شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [7]


الحلقة مفرغة

تقدم لنا شيء من أحكام زكاة الفطر، وذكرنا من ذلك تعريفها وحكمها، وكذلك أيضاً من تجب عليه، وأيضاً الجنس الذي يجب إخراجه، وما هو مقدار الواجب؟ وما هو وقت الوجوب؟

وتوقفنا على ما يتعلق بوقت زكاة الفطر، وذكرنا أن زكاة الفطر لها خمسة أوقات:

الوقت الأول: وقت الوجوب، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فجماهير العلماء: أن وقت وجوب زكاة الفطر يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وعند أبي حنيفة أن وقت الوجوب يكون بطلوع الفجر من يوم الفطر، وذكرنا ما يترتب على ذلك.

وكذلك أيضاً ذكرنا الوقت الثاني: وهو وقت الاستحباب، وأن السنة أن تخرج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة، وذكرنا أيضاً قول المؤلف: (ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد) وأن الفقهاء رحمهم الله قالوا: يكره، فالوقت الثالث: وقت الكراهية في يوم العيد، ويحرم بعد غروب الشمس من يوم العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين،هذه خمسة أوقات.

وقلنا: الصواب أنه لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).

تعجيل إخراج زكاة الفطر

وأما بالنسبة لوقت الجواز، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز تقديمها عليه].

أي: على يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وأيضاً: قال به الإمام مالك أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.

والرأي الثاني: قال به الشافعية، وأيضاً الحنفية أنه يجوز تقديمها من أول الشهر، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، وقال به: الإمام مالك أنها تقدم قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا في البخاري، فقوله: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا حكاية عن فعلهم رضي الله عنهم.

إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة والعكس

قال المؤلف رحمه الله: [ ويجوز أن يعطي واحداً ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد ].

لا بأس أن تعطي شخصاً واحداً ما يلزم جماعة، فإذا كان هناك جماعة ثلاثة، عليهم ثلاثة أصواع، فلا بأس أن تعطي هذه الأصواع لواحد، لو كان هناك أهل بيت عشرة، يلزمهم عشرة أصواع، لا بأس أن تعطي هذه الأصواع لواحد، والعكس بالعكس، لا بأس أن تعطي الصاع الواحد واثنين، فمثلاً: إنسانٌ تجب عليه زكاة الفطر، وزكاة الفطر مقدارها صاع، فلا بأس أن يعطيها اثنين، أو أن يعطيها ثلاثة، أو أن يعطيها أربعة، يعطي كل واحدٍ مداً، نقول: بأن هذا لا بأس به إن شاء الله، والدليل على هذا أن الشارع قدر الفطرة، ولم يقدر المعطى، قدر الواجب، ولم يقدر من يعطى هذا الواجب، الواجب صاع سواء أعطيته واحداً، أو أعطيته أكثر من واحد، هذا جائز.

كذلك أيضاً: لو أن جماعة أعطوا فطرهم لشخص واحد، فإن هذا أيضاً لا بأس به، لكن قال العلماء رحمهم الله: إذا أعطى الفقير دون الصاع فليخبره بذلك؛ لأنه قد يخرج هذه الفطرة عن نفسه على أنها صاع، وليست صاعاً، فمثلاً: لو أعطى فقيراً ثلثي صاع، أو أعطاه ثلاثة أرباع الصاع، لم يعطه صاعاً كاملاً، فإنه يخبره بذلك؛ لأنه كما سلف قد يخرجها هذا الفقير عن نفسه على أنها صاع وليست صاعا.

وأما بالنسبة لوقت الجواز، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز تقديمها عليه].

أي: على يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وأيضاً: قال به الإمام مالك أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.

والرأي الثاني: قال به الشافعية، وأيضاً الحنفية أنه يجوز تقديمها من أول الشهر، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، وقال به: الإمام مالك أنها تقدم قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا في البخاري، فقوله: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، هذا حكاية عن فعلهم رضي الله عنهم.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويجوز أن يعطي واحداً ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد ].

لا بأس أن تعطي شخصاً واحداً ما يلزم جماعة، فإذا كان هناك جماعة ثلاثة، عليهم ثلاثة أصواع، فلا بأس أن تعطي هذه الأصواع لواحد، لو كان هناك أهل بيت عشرة، يلزمهم عشرة أصواع، لا بأس أن تعطي هذه الأصواع لواحد، والعكس بالعكس، لا بأس أن تعطي الصاع الواحد واثنين، فمثلاً: إنسانٌ تجب عليه زكاة الفطر، وزكاة الفطر مقدارها صاع، فلا بأس أن يعطيها اثنين، أو أن يعطيها ثلاثة، أو أن يعطيها أربعة، يعطي كل واحدٍ مداً، نقول: بأن هذا لا بأس به إن شاء الله، والدليل على هذا أن الشارع قدر الفطرة، ولم يقدر المعطى، قدر الواجب، ولم يقدر من يعطى هذا الواجب، الواجب صاع سواء أعطيته واحداً، أو أعطيته أكثر من واحد، هذا جائز.

كذلك أيضاً: لو أن جماعة أعطوا فطرهم لشخص واحد، فإن هذا أيضاً لا بأس به، لكن قال العلماء رحمهم الله: إذا أعطى الفقير دون الصاع فليخبره بذلك؛ لأنه قد يخرج هذه الفطرة عن نفسه على أنها صاع، وليست صاعاً، فمثلاً: لو أعطى فقيراً ثلثي صاع، أو أعطاه ثلاثة أرباع الصاع، لم يعطه صاعاً كاملاً، فإنه يخبره بذلك؛ لأنه كما سلف قد يخرجها هذا الفقير عن نفسه على أنها صاع وليست صاعا.