خطب ومحاضرات
شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [16]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله: [وتجزئ الجماء والبتراء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها].
وهذا تقدم أن تكلمنا عليها فيما يتعلق بالجماء، وذكرنا أن الجماء: هي التي لم يخلق لها قرن، فهذه تجزئ باتفاق الأئمة.
قوله: (والبتراء) أيضاً البتراء: هي التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعاً، وذكرنا أن البتراء تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون المبتور ذنباً، كما في الإبل والبقر والغنم فهذه تجزئ.
والقسم الثاني: أن يكون المبتور إليةً، فهذه ذكرنا فيها التفصيل.
قوله: (والخصي).
الخصي: هو ما قطعت خصيتاه، فهذا يجزئ.
ويدل لذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين ) يعني: مخصيين، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله؛ ولأن الإخصاء يزيد في سمن البهيمة وطيب لحمها.
والخصي ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما قطعت خصيتاه فقط، فهذا يجزئ.
القسم الثاني: أن يكون خصياً مجبوباً، يعني: قطعت خصيتاه وقطع أيضاً ذكره، فجمع بين قطع الخصيتين وبين قطع الذكر، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان خصياً مجبوباً أنه لا يجزئ، والأقرب في ذلك الإجزاء؛ لأننا سبق أن ذكرنا أن الذي لا يجزئ هو ما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وما كان في معنى تلك العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها).
تقدم الكلام على العضباء، وأن العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهل يجزئ أو لا يجزئ؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه مجزئ ولا بأس به.
كيفية ذبح الأضحية
يدل لذلك القرآن والسنة:
أما القرآن فقول الله عز وجل: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36] أي: قياماً على ثلاث قوائم.
وأيضاً قول الله عز وجل: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36] وهذا يدل على أنها قائمة، فقوله: (وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) يعني: سقطت على جنبها، فهذا مما يدل على أنها قائمة.
ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( أنه أتى على رجلٍ قد أناخ راحلته فنحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدةً سنة محمد صلى الله عليه وسلم ).
قوله: [وذبح البقر والغنم على صفاحها].
يعني: البقرة تذبح ذبحاً، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً [البقرة:67] وأيضاً حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ) وفي رواية: ( أقرنين ) قال: ( فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر فذبحهما بيده )، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه.
ما يقال عند الذبح
قوله: (يقول: باسم الله، والله أكبر).
هذا كما تقدم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: ( فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر ) والتسمية شرط من شروط صحة التذكية، لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للحل شرطين: الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الثاني ذكر اسم الله عز وجل، وأما التكبير فسنة.
قوله: (اللهم هذا منك ولك).
أيضاً يقول المؤلف رحمه الله: يستحب أن يقول عند الذبح: اللهم هذا منك ولك، ومعنى قوله: (هذا منك ولك) أي: هذا من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا قوتي، ولك التقرب لا إلى من سواك، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح، قال: باسم بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) رواه مسلم.
فالأحسن للمسلم أن يقتصر على السنة، وأن يقول: باسم الله، كما ورد، ويقول: الله أكبر، ويقول: اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قول: (اللهم هذا منك ولك) فهذا لا أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت كما أسلفنا، هو قول: ( اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ).
صفات ذابح الأضحية
بالنسبة للذابح الأفضل أن يتولى صاحبها ذبحها، ويدل لهذا كما تقدم في حديث أنس قال: ( فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر )، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذبح الأضاحي وتولى ذبح الهدايا، فذبح بيده ثلاثاً وستين بدنة، فالأفضل للإنسان أن يتولى الذبح بنفسه إن كان يحسنه، لعدة أمور:
الأمر الأول: أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس السابق، وحديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ثلاثاً وستين بدنة ).
الأمر الثاني: أن هذا الذبح عبادة يؤجر عليها الإنسان، فكون الإنسان يتولى الذبح بنفسه فهذه عبادة يؤجر عليها.
الأمر الثالث: أن الإنسان إذا تولى الأمر بنفسه فإنه يكون أكثر طمأنينة إلى تحقق الشروط الشرعية في هذه العبادة مما لو وكل غيره، فهو يتحقق من التسمية ويتحقق من إنهار الدم.
فإن تولاها بنفسه قلنا: هذا هو الأفضل، أما إذا كان لا يحسن ذلك، أو كان معذوراً ونحو ذلك فإنه يوكل.
التوكيل في الأضحية
إذا وكل فإن هذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يوكل مسلماً، فهذا التوكيل صحيح بالاتفاق، وإذا وكل مسلماً فإنه يستحب أن يشهدها ويحضرها إذا لم يتولاها بنفسه.
