فتاوى نور على الدرب [360]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل يجوز لإمام المسجد أن يسمع الجماعة في المسجد أشرطة مسجل عليها ندوات ومحاضرات وخطب لبعض المشايخ والخطباء إذا كان الجماعة لا يتأثرون بالأحاديث أو المواعظ التي يلقيها عليهم؛ لأنهم ألفوا ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الجواب على هذا أن نقول: إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا العصر أن يسر لنا هذه الوسائل العظيمة لحفظ العلم ونشره بين الأمة، من آلات الطباعة والنسخ وأشرطة التسجيل التي نفع الله بها خلقاً كثيراً، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على رحمته بعباده، وإن هذا التسجيل الذي يحدث ليدلنا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أطلع عباده وعلمهم هذه الصناعة العجيبة الغريبة المفيدة، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ليزيدنا من فضله؛ لأن الله يقول: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ [إبراهيم:7].

ومن نعم الله تعالى علينا في هذه الأشرطة: أن الإنسان يستطيع أن يسمع صوت العالم الذي يحب أن يسمع صوته، ولو كان بينه وبينه مسافات بعيدة، بل ولو كان هذا العالم قد مات. وقد قالوا:

الخط يبقى زماناً بعد كاتبه وكاتب الخط تحت الأرض مدفون

ونحن نقول:

الصوت يبقى زماناً بعد قائله وصاحب الصوت تحت الأرض مدفون

فهذا الإمام الذي يأتي بهذه الأشرطة ليسمعها جماعته نقول: لا بأس بذلك؛ لأن الذي يقال في المساجد مباشرة يجوز أن يلقى في المساجد بواسطة ما دام هذا القول مفيداً ونافعاً، ولكن الأفضل والأولى بلا شك أن يكون هو الذي يتكلم بما يرى أن فيه مصلحةً للجماعة؛ لأن كلامه هو بنفسه أشد تأثيراً على الجماعة من أن يسمعوا صوتاً في مسجل؛ ولأن الجماعة ربما يتفرقون إذا سمعوا هذا بناءً على أن هذا الشريط موجودٌ في أماكن بيعه، فيقول الإنسان: أنا أشتريه وأستمع إليه ولو كنت على سيارتي وما أشبه ذلك، فإن هذا الإمام لم يأتِ بجديد.

فأقول: الأولى أن يكون هو الذي يعطي الدروس بما فتح الله عليه إن كان ذا علم أو بكتب أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم يقرؤها على الجماعة، هذا هو الأولى والأحسن.

السؤال: عندي كتب فقه وتفسير كثيرة، وبعضها أو أكثرها لم أقوم بقراءته، فهل أنا آثمٌ إذا لم أستفد منها؟ وماذا أعمل بها؟ علماً أن عندي العزم إن شاء الله إذا فرغت سأقوم بالقراءة، وأيضاً أنا أعيرها لغيري عند طلب أحدٍ من الناس لذلك، هل صحيح أن زكاة الكتب الإعارة؟

الجواب: أقول في الجواب على هذا: إنه لا بأس أن يقتني الإنسان الكتب التي يرجو بها النفع حاضراً أو مستقبلاً؛ لأن الكتب إن أردت أن تكون مالاً فهي مال، وإن أردت أن تكون علماً وتثقيفاً فهي علم وتثقيف، وإن أردت أن تكون غنيمةً لورثتك من بعدك لمن شاء الله هدايتهم إلى قراءتها فهي كذلك، وهي أي الكتب من خير ما يقتنيه الإنسان في حياته، سواءٌ كان ينتفع بها مباشرة وفي الوقت الحاضر، أو لا ينتفع بها مباشرة، أو لا ينتفع بها إلا في المستقبل، فليس عليه في ذلك حرج إطلاقاً.

وكون هذا الرجل يعير ما عنده من الكتب لمن طلب الإعارة لينتفع بها هو خيرٌ له، أي أن ذلك خير وإحسانٌ إلى عباد الله، وقد قال الله تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]، ويرجى أن يناله من الأجر بقدر ما ينتفع بها هذا المستعير من العمل الصالح الذي يستنير بها فيه.

وأما قول السائل: هل صحيحٌ أن زكاة الكتب عاريتها؟

فنقول: الكتب المقتناة للانتفاع ليس فيها زكاة لا نقود ولا إعارة؛ لأن كل شيء يقتنيه الإنسان لنفسه من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، ولكن لا شك أن إعارة الكتب من أفضل الإعارات لما فيها من النفع للمستعير وللمعير أيضاً.

السؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة، فهل هذا يشمل إمام الجمعة؟ علماً بأن الخطباء لا يأتون إلا عند موعد حلول الخطبة، وهل يفوته فضيلة التبكير للمسجد؟ علماً أنه يبكر للجمعة قبل تعيينه إماما للجامع.

