شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [10]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذًا أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا، أقرا وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل.

فصل في أثر الإسلام على النكاح: وإن أسلم الزوجان معًا أو زوج كتابيةٍ بقي نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل.

باب الصداق: يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة، وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً وإن قل، وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل].

تقدم لنا بقية أحكام العيوب في النكاح، وذكرنا من ذلك ما إذا حدث العيب بعد العقد والدخول، هل يثبت الفسخ أو لا يثبت الفسخ؟ وهل تزوج الصغيرة، والمجنونة والأمة بمعيب، أو لا تزوج بمعيب؟ وكذلك تزويج الكبيرة من المجنون والمجذوم والأبرص، هل له أن يمنع موليته من تزوج واحدٍ منهم، إلى آخره؟

ثم بعد ذلك تعرضنا لأحكام أنكحة الكفار، وأن الأصل فيه الصحة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وأنه يثبت فيها من الأحكام ما يثبت في أحكام أنكحة المسلمين، فيثبت فيها الطلاق والظهار والإيلاء والنفقات وغير ذلك من الأحكام كما سلف بيانه، وأنهم يقرون على فاسده بشرطين:

الشرط الأول: ألا يعتقدوا فساده في شريعتهم.

والشرط الثاني: ألا يترافعوا إلينا، فإن اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يترافعوا إلينا فإنهم يقرون، وإن اعتقدوا فساده أو ترافعوا إلينا فإننا نحكم بينهم على شرعنا.

قال رحمه الله: (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا).

يعني: إذا أتانا الكفار قبل عقد النكاح فإننا نعقده على حكم المسلمين من أركان النكاح، ومن شروط صحة النكاح، فلا بد من الولي والشهادة وتعيين الزوجين والرضا والمهر إلى آخره، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [المائدة:42].

ما يقر من نكاح الكفار

قال رحمه الله: (وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذًا أقرا).

في هاتين الحالتين يقر الكفار على أنكحتهم:

الحالة الأولى: إذا أتونا بعد العقد، فلا نتعرض لعقدهم ولا نفتش فيه، هل صدر بشهادة أو بدون شهادة، وهل صدر بولي أو بدون ولي .. إلى آخره.

الحالة الثاني: إذا أسلم الزوجان، لا نفتش في أنكحتهم أيضًا؛ هل هناك مهر أو لم يكن هناك مهر.

ففي هاتين الحالتين؛ يقرون على أنكحتهم، ولا نفتش فيها، ويدل لذلك ما تقدم من أن الأصل هو صحة أنكحة الكفار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن يشترط أن تكون المرأة مباحة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام، فإن كانت المرأة محرمة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام، فإنهما لا يقران، فلو أنه تزوج امرأةً في عدتها ثم ترافعوا إلينا، وحتى الآن لم تنته عدة المرأة، فحينئذٍ لا يقرون، أو أسلم الزوجان وقد تزوجها في عدة زوجٍ آخر، فإنهم لا يقرون كذلك؛ لأن المرأة لا تباح، لكن لو أنه تزوجها في عدة زوج آخر وانتهت العدة، ثم بعد ذلك أسلما وترافعا إلينا، فإنهم يقرون على أنكحتهم، وكذلك أيضًا لو ترافعوا إلينا وقد تزوجها في عدتها، وانتهت العدة، فالمرأة حينئذٍ تباح ويقرون على أنكحتهم، لكن لو كانت العدة لم تنته حين الترافع أو حين الإسلام فإنهم لا يقرون، فنقول في هاتين الحالتين: إن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان فنشترط أن تكون المرأة مباحة حين الإسلام أو حين الترافع إلينا، فإن كانت لا تباح فإنهم لا يقرون.

مثال آخر: تزوج أخت زوجته، ثم بعد ذلك ترافعوا إلينا، فالمرأة لا تباح ولا يقرون، وكذلك لو تزوج أخت زوجته ثم أسلما، فهذه الزوجة الثانية لا تباح فلا يقرون، لكن لو تزوج أخت زوجته ثم ماتت زوجته، ثم ترافعوا إلينا فإنهم يقرون، وكذلك لو أنه تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة ثم أسلما، فإنهم يقرون؛ لأن المرأة تباح حينئذٍ.

إذاً: الأحوال ثلاثة:

الأولى: إن أتونا قبل العقد عقدناه على شرعنا بالشروط والأركان التي سلفت.

الحالة الثانية: أن يأتونا بعد عقده.

والحالة الثالثة: أن يسلم الزوجان، فيقرون فيهما لكن بشرط: أن تكون المرأة مباحةً حين الترافع أو حين الإسلام، فإن كانت غير مباحة فإنهم لا يقرون.

قال رحمه الله: (وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما).

يعني: كما لو تزوج معتدة لم تنته عدتها، أو تزوج أخت زوجته وزوجته لا تزال في عصمته الأولى، فنقول: يفرق بينهما ولا يقرون على ذلك.

قال رحمه الله: (وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا، أقرا وإلا فسخ).

