خطب ومحاضرات
شرح أخصر المختصرات [86]
الحلقة مفرغة
قال المصنف رحمه الله: [كتاب الشهادات: تحملها في حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالباً بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه، واعتبر ذكر شروط مشهود به، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره.
وشرط في شاهد: إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه، وممن يفيق حال إفاقته، وعدالة ويعتبر لها شيئان: الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه.
ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعاً أو يدفع بها عنها ضرراً، ولا عدو على عدوه في غير نكاح، ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه].
قوله: (كتاب الشهادات).
يعني: الشهود، ويعم ذلك تحمل الشهادة ويعم أداءها.
قال: (تحملها في حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر).
التحمل: أن يدعوك فيقول: اذهب اشهد معي على فلان أنه اعترف بأن عنده لي كذا وكذا هل تذهب معه؟ هذا فرض كفاية ولا يلزمك، ولك أن تقول: الشهود كثير، لك أن تشهد غيري، اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان، فهم أقدر مني، وهم أفرغ مني أو نحو ذلك، هذا هو التحمل.
فإذا لم يجد ألزم من تعين عليه، فإذا لم يجدك إلا أنت فإن عليك أن تذهب معه حتى تحمل الشهادة، سواء كانت شهادة على بيع، أو على نكاح، أو على إثبات دين، أو على إقرار مدين، أو على إقرار لحق في ذمة، أو أي شيء مما يحتاج إلى الإشهاد.
أما أداء الشهادة فإنه فرض عين مع القدرة بلا ضرر، فإذا تحملت الشهادة، وشهدت على فلان وفلان أنهما اعترفا بأن عندهما ديناً، أو عندهما حقاً، أو أنهما باعا، أو وقفا، أو تنازلا بكذا، ثم احتيج إلى إثبات شهادتك عند القاضي ودعوك فهل تمتنع؟ لا تمتنع عن أداء الشهادة، وذلك فرض عين، قال الله تعالى: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة:282] قال العلماء: إذا دعوا للتحمل فإن لهم أن يمتنعوا؛ لأن في الإمكان أن يجد غيرهم، وأما إذا دعوا للأداء عند الحاكم فلا يمتنعون، بل ولا يحل لهم الكتمان قال الله تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283].
فإذا كتم الشهادة وهو يعلم أنه يضيع حقاً فإنه آثم قلبه، ولكن مع ذلك إذا قال: أنا علي ضرر الآن، أمهلوني فإني الآن منشغل، أو أنا ناعس اتركوني أنام، أو جائع اتركوني أطعم، أو مرهق اتركوني أستريح، أو نحو ذلك فهل يلزمونه؟ لا يلزمونه؛ لأنه في هذه الحال عاجز وعليه ضرر، قال الله تعالى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [البقرة:282] أي: لا تضروه، لا تضروا الكاتب وتتعبوه، ولا تضروا الشهيد وتتعبوه وترهقوه، بل ارفقوا به فإنه محسن، سيما إذا كانت الشهادة على شيء يمكن تداركه، ويمكن أن يؤجل يوماً أو أياماً، فلا يلزم أن يؤدى في حينه.
حكم أخذ الأجرة على الشهادة
وذلك لأنها تكون حينئذ شهادة لغير الله، والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] يعني: اجعلوا شهادتكم لله، ولا تأخذ على شهادتك أجراً، فالذي يقول: أنا ما أشهد لك إلا إذا أعطيتني أجرة مائة أو ألفاً، فإذا طلب أجرة فلا يعطى؛ لأن هذا طعن فيه فلا يكون مقبول الشهادة، ولا يجوز للمشهود له أن يعطيه ويقول: اشهد لي وأعطيك على الشهادة مائة أو ألف ريال، وهذا هو الجعل.
