شرح عمدة الفقه - كتاب البيع [8]


الحلقة مفرغة

تعريف الخيار والحكمة منه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الخيار].

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخيار) مناسبة هذا الباب لما قبله أن الإنسان قبل حصول الشيء في يده يكون له فيه رغبة، ثم بعد تمكنه منه قد تقل رغبته فيه، وقد يلحقه ندم على المعاوضة على هذا الشيء؛ لأن الشخص قبل أن يتمكن من الشيء نفسه راغبة فيه، وقد لا يكون عنده تروي واستشارة، فيعقد ويعاوض، ثم بعد أن يعاوض ويعقد قد تقل رغبته، وقد يندم، فشُرع له الخيار، شُرع له أن يفسخ أو أن يشترط الفسخ؛ لئلا يلحقه بعد ذلك ندم وأسف وحزن، فإذا كان في مجلس العقد له أن يفسخ، وإذا شرط أن له الخيار مدة معلومة له أن يفسخ، هذا الحكمة منه, لما ذكر البيع ذكر الخيار، الخيار فيه فسخ, وعقد البيع عقد لازم من الطرفين لا يتمكن أحدهما من فسخه إلا برضا الآخر في الإقالة كما سيأتي.

فمناسبته لما قبله أنه لما ذكر البيع وهو عقد لازم، قد يُقدم الإنسان على البيع بلا تروي ولا استشارة لكونه راغباً في الشيء، ثم بعد ذلك قد تقل رغبته، قد يندم، فشُرع له الخيار الذي يتمكن من خلاله من فسخ هذا العقد اللازم الذي هو عقد البيع.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخيار).

الخيار اسم مصدر اختار، وفي اللغة: طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.

وأما في الاصطلاح: فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

مشروعية الخيار

والأصل في الخيار السنة وإجماع العلماء في الجملة، أما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، وسيأتينا إن شاء الله.

وأما الإجماع، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على الخيار في الجملة وإن كانوا يختلفون في التفاصيل وما يثبت من أقسامه وما لا يثبت كما سيأتي إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الخيار].

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخيار) مناسبة هذا الباب لما قبله أن الإنسان قبل حصول الشيء في يده يكون له فيه رغبة، ثم بعد تمكنه منه قد تقل رغبته فيه، وقد يلحقه ندم على المعاوضة على هذا الشيء؛ لأن الشخص قبل أن يتمكن من الشيء نفسه راغبة فيه، وقد لا يكون عنده تروي واستشارة، فيعقد ويعاوض، ثم بعد أن يعاوض ويعقد قد تقل رغبته، وقد يندم، فشُرع له الخيار، شُرع له أن يفسخ أو أن يشترط الفسخ؛ لئلا يلحقه بعد ذلك ندم وأسف وحزن، فإذا كان في مجلس العقد له أن يفسخ، وإذا شرط أن له الخيار مدة معلومة له أن يفسخ، هذا الحكمة منه, لما ذكر البيع ذكر الخيار، الخيار فيه فسخ, وعقد البيع عقد لازم من الطرفين لا يتمكن أحدهما من فسخه إلا برضا الآخر في الإقالة كما سيأتي.

فمناسبته لما قبله أنه لما ذكر البيع وهو عقد لازم، قد يُقدم الإنسان على البيع بلا تروي ولا استشارة لكونه راغباً في الشيء، ثم بعد ذلك قد تقل رغبته، قد يندم، فشُرع له الخيار الذي يتمكن من خلاله من فسخ هذا العقد اللازم الذي هو عقد البيع.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخيار).

الخيار اسم مصدر اختار، وفي اللغة: طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.

وأما في الاصطلاح: فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

والأصل في الخيار السنة وإجماع العلماء في الجملة، أما السنة فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)، وسيأتينا إن شاء الله.

وأما الإجماع، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على الخيار في الجملة وإن كانوا يختلفون في التفاصيل وما يثبت من أقسامه وما لا يثبت كما سيأتي إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: [البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما].

