شرح عمدة الفقه - كتاب الزكاة [5]


الحلقة مفرغة

تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام زكاة الثمار والزروع، وذكرنا ما يتعلق بوقت الوجوب، وكذلك أيضاً ما يتعلق بوقت الإخراج، وكذلك أيضاً هل يضم الجنس… إلى آخره؟ وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض... إلى آخره؟ ثم تطرقنا إلى زكاة المعدن وما يتعلق به، ثم بعد ذلك إلى أحكام زكاة الركاز وما يتعلق به، ثم شرعنا في باب زكاة الأثمان كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فتكلمنا عن دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأن الدليل هو القرآن، والسنة، والإجماع.

أما القرآن فقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34].

وأما السنة فحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى فيها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين سنة، كلما بردت ردت عليه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ).

وذكرنا النصاب في الذهب وفي الفضة، وأن نصاب الذهب يساوي عشرين مثقالاً، ووزن المثقال بالغرامات قيل: أربعة وربع غرامات، وقيل: ثلاثة ونصف من الغرامات، والأقرب: أن وزن المثقال يساوي أربعة وربع من الغرامات، وعلى هذا يكون نصاب الذهب من الغرامات خمسة وثمانين غراماً، فإذا ملك الإنسان من الذهب خمسة وثمانين غراماً فإنه تجب عليه الزكاة، وبالنسبة لنصاب الفضة يساوي مائتي درهم، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالمثاقيل مائة وأربعين مثقالاً، والمثقال الواحد وزنه يساوي أربعة وربع من الغرامات، فإذا ضربت مائة وأربعين في أربعة وربع خرج لك نصاب الفضة من الغرامات، فيكون نصاب الفضة من الغرامات يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، فإذا ملك الإنسان من الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، فإنه تجب عليه الزكاة، وإذا ملك أقل من ذلك فإن الزكاة لا تجب عليه.

ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر كما تقدم تقريره، والإجماع قائم على ذلك، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( وفي الرقة ربع العشر )، وتقدم أيضاً لنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

نصاب الأوراق النقدية

وأما بالنسبة لنصاب الزكاة في الأوراق النقدية التي يتداولها الناس، والتي نابت في البيع والشراء مناب الذهب والفضة، فقد قال العلماء رحمهم الله: تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، ننظر ما هو الأحظ للفقراء، هل هو الذهب أو الفضة؟

ثم نقدر نصاب هذه الأوراق إما بالذهب أو بالفضة، ينظر ما هو الأحظ، فتبين لنا الآن نصاب الذهب من الغرامات، وأن نصاب الذهب من الغرامات يساوي خمسة وثمانين غراماً، فالآن اسأل عن قيمة غرام الذهب، غرام الذهب كم يساوي اليوم؟ فإذا قلنا: بأن الغرام الواحد من الذهب يساوي ثلاثين ريالاً، فتضرب خمسة وثمانين بثلاثين ريالاً، يساوي ألفين وخمسمائة وخمسين ريال، إذا أخذنا باعتبار الذهب يكون نصاب الأوراق النقدية اليوم يساوي ألفين وخمسمائة وخمسين ريالاً، هذا إذا اعتبرنا الذهب، وإذا اعتبرنا الفضة، فنصاب الفضة من الغرامات يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، وغرام الفضة اليوم رخيص، يساوي ريالاً واحداً تقريباً، فيكون نصاب الأوراق النقدية إذا اعتبرنا الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين، أيهما أحظ للفقراء، هل نقدر بالذهب أو نقدر بالفضة؟