أما إذا قال: أنا سوف أستأجر للحضور سيارة أجرة، اتصل بك وأنت مثلاً في طرف البلد وقال: يا فلان احضر أنا الآن عند القاضي، وأنت شاهد لي فإذا قلت: أنا سوف أحضر ولكن أعطني أجرة سيارة الأجرة فإني سوف أركب سيارة أجرة وأدفع مثلاً عشرين ريالاً، فلك أن تطلب ما دفعته؛ لأنه ليس لك مصلحة من هذه الشهادة، والمصلحة هي له فهو الذي كلفك، فعليه أن يدفع أجرة مركوب؛ لأنك تتأذى بالمشي الذي يشق عليك، إذا كنت مثلاً في طرف البلد، والبلاد الآن واسعة، وقد يكون بينك وبين المحكمة مثلاً أربعون كيلو ويشق عليك أن تقطعها ماشياً، بخلاف ما إذا كان بينك وبينه أربعون متراً أو مائة متر فإنك تأتي ماشياً ولا تتأذى بالمشي.
حرمة الشهادة إلا بعلم
لا يجوز الشهادة إلا بعد التثبت قال الله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ [يوسف:81]، فلا بد أن يشهد عن علم، وبأي شيء يحصل العلم؟ بالرؤية، أو السماع، أو الاستفاضة عن عدد يقع بهم العلم بما يتعذر علمه غالباً بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه.
مثال الرؤية أن يقول: نعم أنا رأيته عندما ضرب فلاناً، أنا رأيته عندما انتهب مالاً، أو اغتصب كيساً، أو نحو ذلك، أنا رأيته رأي العين، أنا رأيته عندما طعنه بسكين، أنا رأيته يسوق سيارة واصطدم بشجرته أو بجداره فهدمه، فيشهد بما علم.
كذلك السماع يقول: أنا سمعته يقول: بعني بدين فقال: بعتك بألف ديناً إلى شهر أو إلى شهرين وشهدته عندما أخذ السلعة وحملها، أو سمعته وهو يعترف أن عندي لفلان ألف ريال، أو عندي لفلان مائة دينار، أو ألف درهم، أو نحو ذلك، سمعت ذلك سماعاً يقينياً، فيشهد بالسماع.
إذا لم يسمع ولم ير ولكن استفاض عن عدد كثير من الناس يعلم بهم ما يتعذر علمه كما لو قال: أنا أشهد أن هذا ولد هذا، فيقال: هل رأيته عندما ولد على فراشه؟ فيقول: ما رأيته، ولكن أنا عرفته وعمره عشر سنين وهو يمشي معه ويقول: هذا ولدي، والناس يقرونه، ويدعوه ويقول: هذا أبي وأنا أشهد أن هذا ولده، أو أن هذا أبوه، أو أشهد أن هذا أخوه، فيقال: هل رأيته عندما ولد؟ فيقول: لا ما سمعته ولا رأيته، ولكن بالاستفاضة عن الناس، فكلهم يقولون: فلان بن فلان، وفلان أبو فلان.
وكذلك الشهادة بالوفاة: هل تشهد أنه توفي؟ أنا ما رأيته عندما خرجت روحه، ولكن كثير من أهل البلد أخبروني أنه توفي، ولكني لم أحضر روحه عندما خرجت، فأشهد بالاستفاضة، سمعت من فلان وفلان وفلان وكلهم شيعوه، وعزوا أهله، وصلوا عليه، وهم أعداد كثيرة، أشهد بذلك.
وكذلك أيضاً إذا شهد بأن هذه زوجة فلان، أو شهد بأن فلاناً قد زوج ابنته فلانة لفلان، فيقال: هل حضرت العقد؟ فيقول: ما حضرته، ولكن انتشر الخير بين الناس، ورأيتهم يهنئون هذا، ويبركون له، ورأيتهم حضروا احتفاله بالزفاف، واشتهر بينهم أنه أخذ زوجته، وأنه دخل بها، أشهد بذلك وإن لم أحضر، فله أن يشهد بالاستفاضة.
وكذلك الطلاق: إذا قال: أشهد أنه طلق، فيقال: هل سمعته عندما طلق؟ فيقول: ما سمعته ولكن انتشر الخبر، وقد ذكره فلان لفلان وهم عشرة أو عشرون وكلهم يقولون: إن فلاناً طلق زوجته، وانتشر الخبر في البلد، فأنا أشهد بالانتشار.
