خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [426]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل يجوز إعطاء شخص مبلغاً من المال ليعمل به، ويتم اقتسام الربح الخاص مناصفة، أي: وبأي نسبة كانت؟
الجواب: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة في باب المعاملات، وهي أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المنع، عكس العبادات؛ فإن الأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على المشروعية، هاتان قاعدتان مهمتان ينتفع بهما طالب العلم، فإذا أراد أحد أن يقوم بعبادة يتعبد بها لله، قلنا له: لا يمكن أن تقوم بهذه العبادة حتى يثبت أنها عبادة مشروعة دل عليها الكتاب والسنة، فإن لم تكن مشروعة فإن الأصل هو المنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، وأما المعاملات فالأصل فيها الحل، فإذا تعاقد شخص مع آخر أي عقد كان، فإنه لا يطالب بدليل على حله، لأن معه الأصل، وإنما يطالب المانع لهذه المعاملة بالدليل على منعها، لأن الذي معه الأصل لا يطالب بالدليل على ثبوته.
وبناء على ذلك نقول: إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل، وهي أن يقوم شخص بدفع دراهم معلومة لآخر، ويقول: اتجر بهذه الدراهم فما حصل من الربح فهو بيننا أنصافاً، أو لي ربعه ولك ثلاثة أرباع، أو لي ثلاثة أرباع ولك ربعه، حسب ما يتفقان عليه، نقول: إن هذه المعاملة لا بأس بها وهي جائزة، وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازها، وهذه تسمى المضاربة، مأخوذة من قوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [المزمل:20] ، وفيها مصلحة الطرفين، فصاحب المال ينتفع بالربح الحاصل من تشغيل ماله، والعامل ينتفع بما حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجدها، لولا أن الله يسر له هذا الرجل.
ولكن يجب أن نعلم أن هذا العقد لابد أن يكون خالياً من شبه القمار والميسر، بمعنى أن يكون الغرم والغنم بين صاحب المال والعامل على السواء وذلك بأن يكون الجزء المشروط للعامل جزءاً مشاعاً معلوماً، كالنصف والربع والثلث والثمن والعشر وما أشبهها، وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، لك ربحها في الشهر الأول، ولي ربحها في الشهر الثاني، فإن هذا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيراً في الشهر الأول ولا تربح في الثاني، وقد يكون العكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها وربحها في مكة لك وربحها في المدينة لي، فإن هذا أيضاً لا يجوز لأنها قد تربح كثيراً في مكة ولا تربح في المدينة، أو بالعكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم واتجر بها، وربحها من السيارات لك، وربحها من الأقمشة لي، فإن هذا أيضاً لا يجوز، لأنها قد تربح كثيراً من السيارات دون الأقمشة أو بالعكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها لك ربحها ألف ريال والباقي لي أو لي من ربحها ألف ريال والباقي لك، فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقط، فيكون من له الألف رابحاً، والثاني غير رابح، وقد لا تربح ألف ريال، وقد تربح عشرات الآلاف، فهذا أيضاً لا يجوز، وكذلك لا يجوز إذا قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، فما حصل من الربح فلك نصفه ولي نصفه، وما حصل من خسارة فعليك نصفها وعلي نصفها، فإن هذا لا يجوز أن يشترط شيئاً من الخسارة على العامل، بل الخسارة كلها على صاحب المال، فلا بد من مراعاة هذه الأمور التي تفسد هذه المعاملة، فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها، فإنها صحيحة ولا حرج فيها.
السؤال: نتيجة انزعاجي لموقف ما أقسمت بأن لا أدخل منزل أخي مرة أخرى بعد هذا اليوم، والآن ندمت على هذا، فماذا يتوجب علي بالتكفير عن هذا القسم؟
الجواب: أولاً: لا ينبغي للإنسان أن يتعجل باليمين، بل يتأنى، وإذا قُدر أن يحلف فينبغي له أن يقرن ذلك بالمشيئة، أي: بمشيئة الله، فيقول: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، وليعوِّد لسانه على هذا، لأنه إذا قال: إن شاء الله في اليمين، اكتسب بذلك فائدتين عظيمتين؛ الفائدة الأولى: أن ييسر له الأمر، والفائدة الثانية: أنه لو حنث فلا كفارة عليه.
