خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [289]
الحلقة مفرغة
السؤال: أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب، وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي، ولكن لم أوافق إلا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا؟ فأجاب المملك بأنها جائزة، ولكنني لم أقتنع بهذه الملكة، أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا؟ وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقول في الجواب على هذا السؤال: إن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به؛ وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده، ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض، وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به.
وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق: فالطلاق لا يحل في حال الحيض، بل هو حرام، وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وأن يدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق )؛ وذلك لقول الله عز وجل: ياأيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1] . فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها، فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق.
ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع! وهذا ليس بصحيح، فطلاق الحامل واقع، وهو أوسع ما يكون من الطلاق؛ ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل، فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض، ثم تطهر، أو يتبين حملها، وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع، وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر : ( مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ).
وإذا تبين أن عقد النكاح على المرأة وهي حائض عقد جائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر؛ وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور -وهو وطء الحائض-؛ لأنه قد لا يملك نفسه، ولا سيما إذا كان شاباً؛ فلينتظر حتى تطهر، فيدخل على أهله وهي في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج.
السؤال: هل يجوز نقش الأسماء وكذلك الحروف -سواء كانت بالعربي أم بالإنجليزي- على الذهب؟ هل في ذلك حرمة أم لا؟
الجواب: كتابة الأسماء على الذهب إذا كان تعني أن يكتب الاسم على الخاتم مثلاً لا بأس به، وقد ثبت أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان: (محمد رسول الله). فإذا نقش الاسم على الخاتم فلا بأس به.
اللهم إلا ما ذكر عن أهل الدبل الذين يكتبون أسماء زوجاتهم على خواتمهم، وتكتب زوجاتهم أسماءهم على خواتمهنّ، فإن هذا هو الذي ينهى عنه؛ لأنه لا يخلو غالباً من اعتقاد فاسد، حيث يظنون إن الرجل إذا كتب اسم زوجته على خاتمه، وأن المرأة إذا كتبت اسم زوجها على خاتمها، كان ذلك أدعى للارتباط بينهما، وهذه عقيدة فاسدة باطلة.
السؤال: ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في مسابقة الإمام؟ وأيضاً مسبل إزاره خيلاء؟ نرجو إفادة بذلك.
الجواب: هذا السؤال تضمن سؤالين:
السؤال الأول: في مسابقة الإمام: فمسابقة الإمام محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ). ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه رأس حمار ). وهذا يدل على التحريم.
ثم إن السبق يختلف، فإن كان السبق بتكبيرة الإحرام فإنه الصلاة لا تنعقد؛ لأن الصلاة لا تنعقد إلا إذا كانت تكبيرة المأموم بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر ). وإن كان السبق بركن آخر ففيه تفصيل عند بعض أهل العلم، والراجح عندي أنه لا تفصيل في ذلك، وأن المأموم متى سبق الإمام بالركن أو إلى الركن فإن صلاته تبطل إذا كان عالماً بالنهي، أما إذا كان جاهلاً فإنه معذور، ولكن عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وكذلك لو نسي فسبق إمامه فإنه لا تبطل صلاته، وعليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه بعده.
وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للمأموم مع إمامه أربع حالات:
متابعة، وموافقة، ومسابقة، وتخلف.
فأما المتابعة: فهي الحال الوحيدة التي دلت السنة على الحث عليها والأمر بها، وهي أن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر، وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ).
والحال الثانية: الموافقة، بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة مع إمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وهذه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك.
الحال الثالثة: المسابقة، وهي أن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه، فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد، وإن كان في غيرها ففيها تفصيل عند أهل العلم، بل فيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد ، والراجح أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً.
والحال الرابعة: التخلف، وهي خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يتخلف عن الإمام فلا يبادر بمتابعته، فهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إذا كبر فكبروا ). ومعلوم أن المشروط يتبع الشرط ويليه، فليكن تكبيرك تلو تكبيرة الإمام، وركوعك تلو ركوع الإمام، وسجودك تلو سجود الإمام، وهكذا فلا تتخلف عنه.
لكن لو تخلف الإنسان لعذر -مثل أن لا يسمع صوت الإمام، أو يكون ساهياً- ففي هذه الحال متى زال ذلك العذر تابع الإمام -يعني أتى بما تخلف عن الإمام حتى يلحق إمامه-، إلا أن يصل الإمام من الركن الذي هو فيه فإنها تلغى الركعة التي حصل فيها التخلف وتقوم الركعة الثانية مقامها.
مثال ذلك: لو كنت واقفاً مع الإمام أول ركعة، ثم ركع الإمام وسجد وقام إلى الثانية، وأنت لم تعلم به حتى وصل إلى القيام، وأنت الآن قائم على أنها الركعة الأولى، والإمام قام إليها على أنها الثانية، فإنك تبقى معه، وتكون الركعة الثانية للإمام ركعة لك أولى، فإذا سلم أتيت بركعة بعده.
