خطب ومحاضرات
فتاوى نور على الدرب [409]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للطبيب إذا كان العيب في الوجه، ويحتاج لإجراء عملية لإصلاح هذه التشوه؟
الجواب: ما ذكرت من كشف الوجه للطبيب الذي يزيل عيباً حصل فيه، فإن هذا جائز لا بأس به، لكن إذا وجدت امرأة تقوم بالعلاج فإنها أولى، وإذا لم توجد فلا حرج أن يقوم بالعلاج رجل لكن بشرط أن لا يخلو بالمرأة في مكان وحدها؛ وذلك لأن الخلوة بالمرأة محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ).
فإذا كانت محتاجة إلى إزالة العيب الذي في وجهها، وصار معها محرم يحضر إجراء العملية وتمتنع به الخلوة المحرمة فإن ذلك جائز لا بأس به، ولكن الأفضل إذا وجد امرأة تقوم مقام الطبيب ألا تذهب إلى الرجل.
السؤال: تقول: أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة وأعجزه عن القيام بشئونه الخاصة، وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك وتركيب هذا الجهاز، مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها، تقول: والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك؟
الجواب: الأصل تحريم نظر المرأة إلى عورة الرجل، سواء كان من محارمها أم من غير محارمها، إلا إذا كان زوجاً لها، فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7]، وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر الى عورة أحد أو يمسها.
وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها: إن هذا عمل لا يجوز، ما دام يمكن أن تقوم به زوجة الأب، فإذا لم يكن للأب زوجة أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذا، فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل؛ لأن ذلك حاجة بل قد يكون ضرورة؛ لأن انحباس البول مضر على الإنسان وربما يؤدي إلى الهلاك، ومثل هذا يباح. فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها، فإنه ليس عليها إثم في ذلك ولا حرج، ولتتناسى هذا نهائياً.
أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التهاون والتراخي فإن هذا عمل لا يجوز، ولكن ما من عمل إلا وله توبة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53].
فالحاصل أن نقول لهذه المرأة: إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة، فإن هذا عمل جائز وليس فيه شيء وأعرضِ عنه ولا يهمنكِ، وإن كان له زوجة لكن حصل تراخي وتهاون فإن هذا إثم، ولكن لكل ذنب توبة، والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب.
السؤال: هل غسل الجسم والمسح على الرأس والتشهد دون تبليل الرأس يعتبر تطهراً من الجنابة؟
الجواب: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، فلابد من تطهير جميع الجسد من الجنابة، لا الرأس ولا غيره، يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر، فيجب على المرأة وعلى الرجل ذو الرأس الكثيف جميعاً، أن يغسلا رءوسهما غسلاً يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال: (يصب على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات )، قال أهل العلم: ويخلل الشعر من أجل أن يتيقن دخول الماء إلى أصوله، وأما المسح على الرأس في غسل الجنابة فإنه لا يجزئ؛ لأن المسح إنما كان في الوضوء فقط، كما قال الله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [المائدة:6].
السؤال: لقد تزوجت وأنجبت من زوجتي ابنتين، وقد حدث أن طلقت زوجتي ثلاث طلقات في فترات متباعدة، وكان أسباب هذا الطلاق كالآتي:
الطلاق الأول: حدث نتيجة خلاف بيني وبين والد الزوجة، حيث أصر على أخذها لمنزله مع أنها في عصمتي.
الطلاق الثاني: بينما كانت زوجتي حاملاً في شهرها السابع للابنة الصغرى حصل خلاف حول زواج البنت الكبرى، حيث إنها اعترضت على ثلاثة أزواج تقدموا لها مشهود لهم بالخلق والدين.
الطلاق الثالث: نتيجة خلاف عائلي.
سؤالي: هل تعتبر الطلقات الثلاثة المذكورة صحيحة شرعاً؟ وإذا كانت صحيحة فكيف لي أن أقوم بإرجاع زوجتي مرة أخرى؟
الجواب: الذي أرى لهذا السائل أن يذهب إلى القاضي في المنطقة التي هو فيها ويعرض عليه المشكلة، وإن أمكن أن يصطحب معه زوجته ووليها كان ذلك أكمل وأسرع إلى حل هذه المشكلة.
