خطب ومحاضرات
أحكام المداينات
الحلقة مفرغة
من الأمور المهمة للفقيه معرفة كتب الفقه المقارن, التي تعتني بالمقارنة بين المذاهب الفقهية, وقد ألف العديد من العلماء كتباً خاصة في ذلك, ومن ذلك: كتابا ابن المنذر الأوسط والإشراف, وكتاب المبسوط للسرخسي, والمغني لابن قدامة, والمجموع للنووي, وبداية المجتهد لابن رشد, وغيرها. ومن الكتب التي اعتنت بالمقارنة بين المذاهب الفقهية بعض تفاسير آيات الأحكام كتفسير القرطبي, وبعض شروحات أحاديث الأحكام, كفتح الباري, ومعالم التهذيب, وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فإن الله تعالى أحل لنا الحلال وبينه، وحرم علينا الحرام وبينه، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام:119] ، ومن جملة ما بينه ما يتعلق بالمبايعات، فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، فجنس البيع حلال إلا ما دل الدليل على أنه محرم.
ومن جملة المبايعات: البيع إلى أجل، وقد ذكره الله تعالى في قوله: إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، يدخل في هذا كون الثمن ديناً، وكون المثمن ديناً، وهو ما يعبر عنه بالسلم، وكلها لها أحكام لا بد من معرفتها؛ وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى سلعة ولا يكون معه ثمن، فيشتريها بدين في ذمته، ويحدد له أجلاً مسمى، فيحل ذلك بشروطه، فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نتكلم حول ما يباح من الدين:
أولاً: كون الثمن ديناً.
ثانياً: كون المثمن ديناً.
ثالثاً: وسائل الدين.
رابعاً: حكم الزيادة في الثمن إذا كان ديناً أو في المثمن.
خامساً: شراء السلع التي لا تقصد، إنما يقصد بيعها والانتفاع بثمنها.
فأولاً وقبل كل شيء: قد حذر كثير من العلماء عن أخذ الدين إذا لم يكن للمرء نية في وفائه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) أي: من استدانهم ديناً وهو لا يقصد إلا أن يماطلهم وأن يؤخر الوفاء، فإن الله تعالى يتلف ماله، ويبقى كذلك الدين متعلقاً في ذمته، حيث أنه لم يقصد بهذه الاستدانة إلا إمطال أصحاب الأموال، وإتلاف أموالهم، وأخذها بغير حق.
ثانياً: نقول: إن الإنسان عليه أن يتعفف عن الدين، ولا يستدين إلا لضرورة، وقد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في آخر الصلاة من الدين.
تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم
وهذا واقع كثيراً، فتجد أن الإنسان الذي يتحمل ديوناً يأتي إليه أصحابها يطالبونه بحقوقهم وبالوفاء، ولا يكون عنده، فيضطر إلى أن يكذب، فيقول: سأعطيكم بعد شهر، ولا يتيسر له ذلك، فيحدثهم حديثاً ليس بصحيح، وكذلك أيضاً يعدهم موعداً فيخلف وعده، ومعلوم أن ذلك من صفات المنافق: (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف)، وقد يكون معذوراً حيث أنه لا يجد ما يوفي به ذلك الدين، فيضطر إلى أن يصرف صاحب الدين، وهذا مما ينفر عن أن يقع الإنسان في الدين إلا لضرورة، ويحسن نيته أنه سوف يوفيه إذا وجد ذلك، فهذا دليل على كراهة الاستدانة والحذر من أخذ أموال الناس بغير موجب ولا سبب.
كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقعون أنفسهم في هذا المغرم، وفي هذه الاستدانة، فتجد أحدهم يستدين لأي شيء، يستدين حتى يعمر له منازل شاهقة، ويستدين ليشتري له سيارات فارهة، وهو ليس بحاجة إلى أمثالها، وكذلك يستدين حتى يطعم من طرقه أو من استضافه بأنواع من الأطعمة التي فيها إسراف، وهو غير مضطر إلى ذلك، فهو يذهب يستدين له ذبائح وفواكه وما أشبه ذلك، وتتراكم تلك الديون في ذمته، حتى يعجز عن الوفاء، ثم يعتذر بعد ذلك بأنه عاجز وغارم.
