خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/162"> الشيخ محمد بن صالح العثيمين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/162?sub=8855"> فتاوى نور على الدرب
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
فتاوى نور على الدرب [249]
الحلقة مفرغة
السؤال: إنني أعمل بالتدريس في إحدى محافظات الجمهورية العربية اليمنية وذلك منذ عامين، ولكنني منذ بدء عملي في هذه المنطقة لم أصل صلاة الجمعة إلا في إجازة الصيف؛ وذلك لعدم وجود صلاة للجمعة في هذه المنطقة، مع العلم أنه تكثر المساجد هناك، وأيضاً لا يصلون صلاة الجماعة إلا في وجود شيخ القبيلة، وقد ناشدتهم كثيراً لكي يصلوا الجمعة فلم يستجيبوا، فأصليها ظهراً مثلما يصلون، فما موقفي أنا في ترك صلاة الجمعة، حيث أن المدة التي أترك فيها الصلاة تقترب من ثمانية أشهر في كل عام؟
الجواب: أن الواجب على المسلمين إقامة الجمعة والجماعات في أماكن تجمعاتهم، إلا أن الجمعة لا تجب إلا إذا كانوا مستوطنين بقرية، وأما إذا كانت مزارع خارج البلد متشتتة، فإن عليهم أن يقيموا جماعة، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الجماعة، فإن كانت المزارع متقاربة بنو مسجداً من بينها، وصلوا فيه جميعاً، وإن كانت متباعدة فإنه تبنى مساجد على الوجه الذي ليس فيه مشقة، ويجتمع الناس القريبون منه في هذا المسجد، ويصلون الجماعات.
وأما بالنسبة لك أنت فقد أديت ما يجب عليك من النصيحة، فإن حصل ما تريد فذلك المطلوب، وإن لم يحصل فليس عليك إثم إذا صليت وحدك؛ لأن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [البقرة:272] .
والذي أرى في هذه المسألة إذا كان يمكنك أن تتصل بالمسئولين في البلد وإخبارهم بما حصل لينظروا في هذا الأمر ويحكموا بما يرونه من إقامة الجمعة والجماعات فإن في هذا خيراً كثيراً.
وقولي في أثناء الجواب: إن البساتين أو الحوائط التي خارج البلد ليس فيها جمعة أريد بذلك إذا كانت بعيدةً عن البلد، أما إذا كانت قريبة فإنه يجب عليهم أن يحضروا إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، ويقيموا فيه الجمعة.
السؤال: سلمني أحد أصدقائي مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال من زكاة ماله، على أن أوزعها على الفقراء والمساكين، وكنت في ذلك الوقت محتاجاً لهذا المال حاجةً ملحة وعلي دين ولم أستطع قضاءه، وقد أخذت هذا المال وقضيت به ديني بدون علمه، وأخبرته أني وزعت المال على الفقراء، فما حكم عملي هذا بالنسبة إلي؟ وهو هل يعتبر بذلك قد أدى زكاته أم لا؟
الجواب: إن تصرفك هذا خطأ عظيم، حيث كذبت على صاحبك الذي وكلك، وزعمت أنك أديته للفقراء، وكان الواجب عليك إذا كنت في حاجة إليه وكنت من أهل الزكاة أن تستأذن منه قبل أن تتصرف فيه، وأن تقول له: هل تسمح لي أن أقضي به ديني؟ فإذا سمح لك بهذا فلا شيء فيه، ولكن حين حصل منك ما حصل، فعليك أن ترجع إلى صاحبك وأن تخبره بما فعلت، وأن تستسمح منه، ثم إن سمح لك وأجاز تصرفك بصرف هذا المال إلى الدين الذي عليك، فإنه صحيح تبرأ ذمته من زكاته، وتسلم أنت من الإثم، وأما إذا لم يأذن لك، فإنه يجب عليك أن ترد إليه المبلغ، وهو يخرج الزكاة عن نفسه؛ لأن الزكاة لم تبلغ محلها.
