خطب ومحاضرات
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 73
شرح القواعد النورانية الفقهية [4]
الحلقة مفرغة
تقدم شيء من القواعد والأصول التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ما يتعلق بمذاهب الأئمة، وكذلك ما يتعلق بشيء من مناهج أهل الرأي وأهل الحديث.
ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصلاً آخر للأئمة وهو ما يتعلق بتطهير النجاسات.
وذكرنا أن أحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله, فإنه يرى أن النجاسة لا يقتصر على تطهيرها بالماء فقط, بل إن الحنفية رحمهم الله يذكرون في كتبهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة, فذكروا واحداً وعشرين مطهراً من: الماء، والدلك، والشمس، والتقوير، وعصير الفواكه، وماء الخل, وغير ذلك.
والرأي الثاني والأصل الثاني: أصل الشافعية ويقرب منهم الحنابلة, كذلك أيضاً المالكية في الجملة, وإن كانوا يخصصون, لكن في الجملة الحنابلة والشافعية والمالكية يرون أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى, وإن كانوا يستثنون بعض المسائل, فمثلاً المالكية يقولون: إن النجاسة تطهر بالماء، وكذلك تطهر بالدلك للخف والنعل، وكذلك بالمسح بالخرقة المبللة بالماء إلا إذا كان هذا المتنجس يفسد بالغسل, لكن رأي الحنفية هو أوسع المذاهب في هذه المسألة.
والقاعدة في ذلك كما أشرنا: أن النجاسة تطهر بكل مطهر ولا يقتصر في ذلك على الماء, ويدل لهذه القاعدة سائر أدلة الاستجمار, فإن أدلة الاستجمار فيها تطهير الخارج من السبيلين مع أنه أزال النجاسات بالمسح دون الماء وهذا يدل على أن الماء ليس شرطاً لتطهير النجاسات, وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله.
والخلاصة في ذلك أصلان؛ أصل يتوسع وهم الحنفية، وأصل يشدد وهم بقية المذاهب، والراجح القاعدة المذكورة؛ لأن النجاسة عين مستقذرة شرعاً فتطهر بكل مزيل.
قال المؤلف رحمه الله: [واختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة، واستوائها للأثر في ذلك. والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح.. إلخ].
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أسفل ذيل المرأة لا يطهر إلا بالماء، فالمرأة إذا خرجت فالسنة أن تضرب بثوبها على الأرض كي تستر قدميها، فهل ذيل المرأة إذا أصاب شيئاً من النجاسة يطهره ما بعده من التراب؟
المؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يطهر كما تقدم.
قال المؤلف رحمه الله: [وأصل آخر: وهو اختلاط الحلال بالحرام، كاختلاط المائع الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به.. إلخ].
وهذه المسألة هي وقوع النجاسة في المائع, فإذا وقعت النجاسة في المائع, فهل ينجس هذا المائع ويجب اجتنابه أو أنه لا ينجس؟
المائع ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون المائع ماءً، فإذا كان المائع ماء فإن الفقهاء يفصلون بين القليل والكثير, يقولون: القليل ينجس بمجرد الملاقاة: بمجرد أن تقع فيه النجاسة, وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير.
القسم الثاني: إذا كان المائع غير ماء, كالدهن والعسل والزيت والحليب واللبن, فيقولون: إنه ينجس بمجرد أن تقع فيه النجاسة، وحينئذٍ يحرم استعماله. وهذا لا شك أنه -كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى- فيه تشديد, قال: فينبغي أن يحكموا بحكم واحدٍ على الجميع مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة.
والتفريق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله, وكذلك أيضاً الحنفية والمالكية, الشافعية.
الأصل الثاني: أصل المالكية؛ أن المائع لا ينجس إلا بالتغير دون أن يفصل بين قليل وكثير, وهذا القول هو الصواب، سواء كان المائع ماء أو غير ماء, ولهذا المالكية رحمهم الله تعالى ما ذكروا حداً للقليل والكثير كما يذكره بقية الفقهاء رحمهم الله تعالى, وما ذهب إليه المالكية هو الصواب, فنقول: المائع سواء كان ماء أو غير ماء, إن تغير بوقوع النجاسة فيه فهو نجس, وإن لم يتغير فهو طاهر.
