ويرشده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطى أبناءه مثل ما أعطى النعمان ؟ قال: لا, قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )، وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إلى النفقة، سواء كان مماثلاً لإخوانه أو لا، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة، فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة، والفقير يحتاج، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه، والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك، فيعطي الكبير ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه، ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك، المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج، سواء أعطى الآخرين مثله أم لا.

وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس، وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة وقضاء حوائجه، والصغار لا يحتاجون إليها، فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه إليها أم ماذا؟ نقول: لا يشتري له سيارة، بل يشتري السيارة له، أي: للأب، ويعطيها للابن عارية، لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة لا إلى السيارة، فيمنحه منفعتها، وإذا قدر أن مات الابن عادت إلى الأب، وإذا قدر أن مات الأب عادت السيارة إلى تركة الأب، وبهذا يكون عادلاً بين الأولاد.

هنا مسألة أخرى أيضاً: يكون لإنسان أبناء متعددون يحتاج أحدهم إلى الزواج فزوجه، والآخرون لم يصلوا إلى حد الزواج، من الناس من يوصي بمقدار المهر لأبنائه الذين لم يتزوجوا في حياته، ولم يبلغوا حد الزواج ولم يطلبوا الزواج، وهذا حرام، لأنها وصية لوارث، وهي أيضاً باطلة، فللورثة أن يبطلوا هذه الوصية وأن يضموا ما أوصى به إلى بقية التركة.

أما ما يتعلق بسؤال السائل فنقول: إن تخصيص ولده بالأرض دون بقية الأولاد من بنين وبنات محرم، ولا يحل له، والطريق إلى ذلك إما أن يردها، وإما أن يعطي البنين مثل ما أعطى هذا الابن والبنات نصف ما أعطى، لأن العدل بين الأولاد والبنات أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما هي قسمة الله تعالى في المواريث، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، هذه طريق، إما أن يستردها، أو أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، أو يقدرها عليه بقيمة عدل بحيث تكون هذه القيمة قيمتها لو اشتراه غير الولد، فإذا رضي الابن بأن تكون عليه بالشراء، صارت بيعاً وليس فيها محاباة، فإن قيل: لو أن الأولاد سمحوا لأبيهم بذلك، سواء كانوا بنين أو بنات، لكن الأب يعلم أنهم إنما سمحوا بذلك حياءً، فإن هذا السماح لا عبرة به، وهو سماح وجوده كالعدم، ولا يحل للأب أن يعتمد عليه، أما إذا علم أنهم سمحوا من طيب نفس لما بين أفراد العائلة من المحبة والمودة فلا حرج عليه؛ لأنه إنما خصه بهذه الأرض برضا من الجميع، لكن ما في السؤال يدل على أن البنات لم يرضين بذلك، وعلى هذا فلا بد أن يسلك واحدة من الأمور الثلاثة التي ذكرناها؛ إما أن يرد الأرض، وإما أن يعطي البنات نصف ما أعطى هذا الابن، والبنين مثل ما أعطى هذا الابن، وإما أن يبيعها عليه بثمن مثلها لو باعها على أجنبي.

السؤال: هل يصح الأذان بعد خروج الوقت ببضع دقائق أو أكثر؟

الجواب: الأذان في القرية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لابد أن يكون في الوقت، لأن صلاة الناس مقترنة بهذا الأذان، وأما إذا كان الإنسان في سفر ونام الناس ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فإنهم يؤذنون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام هو وأصحابه في سفر حتى طلعت الشمس مشوا من مكانهم إلى مكان آخر، ثم أذن المؤذن وصلوا سنة الفجر، ثم صلوا صلاة الفجر جهراً كما يصلونها كل يوم، فدل هذا على أنه يؤذن للصلاة ولو بعد خروج الوقت.

السؤال: والدي أجّرَ عمارة على واحد لا يصلي، ومكث ثلاث سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجماعة هو وأولاده، والمسجد قريب من العمارة لا يزيد عن خمسين متراً، وقد انتهى العقد بينه وبين والدي، وهو يرغب في تجديد العقد، فقلت لوالدي: لا تجدد عقد هذا الرجل لأنه لا يصلي، فهل على والدي حرج؟

الجواب: ليس على الإنسان حرج إذا أجر من يترك واجباً من الواجبات التي لا تخرجه من الإسلام، وترك صلاة الجماعة لا يخرجه من الإسلام، لكن التارك آثم، إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع جماعة؛ لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى، ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال، فإن التزم بهذا الشرط فهذا المطلوب، وإن لم يلتزم فالأفضل أن يؤجرها شخصاً تقياً لله عز وجل، فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين.