فالغرم هو: تحمل الدين في الذمة، كما قال تعالى حكاية عن بعض خلقه أنهم قالوا: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ [الواقعة:66-67]، مغرمون يعني: مدينون ومحرومون.. مصابون بما أصبنا به، مما سبب تلف أموالنا، وبقاء الديون في ذممنا.
كذلك نقول قبل الدخول في الأحكام: إنه يجب على الإنسان الحرص على وفاء الدين الذي تعلق بذمته، ويحرم عليه تأخير ذلك بغير سبب، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم) والمطل هو: التأخير، يعني: إذا كان غنياً قادراً على الوفاء فمطله -يعني: تأخيره للوفاء- ظلم.
وفي حديث آخر قال: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) الواجد هو: الذي يجد ما يوفي به دينه، (ليه) تأخيره للوفاء. (يحل عرضه وعقوبته) أي: يبيح لأصحاب الديون أن يتكلموا في دينه ويسبوه، ويقولون: إنه مماطل وظالم، وإنه خاطئ بأخذ حقوق الناس، وعدم الوفاء لهم.
كذلك تحل شكايته حتى يؤخذ على يديه، ولا يتعدى على أموال الناس فيأكلها بغير حق، لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، وذم الله تعالى اليهود فقال تعالى: وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء:161]، فذلك كله يدخل فيه إذا استدان وهو ليس بحاجة، وأوقع نفسه في ذلك، وبقي الدين في ذمته.
الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه
والقصة مشهورة، فإنه لما جيء بميت ليصلي عليه قال لرجل: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران، فتأخر في الصلاة، قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فقال: حق الدين، وبرأت ذمت الميت؟ قال: نعم، ولما كان بعد يومين سأل: هل أوفيت دينه؟ فلما قال: نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته.
فيتأكد على من توفي وعليه دين أن يبادر ورثته للوفاء عنه حتى تبرأ ذمته، وثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل: (إذا قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، ثم قال: إلا الدين)، يعني: أن القتل في سبيل الله لا يكفر الدين؛ وذلك لأن الدين حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحاة والمقايضة، فكل ذلك يؤكد على أن يبتعد الإنسان عن الاستدانة إلا لضرورة، مع عزمه على الوفاء إذا تيسر ذلك له.
وقوله: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) المغرم: هو الدين، فقيل له: (ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف) .
وهذا واقع كثيراً، فتجد أن الإنسان الذي يتحمل ديوناً يأتي إليه أصحابها يطالبونه بحقوقهم وبالوفاء، ولا يكون عنده، فيضطر إلى أن يكذب، فيقول: سأعطيكم بعد شهر، ولا يتيسر له ذلك، فيحدثهم حديثاً ليس بصحيح، وكذلك أيضاً يعدهم موعداً فيخلف وعده، ومعلوم أن ذلك من صفات المنافق: (إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف)، وقد يكون معذوراً حيث أنه لا يجد ما يوفي به ذلك الدين، فيضطر إلى أن يصرف صاحب الدين، وهذا مما ينفر عن أن يقع الإنسان في الدين إلا لضرورة، ويحسن نيته أنه سوف يوفيه إذا وجد ذلك، فهذا دليل على كراهة الاستدانة والحذر من أخذ أموال الناس بغير موجب ولا سبب.
كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقعون أنفسهم في هذا المغرم، وفي هذه الاستدانة، فتجد أحدهم يستدين لأي شيء، يستدين حتى يعمر له منازل شاهقة، ويستدين ليشتري له سيارات فارهة، وهو ليس بحاجة إلى أمثالها، وكذلك يستدين حتى يطعم من طرقه أو من استضافه بأنواع من الأطعمة التي فيها إسراف، وهو غير مضطر إلى ذلك، فهو يذهب يستدين له ذبائح وفواكه وما أشبه ذلك، وتتراكم تلك الديون في ذمته، حتى يعجز عن الوفاء، ثم يعتذر بعد ذلك بأنه عاجز وغارم.