السؤال: تساهل بعض الناس في الطلاق، ومن ثم يرجعون إلى القاضي يلتمسون الأعذار، لعل لكم توجيهاً؟
الجواب: الواقع أن الأمر كما قلت من تهاون الناس بالطلاق، وكون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب، ثم إذا طلقها ذهب يقرع أبواب العلماء ويجلس على أعتابهم لعله يجد مخرجاً، ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجاً، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] .
والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق، وأن يصبروا وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم عند حلول الغضب وأن ينظروا في العواقب، وكما أن الناس يتهاونون في مسألة الطلاق فقد تهاونوا كذلك في مسألة اليمين بالطلاق، فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول: عليّ الطلاق لا أفعل كذا، أو عليّ الطلاق لأفعلن كذا، أو إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم تبق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك من تعليق الطلاق بالأشياء التافهة التي ليس للإنسان فيها حاجة وضرورة إليها، ثم إذا وقعوا في الحنث ذهبوا يطلبون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجاً من هذا الضيق، وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها.
والعجب أن هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها، إما لإعسارهم بالمهر، وإما لكون الناس يردونهم فلا يزوجونهم، وإما لغير ذلك من الأسباب، ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها: أنت طالق، فنصيحتي لإخواني أن لا يتسرعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق، وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ).
السؤال: عامل استقدمته بمبلغ سبعمائة ريال مثلاً، وعند وصوله السعودية تعاملت معه بالنسبة، علماً بأنها أصلح من راتبه وأكثر، هل هذا جائز أم لا؟ رغم أنني لا أتعب معه في شيء إلا بالكفالة وفي السكن؟
الجواب: الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج وإنما ترجع إلى النظم المرعية لدى الدولة، فيرجع هذا السائل إلى الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال ويسأل، فإذا أذنوا له في أن يعاملهم بالنسبة فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة، بشرط: أن يكون هو المتقبل للعمل القائم بما يتطلبه العمل، ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون، إنما لابد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه.
السؤال: وجدت في الصحيحين لـمسلم والبخاري حديثاً هذا نصه: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً، ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيداً شفيعاً يوم القيامة، ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كُتبت له حجتان مبرورتان، ومن زار مكة ولم يزرني فقد جفاني )، وقد تعلمنا في المدارس بأن زيارة القبور شرك ينافي كمال التوحيد لذا نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً؟
الجواب: هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا في شيء من الكتب المعتمدة من كتب الحديث، بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان الأمر كما قال الأخ السائل، فإن الواجب عليه أن يرسل هذا الكتاب إلى دار الإفتاء للنظر فيه واتخاذ ما يلزم حياله؛ وذلك لأن مثل هذه الكتب المضلة التي تشتمل على أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تمنع من التداول في الأسواق؛ لأن ما يحصل منها من الضرر أضعاف أضعاف ما يحصل منها من النفع إن قدر فيها نفع.
وأما قوله: أننا تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك فإنه لم يتعلم هذا، بل الذي في المدارس أن زيارة القبور سنة للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور، وقال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة )، لكن المحرم هو أن يشد الإنسان الرحل لزيارة القبور، فإن شد الرحل لزيارة القبور هو الذي ذكر أهل العلم أنه حرام ولا يجوز.
مداخلة: وإذا كان السائل يقصد زيارة النساء للقبور؟
الجواب: إذا كان يقصد فلا نعلم عما في قلبه، لكن إن كان يقصد زيارة النساء فإن زيارة النساء للقبور حرام، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن زائرات القبور)، لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة، فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور؛ لأنها لم تقصد الزيارة.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من سفر بعيد وهو من قرابتها كابن العم أو ابن الخال؟
الجواب: مصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام ولا تحل لأي مناسبة كانت، سواء كان ذلك من أجل قدومه من الغَيْبَةِ، أو بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت، لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه، كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من الفتنة العظيمة في مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه.