وهذا هو الصواب, وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله.
فتلخص أن عندنا أصلين: أصل يتوسع وهو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى, فيرون أنه لا أثر للنجاسة إلا مع التغير, وأصل آخر يضيق وهو قول بقية الفقهاء، ويقسمون المائع إلى قسمين، كما سبق بيانه.
قال المؤلف رحمه الله: [وأصل آخر: وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها -كالشعر والظفر والريش- مذاهب: هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال.. إلخ].
الناس في هذه المسألة أيضاً طرفان ووسط, وأحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، كما تقدم أن أصل مذهبهم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالنجاسات هو أحسن الأصول.
بقية أجزاء الميتة التي لا حياة فيها, مثل الشعر والظفر والحافر والقرن، وكذلك أيضاً العظام والأظلاف ونحو ذلك هل هذه طاهرة أو ليست طاهرة؟ أشد المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الشافعية كما تقدم لنا أن الشافعية هم أشد الناس فيما يتعلق بالنجاسات, كما أنهم أشد الناس فيما يتعلق بالمعاملات, وأحسن المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية, فإن الحنفية يرون طهارة مثل هذه الأشياء حتى ما يتعلق بالعصب، فيرون أن الحافر والخف والعظام والأظلاف والقرن والصوف والشعر والعصب طاهرة.
الرأي الثاني: وهو رأي الشافعية؛ يرون أن هذه الأشياء نجسة.
الرأي الثالث: ذكره الشيخ وهو مذهب المالكية والحنابلة, يقولون: ما كان فيه حس كالعظام فهو نجس، وما ليس فيه حس كالشعر والأظلاف والحافر فهو طاهر.
قال المؤلف رحمه الله: [وأصل آخر وهو: طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل. فإن مذهب فقهاء الحديث: استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل.. إلخ].
بالنسبة للمسح على الخفين وما يلحق بهما, عندنا أصلان: الأصل الأول: التوسع في ذلك اتباعاً للسنة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن الحنابلة رحمهم الله يرون المسح على الخفين، ويرون المسح على العمائم، ويرون المسح على الجوربين, وكذلك يرون المسح على خمر النساء, وهذا مشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وأضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية, فإنهم لا يرون المسح على العمائم، ولا يرون المسح على الجوربين, ولا يرون المسح على خمر النساء، وإنما يرون المسح فقط على الخفين, أي: ما يلبس على الرجل من الجلد.
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى.
المالكية والشافعية يرون المسح على الخفين وعلى العمائم، لكنهم لا يرون المسح على الجوارب، يعني: ما يلبس على الرجلين من قطن وصوف ونحو ذلك, ولا يرون المسح على خمر النساء، خلافاً للحنابلة رحمهم الله, فعندنا أصلان ووسط؛ الحنفية يشددون في هذه المسألة, والحنابلة يتوسعون في هذه المسألة اتباعاً للسنة ورداً للبدع؛ لأن الرافضة مخالفون في هذه المسألة فخالفهم الإمام أحمد رحمه الله وتوسع في هذه المسألة إظهاراً للسنة ورداً للبدعة.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, القاعدة عنده أنه يمسح على كل ما تنتفع به الرجل وينتفع به الرأس ويشق نزعه، فيرى أنه يمسح على الجوارب، وعلى الخفاف، وعلى اللفائف, فإن كان هناك لفائف تلف على القدم من شدة البرد فيرى أنه يمسح عليها، وكذلك أيضاً يرى أنه يمسح على القلانس: وهي عبارة عن بعض أغطية الرأس.. إلخ.
فالخلاصة في هذه المسألة أن عندنا أصلاً متشدداً وهو مذهب الحنفية, والحنابلة يقابلونهم في التوسع, والمالكية والشافعية يتوسطون بين الأصلين, والراجح في ذلك ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وهو أنه يمسح على كل ما تنتفع به الرجل من جورب أو خف أو لفائف، وكذلك أيضاً العمائم وخمر النساء وحتى القلانس التي يشق نزعها وهي ألبسة الرءوس.
