شرح عمدة الفقه - كتاب البيع [6]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد، ولم يجز النَّساء فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه, ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر في رءوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً].

تقدم لنا شيء من الضوابط في باب الربا، وذكرنا من الضوابط تعريف الربا، وذكرنا أيضاً ما هو المال الربوي.. إلى آخره، وتعرضنا لكلام أهل العلم رحمهم الله، وذكرنا الراجح في هذه المسألة، وذكرنا أيضاً من الضوابط أنه عند مبادلة مال ربوي بجنسه فإنه يشترط شرطان:

الشرط الأول: التساوي، والشرط الثاني: الحلول والتقابض.

وأنه إذا اتفق عند مبادلة مال ربوي بمال ربوي آخر يوافقه في العلة فيشترط التقابض فقط.

وذكرنا أيضاً من الضوابط أنهما إذا اختلفا في العلة فإنه لا يشترط شيء، وتكلمنا عن المعيار الشرعي متى يشترط المعيار الشرعي ومتى لا يشترط، أيضاً تكلمنا أنه عند مبادلة المال الربوي بجنسه لا ينظر إلى اختلاف النوع ولا الرداءة أو الجودة.

بيع الربويات عند اختلاف أجناسها

قال المؤلف رحمه الله: (وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النساء فيه).

إذا اختلف الجنسان الربويان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد.

مثال ذلك: البر بالشعير، فبع كيف شئت، لا يشترط التساوي، فلا بأس أن تبيع مائة صاع من الشعير بخمسين صاعاً من البر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النساء).

فإذا اتفق المالان الربويان في العلة واختلفا في الجنس فإنه يجب أن يكونا يداً بيد، إن اتفقا في الجنس والعلة فإنه يشترط مع التقابض التساوي, لكن إن اتفقا في العلة فقط فإنه يجب أن يكونا يداً بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (يداً بيد ولم يجز النساء).

ما هي العلة؟ سلف عند شيخ الإسلام أن العلة الثمنية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن.

لابد أن يكون يداً بيد ولم يجز النساء: دينارات كويتية بريالات سعودية هنا العلة واحدة: الثمنية، كل منهما ثمن للأشياء والجنس مختلف, الدينارات الكويتية جنس, والريالات السعودية جنس، فعندما تبادل هذه الريالات بالدينارات نشترط شرطاً واحداً وهو التقابض، أن يكون يداً بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولم يجز النساء فيه) أما التماثل فهذا ليس شرطا، يجوز كيف شئت، تبيع عشرة دنانير بمائة ريال هذا لا بأس به.

أيضاً: بر بشعير، العلة في البر الطعم مع الكيل والشعير الطعم مع الكيل، اتفقا في العلة واختلفا في الجنس نقول: يشترط شرط واحد فقط أن يكونا يداً بيد، وأما التماثل فإنه لا يشترط فبع كيف شئت.

حليب بقر وحليب إبل: العلة في حليب البقر الطعم مع الكيل، حليب الإبل الطعم مع الكيل، نشترط هنا شرطاً واحداً فقط وهو التقابض, أما التساوي ليس شرطاً لأن الجنس مختلف, هذا حليب بقر وهذا حليب إبل فلا يشترط التساوي، فبع كيف شئت.

أيضاً: لحم مع سكر, اللحم العلة فيه الطعم مع الوزن, السكر الطعم مع الوزن, بع كيف شئت لكن يشترط أن يكونا يداً بيد.

أيضاً: الشحم مع اللحم شحم البقر مع لحم الإبل، العلة في الشحم الطعم والوزن، والعلة في اللحم الطعم والوزن، فبع كيف شئت لكن يشترط أن يكونا يداً بيد؛ لأن العلة واحدة وهي الطعم مع الوزن في كل منهما.

فتلخص: أنه إذا اتفق الجنسان لابد من شرطين، إذا اختلف الجنس واتحدا في العلة لابد من شرط واحد، إذا اختلفا في الجنس والعلة لا يشترط شيء أو انتفت العلة من أحدهما فإننا لا نشترط شيئاً .

قال: (ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن).

هذا ظاهر لأن العلة هنا منتفية، فأنت تشتري بالريالات السعودية بر, البر ربوي, والعلة فيه الطعم مع الكيل, والريالات ربوية, والعلة فيها الثمنية, هنا الجنس مختلف, والعلة مختلفة, لا نشترط شيئاً.

