فتاوى نور على الدرب [424]


الحلقة مفرغة

السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور والأضرحة ويسألونهم تفريج الكربات وإعطاء الذرية وتيسير الحياة، وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنة، فإذا سألناهم لماذا تفعلون هذا؟ يقولون: لأن هؤلاء أولياء، ومقربون إلى الله؟

الجواب: جوابنا على هذا السؤال من ناحيتين؛ الناحية الأولى: إثبات أن هؤلاء المقبورين من أولياء الله، فإنه لا يعلم هل هم من أولياء الله أو من أولياء الشيطان؟!

لأن أولياء الله وصفهم الله تعالى بوصف من خرج عنه فليس من أولياء الله، فقال الله سبحانه وتعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [يونس:62]، فلا نعلم عن حال هؤلاء المقبورين أهم متصفون بالإيمان والتقوى أم ليسوا متصفين بذلك؟! هذه واحدة.

وعلى فرض أن يكونوا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً، بل هم جثث هامدة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هوام القبور، فضلاً عن أن يدفعوا عن غيرهم المكاره والشرور، أو يجلبوا لغيرهم الخيرات والسرور، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النحل:20-21]، وقال الله تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ [الأحقاف:5]، وإذا كان أشرف الخلق وإمام الأولياء والمتقين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تعالى أن يقول: قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا [الجن:21-22]، نقول للذين يدعون هؤلاء الأموات ويستغيثون بهم: إنكم ضالون، ولا أحد أضل منكم، لأنكم تدعون من دون الله من لا يستجيب لكم إلى يوم القيامة، ونقول لهم: إنكم بدعائكم هؤلاء الأموات -وإن كانوا أولياء في اعتقادكم- أشركتم بالله عز وجل، فإن من دعا غير الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه، فإنه يكون مشركاً بالله عز وجل، وهؤلاء الذين في القبور لا يقدرون أن يغيثوكم بشيء، ولا يقدرون أن يدفعوا عنكم شراً، ولا أن يجلبوا لكم نفعاً، فعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أن يتوبوا إلى الله، وأن يرجعوا إلى ربهم، وأن ينزّلوا حاجاتهم بالله، فإن الله تعالى هو الذي قال في كتابه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر:60]، فالله تعالى هو المرجو لكشف السوء، وهو المدعو لطلب الخير، قال الله تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَئِلَهٌ [النمل:62]، فلا يقدر أحد على كشف السوء، ولا على إجابة الداعي إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.

فنصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقلعوا عما هم عليه من دعوة الأموات والاستغاثة بهم حتى يحققوا بذلك التوحيد، وليعلموا أن من أشرك بالله فإن الله تعالى لا يغفر له ذنبه، كما قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وقال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72].

السؤال: امرأة كبيرة في السن وكثيرة الأمراض تصلي وهي جالسة، تقول: هل صلاتي صحيحة في مثل هذه الحالة؟

الجواب: نعم، صلاة العاجز عن القيام صحيحة ولو بقي سنوات؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي قائمة وصلت قاعدة فلا حرج عليها وصلاتها مقبولة، وإذا كان من عادتها أنها تصلي قائمة في حال الصحة والقدرة، وتركت ذلك عند العجز، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً )، فيكتب لها أجرها حينما كانت صحيحة مقيمة.

السؤال: أخبروني عن صلاة الضحى وعن عدد الركعات؟

الجواب: صلاة الضحى من صلاة التطوع التي يثاب الإنسان عليها، ويجبر بها ما كان ناقصاً من صلاة الفريضة، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي: من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق، فتفعل ما بين هذين الوقتين، وأفضل ما تكون في آخر الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )، وليس لها حد محدود، أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله أن تصلي.

السؤال: امرأة لها ولد يبلغ من العمر الخامسة والعشرين، مات في حادث سيارة، تريد أن تحج له وتتصدق عنه وتضحي عنه، هل هذه الصدقات والحج تذهب إليه وتفيده في مماته؟

الجواب: إذا كان هذا الابن لم يحج الفريضة فلا بأس بالحج عنه، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها، أما إذا كان قد حج حج الفريضة فإن الدعاء له أفضل من الحج عنه، وأفضل من الصدقة عنه، وأفضل من الأضحية عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء ولم يرشد إلى غيره مما يفعله الناس اليوم من الصدقة والأضحية والصوم والصلاة ونحوها، ولكن لو فعلت هذا فلا بأس ولا حرج عليها أن تتصدق عن ابنها، أو أن تحج عنه، أما الأضحية فالأفضل أن تكون الأضحية واحدة عن أهل البيت جميعاً، الأحياء والأموات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته.