قال المؤلف رحمه الله: [واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلاً -مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك- لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علماً يقيناً بخلاف ذلك].
هذا مذهب الشافعية، فمع أنهم يرون المسح على العمائم، لكنهم يقولون: لابد من المسح على بعض الرأس مع العمامة, ولا يكتفى بالمسح على العمامة فقط, فالشيخ يشير إلى ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله في هذه المسألة.
قال المؤلف رحمه الله: [وأصل آخر في التيمم: فإن أصح حديث فيه: حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفين، وليس في الباب حديث يعارضه من جنسه.. إلخ].
أيضاً للتيمم أصلان: فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله, ومذهب مالك , ومذهب أهل الحديث أن الواجب في التيمم ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار ؛ والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ، والشافعي أنه لابد من ضربتين، والصواب في هذا أن يقتصر على ضربة واحدة كما جاء في السنة.
قال المؤلف رحمه الله: [وأصل آخر في الحيض والاستحاضة. فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن.. إلخ].
المرأة إذا كانت مستحاضة, والاستحاضة قيل: أن ترى المرأة دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً, وقيل: إن الاستحاضة: هي أن يطبق الدم على المرأة بحيث لا ترى الطهر جميع الشهر أو لا ترى الطهر إلا مدة يسيرة, فهذان رأيان لتعريف الاستحاضة.
حالات الاستحاضة
إما أن تكون معتادة, وإما أن تكون مميزة, وإما أن تكون متحيرة كما ذكر الشيخ رحمه الله.
الحالة الأولى: إن كانت معتادة فإنها ترجع إلى عادتها, فمثلاً هذه المرأة قبل أن يطبق عليها الدم كانت ترى العادة من أول الشهر إلى اليوم السابع أو إلى اليوم السادس, فنقول: ارجعي إلى عادتك, فتحيضي عادتك, واجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك من اليوم الأول إلى اليوم السادس، ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي, هذا إذا كانت معتادة.
الحالة الثانية: إذا لم تكن معتادة فنقول: هل لك تمييز صالح أو ليس لك تمييز صالح؟ والتمييز الصالح أن ترى في بعض مدة الاستحاضة بعض صفات دم الحيض, يعني أن ترى دمها متميزاً فترة الاستحاضة, فنقول: ارجعي إلى التمييز, ويكون التمييز صالحاً إذا كان بحيث لا يقل عن أقل الحيض ولا يتعدى أكثره, وهذا بناء على القول بأن الحيض له أقل وله أكثر.
فنقول ارجعي إلى التمييز الصالح, مثال ذلك: امرأة أطبق عليها الدم وليس لها عادة, فهي مبتدئة, أول مرة يأتيها الدم, فأطبق عليها دم الحيض, لكنها تقول: أرى أن الدم متميز من العاشر إلى الخامس عشر, بمعنى أنني أرى صفات دم الحيض من الاسوداد والرائحة والسخونة من العاشر إلى الخامس عشر, فنقول: ترجع إلى هذا التمييز الصالح وتجعله حيضها, هذا إن كان لها تمييز صالح.
فإن كان لها عادة ولها تمييز، يعني عادتها من أول الشهر إلى الخامس وترى تمييزاً من العاشر إلى الخامس عشر, فهل ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى العادة؟ الشافعي رحمه الله يرى أنها ترجع إلى التمييز، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنها ترجع إلى عادتها, والصواب أنها ترجع إلى العادة؛ لأن العادة هي الأصل؛ ولأنها أضبط للمرأة.
الحالة الثالثة: إذا كانت متحيرة, والمتحيرة: هي التي نسيت عادتها موضعاً ووقتاً وليس لها تمييز. هي لها عادة, لكن نسيت موضعها تقول: لا أدري هل هي في أول الشهر, أو في وسط الشهر, أو في آخر الشهر, ونسيت زمن العادة، وأيضاً ليس لها تمييز, فهذه هي المتحيرة وما حكمها؟ نقول: إن كانت تعرف الموضع, تقول: لا أدري متى يأتيني الحيض, لكنه في النصف الأخير, فنقول: تتحيض من أول النصف الأخير, غالباً ستة أيام أو سبعة.
