شرح زاد المستقنع - كتاب النفقات [1]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب النفقات:

يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً، وكسوة، وسكنى بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحماً عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزُلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عُرفاً، وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب.

فصل: ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك وإن كان حاملاً، والنفقة للحمل لا لها من أجله].

تعريف النفقة

قال رحمه الله تعالى: (كتاب النفقات).

النفقات: جمع نفقة، والنفقة في اللغة تطلق على معانٍ منها: أنها مأخوذة من النفوق وهو الهلاك، وكذلك أيضاً تطلق في اللغة على الدراهم. وأما في الاصطلاح: فهي كفاية من يمونه طعاماً، وشراباً، وسكناً، وكسوة، ونكاحاً.

حكم النفقة

وحكم النفقة أنها واجبة.

أولاً: لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7].

وثانياً: لأنها سبب لحفظ النفس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والأصل في مشروعية النفقة ووجوبها: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].

وأما السنة فسيأتينا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، والإجماع منعقد على ذلك.

أسباب النفقة

النفقة لها ثلاثة أسباب:

السبب الأول: النكاح.

والسبب الثاني: القرابة.

والسبب الثالث: الملك.

وأقوى هذه الأسباب هو النكاح، ولهذا يرون أن النفقة في النكاح من قبيل المعاوضة، ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بهذا السبب.

قال رحمه الله تعالى: (كتاب النفقات).

النفقات: جمع نفقة، والنفقة في اللغة تطلق على معانٍ منها: أنها مأخوذة من النفوق وهو الهلاك، وكذلك أيضاً تطلق في اللغة على الدراهم. وأما في الاصطلاح: فهي كفاية من يمونه طعاماً، وشراباً، وسكناً، وكسوة، ونكاحاً.

وحكم النفقة أنها واجبة.

أولاً: لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7].

وثانياً: لأنها سبب لحفظ النفس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والأصل في مشروعية النفقة ووجوبها: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].

وأما السنة فسيأتينا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، والإجماع منعقد على ذلك.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2818 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2731 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2677 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2644 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2640 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2558 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2554 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2528 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2521 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2498 استماع