فتاوى عن المرأة


الحلقة مفرغة

علم الفقه من أشرف العلوم الشرعية وأجلها، وقد بدأ الاهتمام به في عصر التابعين, واشتهرت فيه مدرسة الأثر في الحجاز, ومدرسة الرأي في العراق, وانتشرت المذاهب الفقهية الكثيرة والتي لم يبق منها إلا ما كان لها أتباع ودول تتبناها. والمذاهب المشهورة التي بقيت هي: المذهب الحنفي, والمالكي, والشافعي, والحنبلي, والظاهري, وهذه مذاهب أهل السنة الفقهية, مع وجود مذهب الجعفرية والزيدية للشيعة, ومذهب الإباضية للخوارج.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

أما بعد:

فإن شريعة الإسلام شريعة واسعة، وشريعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، من الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، وقد ذكر الله تعالى في القرآن نساء الدنيا، وجعل لهن أحكاماً، وذكر ثوابهن في الآخرة كثواب المؤمنين من الرجال.

وقد كانت المرأة قبل الإسلام لا قدر لها عند الجاهليين، بل كانوا يحتقرونها ولا يعطونها شيئاً من المال؛ لأنها في زعمهم لا تقاتل ولا ترد الأعداء ونحو ذلك، فجاء الإسلام وجعل لها حقاً، وجعل لها مالاً، وجعل لها ملكاً، وعلق بها أحكاماً كثيرة، وألزمها بعبادات كما ألزم الرجال بعبادات، وجعل لها من الأحكام مثل ما للرجال، وجعل النساء شقائق الرجال.

ولا شك أنا بحاجة إلى معرفة تلك الأحكام، ولو كانت تختص بالنساء، كأحكام الحيض والنفاس، وما يتصل به مما تختص به المرأة، فالرجل بحاجة إلى معرفة ذلك؛ لأن لديه نساء من زوجات أو بنات أو أخوات أو محارم، فهو بحاجة إلى أن يعرف الأحكام التي تتعلق بالنساء حتى يعلم من تحت يده، وكذلك المرأة بحاجة إلى أن تعرف الأحكام التي تختص بالنساء، حتى تعرف كيف تعمل في تلك الأحكام. وقد استثنيت المرأة من بعض الأمور التي تختص بالرجال، وذلك لا شك أنه كرامة لها وحفاظ عليها، فثبت في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) فأسقط عنهن الجهاد الذي هو قتال الكفار، وجعل عليهن هذا الحج، حيث إنه جهاد للنفس، وقام مقام القتال، مع أنه إذا احتيج إلى المرأة فإنها تشارك في خدمة المجاهدين، فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها هي وامرأة من الأنصار في غزوة أحد كانتا تخدمان الغزاة، فكانتا تأتيان بالماء وتفرغاه في أفواه القوم الذين أصيبوا، وكل ذلك خدمة للمجاهدين، فيكون ذلك جهاداً، وهكذا كان بعض النساء تغزو مع المسلمين، ومنهن أم سليم أم أنس بن مالك وغيرها، كن يغزون فيداوين الجرحى، وينقلن المرضى، ويخدمن الغزاة، ويقمن بأي عمل يحتاجوا إليه، فكان ذلك مما دعت إليه الشريعة.

حفظ الإسلام لكرامة المرأة وعرضها

لقد جاءت الشريعة بحفظ كرامة المرأة وصيانتها، ومن صيانتها أن تقر في البيوت، وألا تبرز للرجال الأجانب، وأن تحتفظ بجمالها وبزينتها؛ ليكون ذلك أحفظ لها عن أن تمتد إليها الأنظار، وأن تطمع فيها النفوس المريضة، فحجاب المرأة وسترها وتسترها عن الرجال لا شك أنه كرامة لها، وليس كما يقول دعاة الضلال: إنه تحجر وتضييق على المرأة، وأن المرأة كالرجل، وأنها وأنها.. كما يهذي به هؤلاء الذين لهم أغراض نفسية، يريدون أن يشبعوا أغراضهم، ويريدون أن ينالوا مشتهياتهم، فلم يجدوا بداً من أن يتكلموا بهذا الكلام الدنيء الذي يحاولون به أن تبرز المرأة، وأن تخرج إلى جانب الرجل، وأن تشتغل معه سوياً، وهو غير محرم لها، وأن تبدي زينتها وجمالها ليتمتعوا بما يريدونه منها، هذه ادعاءاتهم كما يقول بعض المتأخرين:

يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلاً وتنقيدا

يرون أنها حرة في نفسها، وأن لها أن تبذل نفسها لمن تريد بعوض أو بغير عوض، ولا شك أن هذا إهانة لها، وأن كرامتها في تطبيق الشريعة، والعمل بما جاءت به، وأن تقتصر على ما أمرها الله به، فما يتعلق بالتستر والتحجب قد بينته الشريعة، فأمر الله تعالى بتستر النساء، وأمر بغضهن للأبصار، فقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31] لا شك أن هذا تعليم من الله تعالى للمرأة أن تحفظ زينتها، وألا تبديها ولا تبرزها لكل أحد، بل عليها أن تحفظ زينتها، وألا تبدي زينتها إلا لمحارمها وأهليها وأقاربها الذين حرمت عليهم، الذين هم أقارب لها ومحارم لها.