نقدر بالفضة؛ لأننا إذا قدرنا بالفضة، من ملك خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً وجبت عليه الزكاة، أما إذا قدرنا بالذهب فمن ملك هذا المبلغ ما تجب عليه الزكاة، إذا ملك ألف ريال ما تجب عليه الزكاة، إذا ملك ألفين ما تجب عليه الزكاة، إذا ملك ألفين وثلاثمائة أو أربعمائة لا تجب عليه الزكاة، فنقول: نأخذ باعتبار الفضة؛ لأن هذا هو الأحظ للفقراء، والفضة من زمن بعيد وقيمتها رخيصة، وعلى هذا يكون الأحظ للفقراء أن نقدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة، وعلى هذا إذا حال الحول وأراد الإنسان يعرف هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ هل عنده نصاب أو ليس عنده نصاب؟ يسأل عن قيمة غرام الفضة، فتسأل الصرافين عن قيمة غرام الفضة، فإذا قالوا: بأن قيمة غرام الفضة يساوي ريالاً واحداً تضرب واحد في خمسمائة وخمسة وتسعين، إذا قالوا: يساوي ريالين، تضرب خمسمائة وخمسة وتسعين في اثنين، وهكذا، فيخرج عندك نصاب الأوراق النقدية.

نصاب الذهب المغشوش

قال المؤلف رحمه الله: [ فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب نصاباً ].

يعني: لو كان الإنسان عنده ذهب، وهذا الذهب فيه غش مخلوط بصفر مثلاً، فنقول: ننظر إلى مجموع الذهب الموجود، فإن كان الذهب الموجود يساوي نصاباً وقدر النصاب كما تقدم لنا عشرون مثقالاً، وتساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراماً، فإذا كان الذهب الموجود الخالص يساوي هذا القدر تجب فيه الزكاة، أما إذا كان لا يساوي هذا الذهب، الذهب الخالص يساوي مثلاً ثمانين غراماً أو سبعين غراماً فنقول: لا تجب عليه الزكاة.

قال المؤلف رحمه الله: [ فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما؛ ليعلم قدر ذلك ].

إذا شك، لا يدري، هل الذهب المخلوط مع المغشوش مع غير الذهب من صفر وغير ذلك، يساوي نصاباً أو لا يساوي نصاباً؟ شك في ذلك، نقول: أنت بالخيار، إما أنك تقوم بالسبك، تقوم بتخليص الذهب الخالص وتزنه، هل يساوي عشرين مثقالاً أو لا يساوي؟ أو أنك تخرج بلا سبك، يعني: تخليصه من المغشوش، وتنظر هل يساوي نصاباً أو لا؟ ثم تخرج الزكاة، أو أنك تحتاط وتخرج الزكاة، تقدر كم يساوي هذا الذهب، ثم بعد ذلك تقوم بإخراج الزكاة عنها، وتحتاط في ذلك، فنقول: أنت بالخيار، فإذا كان السبك سيؤدي إلى فساد هذا الذهب، أو فساد الصنعة، أو يحتاج السبك إلى قيمة ونحو ذلك، فنقول: الإنسان يحتاط ويقدر ويخرج الزكاة.

زكاة الحلي المباح

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ].

قوله: (في الحلي) يخرج ما عدا الحلي من الذهب والفضة، فإذا كان الإنسان عنده سبائك أو نقود من الذهب والفضة، فإنه تجب فيه الزكاة؛ لكن ما يتعلق بالحلي، سواء كان ذلك للرجال كما لو أن الإنسان عنده خاتم من فضة ونحو ذلك، أو كان للنساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وهذه المسألة كثر كلام العلماء رحمهم الله، وألفت فيها مؤلفات مستقلة، فالأئمة الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد : أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال.

والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله: أن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة، ولكلاً من هذين القولين دليل:

أما الذين قالوا: بأنه لا زكاة في الحلي من الذهب والفضة المعد للاستعمال، فاستدلوا بأدلة، نذكر طرفاً من أدلتهم:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة )، وهذا في الصحيحين، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه ) يدل على أن الشيء الذي اختصه الإنسان لنفسه لا زكاة فيه، فالرقيق الذي اختصه لخدمته، أو الفرس الذي يركبه أو السيارة التي يركبها، والبيت الذي يسكنه، والذهب الذي يلبسه، هذا كله لا زكاة فيه، فكذلك أيضاً فيما يتعلق بالذهب والفضة، هذه اختص بها لنفسه يستعملها، فلا زكاة فيها.