فإذا قالت: لا أدري في أي وقت من الشهر, لا أدري هل هو في أوله, أو في وسطه, أو في آخره, فنقول: تتحيض من أول كل شهر لذلك غالباً من ثلاثة أيام إلى سبعة.
فالخلاصة: أنها إن كانت تعرف الموضع هل هو في أول الشهر, في آخره, فنقول: تتحيض من أوله إذا كان في أول الشهر, أو إذا كان في النصف الأخير, تجعله من أول النصف الأخير, ويكون غالباً من ثلاثة أيام إلى سبعة, وإذا كانت تقول: لا أدري هل هو في أول الشهر, أو في وسطه, أو في آخره؟ فنقول: تتحيض من أول الشهر الهلالي ستة أيام أو سبعة, فهذه المستحاضة التي أشار إليها الشيخ, وأنها ورد فيها هذه السنن الثلاث.
مذهب أحمد والشافعي في الاستحاضة
إذا كان لهذه المرأة عادة وتمييز, فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ترجع إلى العادة لما تقدم من أن هذا أضبط للمرأة, وأيضاً هذا فيه اتباع للسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك), فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العادة, أما الشافعي رحمه الله فيرى أنها ترجع إلى التمييز.
مذهب أبي حنيفة في الاستحاضة
أبو حنيفة يعتبر العادة ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، يعني أنه كمذهب الإمام أحمد رحمه الله, فإذا اجتمع عادة وتمييز, فإنه يعتبر العادة, فإذا لم يكن تمييز فالأمر ظاهر أن المعتبر في ذلك العادة, فإن لم تكن عادة, بأن كانت مبتدأة: أول مرة يأتيها الدم, فإنه يحيضها حيضة الأكثر, وأكثر الحيض عند الحنفية عشرة أيام من حين أصابها الدم، والصواب أنها لا تجلس عشرة أيام , وإنما تجلس غالب عادة النساء كما جاء في الحديث.
مذهب مالك في الاستحاضة
الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا غالب النساء, فلا ترجع عنده إلى عادتها ولا ترجع إلى غالب نسائها وإنما ترجع إلى التمييز, فإذا قالت: أنا أرى الدم متميزاً من كذا إلى كذا, فإنها ترجع إليه.
فإذا لم يكن لها تمييز, فإنها تجلس ولا تصلي أبداً إلا في الشهر الأول, أول ما أطبق عليها دم الحيض, فهل تحيض أكثر الحيض؟ أو عادتها وتستظهر بثلاثة أيام إلخ, أكثر الحيض ستة أيام أو سبعة, وتستظهر: بمعنى أنها تترك الصلاة احتياطاً ثلاثة أيام، وعلى هذا ففي الشهر الأول تجلس عند المالكية عشرة أيام, ثلاثة أيام استظهار, والاستظهار: الأخذ بالاحتياط, بمعنى أنها تجعل هذا الدم حيضاً, فلا تصلي ولا تصوم فيه.. إلخ, وتجلس أكثر الحيض سبعة أيام إلى عشرة أيام, وما عدا ذلك فإنها تصلي أبداً كما ذكر الشيخ رحمه الله.
خلاصة أحكام المستحاضة
الخلاصة أن المستحاضة لا يخلو أمرها من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون معتادة, فهذه ترجع إلى عادتها.
الحالة الثانية: أن تكون مميزة, فهذه ترجع إلى التمييز, فإن اجتمع التمييز مع العادة, فإنها ترجع إلى العادة.
الحالة الثالثة: أن لا تكون معتادة ولا مميزة, كأن تكون مبتدأة, فإنها تتحيض غالب النساء ستة أيام أو سبعة من أول ما أصابها دم الحيض, فإن كانت معتادة رجعت إلى عادتها, وإن لم تكن معتادة ولها تمييز, رجعت إلى التميز, وإن اجتمع التمييز والعادة رجعت إلى العادة, إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة, هذا هو الخلاصة, وهو التي دلت عليه السنة.