أيضاً: نشتري بالذهب شعيراً فالذهب العلة فيه الثمنية, والشعير العلة فيه الطعم مع الكيل، لا نشترط لا التساوي ولا التقابض، لا يشترط شيء؛ لأنه انتفت العلة واختلف الجنس.

ضابط الجنس الربوي

قال: (وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين, فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان).

هذا الضابط العاشر وهو: الجنس والنوع.

عندنا جنس، وعندنا نوع, الجنس هو اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

فمثلاً: البر جنس شامل لأشياء مختلفة بأنواعها, فالبر تحته أنواع تحته الحنطة تحته الجيمي تحته أمعيه.. إلى آخره, البر هذا يسمى جنساً, التمر نسميه جنساً؛ لأن تحته أنواعاً, والأنواع السكري البرحي الشقر.. إلى آخره، هذا جنس.

المهم الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

كما قلنا: التمر جنس تحته أنواع: السكري نسميه نوعاً، عندنا كيس من السكري وكيس ثان من السكري، وكيس ثالث من السكري، هذه الأكياس نسميها أنواعاً ما نسميها أجناساً؛ لأنها مختلفة بأشخاصها؛ لأن النوع واحد فلا نقول بأنها أجناس نقول بأنها أنواع، السكري نوع من التمر، فالنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها, ذات هذا مخالفة لذات هذا مخالفة لذات هذا، ونوعها واحد أيضاً.

البر كما قلنا تحته أنواع: الحنطة، الجيمي.. إلى آخره، فمثلاً عندي كيس من الحنطة، وكيس آخر من الحنطة، وكيس آخر من الحنطة، نقول: هذه أشياء مختلفة بأشخاصها, فهذا ضابط النوع وضابط الجنس، وكما تقدم لنا عند مبادلة جنس بنقود لا ننظر للنوع، ننظر للجودة والرداءة، عندما تبادل جنساً ربوياً بآخر لا ننظر للنوع, تمر بتمر لابد أن يكونا مثلاً بمثل يداً بيد، سكري مثلاً بمثل، يداً بيد لا ننظر لاختلاف النوع.

قال المؤلف: (وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس).

كما قلنا: السكري والبرحي جمعهما اسم خاص وهو التمر فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين, فإن فروع الأجناس أجناس.

يقول المؤلف رحمه الله: (فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان). فروع الأجناس أجناس، البر كما تقدم لنا جنس، طحين البر جنس، الشعير جنس, طحين الشعير جنس، وعلى هذا إذا بادلت طحين بر بطحين شعير يشترط التقابض فقط، البر جنس طحناه فأصبح دقيقاً, جنس الشعير جنس طحناه أصبح دقيقاً فدقيقه أصبح جنساً, فعندما تبادل طحين بر بطحين شعير يشترط التقابض فقط، أما التساوي فبع كيف شئت.

عندما تبادل طحين بر بطحين بر يشترط التقابض والتساوي، طحين شعير بطحين شعير يشترط التقابض والتساوي.

قال: (والأدهان).

أيضاً دهن الإبل جنس ودهن البقر جنس، فعندما تبادل دهن البقر بدهن الإبل يشترط التقابض, وأما التساوي فليس شرطاً؛ لأن الجنس هنا مختلف، كل منهما جنس مستقل.

بيع الرطب باليابس من جنسه

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه].

عند مبادلة الجنس الربوي بمثله يشترط التقابض والتساوي، التساوي كما ذكرنا لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، ولابد أن يحصل التساوي بالرطوبة واليبوسة، ما يصح أن تبادل صاعاً من التمر رطب بصاع من التمر يابس؛ لأن الرطب إذا جف ينقص.

وفي حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن بيع الرطب باليابس فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: لا ) لأنك عندما تبادل ربوياً بجنسه. قال الشارع: مثلاً بمثل سواء بسواء، فلابد من المساواة، ولا تحصل المساواة إلا إذا اتفقا في الرطوبة, بع صاعاً من التمر رطب بصاع من التمر رطب, صاعاً من التمر يابس بصاع من التمر يابس, صاعاً من الزبيب يابس بصاع من الزبيب يابس, صاع من الزبيب بصاع من العنب ما يجوز؛ لأنهما اختلفا في الرطوبة واليبوسة.