وأيضاً استدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء في خطبة العيد: ( تصدقن ولو من حليكن )، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( تصدقن ولو من حليكن ) يدل على أن الحلي ليس موضع صدقة.

وقالوا: أيضاً حديث جابر : ( ليس في الحلي زكاة ) أخرجه الدارقطني ، وهو معلول ضعيف.

وكذلك أيضاً قالوا: بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن أنس وجابر وأسماء وعائشة وابن عمر ، عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنس وجابر وأسماء وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

أما الذين قالوا: بأن الزكاة تجب في الحلي فاستدلوا على ذلك بالعمومات، كقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34].

ومن ذلك أيضاً حديث أبي هريرة ( ما من صاحب ذهب ولا فضة )... إلى آخره كما تقدم.

وكذلك أيضاً استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال عليه الصلاة والسلام: هو حسبك من النار ) أخرجه أبو داود والترمذي .

كذلك أيضاً استدلوا بحديث عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها فتخات من ورق، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هو حسبك من النار )، وهذا أيضاً في سنن أبي داود .

مثله أيضاً: حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ( أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز )، وهذا أيضاً في سنن أبي داود وأخرجه الحاكم والدارقطني .

والذي يظهر في المسألة -والله أعلم- أن الأقرب أنه لا زكاة في حلي النساء، لأن الفيصل في هذه المسألة هو هذه الأحاديث التي يستدل بها الحنفية ومن تابعهم، حديث عبد الله بن عمرو ، وحديث أم سلمة ، وحديث عائشة ، وهذه الأحاديث فيها مقال عند أهل الحديث، ففي أسانيدها مقال، فلا يبقى في المسألة إلا العمومات وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما تقدم أنه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا زكاة في حلي النساء.

وكذلك أيضاً: ما تقدم أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ).

فيظهر -والله أعلم- أنه لا زكاة؛ لكن لو احتاط الإنسان وأخرج الزكاة فهذا أبرأ لذمته، وهذا أبعد عن الخلاف؛ لكن الاحتياط شيء والإيجاب شيء آخر.

قال: ( المعد للاستعمال، والعارية ).

فإذا كان يستعمل، أو يعار فإنه لا زكاة فيه، أما لو كان لا يستعمل ولا يعار، فهذا تجب فيه الزكاة، حتى قال العلماء رحمهم الله: لو كان معداً للنفقة، بأن كان عند إنسان حلياً ينفق على نفسه منها ولا يستعملها، وإنما ينفق على نفسه منها طعاماً، وشراباً، وكساءً، فهذا تجب فيه الزكاة، وكذلك أيضاً: لو كان يكري هذه الحلي تجب فيه الزكاة، ونظير ذلك أيضاً لو كان الإنسان عنده دراهم حبسها للنفقة على نفسه، إما للطعام أو للشراب، فهذا تجب فيه الزكاة إذا حال عليها الحول، كذلك أيضاً: لو حبسها للزواج، أو حبسها لكي يشتري سكناً له، وحال عليها الحول، فإنه تجب عليه فيها الزكاة للعموم؛ لأن هذه أموال زكوية، وقد حال عليها الحول.

وقول المؤلف رحمه الله: ( ولا زكاة في الحلي المباح ).

يخرج الحلي المحرم، كما لو كان هناك حلي على شكل صورة تمثال، صورة إنسان، أو حيوان، أو غير ذلك، فهذا محرمٌ لبسه، وحينئذٍ تجب فيه الزكاة.