السؤال: هل يجوز أن يكشف الطبيب الرجل على المرأة على بعض أعضاء جسدها أو العورة، مع العلم أن هذا المرض غير خطير، ويمكن أن تكشف عليها امرأة من الطبيبات الموجودات؟
الجواب: إذا كان يمكن أن تعالج المرأة امرأة أخرى فإنه لا يجوز أن تذهب إلى الطبيب ليعالجها، لا سيما في المسائل التي تكون من العورة؛ وذلك لأن كشف العورة لمن لا يحل كشفها له لا يجوز إلا لحاجة، وإذا كان ثمة امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة فإنه لا حاجة حينئذ إلى طبيب، ولا يجوز للرجل أيضاً أن يستقبل من النساء ما يعالجهن إذا كان يوجد غيره من النساء من يقوم بهذه المهمة، فالتحريم يكون من جهة المريض ومن جهة الطبيب، المرأة المريضة إذا وجدت امرأةً تقوم باللازم فإنها لا تذهب إلى الرجال، والرجل الطبيب إذا جاءت إليه امرأة وفي المستشفى امرأة تقوم بالواجب، فإنه لا يجوز له استقبال النساء في هذه الحال.
وأما إذا لم يكن هناك امرأة فإنه يجوز للرجل أن يعالج المريضة، ويجوز للمريضة أن تذهب إلى الرجل؛ لأن هذه حاجة.
السؤال: لقد حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام، وفي ذلك الحين لم يكن لدينا نقود لشراء الفدية، وقد قمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وعندما عدنا إلي البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم، وبقينا على هذا الحال حتى ما قبل خمسة أعوام فحججت أنا وحدي مرةً أخرى وذبحت فدية، ولكن لم أدر كيف حال حجتنا الأولى أنا وزوجتي حيث بقي علينا صيام سبعة أيام، وأحيطكم علماً أن زوجتي قد توفيت رحمها الله، وأنا الآن محتار كيف أعمل، هل يجب علي الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا نعمل؟
الجواب: هذا العمل الذي فعلتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تريدون هدياً هو عمل صحيح، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي، والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء ذمته، وأن يقضي ما عليه، والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام، أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )، فإذا صام عنها أحد أولادها، أو أبوها أو أمها، أو صمت عنها أنت، فإن ذلك يكفي، وإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً.
ولكن أحب أن أنبه إلى أن الدم لا يجب على الحاج إلا إذا كان متمتعاً أو قارناً، فأما المتمتع فهو الذي يأتي بالعمرة قبل الحج في أشهر الحج، يحرم بها بعد دخول أشهر الحج، ويحج في عامه، وأما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها لسبب من الأسباب.
أما إذا كان الإنسان قد حج مفرداً بأن أتى بالحج فقط، ولم يأت بعمرة فإنه لا يجب عليه الهدي؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الهدي على المتمتع في قوله: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] ، والمتمتع في هذه الآية ذكر أهل العلم أنه يشمل المتمتع الذي يفرد العمرة عن الحج، والقارن الذي يأتي بهما جميعاً.
مداخلة: حجته الثانية؟
الشيخ: أما حجته الثانية فلم يذكر فيها شيئاً يوجب النقص أو يوجب الهدي فهي صحيحة.
مداخلة: يعني: حتى وإن بقي عليه شيء عن الحجة الأولى؟
الشيخ: نعم.
السؤال: أنا أقرأ القرآن، وهناك بعض الناس عندنا في القرية يأتون إلي بمبلغ من المال، ويقولون: خذ هذا المبلغ واقرأ به ما تيسر من القرآن الكريم على نية أحد الأقرباء ممن مات أو به مرض لعل الله أن يشفيه، وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسر وأدعو لذلك المريض بالشفاء أو للميت بالرحمة قائلاً: اللهم إني أسألك أن تشفي فلاناً أو ترحم فلاناً، أفيدونا هل ما أخذته من مال في هذه الحالة حلال أم حرام؟ مع العلم أنني لم آخذ هذا المال إلا لأنني بحاجة إليه، وبماذا تنصحوني أن أفعل؟
الجواب: أخذك هذا المال محرم؛ لأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ مالاً على قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن من العبادات، والعبادات يجب أن تكون خالصةً لله تعالى، لا يجوز للإنسان أن يريد بها عرضاً من الدنيا، وعلى هذا فالمال الذي أخذته لا يحل لك، ويجب عليك أن ترده إلى أهله إلا إن عفوا عنك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما جرى منك.