أما لو علمت به وهو ساجد -بأن ركع ورفع وأنت لم تعلم- ثم لما ركع للسجود سمعته، فإنك تركع وترفع وتسجد وتتابع الإمام.
أما السؤال الثاني: فهو مسبل إزاره، وإسبال الإزار حرام، ويقع إسبال الإزار على وجهين:
الوجه الأول: أن يسبله بدون خيلاء، فهذا عقوبته إن ( ما أسفل من الكعبين ففي النار ). هذه هي عقوبته.
والوجه الثاني: أن يكون خيلاء، فعقوبة هذا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. -كررها ثلاث مرات- فقال:
وأما من جر ثوبه لغير خيلاء فقد ثبت في الصحيح: ( إن ما أسفل من الكعبين ففي النار ). ولا يجوز أن يحمل هذا على الأول؛ لاختلاف العقوبتين، وإذا اختلفت العقوبتان في عمل فإنه لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر؛ للتناقض والتضاد؛ لأن تلك العقوبة غير تلك، وإذا كانت غيرها فإننا إذا حملنا العمل على ما كانت عقوبته تلك صار هناك تناقض في الحديث.
وقد ذكر أهل العلم أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل أحد النصين على الآخر، ومثلوا لذلك بقوله تعالى في التيمم: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] . ولم يقيد الأيدي بالمرافق، وفي آية الوضوء قال: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]. فلا تحمل آية التيمم على آية الوضوء، وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين، فإن طهارة التيمم في عضوين فقط، وطهارة الوضوء في أربعة أعضاء، وطهارة التيمم لا يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الوضوء (الماء) يختلف فيها الحدث الأصغر والأكبر.
فهكذا هذان الحديثان: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار )، و( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ). لا يحمل أحدهما على الآخر، وقد دل على ذلك ما أخرجه مالك من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ). ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من جر ثوبه خيلاء، وبين ما نزل عن الكعبين.
السؤال: صعوبة سكرات الموت يا فضيلة الشيخ، هل يخفف من الذنوب؟ وكذلك المرض الذي يسبق الموت هل يخفف من الذنوب؟ نرجو إفادة بذلك.
الجواب: نعم، كل ما يصيب الإنسان من مرض أو شدة أو هم أو غم حتى الشوكة تصيبه فإنها كفارة لذنوبه، ثم إن صبر واحتسب كان له مع التكفير أجر -أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به-، ولا فرق في ذلك بينما يكون في الموت وما يكون قبله، فالمصائب كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن، ويدل لهذا قوله تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30]. فإذا كان ذلك بما كسبت أيدينا دل هذا على أنها مكفرة لما عملناه منها وما كسبناه، وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه: ( لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه ).
السؤال: لي أخت لم تنتظم في صلاتها إلا أخيراً، ولها الرغبة في أن تكفر عن صلاتها التي لم تصليها في السنوات الماضية، هل التوبة يا فضيلة الشيخ تكفر لها ذلك أم يجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا تابت هذه المرأة التي تركت الصلاة مدة، ثم منّ الله عليها بالهداية فتابت إلى الله وعملت عملاً صالحاً فإنه لا يلزمها قضاء ما مضى من صلاتها؛ وذلك لأن الصلاة موقوتة بأوقات معينة لا تصح فيما سواها إلا لعذر، قال الله تبارك وتعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]. فإذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها بدون عذر لم تقبل منه وإن صلى ألف مرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ). وعلى هذا ليس أمام الإنسان الذي ترك الصلاة بدون عذر، ليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعمل عملاً صالحاً، ويكثر من صلاة النفل، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الأخرى، وبهذا يتوب الله عليه، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا [الفرقان:68-71].
السؤال: يقولون: بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة -وهي مائة ركعة، وقيل: أربع ركعات- تصلى في آخر جمعة من رمضان، هل هذا القول صحيح يا فضيلة الشيخ أم أنها بدعة؟
الجواب: هذا القول ليس بصحيح، وليس هناك صلاة تسمى صلاة الفائدة، وجميع الصلوات فوائد، وصلاة الفريضة أفيد الفوائد؛ لأن جنس العبادة إذا كان فريضة فهو أفضل من نافلتها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: ( أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ). ولأن الله أوجبها؛ وهو دليل على محبته لها، وعلى أنها أنفع للعبد من النافلة؛ ولهذا ألزم بها لمصلحته بما يكون فيها من الأجر، فكل الصلوات فوائد.
وأما صلاة خاصة تسمى صلاة الفائدة فهي بدعة لا أصل له، وليحذر الإنسان من أذكار وصلوات شاعت بين الناس وليس لها أصل من السنة، وليعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله، إما في كتابه، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال هل هو عبادة أو لا؟ فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على ذلك -أي: على أنه عبادة-، حتى يقوم دليل على أنه عبادة.
السؤال: أعمل موظفة في التعليم، ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه -علماً بأنني عملت لمدة سنوات-، فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الجواب: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره؛ لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها، إذا تركها فنكون محمليه لوزر غيره، وقد قال الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] ، فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها.
ولكن إذا كان له والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.