وكذلك الوقف: هل سمعته عندما أوقف هذه الدار وقال: هذه الدار وقف؟ فيقول: لا. ما سمعته، ولكن انتشر ذلك بين الناس، وكلهم يقول إنه أوقف هذه الدار أو هذا البستان، أو المزرعة، أو النخلة وكلهم يقول: هذه وقف، أوقفها فلان.
فيشهد وإن لم يحضره عندما أوقفها ولا سمعه، ولكن انتشر الوقف في البلد، وكل الناس يعرفون أن هذا الوقف مصرفه في كذا وكذا.
شروط المشهود به، وحكم الإشهاد
وكذلك أيضاً شروط النكاح، يقول مثلاً: أشهد بتمام الشروط، أشهد أن هذا أوجب، وأن هذا قبل، وأنهما متراضيان، وأن المهر معروف، وأن الموانع منتفية، فالمشهود عليه لابد أن تذكر شروطه.
وما حكم الإشهاد على النكاح؟ حكم الإشهاد عليه واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فلابد في عقد النكاح من شاهدين اثنين، هذا مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى أنه يكفي الإعلان، فلو عقد بدون شاهدين تم النكاح، والجمهور على وجوب الإشهاد.
وما حكم الإشهاد على البيع؟ قال تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282] وقال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [البقرة:282] فهل يكون الإشهاد واجباً؟ هل كل من باع كأساً يشهد، حتى ولو باع قلماً يشهد عليه؟ قد يكون البيع ديناً، ويثق بصاحبه ولا يشهد. إذاً: الإشهاد على البيع ليس بواجب، ولكنه مسنون مخافة الإنكار.
شروط الشاهد
الشرط الأول: الإسلام: لقوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ [البقرة:282] والكافر لا يرضى، فلا تقبل شهادته.
الشرط الثاني: البلوغ؛ لأن الصغير ليس له ما يحجزه عن الكذب.
الشرط الثالث: العقل، فاقد العقل لا معرفة له وهو المجنون.
الشرط الرابع: النطق، أي: الكلام حتى يؤدي ما يشهد به؛ لأنه إذا كان أخرس لم يعرف ما شهد به، لكن تقبل من أخرس بخطه إذا كان يعرف الخط، فبعض فاقدي الكلام يكتبون الحروف كتابة واضحة، ففي هذه الحال إذا أدى الشهادة بخطه قبلت، وأما الإشارة فليس كل واحد يفهمها.
وإذا كان مجنوناً ولكنه يصرع أحياناً، فإذا أدى شهادته في حالة إفاقته قبلت، وإذا كان يصرع دائماً فأدى الشهادة وهو مصروع فلا تقبل منه.
الشرط الخامس: العدالة، فلابد من العدالة، وضدها الفسوق، والعدل هو الذي أدى حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وتجنب القوادح في دينه وفي عقله وفي معاملاته ونحو ذلك، فيشترط للعدالة شيئان:
الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بنوافلها، واجتناب المحارم، فلا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، وذكروا أنه إذا كان لا يحافظ على الرواتب فذلك قدح فيه، فمثلاً: إذا قال صاحب الحق: إنه يصلي، فقال المشهود عليه: نعم، ولكنه لا يصلي الرواتب، لا الراتبة التي قبل الظهر، ولا التي بعدها، ولا التي بعد المغرب، ولا راتبة العشاء، ولا قبل الفجر، وكذلك لا يحافظ على الأذكار، فيخرج ساعة ما يسلم ولا يأتي بالأذكار بعد الصلوات، ولا يتقدم إلى المساجد، وإنما يأتي إذا أذن؛ فهذا لا تقبل شهادته؛ وذلك لأن فعله هذا يدل على خفة في دينه، وخفيف الدين قد تخف عليه الشهادة، فيشهد وهو غير متثبت.