الجواب: الحث على التبكير للجمعة إنما يكون للمأمومين فقط، أما الإمام فإن السنة في حقه أن لا يأتي إلا عند صعوده إلى المنبر، وما يفعله بعض الأخوة من الأئمة -أئمة الجوامع- الذين يتقدمون إلى المسجد ويجلسون حتى يحين وقت الخطبة هو اجتهادٌ منهم؛ لكنه اجتهادٌ غير مصيب، بل الصواب هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الحق، فالسنة في حق الإمام في الجمعة أن يتأخر إلى وقت صعود المنبر والخطبة ثم الصلاة، وهذا أفضل من تقدمه؛ لأن ما وافق السنة فهو أفضل على كل حال.

أما بالنسبة للمأموم فينبغي له أن يبكر ويغتسل في بيته ويتطيب ويتنظف ثم يأتي إلى المسجد ويصلي ما كتب له، ثم إن رأى أن الأنفع له أن يستمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فليفعل، وإن رأى من نفسه مللاً وأن الأنفع له أن يجلس ويقرأ القرآن فليفعل؛ لأن القراءة خيرٌ والصلاة خير، والمقصود بالأعمال الصالحة هو صلاح القلب، فما كان أصلح للقلب وأنفع وأوفق للشرع فهو أفضل.

فـ (من راح بعد اغتساله في بيته إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة).

وهذه الساعات الخمس توزع من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، وطولها وقصرها يختلف باختلاف الوقت، فتطول في زمن الصيف وتقصر في زمن الشتاء.

وإنني بهذه المناسبة أحث أخواني المسلمين على أن يأتوا في يوم الجمعة بما ينبغي لهم أن يأتوا به، وأن لا يحرموا أنفسهم الخير الكثير بإضاعة الوقت والتسكع بالأسواق وتضييع الوقت بالكلام الفارغ، فإن يوم الجمعة يومٌ عظيم أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة إليه، فلا ينبغي لهذه الأمة أن تضيع فرصة الثواب فيه.

كما أنبه أخواني الحريصين على التقدم أن يحذروا أن يكون تقدمهم بعصيهم أو مناديلهم، كما يفعله بعض الناس تجده يضع منديله أو عصاه في الصف الأول ثم يذهب إلى بيته يتمتع بدنياه أو إلى دكانه للبيع والشراء، فإذا قارب مجيء الإمام جاء إلى المسجد، فإن هذا حرام ولا يحل لهم؛ لأنهم يتحجرون أمكنةً غيرهم أولى بها منهم، فإن المكان للمتقدم ببدنه لا للمتقدم بعصاه ومنديله، ثم إنهم يأتون أحياناً والصفوف قد اكتملت فيتخطون رقاب الناس ويؤذونهم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت ).

السؤال: ونحن بصدد الحديث يا شيخ محمد عن يوم الجمعة، لا شك أن للجمعة أو خطبة الجمعة شروطا معينة، حبذا لو حدثتمونا عن هذا؟

الجواب: أهم الشروط في خطبة الجمعة: أن تكون مؤثرة تلين القلوب وتوقظها وتهدي الخلق إلى الحق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله والثناء عليه، فينبغي للإنسان أن يبدأ الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم يدخل في موضوع الخطبة، وينبغي أن يكون إلقاؤه للخطبة مناسباً للموضوع، فإذا كان الموضوع موضوع وعظ وتذكير وتخويف فليكن بأسلوبٍ قويٍ مؤثر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيشٍ يقول: صبحكم ومساكم )، وينبغي أيضاً أن يختار الخطيب من المواضيع ما يكون الناس إليه أحوج، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأوقات.

مداخلة: تطويل الخطبة يا فضيلة الشيخ وقصرها؟

الشيخ: المشروع في الخطبة أن تكون قصيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه )، ولكن الطول والقصر ليس على مزاج الناس، فإن من الناس من يحب أن يقتصر الخطيب على كلماتٍ يسيرة وينصرف، ومن الناس من يحب أن يطيل، ومن الناس أيضاً من لا يمل الناس كلامه ويحبون أن يطيل، ومن الناس من يكون بالعكس.

والمدار في الطول والقصر على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد (كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس أحياناً بسورة ق والقرآن المجيد )، فما كان مثل هذه السورة أو قريباً منها أو زائداً عنها يسيراً فإن هذا قصير وغير ممل، لكن أحياناً تدعو الحاجة إلى أن يطيل الخطيب أكثر من ذلك، إما لأنه يريد أن يبين أحكاماً شرعية يتصل بعضها ببعض تحتاج إلى تطويل، أو لأنه يريد أن يزجر الناس عن أمرٍ وقعوا فيه وهو أمرٌ عظيمٌ كبير فيكرر العبارات ويخالف بين الأسلوب حتى يكون ذلك أشد تأثيراً.