فالغرم هو: تحمل الدين في الذمة، كما قال تعالى حكاية عن بعض خلقه أنهم قالوا: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ [الواقعة:66-67]، مغرمون يعني: مدينون ومحرومون.. مصابون بما أصبنا به، مما سبب تلف أموالنا، وبقاء الديون في ذممنا.
كذلك نقول قبل الدخول في الأحكام: إنه يجب على الإنسان الحرص على وفاء الدين الذي تعلق بذمته، ويحرم عليه تأخير ذلك بغير سبب، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم) والمطل هو: التأخير، يعني: إذا كان غنياً قادراً على الوفاء فمطله -يعني: تأخيره للوفاء- ظلم.
وفي حديث آخر قال: (ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) الواجد هو: الذي يجد ما يوفي به دينه، (ليه) تأخيره للوفاء. (يحل عرضه وعقوبته) أي: يبيح لأصحاب الديون أن يتكلموا في دينه ويسبوه، ويقولون: إنه مماطل وظالم، وإنه خاطئ بأخذ حقوق الناس، وعدم الوفاء لهم.
كذلك تحل شكايته حتى يؤخذ على يديه، ولا يتعدى على أموال الناس فيأكلها بغير حق، لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، وذم الله تعالى اليهود فقال تعالى: وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء:161]، فذلك كله يدخل فيه إذا استدان وهو ليس بحاجة، وأوقع نفسه في ذلك، وبقي الدين في ذمته.
كذلك أيضاً ننبه إلى ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم حث على وفاء الدين على الميت، وأخبر بأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بجنازة ليصلي عليها سأل: هل عليه دين؟ فإذا كان عليه دين سأل: هل خلف له وفاء؟ فإذا لم يخلف وفاء لم يصل عليه إلا أن يتحمل دينه أحد الحاضرين.
والقصة مشهورة، فإنه لما جيء بميت ليصلي عليه قال لرجل: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران، فتأخر في الصلاة، قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فقال: حق الدين، وبرأت ذمت الميت؟ قال: نعم، ولما كان بعد يومين سأل: هل أوفيت دينه؟ فلما قال: نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته.
فيتأكد على من توفي وعليه دين أن يبادر ورثته للوفاء عنه حتى تبرأ ذمته، وثبت أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل: (إذا قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: نعم، ثم قال: إلا الدين)، يعني: أن القتل في سبيل الله لا يكفر الدين؛ وذلك لأن الدين حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحاة والمقايضة، فكل ذلك يؤكد على أن يبتعد الإنسان عن الاستدانة إلا لضرورة، مع عزمه على الوفاء إذا تيسر ذلك له.
وبعد أن عرفنا هذه المقدمة في النهي عن التسارع في الدين نذكر بعض الأمثلة، فمعلوم أن الدين في الأصل هو: تأخير الثمن للسلعة التي يشتريها، وتحديد أجل لوفاء الثمن، سواء كان الأجل واحداً أو عدداً، وهو ما يعبر عنه بالأكثر، والأصل في ذلك أنه مباح، والأصل كذلك أيضاً أن الثمن إذا لم يكن نقداً، فإن للبائع أن يزيد في الثمن مقابل الأجل، بمعنى: أنه إذا جاءه إنسان ليشتري منه مثلاً ثوبين أحدهما بنقد والآخر بدين، فإن له أن يقول مثلاً: الذي بنقد أبيعه بعشرين ريالاً، والذي بدين أبيعه بأربعة وعشرين ريالاً، فالزيادة مقابل الأجل، هذا شيء معروف ومعلوم بين الناس. ولا التفات إلى من منع من الزيادة في الثمن، فإن الناس أحرار في أموالهم، ولهم ألا يبيعوا إلا بما يناسبهم، ولكنا نقول: إن على المسلم الرفق بإخوته المسلمين، وعدم الإضرار بهم، بحيث يزيد عليهم زيادة ترهقهم، سيما إذا علم أن أخاه مضطر إلى هذه الاستدانة، ومستعد لأن يأخذ السلعة ديناً ولو كان بأضعاف الثمن، هذا نعتبره من الإضرار الذي منعت منه الشريعة، والله تعالى منع من الضرر مطلقاً، لقوله: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [البقرة:282]، ولقوله: وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6] وأشباه ذلك، فكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار).
