فتاوى نور على الدرب [551]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل تلبى دعوة من يتعامل بالربا؟

الجواب: نعم تجاب دعوة من يتعامل بالربا، إلا أن يكون في عدم الإجابة مصلحة بحيث يرتدع هذا المتعامل إذا رأى أن الناس لا يجيبون دعوته فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوى، وأما إذا لم يكن في ذلك مصلحة أي في الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة فإنه تجاب دعوته، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود وهو سيد المتورعين صلوات الله وسلامه عليه، واليهود قد عرف عنهم أنهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ومع هذا أجابهم؛ لأن المحرم من كسبه حرام على الكاسب فقط، إلا أن يكون عين مال محرمة فتكون حراماً على غيره أيضاً، هذه هي القاعدة التي تجتمع بها الأدلة.

ومعنى كونه محرم لعينه أن يسرق سارق مال شخصاً ثم يؤتيه إلى شخص آخر فلا يجوز للشخص الذي أهدي إليه وهو يعلم أنه مسروق أن يقبل الهدية؛ لأن هذا هو عين المال المحرم، بخلاف ما كان محرماً لكسبه فإن إثمه على الكاسب، وإذا وصل لغيره بطريق مباح كان مباحاً.

السؤال: ما حكم مشط الشعر في شهر ذي الحجة قبل ذبح الأضحية لغير الحاج؟

الجواب: إذا دخل عشر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه ينهى أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً، لكن إذا احتاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها ولكن تكده برفق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه والتساقط حصل بغير قصد.

السؤال: إذا كانت الخادمة تربي طفلاً صغيراً معوقاً وهي مسلمة منذ صغره، وتعود عليها هذا الطفل، وأخذت تربيه مدة كبيرة تقوم بتغسيله وتأكيله والعناية به لمدة ما يقارب من عشر سنوات، فهل يكون لها محرماً، ويجوز أن تسلم عليه؟

الجواب: إذا كانت هذه المرأة غير متزوجة فما أحسن أن يزوجوه بها حتى تتمكن من كل شيء يصلح به أمر هذا الرجل، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقدر بينهما ولداً ينفعهما جميعاً.

أما إذا كانت متزوجة فإنه لا يمكن أن يتزوج بها، والذي أرى أن يطلبوا خادماً غير متزوجة فيزوجوه بها فيحصل بذلك مصلحتان: مصلحة الخدمة ومصلحة المتعة إذا كان يريدها.

السؤال: زوجي لا ينفق علي وعلى أولادي من أمواله، ولا يكسوني ولا يذهب بي إلى أهلي، مع أنني معه ما يقارب من خمس سنوات. فما حكم هذا أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ولقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، ولا يحل لأحد الزوجين أن يمنع حق صاحبه، ولا أن يبذله له بتكره وتباطؤ وتثاقل؛ لأن ذلك تفريطاً فيما يجب عليه.

فعلى الزوج أن ينفق بالمعروف، وعلى الزوجة أن تقوم بحاجة زوجها بالمعروف، وعلى الزوج أن ينفق على أولاده بالمعروف، وإذا قدر أنه امتنع عن النفقة الواجبة فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه لتنفق على نفسها وعلى أولادها كما استفتت هند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: ( إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك ) هذا الحديث أو معناه.

السؤال: أسأل عن فتاة أريد أن أتزوجها، هذه الفتاة في السابق كانت ترتكب بعض الأخطاء وأنا كنت كذلك، ولكن والحمد لله رب العالمين بعد أن من الله علينا بالهداية بدأت أنصحها فاهتدت واستقامت على الطريق المستقيم، وأصبحت بإذن الله من العابدات الصالحات، وصارت تصوم من كل شهر ثلاثة أيام وتتهجد وتصلي الضحى وأنا كذلك والحمد لله، فأنا أريد الزواج من هذه الفتاة وهي كذلك، فأستشيركم وآخذ رأيكم في هذا الموضوع، هل تصلح هذه الفتاة أن تصبح زوجة لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الجواب: الواقع أن هذا الرجل الذي كان يتصل بهذه المرأة كل هذا الاتصال وهي ليست زوجة له قد أخطأ خطأ عظيماً؛ لأن كلامه معها لابد أن يكون كلاماً طويلاً وفي فترات متعددة، ومثل هذا العمل أعتبره عملاً خطأً حتى وإن قصد الإنسان به الإصلاح؛ ذلك لأن مثل هذه المكالمة والمخاطبة الطويلة قد تكون سبباً لفتنة وشر كبير، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل وألا يعود لمثله.

وأما نكاحه إياها فإنني لا أفتيه بشيء؛ نظراً لأننا لو أفتيناه بشيء حول هذا الموضوع لكان فتح باب لغيره أن يفعل مثل فعله، فأقول: عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل مما جرى بينك وبين هذه المرأة من المخاطبات التي لا أظنها تكون قصيرة ولا قليلة.