كما أن من كرامتها ومن الحفاظ على صيانتها ألا تسافر إلا مع ذي محرم؛ وذلك لأن الأطماع تمتد إليها، فالنفوس الرديئة متى رأت المرأة متبرجة أو خالية فإنها قد تطمع فيها، حتى في الأماكن المقدسة، كما ذكروا أن امرأة من السلف كانت تطوف وحدها في البيت الحرام، فلما رآها أحد الفسقة جاء إليها، وصار يطوف إلى جانبها، ويعاكسها ويتكلم معها، وهي لا تصغي إليه، فلما كان في اليوم الثاني قالت لأخيها أو لأحد محارمها: هلم فطف معي حتى تريني المناسك، فلما رآها ذلك الفاجر تطوف ومعها محرمها ابتعد عنها، فقالت:

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي حرمة المستأسد الضاري

تقول: إنه لما رآها خالية جاء إليها، وأخذ يغازلها، فلما رآها مع محرم ابتعد عنها، ومثلت ذلك بمن له غنم وعنده كلاب ضارية تحميها من الذئاب، فالذئاب إنما تعدو على الأغنام التي ليس عندها كلاب تحميها، وأما إذا كان عندها كلب مستأسد ضارٍ فإنه يذود تلك الذئاب ويبعدها ويحمي الغنم منها، فتمثلت بهذا المثل.

وبكل حال فلا شك أن من حفظها ألا تسافر إلا مع ذي محرم وأن ذلك من كرامتها؛ وذلك لأن المحرم عنده غيرة على محارمه، وأنفة وحمية، فحتى لا يطمع فيهن طامع -لأنها قد تضعف عن مقاومة أولئك المعتدين- لا جرم أن الشرع اشترط لها هذه الشروط.

وأما ما يتعلق بأحكامها الشرعية فلا شك أنها مثل الرجل في غالب الأحكام، فتجب عليها الصلاة كما تجب على الرجل، وكذا الطهارة بأنواعها، وتختص بأمور تتعلق بها كنجاسة دم الطمث ودم النفاس، وما يتعلق بذلك، وتختص أيضاً بأشياء تتعلق بالمناسك ككونها تلبس ما شاءت من اللباس، والرجل لا يلبس في الإحرام إلا إزاراً ورداءً، ويكشف رأسه، وذلك كله دليل على أن الشرع كما بين الأحكام التي تتعلق بالرجال فقد بين كذلك ما يتعلق بالنساء.

حفظ الإسلام لحقوق المرأة في الآخرة

وقد حفظ الإسلام حقوق المرأة في الأعمال الصالحة في الآخرة، فلما قالت عائشة : (يا رسول الله! لا أرى أن الله يذكر النساء! فأنزل الله آيات تتعلق بالنساء مع الرجال، مثل قول الله تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى [آل عمران:195]) فنص على الذكر والأنثى، وأن الله لا يضيع عمل عامل منهما.

ومثل قول الله تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ [الأحزاب:35] إلى آخر الآيات، حيث ذكر ثوابهم جميعاً بقوله: أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:35] .

ولما تمنت إحدى النساء أن تكون مثل الرجال فيما يكتسبون وفيما يعملون من الأعمال؛ أنزل الله قوله تعالى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ [النساء:32] فلكل منهم نصيب مما اكتسب، ولا شك أنها تؤجر على نيتها، فإذا فاتها شيء من الأعمال التي يعملها الرجال، وهي تنوي أن تكون مثل الرجال في ذلك العمل؛ فلها نيتها، فإن الأعمال بالنيات.

وقد سأل بعض السلف: هل للحائض والنفساء حظ في ليلة القدر إذا لم تتمكن من الصلاة فيها لحيضها؟ فقال: نعم، لها حظ منها بقدر النية إذا وافقت ليلة القدر وهي لا تقدر أن تصلي ولا أن تقرأ لهذا العذر، ولكنها تنوي وتعزم على المشاركة في الأعمال الصالحة بنيتها، وبما تقدر عليه من الذكر ومن الدعاء ونحو ذلك، فيكون لها نصيب مثل غيرها من المغفرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) .