القسم الأول من أقسام الخيار: خيار المجلس, يسميه العلماء رحمهم الله بخيار المجلس، وإضافته إلى المجلس من باب إضافة الشيء إلى محله الغالب، يعني الخيار الذي سببه مجلس العقد، وهذا بناء على الغالب، وإلا هو كما قال المؤلف رحمه الله: ما لم يتفرقا بأبدانهما، يعني أن الخيار ثابت لكل واحد من المتبايعين ما داما لم يتفرقا بأبدانهما، وإن تفرقا من المجلس، وإنما قال العلماء رحمهم الله: خيار المجلس لأن الغالب أنهما إذا تفرقا من المجلس فإنهما يتفرقان بأبدانهما، الغالب أنهما إذا تفرقا من المجلس فإنهما يتفرقان بأبدانهما، ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: خيار المجلس، وهذا كما قلنا على سبيل الغالب، وإلا فلو خرجا من المجلس بأبدانهما فإن الخيار لكل واحد منهما، ما دام أنهما متلازمان بأبدانهما ولو انتقلا من مجلس إلى مجلس آخر فنقول: بأن الخيار ثابت لكل منهما.

مشروعية خيار المجلس

وخيار المجلس ثابت في السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

وذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، ذهبا إلى إثبات خيار المجلس، وأن كل واحد من المتبايعين بالخيار ما دام في المجلس أو نقول: مادام أنهما لم يتفرقا بأبدانهما، ولو خرجا من المجلس من مجلس العقد.

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى عدم إثبات خيار المجلس، وأنه إذا تم الإيجاب والقبول فإن عقد البيع لازم لا يتمكن أحدهما من فسخه.

والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله؛ لأن الحديث ثابت في ذلك، والسنة ثابتة في ذلك ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا), وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا, وكانا جميعاً, أو يخير أحدهما الآخر, فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)، وهذا في الصحيحين.

قوله: (ما لم يتفرقا)، عند الإمام أحمد والشافعي ما لم يتفرقا بأبدانهما، وعند مالك وأبي حنيفة ما لم يتفرقا بأقوالهما.

ولكن كما قلنا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ، وأما القول بأنهما ما لم يتفرقا بأقوالهما هذا غير صواب؛ لأنه إذا تفرقا بأقوالهما أصلاً ما تم البيع، يعني إذا اختلفا في الإيجاب والقبول أصلاً ما تم البيع، وهنا تم البيع اتفقا في أقوالهما، تم الإيجاب والقبول، فنقول: لكل واحد منهما الخيار ما لم يفسخ أحدهما إذا كان في المجلس، فإذا كان في المجلس فإن له حق الفسخ، إذا تفرقا بأبدانهما فإن حق الفسخ يسقط, حق الخيار يسقط، ويدل على هذا أيضاً فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يُلزم بالعقد مشى خطوات، مما يدل على أن المراد التفرق بالأبدان.

ضابط التفرق بالأبدان

وقول المؤلف رحمه الله: (ما لم يتفرقا بأبدانهما).

ما هو ضابط التفرق بالأبدان؟

نقول: هذا لم يرد تحديده في الشرع فيُرجع إلى تحديده في العُرف، في الشرع لم يرد حده فيُرجع في تحديده إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان, فمثلاً إذا كان في المحل التجاري فالتفرق بالأبدان أن يخرج أحدهما من المحل التجاري، فإذا اشترى منه السلعة ثم بعد ذلك خرج من المحل التجاري نقول: الآن تفرقا بأبدانهما، إذا كانا في المنزل وباع عليه واشترى منه فنقول: إذا خرج من هذا المكان إلى مكان آخر, مثلاً إذا كان في غرفة ثم خرج أحدهما إلى غرفة أخرى، نقول: الآن تفرقا بأبدانهما، وعلى هذا فقس، إذا كان في الصحراء، فقال العلماء: أن يبتعد عنه، يعني إذا مشى عنه خطوات وابتعد عنه عُرفاً فإنهما تفرقا بأبدانهما.

