فتاوى نور على الدرب [362]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل على كل مسلمٍ أن يضحي؟ وهل يجوز اشتراك خمسة أفراد في أضحية واحدة؟ نرجو بهذا إفادة مأجورين.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده، وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة، فقال جل وعلا: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2].

وقال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام:162-163].

وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه ورغب فيها.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:

فمنهم من قال: إنها واجبةٌ على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ذبح قبل الصلاة: (أن يذبح بعد الصلاة )، وفيما روي عنه: (من وجد سعةً فلم يضح فلا يقربن مصلانا )، فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها، فليضح بالواحدة عنه وعن أهل بيته.

ولا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في الأضحية الواحدة من الغنم ضأنها أو معزها، أما الاشتراك في البقرة أو البعير فيجوز أن يشترك سبعة في الواحدة، هذا باعتبار الاشتراك في الملك.

وأما التشريك بالثواب فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله.

وهنا أنبه لأمر يفعله بعض العامة معتقدين أن الأضحية إنما تكون عن الميت، حتى إنهم كانوا فيما سبق إذا قيل لأحدهم: هل ضحيت عن نفسك؟ يقول: أضحي وأنا حي؟ يستنكر هذا الأمر! ولكن ينبغي أن يعلم أن الأضحية إنما شرعت للحي، فهي من السنن المختصة بالأحياء، ولهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحدٍ من الذين ماتوا من أقاربه أو من زوجاته على وجه الانفراد، فلم يضح عن خديجة وهي أول زوجاته رضي الله عنها، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة التي ماتت بعد تزوجه إياها لمدة غير طويلة، ولم يضح عن عمه حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، إنما كان يضحي عنه وعن أهل بيته وهذا يشمل الحي والميت.

وهناك فرق بين الاستقلال والتبع، فيضحى عن الميت تبعاً بأن يضحي الإنسان عنه وعن آل بيته وينوي بذلك الأحياء والأموات، وأما أن يضحي عن ميت بخصوصه بعينه فهذا لا أصل له من السنة فيما أعلم.

نعم إذا كان الميت قد أوصى بأضحية فإنه يضحى عنه تبعاً لوصيته، وأرجو أن يكون هذا الأمر الآن معلوماً، وهو: أن الأضحية إنما تشرع في الأصل في حق الحي لا في حق الميت، فالأضحية عن الميت تكون بالتبع وتكون بوصية، أما تبرعاً من أحد فإنها وإن جازت لكن الأفضل خلاف ذلك.

السؤال: ما حكم قراءة البسملة قبل فاتحة الكتاب أثناء الصلاة؟

الجواب: قراءة البسملة قبل الفاتحة أثناء الصلاة إن كان السائل يريد الجهر بها فالصحيح أن عدم الجهر بها أفضل من الجهر بها؛ وإن جهر بها الإنسان أحياناً فلا بأس إذا لم يحصل التشويش على المصلين.

وإن كان يريد قراءتها ولو سراً، فإن العلماء مختلفون في وجوب قراءة البسملة، فمن قال إنها من الفاتحة قال: لا بد من قراءتها، وجعلها إحدى آيات الفاتحة.

ومن قال إنها ليست من الفاتحة قال: إن قراءتها سنة وليست بواجبة.

والقول الراجح أنها ليست من الفاتحة، لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3] قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4] قال الله مجدني عبدي، وإذا قال. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7] قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ).

وهذا الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنه لم يذكرها، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها حين يجهر بالقراءة، ولأنها ليست آية من سور القرآن، فهي كذلك في الفاتحة، إذ لا دليل على تخصيص الفاتحة بأنها جزء منها، أو بأنها آية منها.

الخلاصة: أنبه الإخوة إلى أن قراءة البسملة على القول الراجح سنة وليست بواجبة؛ لأنها ليست من الفاتحة، وأن الأفضل الإسرار بها في الصلاة الجهرية.

السؤال: في قريتنا بعض النسوة يجتمعن في فناء منزلٍ مهجور، ويحيين الليل بالرقص والغناء والسراء؛ لأن إحداهن رأت في منامها أحد الأولياء المتوفى، وأمرها أن تجمع هؤلاء النسوة لإحياء ذكره والتغني به والمدح له، ما حكم ذلك فضيلة الشيخ؟ ونرجو النصح لهؤلاء مأجورين!