والمهم أن يراعي الإنسان في ذلك ما تقتضيه الحكمة في إلقائه وطول خطبته وقصرها.

السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته: يا أختي بقصد المحبة فقط، أو يا أمي؟

الجواب: يجوز أن يقول لها: يا أختي أو يا أمي وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة، وإن كان بعض أهل العلم كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لا ينوي بهذه الكلمات بأنها كأخته بالتحريم والمحرمية، وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها، وكل شيء يكون سبباً للمودة بين الزوجين، سواء من الزوج أو من الزوجة فإنه أمر مطلوب.

السؤال: إذا صلى الإمام وأحدث في الصلاة، أو صلى ناسياً وهو على غير طهارة ماذا يعمل وبالأخص إذا كان في الجلوس الأخير؟

الجواب: إذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث، ناسياً حدثه ولم يذكر إلا بعد تمام الصلاة، وجبت عليه الإعادة، وأما المأمومون فلا تجب عليهم الإعادة.

وأما إن ذكر في أثناء الصلاة فقد اختلف العلماء في هذا:

فمنهم من يقول: أنه يجب على المأمومين إعادة الصلاة من جديد.

ومنهم من يقول: إنهم لا يجب عليهم الإعادة، وحينئذٍ نقول للإمام: خلف من يصلي بهم فقل: تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم فإني لست على وضوء.

فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، ولهم أن يكملوا صلاتهم فرادى، وصلاتهم صحيحة لأنهم معذورون، حيث كانوا لا يعلمون بحدث الإمام، وهم قد فعلوا الصلاة على الوجه الذي أمروا به، فإذا فعلوا الصلاة على الوجه الذي أمروا به فإنه لا يمكن أن نفسد ما فعلوه على حسب المأمور إلا بدليلٍ من الشرع، وليس هناك دليلٌ يدل على أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم.

وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الإمام إذا ذكر أنه محدث في أثناء الصلاة قلنا له: خلِّف من يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، ولهم أن يتموا صلاتهم فرادى، ولا تجب عليهم إعادة الصلاة من أولها لعدم الدليل على إفساد الصلاة ووجوب إعادتها من أولها.

أما بالنسبة للإمام فقد عرفت -أيها السائل، أيها المستمع- عرفت أن صلاته هو باطلة؛ لأنه كان محدثاً.

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن هناك فرقاً بين من صلى محدثاً ناسياً ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسياً أو جاهلاً، فمن صلى وهو محدث ناسياً أو جاهلاً فإن عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور )، فمثال الناسي واضح، ومثال الجاهل أن يأكل الإنسان لحم إبل، ويجهل أنه لحم إبل ثم يصلي ثم يعلم بعد ذلك أن الذي أكله لحم إبل وهو لم يتوضأ قبل أن يصلي، فقد صلى بحدثٍ جاهلاً به، وعلى هذا فتلزمه إعادة الصلاة بعد الوضوء.

وأما من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة، مثال الناسي: أن يصيب الإنسان نجاسةٌ في ثوبه وينسى أن يغسلها أو ينسى أنها أصابته ثم يصلي، وبعد صلاته ذكر أن عليه أن على ثوبه نجاسة فلا إعادة عليه، وكذلك لو كان جاهلاً بأن أصابه رشاش بولٍ لم يعلم به وبعد انتهائه من صلاته علم بذلك، فإنه لا إعادة عليه لأنه كان جاهلاً، والناسي والجاهل معذوران بنص الكتاب، قال الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فقال الله تعالى: قد فعلت. ودليل ذلك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من الصلاة سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً أو قذراً فخلعتهما )، ولم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فدل ذلك على أن من صلى وعلى ثوبه أو شيء من ملابسه نجاسة وهو جاهلٍ بذلك فلا إعادة عليه.

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ أي ما الفرق بين كون الإنسان إذا صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً وجبت عليه الإعادة بعد الوضوء، ومن صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه؟

فالجواب: أن الفرق بينهما هو أن من صلى محدثاً فقد ترك مأموراً، والعبادة إذا ترك المأمور فيها لم تصح، وأما من صلى وعلى ثوبه نجاسة فإنه قد فعل محظوراً وهو تلبسه بالنجاسة، وفعل المحظور إذا كان الإنسان فيه ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه أثر.

السؤال: رجل خلف ولدا ومجموعة من البنات، الولد غائب منذ ثلاثين سنة، لم يعرف مصيره هل هو حي أو ميت، كيف يكون تقسيم التركة في مثل هذه الحالة؟ هل يؤخذ من هذا الغائب شيء من التركة؟

الجواب: الجواب على هذا السؤال يكون عند المحكمة؛ لأنها هي التي تقدر الأمر الواقع وتنظر فيما يمكن النظر فيه لقسم الميراث بين الورثة.


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3341 استماع