وبكل حال فالأحكام التي تتعلق بالمرأة ظاهرة ومشهورة، ونتوقف عند هذا، ونستقبل الأسئلة التي تختص بالنساء، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

لقد جاءت الشريعة بحفظ كرامة المرأة وصيانتها، ومن صيانتها أن تقر في البيوت، وألا تبرز للرجال الأجانب، وأن تحتفظ بجمالها وبزينتها؛ ليكون ذلك أحفظ لها عن أن تمتد إليها الأنظار، وأن تطمع فيها النفوس المريضة، فحجاب المرأة وسترها وتسترها عن الرجال لا شك أنه كرامة لها، وليس كما يقول دعاة الضلال: إنه تحجر وتضييق على المرأة، وأن المرأة كالرجل، وأنها وأنها.. كما يهذي به هؤلاء الذين لهم أغراض نفسية، يريدون أن يشبعوا أغراضهم، ويريدون أن ينالوا مشتهياتهم، فلم يجدوا بداً من أن يتكلموا بهذا الكلام الدنيء الذي يحاولون به أن تبرز المرأة، وأن تخرج إلى جانب الرجل، وأن تشتغل معه سوياً، وهو غير محرم لها، وأن تبدي زينتها وجمالها ليتمتعوا بما يريدونه منها، هذه ادعاءاتهم كما يقول بعض المتأخرين:

يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلاً وتنقيدا

يرون أنها حرة في نفسها، وأن لها أن تبذل نفسها لمن تريد بعوض أو بغير عوض، ولا شك أن هذا إهانة لها، وأن كرامتها في تطبيق الشريعة، والعمل بما جاءت به، وأن تقتصر على ما أمرها الله به، فما يتعلق بالتستر والتحجب قد بينته الشريعة، فأمر الله تعالى بتستر النساء، وأمر بغضهن للأبصار، فقال تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31] لا شك أن هذا تعليم من الله تعالى للمرأة أن تحفظ زينتها، وألا تبديها ولا تبرزها لكل أحد، بل عليها أن تحفظ زينتها، وألا تبدي زينتها إلا لمحارمها وأهليها وأقاربها الذين حرمت عليهم، الذين هم أقارب لها ومحارم لها.

كما أن من كرامتها ومن الحفاظ على صيانتها ألا تسافر إلا مع ذي محرم؛ وذلك لأن الأطماع تمتد إليها، فالنفوس الرديئة متى رأت المرأة متبرجة أو خالية فإنها قد تطمع فيها، حتى في الأماكن المقدسة، كما ذكروا أن امرأة من السلف كانت تطوف وحدها في البيت الحرام، فلما رآها أحد الفسقة جاء إليها، وصار يطوف إلى جانبها، ويعاكسها ويتكلم معها، وهي لا تصغي إليه، فلما كان في اليوم الثاني قالت لأخيها أو لأحد محارمها: هلم فطف معي حتى تريني المناسك، فلما رآها ذلك الفاجر تطوف ومعها محرمها ابتعد عنها، فقالت:

تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي حرمة المستأسد الضاري

تقول: إنه لما رآها خالية جاء إليها، وأخذ يغازلها، فلما رآها مع محرم ابتعد عنها، ومثلت ذلك بمن له غنم وعنده كلاب ضارية تحميها من الذئاب، فالذئاب إنما تعدو على الأغنام التي ليس عندها كلاب تحميها، وأما إذا كان عندها كلب مستأسد ضارٍ فإنه يذود تلك الذئاب ويبعدها ويحمي الغنم منها، فتمثلت بهذا المثل.

وبكل حال فلا شك أن من حفظها ألا تسافر إلا مع ذي محرم وأن ذلك من كرامتها؛ وذلك لأن المحرم عنده غيرة على محارمه، وأنفة وحمية، فحتى لا يطمع فيهن طامع -لأنها قد تضعف عن مقاومة أولئك المعتدين- لا جرم أن الشرع اشترط لها هذه الشروط.

وأما ما يتعلق بأحكامها الشرعية فلا شك أنها مثل الرجل في غالب الأحكام، فتجب عليها الصلاة كما تجب على الرجل، وكذا الطهارة بأنواعها، وتختص بأمور تتعلق بها كنجاسة دم الطمث ودم النفاس، وما يتعلق بذلك، وتختص أيضاً بأشياء تتعلق بالمناسك ككونها تلبس ما شاءت من اللباس، والرجل لا يلبس في الإحرام إلا إزاراً ورداءً، ويكشف رأسه، وذلك كله دليل على أن الشرع كما بين الأحكام التي تتعلق بالرجال فقد بين كذلك ما يتعلق بالنساء.




استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة اسٌتمع
الشباب والفراغ 2463 استماع
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومنهجه في التعليم 2032 استماع
فضل العشر الأواخر من رمضان 2018 استماع
أهمية طاعة الرسول 2000 استماع
أصول السنة للإمام أحمد [1] 1953 استماع
السلف الصالح بين العلم والإيمان 1952 استماع
المحرمات المتمكنة في الأمة 1932 استماع
البدع والمحدثات في العقائد والأعمال 1725 استماع
فتاوى منوعة 1590 استماع
لا إفراط ولا تفريط 1484 استماع