وأما كونك محتاجاً فإنه لا يبرر لك أخذ هذا المال؛ لأنه بغير حق.
وأما إذا ذهبت إلى المريض نفسه، وقرأت عليه ما يرجى أن يكون فيه شفاء كفاتحة الكتاب، فإن هذا لا بأس أن تأخذ شيئاً مما يعطونك إياه، بل لا بأس أن تقول: لا أقرأ على هذا المريض إلا بهذا الشيء المعين؛ وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها المقروء عليه، فالعوض الذي تأخذه عوض على عمل لا على نفس القراءة.
السؤال: تقدمت للزواج من فتاة من أبيها، وكانت لي زوجة مطلقة ولدي منها طفلان، وعندما أقدمت على الزواج من هذه الفتاة قال لي والدها: لا تجعل زواجك من ابنتي ذريعةً لتأديب زوجتك الأولى، وقال لي: أنا لا أحب المشاكل، وكان هذا الكلام بيني وبينه لا شاهد بيننا إلا الله، وبحكم غضبي على الأولى قلت له: لا أريد أن أردها، وقلت له: إن شاء الله لن تحصل مشاكل، فأنا أتيتك أطلب النسب منك فوافق على ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات من هذا الزواج صعب علي فراق أطفالي وزوجتي الأولى فأرجعتها وما زالت الثانية في عصمتي، وإلى أن ودعتها لم أعرف عنها نشوزاً ولا إعراضاً، وعند عودتي إلى المملكة ادعى والد زوجتي الثانية أن ابنته مطلقة بناءً على الشرط السابق ذكره والذي اعتبره شرطاً وذهب بها إلى مدرسة مختلطة بنين وبنات لكي تكمل تعليمها في المتوسط، علماً بأن القائمين على هذه المدرسة مدرسون من الرجال، فهل ما دار بيني وبين والدها وقت خطبتها يعتبر شرطاً شرعياً الإخلال به يفسخ النكاح؟ وإن كان هذا الشرط صحيحاً فهل يصح لوالدها أن يزج بها في مدرسة مختلطة؟ وهل طلب العلم يطلب بمعصية الله، والخروج عن طاعته ثم طاعة الزوج؟ وهل يلحقني ذنب في هذا الأمر؟ علماً بأنني غير موافق على هذا التصرف، وهل طلاقي لها في مثل هذه الحالة يعتبر حلاً لهذه المشكلة، علماً بأنها صغيرة السن وتواجه ضغطاً من والدها؟
الجواب: هذا السؤال الطويل العريض الجواب عليه سيكون قصيراً إن شاء الله تعالى، فهذه مشكلة مع طرف آخر، والبرنامج ليس يحل مشاكل مع طرف آخر؛ لأن المشاكل مع الطرف الآخر إنما تحلها المحاكم الشرعية، فبإمكانك أيها السائل أن تحيل مسألتك هذه إلى المحكمة الشرعية لتنظر ماذا يحكم به القاضي، والله أعلم.
السؤال: امرأة متزوجة حصل بينها وبين زوجها شجار فتركت بيته غاضبةً منه، ومكثت سنةً ونصفاً عند أهلها دون طلاق، فذهب رجل إلى زوجها وأخبره برغبته في الزواج منها لو طلقها، وبعد ذهابه إليه بثلاثة أيام طلقها لأجله هو، وبعد مضي خمسة عشر يوماً من طلاقها عقد نكاحه عليها قبل نهاية العدة، فما الحكم في هذا العمل وفي عقد النكاح في هذا لوقت؟
الجواب: الحكم في هذا العمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى شخص يسأله زوجته ليطلقها له.
