فتاوى نور على الدرب [332]


الحلقة مفرغة

السؤال: هل يجوز تعليق بعض من الآيات من القرآن الكريم في المنازل أو المكاتب؟ وهل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله في أمور حياته؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين, وإمام المتقين, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجواب على هذا السؤال: أن هذا السؤال يتكون من فقرتين:

الفقرة الأولى: تعليق الآيات على الجدر ونحوها في المساجد والمساكن, والجواب على هذه الفقرة أنني لا أرى ذلك، أي لا أرى أن الإنسان يعلق آيات من القرآن على الجدر سواء في المساجد أو في البيوت؛ لأن هذا التعليق لا بد أن نسأل ما الحامل على ذلك؟

إن قال: الحامل على ذلك التبرك بكلام الله عز وجل, قلنا: إن التبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس بصحيح؛ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتبركون بالقرآن على هذا الوجه, وإذا لم يرد عنهم ذلك علم أنه ليس من الشرع, وإذا لم يكن من الشرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به الله عز وجل, أو أن يتبرك بالقرآن على هذا الوجه بدون مستند شرعاً.

قد يقول: إنني أريد بذلك تذكير الجالسين فيما تتضمنه هذه الآية من ترغيب أو ترهيب.

فنقول: هذا التذكير وإن كان مقصوداً للواضع, لكنه في الحقيقة غير واقع وغير عملي, فما أكثر الآيات التي فيها ترغيب وترهيب إذا وضعت فإن أكثر الحاضرين -إن لم يكن كلهم- لا ينتفع بذلك ولا يتعظ, قد يكون من المعلق قوله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]، ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كله غيبة, وكلام في أعراض الناس, فيكون هذا من باب المضادة لكلام الله عز وجل.

قد يقول: إني علقتها حماية لبيتي, فأنا أعلق آية الكرسي لتحفظ البيت من الشياطين؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ, ولا يقربه شيطان حتى يصبح ).

فنقول: هذا أيضاً من البدع, فإن السلف لم يكونوا يحفظون بيوتهم بتعليق الآيات عليها, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من قرأ آية الكرسي في ليلة ) والقراءة غير التعليق كما هو ظاهر.

وبناء على هذه العلة التي يتعلل بها من يعلق الآية تجد كثيرا من الناس يعتمد على هذا التعليق ولا يقرؤها بنفسه؛ لأنه يقول: قد كفيت بتعليق هذه الآية, فيفوت الإنسان خيراً كثيراً بناء على هذا العمل المبني على هذا الاعتقاد الذي لا أصل له.

ونحن نقول: إن بعض الناس قد يعلقها -أي: الآيات- من باب التجميل، ولهذا تجدهم أحياناً يعلقون آيات كتبت على غير الرسم العثماني بل هي مخالفة له, وربما يكتبونها على الشكل الذي يوحي به معناها, وربما يكتبونها على صورة بيت أو قصر أو أعمدة وما أشبه ذلك مما يدل على أنهم جعلوا كلام الله عز وجل مجرد نقوش وزخرفة, وهذا رأيته كثيراً.

فالذي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيئاً من كلام الله عز وجل على الجدر, فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من أن يجعل وشياً تحلى به الجدران.

ولا يمكن أن يقاس هذا على شخص علق المصحف بوتد أو شبهه في الجدار, فإن هذا قياس مع الفارق العظيم، فالمصحف مغلف في جيبه أو بظرفه ولم تبدو حروفه ولا أسطره, ولا أحد يقول: إني علقت المصحف هنا لأتبرك به أو لأتعظ به, وإنما يقول: علقته هنا لرفعه عن الأرض, وحفظه عن الصبيان ونحو ذلك, وفرق بين البارز الظاهر المعلق أو المشمع على الجدار, وبين مصحف معلق مغلف جعل في فرجة, أو علق بوتد أو شبهه, ولا ينطلي هذا القياس على أحد تأمل المسألة وتدبرها.

السؤال: اعتاد بعض الناس عندنا في مصر الحلف بالنبي في معاملاتهم, وأصبح الأمر عادياً، فعندما نصحت أحد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي أجابني بأن هذا تعظيم للرسول, وأن هذا ليس فيه شيء, ما الحكم الشرعي في نظركم؟

الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين أو بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين محرم, بل هو نوع من الشرك, فإذا أقسم أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والنبي أو والرسول أو أقسم بالكعبة أو أقسم بجبريل أو بإسرافيل, أو أقسم بغير هؤلاء, فقد عصى الله ورسوله, ووقع في الشرك؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت )، وقال: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) .

وقول الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، جوابه أن نقول: هذا النوع من التعظيم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, وبين أنه نوع من الشرك, فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنه؛ لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم, بل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه, كما أن امتثال أمره واجتناب نهيه يدل على محبته صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال الله تعالى في قوم ادعوا محبة الله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31]، فإذا أردت أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه عليه الصلاة والسلام فامتثل أمره واجتنب نهيه في كل ما تقول وتفعل, وبذلك تكون معظماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فنصيحتي لأخواني الذين يحلفون بغير الله أن يتقوا الله عز وجل, وأن لا يحلفوا بأحد سوى الله سبحانه وتعالى، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( من كان حالفاً فليحلف بالله )، واتقاء من الوقوع في الشرك الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ).

