شرح صحيح مسلم - كتاب الطب والرقى [3]


الحلقة مفرغة

قال مسلم رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: أخبرنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، (أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق، فإن سيد هذا الحي لديغ أو مصاب؟ فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأُعطي قطيعاً من غنم فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله! والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية، ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم)].

نعم. هذا الحديث كما بوب النووي رحمه الله تعالى فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية.

وقوله في الحديث: (لديغ) يعني: لدغته إحدى ذوات السموم.

وقوله: (فأُعطي قطيعاً من غنم): القطيع ما بين العشر إلى الأربعين، وقيل: ما بين الخمسة عشر إلى الخمس والعشرين.

وهذا الحديث فيه فوائد، فمن فوائده: جواز أخذ الأجرة على الرقية، والأخذ على الرقية ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: الأخذ من بيت المال، فهذا جائز ولا بأس به، وهذا موضع اتفاق.

والقسم الثاني: الأخذ بلا مشارطة، فهذا أيضاً جائز بالاتفاق، يعني: لو رقيت شخصاً ثم أعطاك فلا بأس أن تأخذ، هذا جائز بالاتفاق أيضاً.

والقسم الثالث: الجُعل، كما لو قال: من رقى هذا المريض فله كذا وكذا، هذا أيضاً جائز بالاتفاق.

القسم الرابع: الأخذ عن طريق المشارطة وهي الأجرة، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الشافعية، فالشافعية هم أوسع المذاهب في أخذ الأجرة على القرب في العبادات، وأضيق المذاهب مذهب الحنابلة، الحنابلة لا يرون أخذ الأجرة على القرب عن طريق المشارطة.

والذي يظهر والله أعلم من الأدلة أن أخذ الأجرة على القرب جائز ولا بأس به، ويدل لها هذا الحديث، ويدل لهذا الحديث أيضاً حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن)، وقوله: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله).

فالذي يظهر والله أعلم الجواز، إلا ما ورد النهي عنه، كأخذ الأجرة على الإمامة والأذان والخطابة ونحو ذلك، كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)، فالذي ورد فيه النص مثل الأذان ونحوه هذا يُمنع منه، أما ما عدا ذلك، فيظهر والله أعلم أن هذا جائز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، فإنه صريح.

حكم طلب المال عند المصلحة

وفي هذا الحديث: جواز الاستيهاب، أي: جواز طلب المال عند المصلحة، نعم. الأصل أن الإنسان لا يطلب المال إلا إذا كان من أهل الطلب، لكن إذا كان هناك مصلحة فلا بأس، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا واضربوا لي معكم بسهم).

فطلب الهدية، وطلب المال للمصلحة، أو الإعطاء لمصلحة، فهذا لا بأس به، والمصلحة هنا ظاهرة، وهي مصلحة التعليم والإرشاد، هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم، هذا أشد وقعاً في حِل مثل هذه الأجرة أو الجُعل الذي أخذوه، وأيضاً فيه رفع الحرج عن قلوبهم.

حكم الضيافة

وفي هذا أيضاً: حكم الضيافة، (فاستضافوهم فلم يضيفوهم)، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الضيافة واجبة، لكن يذكرون لها شروطاً: أن تكون في القرى دون الأمصار، وعند جمهور أهل العلم أنها مستحبة.

وهنا اشترطوا عليهم جُعلاً، لكونهم لم يضيفوهم، فلما لُدغ سيدهم اشترطوا عليهم جُعلاً، هذا يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب الضيافة.

ومما يدل أيضاً على وجوب الضيافة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضيف كما في حديث عقبة إذا امتنع المضيف من أن يضيفه، وقدر على شيء من المال أن يأخذ بقدر الضيافة، مما يدل على أن هذا حق.

وفيه أيضاً: مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، ومشروعية الرقية بالقرآن، وقد تقدم الكلام على الرقية، وذكرنا جملة من مباحثها وما يتعلق بشروطها إلى آخره.

وفيه أيضاً: أن من أنجع ما يبرأ به اللديغ هي الرقية بفاتحة الكتاب.

وفي هذا الحديث: جواز الاستيهاب، أي: جواز طلب المال عند المصلحة، نعم. الأصل أن الإنسان لا يطلب المال إلا إذا كان من أهل الطلب، لكن إذا كان هناك مصلحة فلا بأس، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا واضربوا لي معكم بسهم).