المهم خيار المجلس ثابت ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإذا تفرقا بأبدانهما فإن خيار المجلس ينقطع، وضابط التفرق بالأبدان يُرجع فيه إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف المكان واختلاف الزمان.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع].

إن تفرقا ولم يفسخ أحدهما البيع فنقول: بأن البيع يكون واجباً لازماً، إذا ذهب أحدهما وخرج ولم يفسخ، فنقول: بأن العقد يكون لازماً للآخر.

وهل يجوز أن يخرج لكي يُلزم بالعقد أو لا يجوز له ذلك؟

نقول: لا يجوز له ذلك، يعني التحيل على إسقاط خيار المجلس وإلزام الآخر بالبيع محرم ولا يجوز، ولو فعل فإن حقه لا يسقط؛ لأن الحيل لا تُسقط الواجبات ولا تُبيح المحرمات، وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أراد أن يلزم بالبيع مشى خطوات فنقول: هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

والصواب في ذلك أنه ما يسقط حق الآخر، فلو أنه خرج وأراد أن يلزم بالبيع نقول: حق الآخر لا يزال باقياً، له الخيار ما لم يفارق المجلس، فإن فارق المجلس ولم يفسخ نقول: لا خيار له.

العقود التي يثبت فيها خيار المجلس

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترطا الخيار لهما].

بأي شيء يثبت خيار المجلس؟ هل يثبت خيار المجلس في كل العقود أو نقول: بأنه خاص في عقد البيع وما في معناه؟

هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهل ما يثبت به خيار المجلس محدود أو أنه معدود؟

هذه موضع خلاف، فمن أثبت خيار المجلس وهم الشافعية والحنابلة يرون أن الذي يثبت فيه خيار المجلس معدود، يعددون يثبت خيار المجلس في كذا وفي كذا وفي كذا إلى آخره.

والصواب أنه محدود ومضبوط بضابط، والضابط هو أن خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار).

فالقاعدة في ذلك والضابط: أن ما كان بيعاً أو في معنى البيع يثبت فيه خيار المجلس، ماعدا ذلك لا يثبت فيه خيار المجلس، فالعقود على صنفين بالنسبة لخيار المجلس:

ما كان بيعاً أو في معناه، ثبت فيه خيار المجلس, ما لم يكن كذلك لا يثبت فيه خيار المجلس، ونتأمل العقود، عقد البيع يثبت فيه خيار المجلس, الصرف يثبت فيه خيار المجلس؛ لأن الصرف بيع نقد بنقد، فإذا صرفت دراهم بدراهم، مثلاً صرفت جنيهات بريالات، أو صرفت ريالات سعودية بريالات سعودية ... إلى آخره، نقول: بيع الصرف هو بيع نقد بنقد، فإذا صرف وأراد أن يفسخ وهو في مجلس العقد نقول: يثبت به خيار المجلس, السلم يثبت فيه خيار المجلس؛ لأن السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، تعطيه ألف ريال على أن يعطيك بعد سنة مائة صاع من البر، مائة صاع من البر، مائة صاع من التمر، يعطيك كذا وكذا من الكتب، يعطيك كذا وكذا من الأقلام، يعطيك كذا وكذا من الأثواب... إلى آخره، هذا السلم، السلم يصح في كل شيء يمكن ضبطه، كل موصوف يمكن ضبطه بالصفة فإن السلم يصح فيه، فنقول: يصح خيار المجلس في السلم يصح خيار المجلس في الإجارة؛ لأن الإجارة بيع للمنافع، فإذا استأجر البيت مثلاً بعشرة آلاف ريال، ثم بدا له أن يفسخ المستأجر أو المؤجر أو أجره محله ثم بدا له أن يفسخ المستأجر أو المؤجر، نقول: نعم له أن يفسخ؛ لأن الإجارة نوع من البيع.

عقد المساقاة وعقد المزارعة, المساقاة هي أن تدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة، عندك نخيل تدفع النخيل لمن يعمل عليها بجزء معلوم من الثمرة، نقول: يثبت فيها خيار المجلس؛ لأن المساقاة عقد لازم على الصحيح وليست عقداً جائزاً، فللمساقي أو المساقى أن يفسخ.