وأما الجواب على السؤال فنقول: إن الأفضل الآن أن تدخل بيت أخيك، وأن تكفر عن يمينك، وذلك بأن تطعم عشرة مساكين، إما أن تجمعهم على غداء أو عشاء، أو تعطي كل واحد منهم ما يقارب كيلو من الأرز ومعه لحم يؤدمه، ولا حرج عليك إذا كانوا في بيت واحد أن تعطيهم الرز جميعاً، فتعطيهم ما يقارب عشرة كيلو، ومعه شيء من اللحم يؤدمه، وإذا وجدت بيتاً فيه خمسة وبيت آخر فيه خمسة، فوزع عليهم الكفارة نصفين.
السؤال: أرجو أن توضحوا لي في هذه الرسالة ما يلي: عندما كنت في الإعدادية نذرت أن أصوم شهراً كاملاً إذا أكرمني الله ونجحت بمجموع جيد، ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت أتمناه، ودخلت الثانوية العامة ونجحت، ودخلت الجامعة وحصلت على ليسانس، وتزوجت، وكان زواجي موفقاً والحمد لله، وذلك منذ سنة وخمسة أشهر، ولم أنجب أطفالاً بعد، فهل ممكن أن أصوم الشهر على فترات، حيث أن صيام شهر كامل يصعب علي؟ وهل من الممكن أن أنفق مالاً، أي: أتصدق عن كل يوم، أو ماذا أفعل؟
الجواب: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول: إن النذر مكروه، بل إن بعض أهل العلم حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير )، ولأن كثيراً من الناذرين يتعبون مما نذروا، وربما يدعون ما نذروا لمشقته عليهم، وما أكثر ما يحصل من الندم للناذرين الذين ينذرون على شيء معين كانوا يستبعدونه، أو كانوا حريصين عليه جداً، فينذرون لله سبحانه وتعالى إن يسره لهم أن يصوموا، أو أن يتصدقوا أو ما أشبه ذلك، فأقول: إنه ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، وأن ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنذر أيها الأخ المستمع، لا لشفاء مريض ولا لحصول مطلوب ولا لغير ذلك، اسأل الله التيسير، وأحسن الظن بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شرط تجعله له إذا أنعم عليك لجلب منفعة أو دفع مضرة، بل يحتاج منك إلى الشكر، والاعتراف لله تعالى بالجميل، والاستعانة بما أعطاك على طاعته، هذه نصيحة أوجهها إلى كل مستمع أن يدعوا النذور عنهم؛ لئلا يلزموا أنفسهم بما هم فيه في عافية، ولئلا يأخذهم الكسل فيما بعد فيتهاونوا بما نذروا، فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ [التوبة:75-77]، فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين عاهدوه على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين حين ما لم يوفوا بما عاهدوا الله عليه، أعقبهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي: نفاقاً قلبياً -في العقيدة- وليس نفاقاً عملياً، بل هو نفاق قلبي عقدي إلى أن يموتوا، وهذا وعيد شديد والعياذ بالله في من عاهد الله على شيء، ومن ذلك النذر؛ فإن النذر معاهدة بين الإنسان وبين ربه، ولم يف له بما عاهد الله عليه.
أما فيما يتعلق بسؤال هذه السائلة فإننا نقول: يلزمها أن تصوم شهراً كما نذرت، فإن كان نيتها حينما نذرت أن يكون متتابعاً لزمها أن يكون متتابعاً، وكذلك إن كانت قد شرطت ذلك بلسانها فقالت: شهراً متتابعاً، أما إذا لم يكن هناك شرط ولا نية فإن لها أن تفرقه فتصوم يوماً وتفطر يوماً، أو تصوم يوماً وتفطر يومين، أو تصوم يومين وتفطر يوماً، حسب ما يتيسر لها، حيث إنها لم تشترط بلسانها التتابع، ولم تنوه بقلبها.
السؤال: ما هي أفضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل؟
الجواب: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولاً من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالاً تاماً، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة ويبيت بها، ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جداً، فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث كلها، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، هذا أفضل الأنساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع، لأن الرجل تمتع بين العمرة والحج بما كان حراماً على المحرم؛ حيث إنه أحل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له، فهذا هو أفضل الأنساك، فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها، ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه وهو التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال: ( افعلوا ما أمرتكم به ).
مداخلة: ما هي الأنواع الأخرى؟
الشيخ: أما النوع الآخر من الأنساك فهو القران، وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعاً من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل، فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولاً، لكنه ينوي بطوافه طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، ينوي به للحج والعمرة جميعاً كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك ).
أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك، فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات، ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن، إلا أن المفرد لا يحصل له إلا نسك واحد، والقران يحصل له نسكان عمرة وحج، ولهذا وجب على القارن الهدي، ولم يجب على المفرد، لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج فلزمه الهدي، بخلاف المفرد فإنه لم يحصل له إلا حج فقط فلم يلزمه الهدي.
السؤال: بالنسبة للهدايا التي تقدم للعروس أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج؟
الجواب: الهدايا لا شك أنها من الأمور المستحبة، لأن الهدية توجب المحبة والألفة، ولا سيما إذا كانت العادة جارية بذلك، فإنها تذهب عن الإنسان عار البخل، هذا بالنسبة للمهدي، أما بالنسبة للمهدى إليه وهي الزوجة؛ فإن قبولها لهذه الهدية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
السؤال: إذا كنت أقرأ القرآن هل يلزمني أن أغطي الرأس؟
الجواب: إذا كانت المرأة تقرأ القرآن فإنه لا يلزمها أن تغطي رأسها، ولا أن تستتر بالسترة الواجبة في الصلاة، لأن قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة، ولهذا يقرأ الإنسان القرآن وهو محدث من غير أن يمس المصحف، إلا أن يكون جنباً فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل.
السؤال: هل يجوز استخدام الحناء في أثناء الدورة الشهرية؟
الجواب: لا بأس أن تستعمل المرأة الحناء في حال الحيض، سواء كان ذلك في الرأس أو كان في اليدين أو في القدمين، ولكن يجب أن نعلم أن الحناء من جملة الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تبديها لغير من أباح الله لها إبداء الزينة لهم، أي: أنها لا تبديها للرجال الأجانب، فإذا أرادت أن تخرج إلى السوق مثلاً لحاجة، فإنه لابد أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها، وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تسترهما، مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها رجال أجانب، سواء كانت قد حنتهما أم لم تحنهما.
السؤال: هل تحل الزكاة في أقاربي مثل أمي وإخواني إذا بلغت النصاب؟
الجواب: الزكاة يجوز صرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد، لأن ( الصدقة على القريب صدقة وصلة ) كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإنسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله، فإن ذلك لا يجوز، فمثلاً: إذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه، لكونه واسع المال وهو فقير، فإنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته، بل يجب عليه أن ينفق عليه من ماله نفقة غير الزكاة، ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهم.
فنقول في جواب السائلة: إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة، ومالها، أي: مال البنت لا يتسع للإنفاق على أمها لكونه قليلاً، ولكنه يبلغ النصاب، فإنه يجوز أن تعطي زكاتها لأمها في هذه في الحال، لأن أمها في هذه الحال لا يلزمها الإنفاق على أمها في هذه الحال، لأنها لا تستطيع وفاءه، فيجوز أن تعطيها من زكاتها، وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفائه، فإن لها أن تقضي دين أمها من زكاتها، والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأقاربه، ودفعها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريباً له، ولكن بشرط ألا يحمي بها ماله، فإن كان يحمي بها ماله، بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب، فيعطيه من الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه، فإن هذا لا يجوز، لأن النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة.
السؤال: اللؤلؤ والماس هل عليه زكاة؟
الجواب: ليس على اللؤلؤ والماس زكاة إلا إذا كانا للتجارة، أما إذا كانا للبس فليس فيهما زكاة ولو كثر، لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط إذا بلغ النصاب، وأما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه أيضاً، فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيها زكاة، والنصاب خمسة وثمانون جراماً، فما دون خمسة وثمانين جراماً فليس فيهن زكاة، لأنه لم يبلغ النصاب.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فيمن يترددون على الكهان والسحرة؟
الجواب: رأينا أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً أو قال: أربعين ليلة )، وهذا الأسلوب من أساليب التحريم، لأن منع قبول صلاته أربعين ليلة تدل على أنه أتى إثماً، وكذلك من أتى كاهناً، فإن إتيان الكهان من جنس إتيان العراف، على أن بعض أهل العلم يقول: إن العراف اسم لكل من يدعي معرفة الأمور عن طريق الغيب، فإن أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من أمور الغيب فصدقه به فقد كذّب قول الله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، فلا أحد يعلم المستقبل أبداً، ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الآية.