السؤال: ما الأصل في رفع إصبع اليد اليمنى أثناء قراءة التشهد أثناء الصلاة؟ وهل هي من أركان الصلاة أم أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود منها وكيفيتها الصحيحة؟

الجواب: وضع اليدين في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين: أن تكون اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى, وأن تكون اليد اليمنى على الفخذ اليمنى ينضم منها الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى, وتبقى السبابة مفتوحة, وكلما دعا حركها ورفعها إلى أعلى إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى الذي وجه الدعاء إليه.

فمثلاً: إذا قال: السلام عليك أيها النبي يرفع الإصبع, إذا قال: اللهم صل على محمد يرفعه, إذا قال: اللهم بارك على محمد يرفعه, إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفعه, في كل جملة من الجمل الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.

وله أيضاً أن يقبض من اليمنى الخنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم -فيما أعلم- أنه بسط اليد اليمنى على الفخذ اليمنى بين السجدتين, بل النصوص عامة في أنه يقبض الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام, أو يحلق الإبهام مع الوسطى عامة, وبعضها قيد بالتشهد.

والمعروف عند جمهور العلماء أن ذكر بعض أفراد العام بالحكم الشامل له ولغيره لا يعد تخصيصاً, فإذا قلت مثلاً: أكرم طلبة العلم، ثم قلت: أكرم فلاناً وهو من الطلبة؛ فإن ذلك لا يقتضي تخصيص الإكرام بفلان, والتخصيص إنما يكون إذا أفرد بعض أفراد العام بحكم مخالف لحكم العام, فهذا هو الذي يكون فيه التخصيص.

وعلى هذا فنقول: إن وضع اليد اليمنى في التشهد الأول والثاني والجلوس بين السجدتين واحد لا يختلف, ومن اطلع على نص يدل على أن اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ اليمنى بين السجدتين أو في التشهد فليبلغنا به, ونحن له شاكرون.

أما كون هذه الإشارة ركناً أو سنة فإنها سنة وليست بركن، بل وليست بواجب أيضاً, فلو تركها الإنسان فلا حرج عليه, وتصح الصلاة بدونها.

السؤال: هل التدخين من المكروهات أو من المحرمات، أم هو غير محرم وغير مكروه؟

الجواب: التدخين وهو شرب الدخان اختلف العلماء فيه أول ما ظهر؛ لأن المطعومات والمشروبات والملبوسات الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه, فاختلف العلماء فيه, ولكن بعد أن ظهر ظهوراً بيناً لا خفاء فيه أنه من المشروبات الضارة تبين أنه محرم لعدة أوجه:

أولاً: أنه مضر بالبدن؛ وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وقال تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195]، وقال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ).

الوجه الثاني: أن فيه إتلافاً للمال بلا فائدة, بل بما فيه مضرة، وإتلاف المال على هذا الوجه سفه مخالف للرشد؛ قال الله تبارك وتعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا [النساء:5] فنهى الله تعالى أن نؤتي السفهاء أموالنا؛ لأنهم يضيعونها ويصرفونها في غير فائدة, وأشار إلى الحكمة من ذلك وهو أن هذه الأموال جعلها الله تعالى قياماً تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم.

وقال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]، فاشترط الله تعالى لجواز تمكين اليتيم من ماله أن نعلم فيه الرشد, وهو حسن التصرف بأن لا يبذل ماله في حرام ولا في غير فائدة, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن إضاعة المال ).

الوجه الثالث: أن شرب الدخان يؤثر على وجه الشارب وأسنانه ولثته ولسانه, ولاسيما من يكثر شربه فإنه يظهر عليه ظهوراً لا يكاد يخفى إلا على القليل من الناس, والإنسان لا ينبغي له أن يتناول ما يكون فيه المضرة ولو على بعض أجزاء بدنه.

الوجه الرابع: أن فيه رائحة كريهة تؤذي كثيراً من الناس الذين لا يشربونه, وما فيه أذية على المسلم فإنه يجتنب.

الوجه الخامس: أن شاربه إذا أبطأ عنه يضيق صدره, وتتأثر نفسه, بل تضيق عليه الدنيا, والشيء الذي يؤدي إلى هذا ينهى عنه, فإن الإنسان ينبغي له أن يكون منشرح الصدر منبسط النفس؛ ولهذا يسن للإنسان أن يدخل السرور على إخوانه ما استطاع, حتى إن بعض الناس الذين لا يحصل لهم شربه في الأوقات التي يريدون شربه فيها يتركون بعض الأمور المهمة في شئون دينهم ودنياهم؛ لأن نفوسهم تضيق.