الحربي: هو الذي بيننا وبينه حرب، أي: ليس معاهدًا ولا مستأمنًا ولا ذميًا، فإذا وطئ هذا الحربي هذه الحربية وهو يعتقد أن هذا هو النكاح، ثم أسلم فإنهما يقران على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن الأصل في أنكحتهم الصحة، وعلى هذا؛ إذا وطأها وهو يعتقد أن هذا هو العقد وأن هذا هو النكاح فإنهما يقران على ذلك، لكن إذا وطأها وهو لا يعتقده نكاحًا، وإنما يراه سفاحًا فإنهما لا يقران على ذلك، ولهذا قال: (وإلا فسخ) أي: فرق بينهما.

المهر بين الزوجين الكافرين

قال رحمه الله: (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل).

هذا فيما يتعلق بالمهر، وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات للمهر:

الحالة الأولى: أن يكون المهر صحيحًا وأخذته المرأة، والمهر الصحيح: هو المهر الذي تقره الشريعة الإسلامية، كما لو أصدقها ثيابًا أو برًا أو ذهبًا أو فضةً وأخذته المرأة، فإنه ليس لها إلا هذا المهر؛ لما تقدم من أن الأحكام المترتبة على أنكحة المسلمين تترتب أيضًا على أنكحة الكفار.

قال رحمه الله: (وإن كان فاسدًا وقبضته).

هذه هي الحالة الثانية: المهر الفاسد: هو الذي لا تقره الشريعة، كما لو أصدقها خمرًا، أو خنزيرًا ونحو ذلك وقبضته.

قال رحمه الله: (استقر).

أي: ليس لها إلا هذا المهر الذي قبضته؛ لأنهما تقابضا في حكم الشرك.

قال رحمه الله: (وإن لم تقبضه).

هذه الحالة الثالثة وهي: إذا فرض لها صداقًا فاسدًا كما لو أصدقها كذا وكذا من الخمر، أو أصدقها كذا وكذا من لحم الخنزير ولم تقبضه فيجب لها مهر المثل للقاعدة التي ستأتينا إن شاء الله في باب الصداق وهي: متى بطل المسمى وجب مهر المثل، ودليل هذه القاعدة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ( أنه سئل في امرأةٍ توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليها العدة، وترث، ولها مهر نسائها، فقال معقل بن سنان الأشجعي: أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ) فهذه لم يفرض لها، وفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها.

فكذلك التي فرض لها فاسد وجوده كعدمه، وكأنه لم يفرض لها، فيفرض لها مثل مهر نسائها، يعني: ما تأخذه قريباتها من الأمهات والأخوات ممن تشابهها وتقرب منها، فقوله: (وإن لم تقبضه) معناه: ولم تقبض شيئاً منه، فإنه يفرض لها مهر المثل.

الحالة الرابعة: إذا كان المهر لم يسم -وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام المفوضة في باب الصداق- فيجب لها مهر المثل، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود ، حيث لم يسم لها مهرًا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لها مهر نسائها ) ، فيفرض لها مهر المثل.

فأصبحت الأحوال بالنسبة للمهر أربع حالات: أن يكون صحيحًا وأخذته، وأن يكون فاسدًا وأخذته، وأن يكون فاسدًا ولم تأخذه، وألا يسمى لها مهر.

وأما لو كان صحيحًا ولم تأخذه فإنه لا يجب لها إلا هذا الصحيح.

قال رحمه الله: (وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذًا أقرا).

في هاتين الحالتين يقر الكفار على أنكحتهم:

الحالة الأولى: إذا أتونا بعد العقد، فلا نتعرض لعقدهم ولا نفتش فيه، هل صدر بشهادة أو بدون شهادة، وهل صدر بولي أو بدون ولي .. إلى آخره.

الحالة الثاني: إذا أسلم الزوجان، لا نفتش في أنكحتهم أيضًا؛ هل هناك مهر أو لم يكن هناك مهر.

ففي هاتين الحالتين؛ يقرون على أنكحتهم، ولا نفتش فيها، ويدل لذلك ما تقدم من أن الأصل هو صحة أنكحة الكفار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن يشترط أن تكون المرأة مباحة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام، فإن كانت المرأة محرمة حين الترافع إلينا أو حين الإسلام، فإنهما لا يقران، فلو أنه تزوج امرأةً في عدتها ثم ترافعوا إلينا، وحتى الآن لم تنته عدة المرأة، فحينئذٍ لا يقرون، أو أسلم الزوجان وقد تزوجها في عدة زوجٍ آخر، فإنهم لا يقرون كذلك؛ لأن المرأة لا تباح، لكن لو أنه تزوجها في عدة زوج آخر وانتهت العدة، ثم بعد ذلك أسلما وترافعا إلينا، فإنهم يقرون على أنكحتهم، وكذلك أيضًا لو ترافعوا إلينا وقد تزوجها في عدتها، وانتهت العدة، فالمرأة حينئذٍ تباح ويقرون على أنكحتهم، لكن لو كانت العدة لم تنته حين الترافع أو حين الإسلام فإنهم لا يقرون، فنقول في هاتين الحالتين: إن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان فنشترط أن تكون المرأة مباحة حين الإسلام أو حين الترافع إلينا، فإن كانت لا تباح فإنهم لا يقرون.