فطلب الهدية، وطلب المال للمصلحة، أو الإعطاء لمصلحة، فهذا لا بأس به، والمصلحة هنا ظاهرة، وهي مصلحة التعليم والإرشاد، هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم، هذا أشد وقعاً في حِل مثل هذه الأجرة أو الجُعل الذي أخذوه، وأيضاً فيه رفع الحرج عن قلوبهم.

وفي هذا أيضاً: حكم الضيافة، (فاستضافوهم فلم يضيفوهم)، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الضيافة واجبة، لكن يذكرون لها شروطاً: أن تكون في القرى دون الأمصار، وعند جمهور أهل العلم أنها مستحبة.

وهنا اشترطوا عليهم جُعلاً، لكونهم لم يضيفوهم، فلما لُدغ سيدهم اشترطوا عليهم جُعلاً، هذا يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب الضيافة.

ومما يدل أيضاً على وجوب الضيافة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضيف كما في حديث عقبة إذا امتنع المضيف من أن يضيفه، وقدر على شيء من المال أن يأخذ بقدر الضيافة، مما يدل على أن هذا حق.

وفيه أيضاً: مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، ومشروعية الرقية بالقرآن، وقد تقدم الكلام على الرقية، وذكرنا جملة من مباحثها وما يتعلق بشروطها إلى آخره.

وفيه أيضاً: أن من أنجع ما يبرأ به اللديغ هي الرقية بفاتحة الكتاب.

قال: [وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع ، كلاهما عن غندر محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث: (فجعل يقرأ أم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ الرجل)].

في هذا فضيلة هذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب، وفضائلها كثيرة، حتى ذكر بعض العلماء بأن معاني القرآن تجتمع في سورة الفاتحة، والكتب السماوية السابقة كلها تجتمع في القرآن، فمعنى هذا: أن الفاتحة تجمع معاني كل الكتب السماوية، ولهذا أصبحت ركناً من أركان الصلاة، فإن قراءتها في الصلاة ركن من أركان الصلاة.

وقوله: (يجمع بزاقه ويتفل): في هذا دليل على النفث، وقد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل هو مجرد النفث بلا ريق أو أنه يصحبه الريق؟

نعم، للعلماء في ذلك رأيان: الرأي الأول: قال بعض العلماء: بأن النفث عند القراءة يكون بلا تفل، لا يصحبه شيء من الريق.

وقال بعض العلماء: بل لا بأس أن يصحبه شيء من الريق كما في هذه الرواية: (يجمع بزاقه ويتفل). هذا يظهر أنه خلط مع النفث شيء من ريقه.

ويدل لهذا أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بتربة أرضنا وريقة بعضنا يُشفى به مريضنا) إلى آخره، فالأمر في هذا واسع، يعني: إذا نفخ وقرأ سواء كان معه ريق أو لم يكن معه ريق، نقول: الأمر في هذا واسع.

قال: [وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أخيه معبد بن سيرين ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: (نزلنا منزلاً فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم)].

قولها: (سليم) هذا بمعنى: لديغ، يعني: أنه لُدغ، وإنما قالت: سليم، فعبرت بسليم من باب التفاؤل، ومثله يقال: للكسير: جبير، يعني: هذه من باب التفاؤل، ويقال للأرض القفر التي ليس فيها شيء: مفازة، هذا كله من باب التفاؤل.

[(فهل فيكم من راق)]؟ وفي هذا أيضاً: أن الرقية كانت معروفة، يعني: أن الرقية كانت معروفة حتى في الجاهلية قبل الإسلام.

[(فقام رجل منا ما كنا نظنه يُحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوه غنماً وسقونا لبناً، فقلنا: أكنت تُحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب)].

وفيه: أن الراقي يكفي أن يرقي بشيء من القرآن، فمما يحفظ من كتاب الله عز وجل يكفي القرآن هدى وشفاء، يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ [يونس:57]، ويقول سبحانه وتعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا [الإسراء:82].

قال: [( فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب، قال: فقلت: لا تُحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يُدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم )].