الوجه السادس: أنه ربما يؤدي إلى سرقة الأموال إذا لم يحصل الإنسان على مال يحصل به ما يشرب به هذا الدخان؛ لأن هذا الدخان يمسك بزمام صاحبه ولا يفلته, حتى أنه يحكى عن بعض الناس أنه ربما أباح عرضه وشرفه من أجل الحصول على شرب هذا الدخان, وهذا أمر خطير.

الوجه السابع: أنه لا يخفى على أحد استثقال شارب الدخان للصيام الذي هو من أجل العبادات, بل صيام رمضان ركن من أركان الإسلام, وتجد الشاربين تضيق صدورهم بهذه الفريضة فيستثقلونها, وإذا جاء وقت الإفطار فإن أهم ما يجده في نفسه أن يتناول هذا الشراب.

وبهذه الوجوه وبغيرها مما لا يحظرني الآن يتبين أن شرب الدخان محرم, وأنه لا يجوز للعاقل فضلاً عن المؤمن أن يتناوله, ولكن قل لي: ما السبيل إلى الخلاص منه؟ لأن هذا هو المهم, فإن كثيرا من الناس يعلمون مضرته ويودون بكل قلوبهم أن ينزعوا عنه, ولكن يطلبون السبيل إلى التخلص منه؟

فالجواب على ذلك:

أولاً: التذلل لله عز وجل بحيث يؤثر الإنسان رضا ربه على هوى نفسه, فإن الإنسان إذا اعتقد أنه محرم, وأن فيه معصية لله عز وجل ولرسوله فالمؤمن حقاً لا يسمح لنفسه أن يصر عليه مع التحريم.

ثانياً: أن يعرف ما يترتب عليه من المضار المالية والجسمية والاجتماعية والدينية, فإذا علم ذلك فإن ضرورة هذا العلم تقتضي أن يقلع عنه.

ثالثاً: أن يبعد عن مجالسة الذين ابتلوا بشربه بقدر ما استطاع حتى لا تغلبه نفسه على تقليدهم وموافقتهم.

رابعاً: أن يدرب نفسه على التخلي عنه شيئاً فشيئاً, فإنه بهذا التدريب وهذا التمرين يسهل عليه تركه.

خامساً: أن يتناول ما يمكنه أن يخفف عنه في وقت التخلي عن هذا التدخين, وذلك بمراجعة أهل الطب حتى ينزع عن هذا التدخين, وهذا كله بعد العزيمة الصادقة والرغبة الأكيدة في تركه, وقد علمت ممن وقع في ذلك من بعض الناس أنه بالعزيمة الصادقة يسهل عليه جداً أن يتخلى عن شربه.

السؤال: فضيلة الشيخ! ماذا عن زرع الورود من أجل رائحتها ومنظرها في البيت ولجمالها؟

الجواب: ليس في هذا بأس, ليس على الإنسان بأساً أن يزرع في البيت من الأشجار والروائح الطيبة ما ينشرح له الصدر وتنبسط إليه النفس, فإن هذا من نعم الله على العباد.

السؤال: هل الغفلة تبطل الوضوء؟ وهل يجب في هذه الحالة أن يتوضأ المسلم وضوءا كاملا؟

الجواب: لا أدري ماذا يريد بالغفلة؟ هل يريد بها النوم, فإن كان يريد النوم فإن النوم ناقض للوضوء بشرط أن يكون عميقاً, وعلامة العميق أن يكون النائم لا يحس بنفسه لو أحدث, فإذا نام الإنسان هذه النومة، أي أنه نام نومة لو أحدث لم يحس بنفسه، فإن عليه أن يتوضأ؛ لحديث صفوان بن عسال قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة؛ ولكن من غائط وبول ونوم )، وفي الحديث: ( العين وكاء السه, فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ).

فإن كان السائل يريد الغفلة فهذا جوابه, لكن إذا كان النوم خفيفاً يحس بنفسه الإنسان لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، سواء أكان الإنسان جالساً أو مضطجعاً أو مستنداً أو غير مستند؛ لأن المدار كله على العقل.. عقل الشيء وفهمه.

أما إذا كان يريد بالغفلة الغفلة عن ذكر الله, فإن هذا لا ينقض الوضوء, ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يديم ذكر الله تعالى كل وقت, فإن هذا هو العقل قال الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [آل عمران:190-191].


استمع المزيد من الشيخ محمد بن صالح العثيمين - عنوان الحلقة اسٌتمع
فتاوى نور على الدرب [707] 3913 استماع
فتاوى نور على الدرب [182] 3693 استماع
فتاوى نور على الدرب [460] 3647 استماع
فتاوى نور على الدرب [380] 3501 استماع
فتاوى نور على الدرب [221] 3496 استماع
فتاوى نور على الدرب [411] 3478 استماع
فتاوى نور على الدرب [21] 3440 استماع
فتاوى نور على الدرب [82] 3438 استماع
فتاوى نور على الدرب [348] 3419 استماع
فتاوى نور على الدرب [708] 3341 استماع