الأمر الثاني: أن يوكل كتابياً، يعني: ممن تحل ذبيحته كاليهودي والنصراني، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل تصح تذكية الكتابي للأضحية أو لا تصح؟ هذا فيه ثلاثة آراء للعلماء:
الرأي الأول: أنها تصح؛ لأن الكتابي من أهل التذكية، فإذا ذبح الأضحية فإن هذا جائز ولا بأس به، ولأن الكافر يتولى ما يكون قربةً كبناء المسجد، فهذا لا بأس.
الرأي الثاني: أنه لا تجزئ تذكية الكتابي، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
الرأي الثالث: وهو رواية للإمام أحمد أنه لا يجزئ تذكية الكتابي للإبل خاصة، وما عدا ذلك فإنه مجزئ.
قال المؤلف رحمه الله: [والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى].
يدل لذلك القرآن والسنة:
أما القرآن فقول الله عز وجل: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج:36] أي: قياماً على ثلاث قوائم.
وأيضاً قول الله عز وجل: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36] وهذا يدل على أنها قائمة، فقوله: (وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) يعني: سقطت على جنبها، فهذا مما يدل على أنها قائمة.
ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( أنه أتى على رجلٍ قد أناخ راحلته فنحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدةً سنة محمد صلى الله عليه وسلم ).
قوله: [وذبح البقر والغنم على صفاحها].
يعني: البقرة تذبح ذبحاً، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً [البقرة:67] وأيضاً حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ) وفي رواية: ( أقرنين ) قال: ( فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبر فذبحهما بيده )، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه.
قال المؤلف رحمه الله: [ويقول عند ذلك: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك].
قوله: (يقول: باسم الله، والله أكبر).
هذا كما تقدم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال: ( فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر ) والتسمية شرط من شروط صحة التذكية، لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للحل شرطين: الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الثاني ذكر اسم الله عز وجل، وأما التكبير فسنة.
قوله: (اللهم هذا منك ولك).
أيضاً يقول المؤلف رحمه الله: يستحب أن يقول عند الذبح: اللهم هذا منك ولك، ومعنى قوله: (هذا منك ولك) أي: هذا من فضلك ونعمتك لا من حولي ولا قوتي، ولك التقرب لا إلى من سواك، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح، قال: باسم بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) رواه مسلم.
فالأحسن للمسلم أن يقتصر على السنة، وأن يقول: باسم الله، كما ورد، ويقول: الله أكبر، ويقول: اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما قول: (اللهم هذا منك ولك) فهذا لا أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت كما أسلفنا، هو قول: ( اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ).
قال المؤلف رحمه الله: [ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل].
بالنسبة للذابح الأفضل أن يتولى صاحبها ذبحها، ويدل لهذا كما تقدم في حديث أنس قال: ( فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر )، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذبح الأضاحي وتولى ذبح الهدايا، فذبح بيده ثلاثاً وستين بدنة، فالأفضل للإنسان أن يتولى الذبح بنفسه إن كان يحسنه، لعدة أمور:
الأمر الأول: أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس السابق، وحديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ثلاثاً وستين بدنة ).
الأمر الثاني: أن هذا الذبح عبادة يؤجر عليها الإنسان، فكون الإنسان يتولى الذبح بنفسه فهذه عبادة يؤجر عليها.
الأمر الثالث: أن الإنسان إذا تولى الأمر بنفسه فإنه يكون أكثر طمأنينة إلى تحقق الشروط الشرعية في هذه العبادة مما لو وكل غيره، فهو يتحقق من التسمية ويتحقق من إنهار الدم.
فإن تولاها بنفسه قلنا: هذا هو الأفضل، أما إذا كان لا يحسن ذلك، أو كان معذوراً ونحو ذلك فإنه يوكل.
قوله: [ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم].
إذا وكل فإن هذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يوكل مسلماً، فهذا التوكيل صحيح بالاتفاق، وإذا وكل مسلماً فإنه يستحب أن يشهدها ويحضرها إذا لم يتولاها بنفسه.
الأمر الثاني: أن يوكل كتابياً، يعني: ممن تحل ذبيحته كاليهودي والنصراني، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل تصح تذكية الكتابي للأضحية أو لا تصح؟ هذا فيه ثلاثة آراء للعلماء:
الرأي الأول: أنها تصح؛ لأن الكتابي من أهل التذكية، فإذا ذبح الأضحية فإن هذا جائز ولا بأس به، ولأن الكافر يتولى ما يكون قربةً كبناء المسجد، فهذا لا بأس.
الرأي الثاني: أنه لا تجزئ تذكية الكتابي، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
الرأي الثالث: وهو رواية للإمام أحمد أنه لا يجزئ تذكية الكتابي للإبل خاصة، وما عدا ذلك فإنه مجزئ.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [22] | 2513 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [1] | 2461 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [4] | 2439 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [12] | 2420 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [2] | 2394 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [14] | 2349 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [2] | 2348 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [1] | 2310 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [23] | 2303 استماع |
شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [6] | 2298 استماع |