السؤال: يوجد بجوار المسجد مقابر، هل يجوز لنا الصلاة فيها، علماً بأن الفاصل بين المقبرة والمسجد جدار المسجد فقط وهو تجاه القبلة؟

الجواب: إذا كانت المقبرة عن يمين مستقبل القبلة أو يساره أو خلفه فلا بأس، إلا إذا كان المسجد قد بني في المقبرة، فإنه لا يجوز الصلاة فيه، بل يجب هدمه وترك أرضه يدفن بها، وهدمه ليس من مسئولية أفراد الناس، بل من مسئولية ولاة الأمور، بمعنى أنه لو لم يهدم فليس على الناس إثم، الإثم على ولي الأمر الذي يستطيع أن يأمر بهدمه فيهدم، وأما إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشد، ولولا جدار المسجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا: إن الصلاة لا تصح بكل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصلوا إلى القبور )، هذا هو جواب هذه المسألة، وأكرر أن هدم المسجد فيما إذا وجب هدمه ليس إلى أفراد الشعب، ولكنه إلى المسئولين في الحكومة.

السؤال: هل تجوز الصلاة بدون نية وراء الإمام مع الجماعة؟

الجواب: أنا أقول في الجواب: هل يمكن أن يقع هذا؟ هل يمكن أن يعمل العاقل المختار عملاً لا يريده؟! هذا من المحال، لو سألت المصلي أين تذهب الآن؟ قال: أذهب إلى المسجد، لماذا؟ قال: لأصلي مع الجماعة، لا يمكن أن يريد سوى هذا، فهذا السؤال غير وارد، نعم ربما يرد من أصحاب الوساوس الذين يشكون في كل شيء، والموسوس لا حكم لوسوسته، والواجب عليه تجاه هذه الوسوسة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض وينتهي عن الوساوس، فإذا صنع ذلك فإنها سوف تذهب بإذن الله، ولقد قال بعض أهل العلم قولاً سدادا صواباً، قال: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وصدق، لو قال الله لنا: اعملوا بلا نية ما استطعنا، ولشق علينا ذلك مشقة شديدة، وجاء رجل إلى أحد علماء الحنابلة البارزين وهو علي بن عقيل رحمه الله فسأله: يا سيدي يا شيخ! أنا أذهب إلى نهر دجلة لأغتسل من الجنابة فأنغمس فيه، ثم أخرج وأقول: إن حدثي لم يرتفع، فقال له الشيخ: إنه لا صلاة لك، ولا صلاة عليك! فتعجب الرجل وقال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق )، وما أنت إلا مجنون! كيف تذهب إلى النهر وتنغمس فيه وأنت أتيت إليه لترفع الجنابة عن نفسك، ثم تخرج وتقول: ما نويت، وهذا مثل ينبغي لكل موسوس ابتلاه الله بذلك أن يجعله على باله، نسأل الله تعالى أن يرفع عن إخواننا المسلمين كل ما لا خير لهم فيه، المهم أننا نقول: من جاء إلى المسجد ودخل المسجد وقام في الصف وكبر للصلاة، فإنه لابد أن يكون ناوياً الدخول في الجماعة.

السؤال: أعاني من مشاكل اجتماعية كثيرة بسبب عناد زوجي وإنكار حقي، والسبب أهله، حيث إن زوجي يجبرني على الإقامة معهم، وله ميل كبير إلى أهله، فكل شيء لأهله، ولا يحق لي المناقشة في أي أمر من الأمور، وهذا الميل بسبب والده ووالدته، حيث إن والدته امرأة متسلطة، فماذا يجب علي في هذه المشكلة؟

الجواب: الواجب عليك أن تصبري وتحتسبي الأجر من الله عز وجل؛ فإن الله تعالى مع الصابرين، وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ [هود:49]، فإذا كنت متقية لله قائمة بحق الله وحق الزوج على الوجه المطلوب، وصبرت على جفاء الزوج وجفاء أهله، فاعلمي أن العاقبة لك، فاصبري واحتسبي، وفي ظني أنك إذا صبرت واحتسبت إن لم أقل في يقيني فسوف يعطف الله قلوب زوجك وأهله على النظر إليك نظر رحمة، لكن إذا أبيت إلا أن يكون حقك وافياً، وكنت دائماً تلقين باللوم على الزوج، فستبقى الأمور كما هي أو تزيد، فنصيحتي لك أن تصبري، وتحتسبي الأجر على الله عز وجل، وأن تؤمني بأن العاقبة للمتقين.