والفرائض يدخل فيها الزكاة والصيام والحج والدعوة إلى الله، والنصيحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، فإذا عثر على أنه يفرط في شيء من هذا فإنه يقدح فيه، فإذا قال المعترض: إن هذا قاطع رحم. لم تقبل شهادته، إنه عاق لأبويه، إنه هجر إخوته؛ فلا تقبل شهادته، وإذا قال: إنه غشاش في معاملاته، إنه يتعامل بالربا، إنه يأخذ الرشوة.
والوقوع في أي من الكبائر أو الإصرار على الصغائر، ترد به شهادته، فإذا قال: إنه يحلق لحيته، فقال: حلق اللحية من الصغائر، فنقول: الإصرار عليها من الكبائر، فهذا أصر على حلق اللحية فلا تقبل شهادته، وإذا قالوا: إنه يسبل ثيابه، فالإسبال قد يقال: إنه صغيرة، ولكن الإدمان عليه كبيرة فلا تقبل شهادته، وإذا قال: إنه يشرب الدخان فلا تقبل شهادته، أو يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، أو يسمع الغناء، أو ينظر إلى الصور الفاتنة، فضلاً عن كونه يزني أو يفعل فاحشة اللواط أو متهم بذلك، أو يلاحق النساء المتبرجات، ويغازل، ويعاكس، وما أشبه ذلك؛ فهذه كلها من الكبائر، فلا تقبل شهادة من يفعل ذلك.
فالكبائر التي أوصلها الذهبي إلى سبعين كبيرة في كتاب الكبائر، إذا أصر على واحدة منها أو فعلها اعتبر قادحاً في شهادته.
الشيء الثاني: استعمال المروءة: أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه، هكذا ذكروا، فالأشياء التي تجمله يحافظ عليها، من اللباس الحسن، والكلام الحسن، وكذلك صحبته للأخيار، ومجالسته لهم، فإذا كان جلساؤه أهل الفساد لم تقبل شهادته، وهكذا أيضاً إذا كان بذيء اللسان، بأن كان يسب، ويشتم، ويقبح، ويلعن، ويغتاب، وينم، ويفشي الأسرار، ويتنكر لأهل الخير، ويتعاطى أشياء تقدح في عدالته، وتقدح في شرفه، فإنه لا تقبل شهادته، وعدوا من ذلك أشياء، فإذا كان الناس في البلد لا يمشون إلا وقد ستروا رءوسهم، وهو يمشي حاسر الرأس عد ذلك قادحاً في عدالته، أو كان يرفع ثوبه إذا مشى حتى يبدي شيئاً من فخذه، ولا يبالي بنظر الناس إلى فخذه أو إلى شيء من عورته عد ذلك قادحاً، وكذلك إذا كان يأكل في السوق والناس ينظرون إليه؛ عد ذلك قادحاً في عدالته، وإذا كان يضطجع أمام الجلوس الذي جلسوا أو يمد رجليه أمامهم عد ذلك قادحاً في عدالته، وأفعال المروءة كثيرة تجدونها في كتب الأخلاق، والمؤلف أجملها بقوله: يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه.
ومثل له في الحاشية بالمتمسخر والرقاص والمضحك واللاعب بألعاب تخل بالمروءة، وملاعب القردة، وصاحب صنعة يكون فيها سخرية، ويوجد في الشروح أمثلة كثيرة للقوادح.
من تقبل شهادة المرء له ومن لا تقبل
(ولا أحد الزوجين للآخر) يعني: لا تقبل شهادة المرأة لزوجها، ولا شهادة الزوج لزوجته؛ وذلك لأن كلاً منهما ينتفع بمال الآخر
(ولا من يجر بالشهادة إلى نفسه نفعاً): كأن كان شريكاً للمشهود له، أو كان وارثاً فشهد على إرث وهو من جملة الوارثين فهو يشهد لنفسه، فلا تقبل؛ لأنه يجر لنفسه منفعة.