أيضاً المزارعة، المزارعة هي دفع الأرض لمن يقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الزرع، نقول أيضاً: يثبت فيها خيار المجلس؛ لأن الصواب أن المزارعة عقد لازم، فإذا أراد العامل أن يفسخ وهو في مجلس العقد، أو أراد المالك أن يفسخ وهو في مجلس العقد نقول: له ذلك، فالمزارعة والمساقاة يثبت فيها خيار المجلس.

هذه العقود التي يثبت فيها خيار المجلس، ماعدا ذلك ما يثبت فيها خيار المجلس، مثلاً عقد الشركة ما يثبت فيه خيار المجلس؛ لأن عقد الشركة أصله عقد جائز, لكنك تفسخ الآن ولك أن تفسخ بعد ذلك، فلو أنه أعطى دراهمه شخصاً يقوم عليها مضاربة بجزء معلوم مشاع من الربح، قال: خذ هذه مائة ألف ريال وتعمل عليها ولك نصف الربح ولي نصف الربح، نقول: هذا عقد جائز، له أنه يفسخ في المجلس، وله أن يفسخ بعد أن يتفرقا.

الوكالة أيضاً عقد جائز, وليست بيعاً ولا في معنى البيع.

الضمان أيضاً ليس بيعاً ولا في معنى البيع، لا يثبت فيه خيار المجلس، لو أنه قال: أقرض هذا الرجل وأنا أضمنه، فأقرضه وتم الضمان إلى آخره، لا يملك أن يفسخ؛ لأن هذا ليس بيعاً ولا في معنى البيع.

الكفالة أيضاً لو قال: أقرضه وأنا أكفله, نقول: لا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها ليست بيعاً ولا في معنى البيع.

الوقف أيضاً, لو وقف بيته قال: بيتي هذا وقف لله عز وجل، ثم قال: فسخت في المجلس، نقول: ما تملك الفسخ، خلاص هذا شيء أخرجته لله عز وجل، هذا ليس بيعاً ولا في معنى البيع، هذا تبرع لله عز وجل.

الهبة، لو وهبه مثلاً هذا الكتاب أو هذا القلم، ثم قال: فسخت رجعت لا يملك ذلك؛ لأن الهبة ليست بيعاً ولا في معنى البيع.

المهم نقول: خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع.

هناك أمور ذكرها العلماء رحمهم الله جعلوها في معنى البيع مثل هبة الثواب، لو قال: وهبتك الكتاب بشرط أن تعطيني عشرين ريالاً، قالوا: هذا في معنى البيع، هذا يثبت فيه خيار المجلس؛ لأنه في الحقيقة بيع.

صلح الإقرار أيضاً قالوا: هذا في معنى البيع، لو أنه ادعى عليه، قال: أنا أريد منك ألف ريال، قال: صح أنت تريد مني ألف ريال لا أنكر، لكن ما عندي ألف ريال، عندي هذه الكتب خذها عن الألف، فهذا في معنى البيع، يثبت فيه خيار المجلس.

فتلخص لنا: أن البيع وما في معناه يثبت فيه خيار المجلس، وذكرنا الصرف والسلم وكذلك أيضاً الإجارة وكذلك أيضاً المساقاة والمزارعة ... إلى آخره، هذه كلها يثبت فيها خيار المجلس، ماعدا ذلك من العقود مثل عقد القرض، لو أقرضه ألف ريال ثم قال: أريد أن أرجع، أعطني الألف، نقول: ما تملك ذلك، الذي لا يثبت فيه خيار المجلس: القرض الضمان الكفالة الشركة الوكالة أيضاً، الوقف، عقد النكاح أيضاً، عقد النكاح لا يثبت فيه خيار المجلس، فلو عقد على ابنته لشخص ثم قال: فسخت، أو قال الزوج: فسخت نقول: ما تملك، الزوج يملك الطلاق، لكن هنا لا يثبت خيار المجلس.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2512 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2460 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2430 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2419 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2392 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2348 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2347 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2307 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2302 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2295 استماع