الجواب: هذا العمل الذي يفعله هؤلاء النسوة عملٌ منكر يجب إنكاره، ويجب عليهن أن يتبن إلى الله سبحانه وتعالى منه؛ لأن هذا لا يتعبد لله بمثله بل هو سفهٌ ولهوٌ ولعب، وهذا الولي الذي تدعي إحداهن أنها رأته وأنه أمر بذلك إحياءً بذكره، هذا الولي إنما هو شيطانٌ تمثل لها بهذا الرجل وأمرها بذلك؛ لأن هذا من الأمر المنكر الذي لا يأمر به أحدٌ من أولياء الله عز وجل.

ثم إن هذا الذي تظنه أو تدعي أنه ولي يحتاج إلى تثبت في أمره، فقد يظن أنه من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن، فليس كل من ادعى ولياً يكون صادقاً في دعواه؛ لأن الله عز وجل أعطانا ميزاناً قسطاً عدلاً في بياننا للولي، فقال جل وعلا: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:62-63].

فمن ادعى الولاية نظرنا في حاله إذا كان متصفاً بهذين الوصفين: الإيمان بالله عز وجل والتقوى له، ولا يتم ذلك إلا بالاستقامة على أمر الله فإنه يكون ولياً، وإذا كان ولياً لا يمكن أن يدعي لنفسه أنه ولي؛ لأن من جملة الولاية أن يكون الإنسان لا يزكي نفسه، فإن تزكية النفس محرمة لقوله تعالى: فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [النجم:32].

والولي الصادق يحب أن تكون عقيدته وأن يكون قوله وأن يكون فعله مع الله وحده، بحيث لا ينشره أمام الناس مرائياً به عباد الله؛ لأنه متق لله، ومعاملته خالصة لله وهي بينه وبين ربه.

ثم إن المرائي التي ترى في المنام إن لم يشهد لها الشرع بالصحة فإنها رؤيا باطلة لا عمل عليها، فإن شهد لها الشرع بالصحة فالعمل على ما جاء على ما اقتضاه الشرع لا على هذه الرؤيا، نعم يعمل بالمرائي في غير إثبات شيء من الدين؛ لأن إثبات شيء من الدين يقتضي أن يكون الدين ناقصاً إلا بهذه الرؤيا التي ادعاها من رآها، أما في الأمور غير الدينية مثل أن يرى الإنسان شخصاً في المنام وينبهه على أمرٍ في البيت أو على شيءٍ آخر من أمور الدنيا فهذا ربما يقع، ومع ذلك فإننا نتوقف في أمره حتى يتبين لنا ذلك بوقوعه، فإن كثيراً من المرائي تصدق وتقع إما في وقتٍ مبكر وإما في وقتٍ متأخر.

والخلاصة: أن المرائي لا يعمل بها في إثبات شيء من الدين أو من شرائع الدين؛ لأن الدين كاملٌ بدونها والحمد لله.

وأما في أمور الدنيا فقد تكون الرؤيا صحيحة ويعمل بها، لا سيما إذا دلت القرائن على صدقها.

وعلى هذا فنقول: إن هذه المرأة التي ادعت أنها رأت من تقول: إنه ولي وأمرها بذلك، نقول لها: إن رؤياك لهذا الرجل إن كان ولياً حقاً لله فهذا الشيطان تمثل به وأوقع في نفس هذه الرائية أنه فلانٌ الرجل الصالح الولي، وإن كان هذا الرجل يدعي الولاية وليس أهلاً لها قد تكون رأته في المنام وأمرها بهذه الفحشاء.

على كل حال: مثل هذه الرؤيا لا يعمل بها إطلاقاً؛ لأنها رؤيا فيها ما يخالف الشرع، وكما أسلفنا أولاً أنه لا يعمل بالرؤيا في الأمور الدينية إلا ما شهد له الشرع بالصحة.

السؤال: هناك البعض من النساء يقمن بزيارة القبور معللات ذلك بكبر سنهن، ماذا تنصحونهن بارك الله فيكم؟

الجواب: الذي ننصح هؤلاء النساء اللاتي يزرن القبور أن يتجنبن ذلك، وأن يتبن إلى الله عز وجل من ذلك العمل؛ لأن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ).