وأما بالنسبة لنصاب الزكاة في الأوراق النقدية التي يتداولها الناس، والتي نابت في البيع والشراء مناب الذهب والفضة، فقد قال العلماء رحمهم الله: تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، ننظر ما هو الأحظ للفقراء، هل هو الذهب أو الفضة؟

ثم نقدر نصاب هذه الأوراق إما بالذهب أو بالفضة، ينظر ما هو الأحظ، فتبين لنا الآن نصاب الذهب من الغرامات، وأن نصاب الذهب من الغرامات يساوي خمسة وثمانين غراماً، فالآن اسأل عن قيمة غرام الذهب، غرام الذهب كم يساوي اليوم؟ فإذا قلنا: بأن الغرام الواحد من الذهب يساوي ثلاثين ريالاً، فتضرب خمسة وثمانين بثلاثين ريالاً، يساوي ألفين وخمسمائة وخمسين ريال، إذا أخذنا باعتبار الذهب يكون نصاب الأوراق النقدية اليوم يساوي ألفين وخمسمائة وخمسين ريالاً، هذا إذا اعتبرنا الذهب، وإذا اعتبرنا الفضة، فنصاب الفضة من الغرامات يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً، وغرام الفضة اليوم رخيص، يساوي ريالاً واحداً تقريباً، فيكون نصاب الأوراق النقدية إذا اعتبرنا الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين، أيهما أحظ للفقراء، هل نقدر بالذهب أو نقدر بالفضة؟

نقدر بالفضة؛ لأننا إذا قدرنا بالفضة، من ملك خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً وجبت عليه الزكاة، أما إذا قدرنا بالذهب فمن ملك هذا المبلغ ما تجب عليه الزكاة، إذا ملك ألف ريال ما تجب عليه الزكاة، إذا ملك ألفين ما تجب عليه الزكاة، إذا ملك ألفين وثلاثمائة أو أربعمائة لا تجب عليه الزكاة، فنقول: نأخذ باعتبار الفضة؛ لأن هذا هو الأحظ للفقراء، والفضة من زمن بعيد وقيمتها رخيصة، وعلى هذا يكون الأحظ للفقراء أن نقدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة، وعلى هذا إذا حال الحول وأراد الإنسان يعرف هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ هل عنده نصاب أو ليس عنده نصاب؟ يسأل عن قيمة غرام الفضة، فتسأل الصرافين عن قيمة غرام الفضة، فإذا قالوا: بأن قيمة غرام الفضة يساوي ريالاً واحداً تضرب واحد في خمسمائة وخمسة وتسعين، إذا قالوا: يساوي ريالين، تضرب خمسمائة وخمسة وتسعين في اثنين، وهكذا، فيخرج عندك نصاب الأوراق النقدية.

قال المؤلف رحمه الله: [ فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب نصاباً ].

يعني: لو كان الإنسان عنده ذهب، وهذا الذهب فيه غش مخلوط بصفر مثلاً، فنقول: ننظر إلى مجموع الذهب الموجود، فإن كان الذهب الموجود يساوي نصاباً وقدر النصاب كما تقدم لنا عشرون مثقالاً، وتساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراماً، فإذا كان الذهب الموجود الخالص يساوي هذا القدر تجب فيه الزكاة، أما إذا كان لا يساوي هذا الذهب، الذهب الخالص يساوي مثلاً ثمانين غراماً أو سبعين غراماً فنقول: لا تجب عليه الزكاة.

قال المؤلف رحمه الله: [ فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما؛ ليعلم قدر ذلك ].

إذا شك، لا يدري، هل الذهب المخلوط مع المغشوش مع غير الذهب من صفر وغير ذلك، يساوي نصاباً أو لا يساوي نصاباً؟ شك في ذلك، نقول: أنت بالخيار، إما أنك تقوم بالسبك، تقوم بتخليص الذهب الخالص وتزنه، هل يساوي عشرين مثقالاً أو لا يساوي؟ أو أنك تخرج بلا سبك، يعني: تخليصه من المغشوش، وتنظر هل يساوي نصاباً أو لا؟ ثم تخرج الزكاة، أو أنك تحتاط وتخرج الزكاة، تقدر كم يساوي هذا الذهب، ثم بعد ذلك تقوم بإخراج الزكاة عنها، وتحتاط في ذلك، فنقول: أنت بالخيار، فإذا كان السبك سيؤدي إلى فساد هذا الذهب، أو فساد الصنعة، أو يحتاج السبك إلى قيمة ونحو ذلك، فنقول: الإنسان يحتاط ويقدر ويخرج الزكاة.