وكذلك من يدفع بالشهادة مضرة، فإذا شهد مثلاً أن هذا ما قذف، وهو قد قذف، ويريد بذلك أن يدفع الضرر عن نفسه؛ لأنه إذا كان قاذفاً ثبت عليه الحد، فهو يريد ألا يجلد.
ولا تقبل شهادة عدوه إلا في نكاح، فإذا شهد على عقد النكاح فلا بأس، فإذا قال المشهود عليه: إن هذا عدوي، وإنه قد هجرني، وإنه قد ضربني، وإنه قد أخذ مني كذا وكذا، وبيني وبينه عداوة، فهو يفرح بما يضرني، فلا أقبل شهادته، وأتى ببينة تشهد أن بينهما عداوة، وأنهما متقاطعان ومتهاجران من زمن كذا وكذا، فلا تقبل.
ومتى يعرف أنه عدو؟
من كان يسره مساءة أحد ويغمه فرحه فهو عدو له، مثلاً: أخبر أن فلاناً رزق ولداً، فقال: لا بورك له فيه، أو قيل له: إنه ربح في تجارته فقال: لا هنأه الله؛ فهذا يدل على أنه عدو له، أو قيل: إن فلاناً مرض ولده فقال: عسى أن يموت، أو قال: عسى أن يمرض أولاده كلهم، دل ذلك على أنه عدو له، فهذا لا تقبل شهادته لأنه عدو له.
والشاهد الذي لا تقبل شهادته له تقبل عليه، فإذا شهد ابنك أنك بعت على فلان، أو أنك سامحت وأسقطت دينك الذي عليه، أو شهد أنك وهبت من مالك كذا وكذا، فهي شهادته عليك، فتقبل شهادته عليه، ولا تقبل شهادته له، وكذلك بقية من ذكر، والله أعلم.
يقول: (وحرم أخذ أجرة وجعل عليها).
وذلك لأنها تكون حينئذ شهادة لغير الله، والله تعالى يقول: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] يعني: اجعلوا شهادتكم لله، ولا تأخذ على شهادتك أجراً، فالذي يقول: أنا ما أشهد لك إلا إذا أعطيتني أجرة مائة أو ألفاً، فإذا طلب أجرة فلا يعطى؛ لأن هذا طعن فيه فلا يكون مقبول الشهادة، ولا يجوز للمشهود له أن يعطيه ويقول: اشهد لي وأعطيك على الشهادة مائة أو ألف ريال، وهذا هو الجعل.
أما إذا قال: أنا سوف أستأجر للحضور سيارة أجرة، اتصل بك وأنت مثلاً في طرف البلد وقال: يا فلان احضر أنا الآن عند القاضي، وأنت شاهد لي فإذا قلت: أنا سوف أحضر ولكن أعطني أجرة سيارة الأجرة فإني سوف أركب سيارة أجرة وأدفع مثلاً عشرين ريالاً، فلك أن تطلب ما دفعته؛ لأنه ليس لك مصلحة من هذه الشهادة، والمصلحة هي له فهو الذي كلفك، فعليه أن يدفع أجرة مركوب؛ لأنك تتأذى بالمشي الذي يشق عليك، إذا كنت مثلاً في طرف البلد، والبلاد الآن واسعة، وقد يكون بينك وبين المحكمة مثلاً أربعون كيلو ويشق عليك أن تقطعها ماشياً، بخلاف ما إذا كان بينك وبينه أربعون متراً أو مائة متر فإنك تأتي ماشياً ولا تتأذى بالمشي.
استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح أخصر المختصرات [21] | 2741 استماع |
شرح أخصر المختصرات [28] | 2718 استماع |
شرح أخصر المختصرات [72] | 2608 استماع |
شرح أخصر المختصرات [87] | 2572 استماع |
شرح أخصر المختصرات [37] | 2486 استماع |
شرح أخصر المختصرات [68] | 2350 استماع |
شرح أخصر المختصرات [81] | 2342 استماع |
شرح أخصر المختصرات [58] | 2334 استماع |
شرح أخصر المختصرات [9] | 2321 استماع |
شرح أخصر المختصرات [22] | 2271 استماع |