وقد كان بعض الناس يتهاون في هذا، فتجده يصافح المرأة التي هي أجنبية منه؛ لأنها ابنة عمه أو ابنةَ خاله أو ما أشبه ذلك وهذا حرام عليه، ولا يجوز لهم أن يقوموا بهذا العمل، قد يقولون إن هذا من عاداتنا، وإننا اعتدنا هذا ولا نرى فيه بأساً، فنقول العمدة لكل مسلم هي الشرع، سواء وافقته العادة أم خالفته، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا [الأحزاب:36]، فلا خيار للمرء المؤمن في دين الله أبداً، بل الواجب عليه أن يسلم ويستسلم، كما قال الله تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء:65]، فتأمل هذه الآية الكريمة حيث أقسم الله تعالى قسماً مؤكداً بربوبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون، أي: من أرسل إليهم من وقته إلى يوم القيامة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيجعلوك الحكم فيما حصل بينهم من النزاع والاختلاف، ثم بعد ذلك لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ولا تضيق صدورهم بالحكم الذي حكمت به ثم يسلموا تسليماً، أي: ينقادوا انقياداً تاماً ليس فيه توان ولا فتور.
فعلى كل مسلم أن يتجنب ما حرمه الله ورسوله، وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه؛ لأن العادة لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادة.
السؤال: من التقاليد عندنا إكرام الضيف، فهل يجوز للمرأة أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب، علماً بأنها من أهل البادية؟
الجواب: إكرام الضيف ينبغي أن لا نقول: إنه من العادات، بل نقول: إنه من العبادات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)، فإكرام الضيف عبادة تقرب الإنسان من ربه وتكون سبباً لصلاحه بإذن الله، ولا يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة للضيف، فإذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فلتعتذر، ولتقل: يا جماعة إن زوجي ليس بحاضر، فانتظروا حتى يأتي ويقوم بما يجب لكم من ضيافة.
السؤال: تجرى على ألسنة كثير من الناس عبارة: هذه من تقاليدنا أو من عاداتنا، لعل لكم توجيه في هذه العبارات يا شيخ؟
الجواب: نعم نقول: إن كثيراً من الناس لا يميز بين العبادة والتقليد، والتقليد يريدون به العادة، وهذا نقص في العلم، والواجب أن نفرق بين ما كان من ديننا وأنه لا خيار لنا فيه، وبين أن يكون من عاداتنا التي تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح.
ومن ذلك: أن بعض الناس يظنون أن حجاب المرأة وستر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات لا من العبادات، ولهذا يحاولون أن يجعلوا هذا تبعاً للزمن والتطور، ويقولون: إن الحجاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مناسباً للحالة التي هم عليها، أما الآن فإن المناسب لحال النساء غير هذا الحكم.
ولا شك أن هذا قول خاطئ جداً، فإن الحجاب ليس من العادات وإنما هو من العبادات التي أمر الله بها، قال الله تعالى في نساء رسوله صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل النظر) لئلا ينظر الإنسان إلى المرأة وهي في بيتها وقد أغلقت الباب عليها، فالمهم أن الكتاب والسنة قد دلا على أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ليس من العادات، وإنما هو من العبادات التي يفعلها الإنسان تعبداً لله عز وجل واحتساباً للأجر وبعداً عن الجريمة.
استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
فتاوى نور على الدرب [707] | 3913 استماع |
فتاوى نور على الدرب [182] | 3693 استماع |
فتاوى نور على الدرب [460] | 3647 استماع |
فتاوى نور على الدرب [380] | 3501 استماع |
فتاوى نور على الدرب [221] | 3496 استماع |
فتاوى نور على الدرب [411] | 3478 استماع |
فتاوى نور على الدرب [21] | 3440 استماع |
فتاوى نور على الدرب [82] | 3438 استماع |
فتاوى نور على الدرب [348] | 3419 استماع |
فتاوى نور على الدرب [708] | 3342 استماع |