كثير من الناس إذا رأى المضطرين انتهز فرصة اضطرارهم، فضاعف عليهم الثمن، فبدل ما تكون السيارة بأربعين ألفاً نقداً يبيعها لهم بسبعين ألفاً أو نحوها، وبلا شك أن هذا الأصل فيه الإباحة، ولكن ليس له أن يضر أخاه ويضاعف عليه الثمن، وينتهز حاجته وشدة فاقته، وضرورته إليها؛ وذلك لأنه يسبب مضاعفة الدين على أخيه، ونعرف أناساً يتضاعف عليهم الدين أكثر مما كان يتضاعف عليهم الربا، فمن ذلك أن أحدهم -مثلاً- استدان سيارة لحاجته بسبعين ألفاً، وقيمتها نحو الخمسين أو الأربعين ألفاً، فمتى حلت السبعون عليه جاء إليه صاحبها وقال: إما أن تعطيني وإما أن أشتكي، فيحتاج إلى أن يشتري منه أو من غيره ما يساوي سبعين ألفاً بمائة ألف، فيوفيه السبعين، وتبقى في ذمته مائة ألف، ثم تحل بعد سنة المائة الألف فيحتاج إلى أن يستدين ما يساوي مائة ألف بمائة وخمسين، ثم تحل المائة والخمسون فيأتي إليه ويقول: أعطني، فيستدين ما يساوي مائة وخمسين بمائتين وعشرين مثلاً، ثم بعد ذلك بثلاثمائة، ثم بأربعمائة، وهكذا إلى أن يصل إلى عشرات أو إلى مئات الألوف، بل وإلى الملايين، وسبب ذلك الدين الأول.
فنحن نقول: عليك أن ترفق بأخيك أولاً، فلا تضاعف عليه هذه الأضعاف الكثيرة، ثم عليك بعد ذلك ألا تشدد عليه في الطلب، ولا تكلفه على أن يستدين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] أي: إذا عرفت أنه ذو عسرة ليس عنده أي شيء فأنظره وأخره إلى أن يجد، (فنظرة) يعني: صبر وتأخير إلى أن يجد ولو بعد سنوات، ولا تكلفه أن يستدين فيتضاعف عليه الدين، ثم يعجز بعد ذلك، هذا هو الذي يجب من الرفق بالإخوان المسلمين، وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن هذا شبيه بما كانوا في الجاهلية يفعلونه، وقريب منه، إذا جاء الدائن قال للمدين: أعطني ديني أو أبيعك بدين آخر وتوفي الدين الأول، وهو ما يعنونه بقولهم: إما أن تعطيه وإما أن ترضيه، فندعو إلى الرفق بالإخوة المسلمين، الذين هم بحاجة إلى الاستدانة ومضطرون إليها، ألا يشدد عليهم بهذه الزيادة التي تثقل كواهلهم.
استمع المزيد من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الشباب والفراغ | 2463 استماع |
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومنهجه في التعليم | 2032 استماع |
فضل العشر الأواخر من رمضان | 2020 استماع |
أهمية طاعة الرسول | 2000 استماع |
أصول السنة للإمام أحمد [1] | 1955 استماع |
السلف الصالح بين العلم والإيمان | 1953 استماع |
المحرمات المتمكنة في الأمة | 1934 استماع |
البدع والمحدثات في العقائد والأعمال | 1728 استماع |
فتاوى منوعة | 1591 استماع |
لا إفراط ولا تفريط | 1484 استماع |