عنوان الفتوى : حلف غير المتزوج بالطلاق
السؤال
ما حكم الحلف بالطلاق لغير المتزوج؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
ولا ينبغي الحلف بالطلاق، سواء كان الحالف متزوجًا أم غير متزوج، فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم الحلف بالطلاق، وبعضهم إلى كراهته، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ثُمَّ ذَكَرَ مَا هُوَ كَالدَّلِيلِ عَلَى حُرْمَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَيُؤَدَّبُ) بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ كُلُّ (مَنْ حَلَفَ) مِنْ الْمُكَلَّفِينَ (بِطَلَاقٍ، أَوْ عَتَاقٍ) لِخَبَرِ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّلَاقِ، وَلَا بِالْعَتَاقِ؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَيْمَانِ الْفُسَّاقِ». وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَانَ الْحَالِفُ مُتَزَوِّجًا، وَمَالِكًا أَمْ لَا؟ أَكْثَرَ مِنْ الْحَلِفِ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهُوَ كَذَلِكَ. انتهى. وراجع الفتوى: 138777.
والحلف بالطلاق قبل الزواج لغو، لا يقع به طلاق بعد الزواج، جاء في فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي: وكذلك لو حلف وهو غير متزوج، فحنث بعد أن تزوج، لا يلزمه طلاقٌ فيها. انتهى.
والله أعلم.