خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الشهادات [3]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإذا رجع شهود المال بعد الحكم له ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
باب اليمين في الدعاوى:
لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب، والقود والقذف.
واليمين المشروعة: اليمين بالله تعالى ولا تغلظ إلا فيما له خطر].
تقدم لنا ما يتعلق بأقسام المشهود عليه من حيث العدد، وأن هذا ينقسم إلى أقسام:
الأول: الشهادة على الزنا، وهذا لا بد فيه من أربعة، وقد جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن.
ثم بعد ذلك بقية الأقسام: الشهادة على اللواط، الشهادة على سائر الحدود، والقصاص، والشهادة على ما يتعلق بأحكام الأبدان، والشهادة على الأموال وما يقصد به المال، والشهادة على ما لا يطلع عليه إلا النساء ولا يطلع عليه الرجال غالباً، وهل يُقبل قول الطبيب والبيطار.. إلى آخره.
تكلمنا على هذه المسائل، وأن العدد ورد في موضعين:
الموضع الأول: في الزنا.
والموضع الثاني: من ادعى فقراً وقد عرف بغنى، فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة، وما عدا ذلك ما ورد، وذكرنا أن ما ورد من قول الله عز وجل: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [البقرة:282].. إلى آخره، هذا في التحمل، وأن باب التحمل أوسع من باب الأداء.
رجوع شهود المال بعد الحكم له
الأمر الأول: أن يكون ذلك قبل الحكم، فهنا تسقط شهادتهم.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك بعد الحكم، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا كان في الحدود والقصاص فشهادتهم تسقط فلا يحكم بها وينقض الحكم.
والرأي الثاني: للإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الحكم.
القسم الثاني: أن يكون في المال، وللعلماء رحمهم الله في ذلك قولان:
القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم: أن الحكم لا ينقض؛ لأن كلام الشهود متناقض، وما دام أنه متناقض فإنه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم، والأصل صحة الحكم.
القول الثاني: ذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد : أنه يجب نقض الحكم؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادتهم، فإذا ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم.
والأقرب والله أعلم هو رأي جمهور أهل العلم أنه لا ينقض الحكم.
وهؤلاء الشهود لو فرض أن الحاكم حكم بشهادتهم، وبعد تنفيذ الحكم رجعوا، هل يضمنون أو لا يضمنون؟
نقول: رجوعهم لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به الشافعية: أنهم يضمنون، وعلى هذا إذا اقتص من المشهود عليه فإنه يُقتص منهم، ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي ، ثم قالا: رجعنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، رواه البخاري .
الرأي الثاني: أنه لا يقتص من الشهود، وهذا قال به الحنفية.
والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة؛ لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن يظهر والله أعلم أنهما إذا تعمدا الكذب يقتص، أما إذا لم يتعمدا الكذب فإنه لا يقتص منهما كما لو أخطأ؛ لأن هذا هو الوارد عن علي.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك في الأموال، فعليهم ضمان المال.
قال رحمه الله تعالى: (ويلزمهم الضمان).
يعني: يلزم الشهود ضمان الأموال ونحو ذلك، (دون من زكاهم)، الشاهد إذا رجع لا غرم على المزكي؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادة الشاهد، والتزكية إنما جاءت تبعاً.
من حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد
إذا حكم بشاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، هذا رجل ادعى وأحضر شاهداً وحلف يميناً، ثم إن الشاهد رجع بعد أن حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه، فالذي يغرم المال هو الشاهد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشاهد يغرم المال كله، والمدعي لا يغرم شيئاً مع أنه حلف؛ لأن الشهادة هي حجة في الدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، فالمؤلف رحمه الله يجعل الشاهد هو الذي يغرم المال كله، وأما المدعي الذي حلف فإنه لا غرم عليه.
ثم تكلمنا على الشهادة على الشهادة، وشروط الشهادة على الشهادة، وإذا رجع الشهود، وقلنا: إن هذا لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك قبل الحكم، فهنا تسقط شهادتهم.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك بعد الحكم، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا كان في الحدود والقصاص فشهادتهم تسقط فلا يحكم بها وينقض الحكم.
والرأي الثاني: للإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الحكم.
القسم الثاني: أن يكون في المال، وللعلماء رحمهم الله في ذلك قولان:
القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم: أن الحكم لا ينقض؛ لأن كلام الشهود متناقض، وما دام أنه متناقض فإنه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم، والأصل صحة الحكم.
القول الثاني: ذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد : أنه يجب نقض الحكم؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادتهم، فإذا ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم.
والأقرب والله أعلم هو رأي جمهور أهل العلم أنه لا ينقض الحكم.
وهؤلاء الشهود لو فرض أن الحاكم حكم بشهادتهم، وبعد تنفيذ الحكم رجعوا، هل يضمنون أو لا يضمنون؟
نقول: رجوعهم لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به الشافعية: أنهم يضمنون، وعلى هذا إذا اقتص من المشهود عليه فإنه يُقتص منهم، ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي ، ثم قالا: رجعنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، رواه البخاري .
الرأي الثاني: أنه لا يقتص من الشهود، وهذا قال به الحنفية.
والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة؛ لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن يظهر والله أعلم أنهما إذا تعمدا الكذب يقتص، أما إذا لم يتعمدا الكذب فإنه لا يقتص منهما كما لو أخطأ؛ لأن هذا هو الوارد عن علي.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك في الأموال، فعليهم ضمان المال.
قال رحمه الله تعالى: (ويلزمهم الضمان).
يعني: يلزم الشهود ضمان الأموال ونحو ذلك، (دون من زكاهم)، الشاهد إذا رجع لا غرم على المزكي؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادة الشاهد، والتزكية إنما جاءت تبعاً.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2820 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2736 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2682 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2650 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2645 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2563 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2560 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2531 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2526 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2500 استماع |