وهذا كما سلف أن هذا الحديث فيه جواز أخذ الأجرة على الرقية؛ لأن هذا الصحابي رضي الله عنه شارطهم، وأنه لا يرقي إلا أن يجعلوا لهم جُعلاً، وهذه هي الأجرة، لأن الأجرة تكون عن طريق المشارطة.

قال: [وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم ، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)].

هذا الحديث فيه شيء من مسائل الرقية، ومما يُشرع فيها، وأنه يُشرع لمن رقى غيره أو رقى نفسه أن يضع يده على المكان الذي يؤلمه، فمثلاً إذا آلمه رأسه أو آلمه بطنه أو نحو ذلك، يضع يده عليه، أو أنت إذا رقيت شخصاً تضع يدك على المكان الذي يتألم منه، وتقول هذا الذكر: باسم الله ثلاث مرات، وتعوذه: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات.

وإذا كان الإنسان هو الذي يتألم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.

قال: [وحدثنا يحيى بن خلف الباهلي ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليّ؟)].

يعني: حال الشيطان بينه وبين صلاته من حيث الخشوع، وتدبر القراءة، إذ إن هذا هو لُب الصلاة، وهو روح الصلاة.

(يُلبسها) يعني: يخلط الصلاة عليه، ويوقعه في اللبس بما يتعلق بعدد الركعات ونحو ذلك، وبما يتعلق أيضاً بالقراءة ونحو ذلك.

[(فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل عن يسارك ثلاثاً، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني)].

وما تقدم فيه علاج لأمور حسية، وهذا فيه علاج لأمور معنوية، ومنها عدم الخشوع في الصلاة، فإذا كثر عند الإنسان الهواجس ونحو ذلك، يفعل مع هذا الشيطان كما فعل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره ثلاث مرات مع الاستعاذة.

هذا إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان مأموماً فإنه لا حاجة لأنه ينفث عن يساره ويلتفت، وإنما ينفث عن يساره بلا التفات.

أما إذا كان منفرداً أو إماماً، فهذا ينفث عن يساره مع الالتفات؛ لأنه إذا كان مأموماً يؤذي من بجانبه، لكن إذا كان منفرداً أو إماماً فإنه لا بأس.

وفي هذا علاج هذه الوسوسة؛ لأن الشيطان كما في حديث أبي هريرة (إذا نودي بالصلاة أدبر وله ضراط، وإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى)، وهذا كله من تخليط الشيطان، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينفث عن يساره ثلاث مرات.

وفي هذا أيضاً: أن الالتفات في الصلاة جائز للحاجة، لا بأس للإنسان أن يلتفت عن يساره برأسه عند الحاجة؛ لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا أيضاً: أن الإنسان إذا سها، يعني: إذا حصل له شيء من هذه الهواجس ونحو ذلك، أن صلاته لا تبطل عليه، حتى ولو كثرت مثل هذه الهواجس، وقال بعض العلماء: تبطل الصلاة إذا غلبت الهواجس على الصلاة فلم يدر كم صلى، قالوا: تبطل عليه صلاته، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا كثرت مثل معه هذه الهواجس فإن صلاته صحيحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإعادة الصلاة.

وفيه أيضاً: أن مثل هذه الهواجس لا توجب سجود السهو، نعم. إذا حصل للإنسان سهو وغفلة في الصلاة وسرحان، فإنه لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد بمثل هذا.

لكن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي حديث عمار : (إن الرجل لينصرف من صلاته وما كُتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها).

قال: [وحدثناه محمد بن المثنى ، قال: حدثنا سالم بن نوح ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو أسامة ، كلاهما عن الجريري ، عن أبي العلاء ، عن عثمان بن أبي العاص ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر في حديث أسامة بن نوح ثلاثاً .

وحدثنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان ، عن سعيد الجريري ، قال: حدثنا يزيد الجريري ، قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ، قال: قلت: يا رسول الله! ثم ذكر بمثل حديثه].


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل [5] 2275 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الرؤيا [2] 2223 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الألفاظ 2044 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الرؤيا [1] 2040 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الشعر 1897 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الطب والرقى [2] 1770 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الطب والرقى [7] 1765 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل [4] 1725 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الطب والرقى [10] 1718 استماع
شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل [1] 1687 استماع