السؤال: امرأة عندها ست حبات أساور من ذهب وقلادة صغيرة، هل يجب عليها الزكاة؟ وعندها أيضاً سبحة تسبح الله فيها وتستغفر الله فيها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة، هل هذا العمل جائز؟

الجواب: أما من جهة البناجر والذهب الذي عندها، فإذا كان يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً فعليها زكاته، تقدر قيمته عند تمام الحول وتخرج ربع العشر، فإذا قدرنا أن هذا الذهب يساوي عشرة آلاف ريال فعليها مائتان وخمسون ريالاً، ربع العشر، وإذا كان يساوي أكثر فبحسابه حسب ما يساوي.

وأما من جهة المسبحة فإن الأفضل أن تسبح الله سبحانه وتعالى بأصابعها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات )، وإن استعملت المسبحة فلا بأس، لكن التسبيح بالأنامل أفضل.

السؤال: نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة، فما مقدار ارتفاع هذه السترة التي يصلي عليها؟

الجواب: قول السائل: نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة. هذا ليس بمسلم، بل هو موضع خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال: إن السترة واجبة، وأن المصلي يجب أن يصلي إلى سترة من جدار أو غيره، ومن أهل العلم من قال: إن السترة ليست بواجبة وإنما هي سنة، وهذا القول هو الراجح، أن السترة سنة وليست بواجبة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه )، فقال: ( إذا صلى إلى شيء يستره من الناس ). فدل هذا على أن من الناس من يصلي إلى سترة، ومنهم من لا يصلي إلى سترة.

وقد روى أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء )، وهذا يدل على عدم وجوب السترة أيضاً، وأن الأمر باتخاذ السترة على سبيل الاستحباب.

والأفضل في السترة أن تكون قائمة، إما عنزة أو عصا يركزه أو لوح يعرضه أو حجر أو ما أشبه ذلك، فإن لم يجد فإن الخط يكفي ذلك.

السؤال: ما حكم الشرع في من يدخلون دورات المياه وفي جيوبهم إما مصاحف أو أوراق فيها ذكر أو حديث؟

الجواب: أما دخولهم بالمصاحف فإنه قد صرح كثير من أهل العلم بأن ذلك حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل المراحيض ومعه مصحف تكريماً للمصحف، وأما ما عدا ذلك فإن الدخول فيه ليس بمحرم، والإنسان يحتاج كثيراً إلى الدخول في أوراق فيها أحاديث فيها ذكر فيها كلام لأهل العلم، وليس هناك دليل صحيح صريح تدل على كراهة ذلك.

السؤال: ما حكم الشرع في نظركم فيمن يحلف بالله دون أن ينفذ الأمر الذي حلف من أجله، وحكم من يستغفر الله في نفس اللحظة التي حلف بها؟

الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله ولم يفعله فعليه الكفارة؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، فإذا حلف على شيء وقال: والله لأفعلن كذا ولم يفعله فعليه هذه الكفارة، إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو يكسوهم، فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ولا ينفعه إذا قال: أستغفر الله بعد اليمين، وإنما الذي ينفعه أن يقول: إن شاء الله، فإذا حلف على شيء وقال: إن شاء الله ولم يوف بيمينه فلا شيء عليه، فإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله ولم يفعل، فليس عليه كفارة، هكذا جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال: ما حكم من لم يقض الأيام التي أفطرها في رمضان قبل ثلاث سنوات؟ وما الكفارة في ذلك؟ مع العلم بأنني لم أكن أصلي ولا أصوم الأيام التي أفطرتها في رمضان مع العذر؟

الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يقضيه قبل أن يأتي رمضان الثاني كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليّ صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان.

فإذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني، فإن كان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه التوبة من هذا التأخير، لأنه أصاب ذنباً، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك كفارة عن كل يوم مع الصيام أو لا يلزمه؟ والصحيح أنه لا يلزمه كفارة لتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لا دليل على وجوب الكفارة، وعموم قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، يشمل من قضى بين الرمضانين ومن أخر القضاء إلى رمضان الثاني، فالصحيح أنه ليس عليه كفارة وليس عليه إلا القضاء.

السؤال: خطب ابنة عمه وطالت فترة الخطوبة بسبب المعاش البسيط الذي يأخذه من الشغل، يقول: ولكن منذ ثلاثة شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج، المشكلة بأنه هو وخطيبته قد أحضرا المصحف الشريف وحلفا اليمين أنهما لن يتركا بعضهما البعض وسوف يتزوجون، فيقول: هل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي، وإذا لم أتزوج ما هي الكفارة لهذا اليمين؟ وهل أخبرها بهذا المرض؟

الجواب: لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوج الآخر، ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح، ويجب عليه أن يخبرها بما حدث له من المرض حتى تكون على بصيرة من الأمر، إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تقدم، فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين، وإن لم يتم فعلى كل واحد أن يكفر كفارة يمين، لأنه حنث في يمينه.




استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3916 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3697 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3649 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3503 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3498 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3479 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3445 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3421 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3343 استماع