فعليهن أن يتبن إلى الله وأن يبتعدن عن هذه الزيارة، ولا فرق بين المرأة الكبيرة والمرأة الشابة؛ لأن العلة واحدة وهي أنها امرأة، ولا يشكل على هذا ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في الدعاء للأموات، فأعلمها بالدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، فإن هذا محمول على ما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير قصد الزيارة، ففي هذه الحال لا بأس أن تقف وأن تدعو بما جاءت به السنة من الدعاء لأصحاب القبور، وأما أن تخرج من بيتها تريد الزيارة فهذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب.

السؤال: ما رأي الشرع في نظركم -فضيلة الشيخ- في استعمال الجرائد العربية الذي يكون مكتوباً فيها أسماء الله سبحانه وتعالى؟ نرجو بهذا إفادة وذلك بقصد استعمالها في المسح والتغليف.

الجواب: الصحف أو الجرائد التي فيها كتابة باللغة العربية تشتمل على آيات من كتاب الله أو على أقوال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن تستعمل في التغليف كأن تغلف فيها الدولاب أو الأواني أو الحوائج الأخرى؛ لأن في ذلك امتهاناً لها، فإن غلف فيها أشياء قذرة نجسة كان ذلك أشد وأعظم وأدهى، وإن كان ذلك يعد امتهاناً واضحاً لهذه الصحف والجرائد، وتيقن الإنسان أن فيها آيات من كتاب الله أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك محرم؛ لأنه لا يجوز امتهان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن العجب أن هؤلاء الذين يغلفون بهذه الصحف والجرائد يسهل عليهم ويتيسر أن يشتروا الأوراق البيضاء التي تعد لمثل هذا الأمر، ولكنهم يعدلون عنها إلى هذه الجرائد والصحف، والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا غنىً من هذه الصحف والجرائد بهذه الأوراق التي تملأ الأسواق.

السؤال: ما رأي الشرع في نظركم -فضيلة الشيخ- في ارتداء الملابس المستوردة من أوروبا أمام المحارم؟

الجواب: الألبسة الواردة من أوربا أو من غيرها من بلاد الكفر لا تخلو من حالين:

إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفار، فهذه يحرم على المسلمين لبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم )، وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بقوم فهو كافر ككفرهم، لكن إذا كان التشبه ليس تشبهاً في العقيدة، أو في العمل التي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط.

أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصة بالكفار، بل يلبسها المسلمون وغيرهم، فينظر فيها إن كانت مشتملة على محرم مثل أن يكون فيها صور حيوان، أو كانت ضيقة بالنسبة للمرأة أو كانت قصيرة فإنها حرام، وإلا فلا بأس. وإنما قلنا بتحريم الضيقة والقصيرة؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس )، وهذا يدل على تحريم اللباس الذي يكون كسوة لا تستتر بها العورة إما لضيقها أو قصرها كما قال بذلك أهل العلم، أو لكونها شفافة يرى من ورائها العورة.

السؤال: إذا قال الإمام: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] في قراءة الفاتحة، قال المأموم: استعنا بالله، ما مدى صحة ذلك يا فضيلة الشيخ؟

الجواب: المشروع في حق المأموم أن ينصت لقراءة إمامه ويستمع إليها؛ لقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ فأنصتوا )، فهذا هو المشروع في حق المأموم، ولا يدعو بين الآيات التي يقرأ بها إمامه لأن ذلك خلاف الإنصات، ثم إن قوله: (استعنا بالله) لا معنى له في هذا المكان؛ لأن الإمام يخبر بأنه يعبد الله ويستعينه وهو يؤم هؤلاء، فخبره خبرٌ عن نفسه وعمن وراءه، فيكون الإمام بقوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5]، قائلٌ بذلك عن نفسه وعمن وراءه، ولهذا إذا ختم الفاتحة قال: آمين وقلنا نحن: آمين أيضاً، مما يدل على أن قراءته التي يجهر بها قراءةٌ لنا.

ثم إن المأموم سوف يقرأ الفاتحة بعد فراغ إمامه منها؛ لأنها ركن في حقه كما هي ركن في حق غير المأموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر، فلما انصرف قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). فإذا كنت ستقرؤها أيها المأموم فلا حاجة إلى أن تقول: استعنت بالله.

ثم إنا نقول: الآية فيها عبادةٌ واستعانة. فكيف تقول: استعنا بالله. ولا تقول: عبدنا الله. فتفرق بين شيئين جمع الله بينهما؟

والحاصل: أن هذه الكلمة لا معنى لها إطلاقاً، وينبغي لمن سمع أن أحد المأمومين يقولها أن يبين له أن ذلك غير مشروع.