قال: (ولا خالصه بمشوبه) يعني عندنا بر مخلوط بشعير وعندنا بر خالص هل يجوز أن تبيع صاعاً من هذا بصاع من هذا؟ نقول: لا يجوز؛ لأنه ما يتحقق التساوي؛ لأنك لو أبعدت الشعير عنه نقص، كما لو بعت رطباً بيابس فنقول: لا يجوز.

قال: (ولا نيئه بمطبوخه)؛ لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فيمتنع التساوي, النيئ بالمطبوخ هذا لا يصح، مثلاً: عندك عنب طبخ مع عنب لم يطبخ نقول: لا يجوز، عندك بر طبخناه وبر لم يطبخ هنا لا يجوز لابد من التساوي.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النساء فيه).

إذا اختلف الجنسان الربويان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد.

مثال ذلك: البر بالشعير، فبع كيف شئت، لا يشترط التساوي، فلا بأس أن تبيع مائة صاع من الشعير بخمسين صاعاً من البر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النساء).

فإذا اتفق المالان الربويان في العلة واختلفا في الجنس فإنه يجب أن يكونا يداً بيد، إن اتفقا في الجنس والعلة فإنه يشترط مع التقابض التساوي, لكن إن اتفقا في العلة فقط فإنه يجب أن يكونا يداً بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (يداً بيد ولم يجز النساء).

ما هي العلة؟ سلف عند شيخ الإسلام أن العلة الثمنية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن.

لابد أن يكون يداً بيد ولم يجز النساء: دينارات كويتية بريالات سعودية هنا العلة واحدة: الثمنية، كل منهما ثمن للأشياء والجنس مختلف, الدينارات الكويتية جنس, والريالات السعودية جنس، فعندما تبادل هذه الريالات بالدينارات نشترط شرطاً واحداً وهو التقابض، أن يكون يداً بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولم يجز النساء فيه) أما التماثل فهذا ليس شرطا، يجوز كيف شئت، تبيع عشرة دنانير بمائة ريال هذا لا بأس به.

أيضاً: بر بشعير، العلة في البر الطعم مع الكيل والشعير الطعم مع الكيل، اتفقا في العلة واختلفا في الجنس نقول: يشترط شرط واحد فقط أن يكونا يداً بيد، وأما التماثل فإنه لا يشترط فبع كيف شئت.

حليب بقر وحليب إبل: العلة في حليب البقر الطعم مع الكيل، حليب الإبل الطعم مع الكيل، نشترط هنا شرطاً واحداً فقط وهو التقابض, أما التساوي ليس شرطاً لأن الجنس مختلف, هذا حليب بقر وهذا حليب إبل فلا يشترط التساوي، فبع كيف شئت.

أيضاً: لحم مع سكر, اللحم العلة فيه الطعم مع الوزن, السكر الطعم مع الوزن, بع كيف شئت لكن يشترط أن يكونا يداً بيد.

أيضاً: الشحم مع اللحم شحم البقر مع لحم الإبل، العلة في الشحم الطعم والوزن، والعلة في اللحم الطعم والوزن، فبع كيف شئت لكن يشترط أن يكونا يداً بيد؛ لأن العلة واحدة وهي الطعم مع الوزن في كل منهما.

فتلخص: أنه إذا اتفق الجنسان لابد من شرطين، إذا اختلف الجنس واتحدا في العلة لابد من شرط واحد، إذا اختلفا في الجنس والعلة لا يشترط شيء أو انتفت العلة من أحدهما فإننا لا نشترط شيئاً .

قال: (ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن).

هذا ظاهر لأن العلة هنا منتفية، فأنت تشتري بالريالات السعودية بر, البر ربوي, والعلة فيه الطعم مع الكيل, والريالات ربوية, والعلة فيها الثمنية, هنا الجنس مختلف, والعلة مختلفة, لا نشترط شيئاً.

أيضاً: نشتري بالذهب شعيراً فالذهب العلة فيه الثمنية, والشعير العلة فيه الطعم مع الكيل، لا نشترط لا التساوي ولا التقابض، لا يشترط شيء؛ لأنه انتفت العلة واختلف الجنس.

قال: (وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين, فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان).

هذا الضابط العاشر وهو: الجنس والنوع.

عندنا جنس، وعندنا نوع, الجنس هو اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

فمثلاً: البر جنس شامل لأشياء مختلفة بأنواعها, فالبر تحته أنواع تحته الحنطة تحته الجيمي تحته أمعيه.. إلى آخره, البر هذا يسمى جنساً, التمر نسميه جنساً؛ لأن تحته أنواعاً, والأنواع السكري البرحي الشقر.. إلى آخره، هذا جنس.