السؤال: رحل يعمل في شركة، ويذكر بأن المهمة التي يقوم فيها هي مراقبة دوام الموظفين الذين يربو عددهم عن المائة موظف، وعند تأخر البعض أو الغياب عن العمل أقوم بخصم أجر ذلك الغياب، وأتغاضى عن البعض الآخر دون تمييز بينهم وذلك من باب المساعدة ليس إلا، دون علم الرؤساء بذلك. سؤالي: هل علي إثم عند قيامي بخصم الأجر من البعض والتغاضي عن البعض الآخر؟ وهل علي أيضاً إثم في خصم الأجر عن أولئك وترك أولئك؟ أرجو منكم الإفادة.

الجواب: أما خصمك على من تأخر أو تغيب فهو حق، ولا إثم عليك فيه بل لك أجر، وإن أصابك كلام بذيء ممن خصمت عليه فهو زيادة خير لك وأجر.

وأما كونك لا تخصم على من تغيب أو تأخر في الحضور فإنك آثم غير مؤدٍ للأمانة، والواجب عليك أن تخصم على من تأخر أو تغيب أياً كان، سواء كان قريباً أو بعيداً، وسواء كان غنياً أو فقيراً، وسواء كان شريفاً أو وضيعاً، يجب عليك أن تعدل بين الناس وأن تخصم على كل من تأخر أو تغيب.

ولو أبحنا لأنفسنا أن نتغاضى في هذه الأمور لتلاعب كثير من الناس بأداء واجبهم الوظيفي كما هو معلوم ومشاهد.

والواجب على من اؤتمن على عمل أن يؤدي الأمانة بحيث يقوم بالعدل فيما يجب للموظف وفيما يجب عليه، فعليك أن تتوب إلى الله مما صنعت أولاً، وأن تستقبل حياة جديدة بالخصم على كل من تغيب أو تأخر، إلا أن يقدم عذراً شرعياً ثابتاً ببينة فيجرى عليه ما يقتضيه ذلك العذر.

السؤال: فتاة ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة، وعندما وصلوا إلى الحرم انتهت الدورة فطافت وأكملت العمرة مع أهلها، ولم تخبرهم؛ لأنها خجلت من ذلك. فماذا عليها؟

الجواب: ليس عليها شيء إذا كانت قد أحرمت من الميقات؛ لأن هذا هو العمل الصحيح، لكن إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل فطوافها وسعيها غير صحيح، أما الطواف فلأنها طافت على غير طهارة طافت على حيض، وأما السعي فلأنه لا يصح السعي قبل الطواف في العمرة.

وعلى هذا فالواجب عليها إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل، الواجب عليها أن تذهب الآن إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر وأن تعتبر نفسها الآن في إحرام، فلا يحل لها ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره حتى تنهي عمرتها، والذي يظهر لي من سؤالها أنها لم تغتسل؛ لأنها مشت مع أهلها ولم تغتسل.

السؤال: ما حكم لبس المرأة خلخال الذهب في قدميها؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب ما شاءت ما لم يصل إلى حد الإسراف، سواء كان اللباس في القدمين أو في الذراعين أو في الأذنين أو على الرأس أو على النحر، المهم أن المرأة يجوز لها أن تلبس من الذهب كل ما تريد ما لم يصل إلى حد الإسراف.

وكذلك لا تلبس من الذهب ما صنع على صورة حيوان كثعبان أو فراشة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز لبس ما كان على صورة حيوان أو إنسان، وكذلك لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان من الألبسة التي تلبس على البدن كالقميص والفنيلة وشبهها.

السؤال: سمعت أنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع والشراء فهل هذا جائز مع التزامي بالحجاب؟

الجواب: نعم، يجوز أن تتعامل المرأة بالبيع والشراء والتأجير والإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعي، ومازال المسلمون يعملون ذلك، فها هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها على مكاتبتها، ثم اشترتها عائشة من أهلها. وكذلك الناس الآن في الأسواق تأتي المرأة وتشتري من صاحب الدكان فيبيع عليها، وكذلك قد تكون المرأة لها عقار تؤجره، المهم أن بيع المرأة وشراءها لا بأس به، لكن بشرط ألا يترتب عليه محظور شرعي، فإن ترتب عليه محظور شرعي بحيث تختلط بالرجال اختلاطاً محرماً فإن ذلك لا يجوز.

السؤال: هل يجوز الدعاء بأمور الدنيا في صلاة الفريضة أو في صلاة الليل أو في السجود أو قبل السلام؟

الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يدعو بأمور الدنيا في صلاته، سواء كان ذلك في السجود أو في التشهد الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد قال: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء )، ثم إن الدعاء نفسه عبادة حتى وإن كان في أمور الدنيا، فلو قلت: اللهم ارزقني داراً واسعة وزوجة جميلة وما أشبه ذلك كان هذا جائزاً؛ لأن نفس الدعاء عبادة لله عز وجل، وأما قول من قال من أهل العلم: إنه لا يدعى في الصلاة بأمور الدنيا فإنه قول ضعيف معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ).




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3919 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3699 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3651 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3505 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3481 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3451 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3444 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3426 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3346 استماع