وأما بالنسبة لطلاق زوجها لها فهو واقع؛ لأنه لم يجبر عليه وإنما وقع باختياره.
وأما تزوج الثاني بها قبل أن تتم العدة فإنه نكاح باطل لا يصح؛ لقول الله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] ، وعلى هذا فلا نكاح بينها وبين هذا الذي تزوجها وهي في العدة، والواجب المفارقة بينهما، وأن تذهب إلى أهلها، ثم إذا انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجت به، وإن شاءت لم تتزوج به.
السؤال: هل يحق للخطيب يوم الجمعة أن يبكر في دخوله المسجد قبل وقت الخطبة، ومراده من ذلك مكثه في المسجد وقراءته للقرآن؟ وهل تبكيره ذلك يمنع الملائكة من كتابة الأول فالأول؟
الجواب: المشهور في حق إمام الجمعة أن يتأخر إلى وقت دخول الصلاة، ولا ينبغي له أن يتقدم وإنما التقدم مشروع للمأمومين، فبقاؤه في بيته حتى يحين وقت الصلاة ثم يأتي فيصعد المنبر هذا هو الأفضل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو تقدم إلى المسجد فليس ذلك بحرام عليه، وأما من جاء إلى المسجد بعد مجيء الإمام فإنه يكتب له الأجر على حسب ما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )، هذا إذا جاء إلى الجمعة مغتسلاً لها، ولهذا ينبغي بل يجب على القول الصحيح: أن يغتسل الإنسان للجمعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، وهذه الكلمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم العالم بما يقول وبمدلول ما يقول الناصح لأمته، وهي كلمة صريحة واضحة في الوجوب، واجب على كل محتلم؛ ولهذا لما دخل عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب وقال له في تأخره قال: ما زدت على أن توضأت فأتيت، فقال له عمر : والوضوء أيضاً؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل )، فعاتب عليه عمر رضي الله عنه أن يقتصر على الوضوء ويحضر، ولكن هذا الوجوب لا يعني أن صلاة الجمعة لا تصح بدون الغسل؛ لأن هذا الغسل ليس عن جنابة، فلو أنه صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته صحيحة لكنه آثم لمخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أكد وجوبه بقوله: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، ومعنى قوله: ( على كل محتلم ) أي: على كل بالغ، وليس المعنى على من احتلم بالفعل؛ لأن من احتلم بالفعل فالغسل واجب عليه لاحتلامه لا ليوم الجمعة، وهو واجب عليه أيضاً في الجمعة وفي غيرها إذا احتلم ووجد الماء، والحاصل أن الإمام إذا تقدم إلى المسجد قبل مجيء وقت الصلاة فإن فعله خلاف الأفضل وليس بحرام، ومن جاء بعد مجيء الإمام هذا في الساعات التي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام الفضل فإنه يكتب له ما جاء في الحديث ولو كان الإمام قد حضر؛ لأن الإمام حضر قبل حضور وقت الصلاة.
السؤال: إذا دخل رجل المسجد للصلاة متأخراً عن الجماعة فوجدهم في التشهد الأخير فجلس معهم، ثم جاء متأخرون مثله من بعده، فهل يسلم مع الجماعة ويصلي مع من جاء بعده جماعةً أخرى؟ وهل ذلك أفضل أم يكمل الصلاة التي لحق التشهد فيها ويكون قد أدرك فضل الجماعة؟
الجواب: الصحيح أن من أدرك التشهد مع الإمام فإنه ليس مدركاً لصلاة الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، فهذه الجملة الشرطية تفيد أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة، فيكون مفهومها: أن من لم يدرك ركعةً لم يدرك الصلاة، وعلى هذا فإذا حضر جماعة آخرون وقطع صلاته ليصلي معهم فإن هذا لا بأس به؛ لأنه إنما قطع الفرض هنا لإتمامه، والمحرم قطع الفرض لتركه، وأما من قطع فرضاً لإتمامه فقد انتقل من حال إلى حال أفضل منها، ولا حرج عليه في ذلك.