المهم الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

كما قلنا: التمر جنس تحته أنواع: السكري نسميه نوعاً، عندنا كيس من السكري وكيس ثان من السكري، وكيس ثالث من السكري، هذه الأكياس نسميها أنواعاً ما نسميها أجناساً؛ لأنها مختلفة بأشخاصها؛ لأن النوع واحد فلا نقول بأنها أجناس نقول بأنها أنواع، السكري نوع من التمر، فالنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها, ذات هذا مخالفة لذات هذا مخالفة لذات هذا، ونوعها واحد أيضاً.

البر كما قلنا تحته أنواع: الحنطة، الجيمي.. إلى آخره، فمثلاً عندي كيس من الحنطة، وكيس آخر من الحنطة، وكيس آخر من الحنطة، نقول: هذه أشياء مختلفة بأشخاصها, فهذا ضابط النوع وضابط الجنس، وكما تقدم لنا عند مبادلة جنس بنقود لا ننظر للنوع، ننظر للجودة والرداءة، عندما تبادل جنساً ربوياً بآخر لا ننظر للنوع, تمر بتمر لابد أن يكونا مثلاً بمثل يداً بيد، سكري مثلاً بمثل، يداً بيد لا ننظر لاختلاف النوع.

قال المؤلف: (وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس).

كما قلنا: السكري والبرحي جمعهما اسم خاص وهو التمر فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين, فإن فروع الأجناس أجناس.

يقول المؤلف رحمه الله: (فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان). فروع الأجناس أجناس، البر كما تقدم لنا جنس، طحين البر جنس، الشعير جنس, طحين الشعير جنس، وعلى هذا إذا بادلت طحين بر بطحين شعير يشترط التقابض فقط، البر جنس طحناه فأصبح دقيقاً, جنس الشعير جنس طحناه أصبح دقيقاً فدقيقه أصبح جنساً, فعندما تبادل طحين بر بطحين شعير يشترط التقابض فقط، أما التساوي فبع كيف شئت.

عندما تبادل طحين بر بطحين بر يشترط التقابض والتساوي، طحين شعير بطحين شعير يشترط التقابض والتساوي.

قال: (والأدهان).

أيضاً دهن الإبل جنس ودهن البقر جنس، فعندما تبادل دهن البقر بدهن الإبل يشترط التقابض, وأما التساوي فليس شرطاً؛ لأن الجنس هنا مختلف، كل منهما جنس مستقل.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه].

عند مبادلة الجنس الربوي بمثله يشترط التقابض والتساوي، التساوي كما ذكرنا لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، ولابد أن يحصل التساوي بالرطوبة واليبوسة، ما يصح أن تبادل صاعاً من التمر رطب بصاع من التمر يابس؛ لأن الرطب إذا جف ينقص.

وفي حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن بيع الرطب باليابس فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: لا ) لأنك عندما تبادل ربوياً بجنسه. قال الشارع: مثلاً بمثل سواء بسواء، فلابد من المساواة، ولا تحصل المساواة إلا إذا اتفقا في الرطوبة, بع صاعاً من التمر رطب بصاع من التمر رطب, صاعاً من التمر يابس بصاع من التمر يابس, صاعاً من الزبيب يابس بصاع من الزبيب يابس, صاع من الزبيب بصاع من العنب ما يجوز؛ لأنهما اختلفا في الرطوبة واليبوسة.

قال: (ولا خالصه بمشوبه) يعني عندنا بر مخلوط بشعير وعندنا بر خالص هل يجوز أن تبيع صاعاً من هذا بصاع من هذا؟ نقول: لا يجوز؛ لأنه ما يتحقق التساوي؛ لأنك لو أبعدت الشعير عنه نقص، كما لو بعت رطباً بيابس فنقول: لا يجوز.

قال: (ولا نيئه بمطبوخه)؛ لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فيمتنع التساوي, النيئ بالمطبوخ هذا لا يصح، مثلاً: عندك عنب طبخ مع عنب لم يطبخ نقول: لا يجوز، عندك بر طبخناه وبر لم يطبخ هنا لا يجوز لابد من التساوي.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] 2512 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] 2460 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] 2430 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] 2419 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] 2392 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] 2348 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] 2347 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] 2307 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] 2302 استماع
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] 2295 استماع