السؤال: هل يجوز لأم الزوج أن تدخل غرفة زوجة الولد، في حال غيابها، وأن تأخذ منه أو من هذه الغرفة ما تشاء بحجة أن هذا مال ابنها؟

الجواب: لا يحل لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته، لأن هذه من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها، وإنني انصح أم هذا الزوج أن تتقي الله تعالى في نفسها، وألا تتسلط على هذه المسكينة الأسيرة، لأن الزوجة مع الزوج كالأسير مع آسره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم )، فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وألا تؤذي هذه المرأة، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، وربما تكون أذيتها لهذه المرأة سبباً لفراق الزوج لها، فتكون بمنزلة السحرة الذين يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم إنها في حال تسلطها على زوجة ابنها بلا حق، تكون ظالمة، وللزوجة أن تدعو عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن قال: ( اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )، ولتعلم هذه الأم أنها إذا ظلمت ودعت المظلومة عليها فسيجيب الله دعوتها ولو بعد حين، ربما لا يكون الدعاء مستجاباً بسرعة، لكن لابد من نصر المظلوم الذي لجأ إلى الله ولو بعد حين.

السؤال: هل أهل الزوجة من الرحم الواجب على الزوج أن يصلهم ويقوم بزيارتهم؟

الجواب: ليسوا من الرحم الذين تجب صلتهم صلة الأرحام، لكنهم من الأصهار الذين جعلهم الله تعالى الصهر قسيماً للرحم، فقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا [الفرقان:54]، فجعل الله الصلة بين الناس إما بالنسب وهي القرابة، وإما بالمصاهرة، ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر، والأصهار هم أقارب الزوج وأقارب الزوجة، والناس يسمون الأصهار أرحاماً، وهذه تسمية لا أصل لها، لا لغة ولا شرعاً، ولهذا يظن بعض الناس أن النصوص الواردة في صلة الرحم تعني صلة الأصهار بناءً على هذه الكلمة المتداولة بينهم، وهو أن الصهر هو الرحم، ولهذا يقولون: فلان رحيم فلان، فلان رحم الناس الفلانيين، وهذا خطأ، بل الصواب أن يقال: فلان صهر فلان، فلان صاهر الناس الفلانيين.

السؤال: ما معنى قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] الآية، وما علاقة اليتامى بالنساء في هذه الآية؟

الجواب: هذه الآية نزلت حين كان الناس لا يعدلون في النساء اليتامى، بل يحبس الرجل اليتيمة إما لابنه إن كانت لا تحل له، وإما لنفسه إن كانت تحل له، ولا يزوجها من يخطبها من الأكفاء، فقال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [النساء:3] أي: إن خفتم عدم العدل في اليتامى فالنساء سواهن كثير، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وبهذا عرفنا صلة آخر الآية بأولها.

السؤال: نحن الطلبة الدارسون في أحد المعاهد والساكنون بعيدون عن منطقتنا، ويوجد في هذا المعهد صالة طعام كبيرة، وهذه الصالة قسمت إلى قسمين: قسم للطعام وقسم للصلاة مع وجود حاجز بين القسمين، ونصلي في القسم الذي أعد للصلاة، مع أن هناك مسجداً في هذه المنطقة يبعد عنا حوالي سبع دقائق مشياً على الأقدام، فهل صلاتنا التي نصليها جماعة مع إمام منا في أوقاتها لنا فيها أجر في هذا القسم الذي أعد للصلاة، مثل المسجد تماماً، وهل يقوم مقام المسجد، وماذا نطلق على هذا القسم من المصلى؟

الجواب: هذا القسم نسميه مصلى، ولا تثبت له أحكام المسجد، فيجوز فيه البيع والشراء، ولا يختص بتحية المسجد، لكن الصلاة فيه إذا دخله الإنسان صلاة مطلقة، وأما إقامة الجماعة فيه مع قرب المسجد فهذا مبني على خلاف العلماء رحمهم الله، هل الواجب لصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على إمام واحد في المسجد أو غيره، أو لابد أن تكون صلاة الجماعة في المسجد؟ فمن العلماء من قال بالأول ومن العلماء من قال بالثاني، من العلماء من قال: إن المقصود بالجماعة ولو كانوا في بيت واحد والمسجد قريب منهم، ومنهم من قال: لابد أن تكون الجماعة في المسجد، وهذا القول أرجح من القول الأول، لكن إذا كان هؤلاء الطلبة لو ذهبوا إلى المسجد لأربكوا أهل المسجد لكثرتهم، أو ارتبكوا هم بأنفسهم، أو خرج بعضهم يتسكع في الأسواق ولا يشهد المسجد، وأن اجتماعهم في هذا المكان أضبط وأبعد عن التشويش، فصلاتهم في هذا المكان أحسن من أن يذهبوا إلى المسجد ويحصل منهم الأذية أو التشويش أو تفرق بعضهم للتسكع في الأسواق، فلا يصلي لا مع الجماعة ولا وحده.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3342 استماع