مثال آخر: تزوج أخت زوجته، ثم بعد ذلك ترافعوا إلينا، فالمرأة لا تباح ولا يقرون، وكذلك لو تزوج أخت زوجته ثم أسلما، فهذه الزوجة الثانية لا تباح فلا يقرون، لكن لو تزوج أخت زوجته ثم ماتت زوجته، ثم ترافعوا إلينا فإنهم يقرون، وكذلك لو أنه تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة ثم أسلما، فإنهم يقرون؛ لأن المرأة تباح حينئذٍ.

إذاً: الأحوال ثلاثة:

الأولى: إن أتونا قبل العقد عقدناه على شرعنا بالشروط والأركان التي سلفت.

الحالة الثانية: أن يأتونا بعد عقده.

والحالة الثالثة: أن يسلم الزوجان، فيقرون فيهما لكن بشرط: أن تكون المرأة مباحةً حين الترافع أو حين الإسلام، فإن كانت غير مباحة فإنهم لا يقرون.

قال رحمه الله: (وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما).

يعني: كما لو تزوج معتدة لم تنته عدتها، أو تزوج أخت زوجته وزوجته لا تزال في عصمته الأولى، فنقول: يفرق بينهما ولا يقرون على ذلك.

قال رحمه الله: (وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما وقد اعتقداه نكاحًا، أقرا وإلا فسخ).

الحربي: هو الذي بيننا وبينه حرب، أي: ليس معاهدًا ولا مستأمنًا ولا ذميًا، فإذا وطئ هذا الحربي هذه الحربية وهو يعتقد أن هذا هو النكاح، ثم أسلم فإنهما يقران على ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتش في أنكحة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن الأصل في أنكحتهم الصحة، وعلى هذا؛ إذا وطأها وهو يعتقد أن هذا هو العقد وأن هذا هو النكاح فإنهما يقران على ذلك، لكن إذا وطأها وهو لا يعتقده نكاحًا، وإنما يراه سفاحًا فإنهما لا يقران على ذلك، ولهذا قال: (وإلا فسخ) أي: فرق بينهما.

قال رحمه الله: (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل).

هذا فيما يتعلق بالمهر، وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث حالات للمهر:

الحالة الأولى: أن يكون المهر صحيحًا وأخذته المرأة، والمهر الصحيح: هو المهر الذي تقره الشريعة الإسلامية، كما لو أصدقها ثيابًا أو برًا أو ذهبًا أو فضةً وأخذته المرأة، فإنه ليس لها إلا هذا المهر؛ لما تقدم من أن الأحكام المترتبة على أنكحة المسلمين تترتب أيضًا على أنكحة الكفار.

قال رحمه الله: (وإن كان فاسدًا وقبضته).

هذه هي الحالة الثانية: المهر الفاسد: هو الذي لا تقره الشريعة، كما لو أصدقها خمرًا، أو خنزيرًا ونحو ذلك وقبضته.

قال رحمه الله: (استقر).

أي: ليس لها إلا هذا المهر الذي قبضته؛ لأنهما تقابضا في حكم الشرك.

قال رحمه الله: (وإن لم تقبضه).

هذه الحالة الثالثة وهي: إذا فرض لها صداقًا فاسدًا كما لو أصدقها كذا وكذا من الخمر، أو أصدقها كذا وكذا من لحم الخنزير ولم تقبضه فيجب لها مهر المثل للقاعدة التي ستأتينا إن شاء الله في باب الصداق وهي: متى بطل المسمى وجب مهر المثل، ودليل هذه القاعدة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ( أنه سئل في امرأةٍ توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليها العدة، وترث، ولها مهر نسائها، فقال معقل بن سنان الأشجعي: أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت ) فهذه لم يفرض لها، وفرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها.

فكذلك التي فرض لها فاسد وجوده كعدمه، وكأنه لم يفرض لها، فيفرض لها مثل مهر نسائها، يعني: ما تأخذه قريباتها من الأمهات والأخوات ممن تشابهها وتقرب منها، فقوله: (وإن لم تقبضه) معناه: ولم تقبض شيئاً منه، فإنه يفرض لها مهر المثل.

الحالة الرابعة: إذا كان المهر لم يسم -وهذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام المفوضة في باب الصداق- فيجب لها مهر المثل، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود ، حيث لم يسم لها مهرًا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لها مهر نسائها ) ، فيفرض لها مهر المثل.

فأصبحت الأحوال بالنسبة للمهر أربع حالات: أن يكون صحيحًا وأخذته، وأن يكون فاسدًا وأخذته، وأن يكون فاسدًا ولم تأخذه، وألا يسمى لها مهر.

وأما لو كان صحيحًا ولم تأخذه فإنه لا يجب لها إلا هذا الصحيح.