شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [38]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا قال: آجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس، عقب العقد، قُبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدةٍ قول المالك بأجرة المثل، وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، أو قال: أعرتك، قال: بل آجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد، فقول المالك.

باب الغصب: وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً، بغير حق من عقارٍ، ومنقول، وإن غصب كلباً يقتنى، أو خمر ذمي ردهما، ولا يُرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرهاً، أو حبسه، فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض، أو غرس لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة، ولو غصب جارحاً، أو عبداً، أو فرساً، فحصل بذلك صيدٌ فلمالكه وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعاً والبيضة فرخاً والنوى غرساً، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه، وإن خصى الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص].

تقدم لنا جملةٌ من أحكام العارية، وذكرنا من ذلك تعريف العارية في اللغة والاصطلاح، وحكم العارية بالنسبة للمعير، وبالنسبة للمستعير، وما يتعلق بشروط العارية، وهل العارية مضمونة أو أنها ليست مضمونةً؟ وتكلمنا على هذه المسألة، وأن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست مضمونة إلا بالشرط، وأن المشهور من المذهب أنها مضمونة إلا في أربع صور، وذكرنا هذه الصور، وأيضاً تعرضنا للفرق بين العارية والإجارة، وذكرنا عدة فروقٍ بين البابين.

ثم بعد ذلك في آخر باب العارية، ذكر المؤلف شيئاً من الاختلاف بين القابض، والمالك.

صور اختلاف القابض مع المالك في الإجارة والإعارة عقب العقد

فقال رحمه الله تعالى: (وإذا قال: آجّرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة).

هذه مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين:

الصورة الأولى: إذا قال المالك: أجّرتك، وقال من بيده العين: بل أعرتني، وذلك عقب العقد مباشرةً، ولنفرض أن السيارة بيد زيد، وهي لعمرو، وعمرو يقول: أجرتك، وزيد الذي قبض السيارة يقول: لا، بل أعرتني، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول القابض الذي يدعي الإعارة، ولهذا قال: (قُبل قول مدعي الإعارة) ففي هذه الصورة القول قول مدعي الإعارة، والعلة في ذلك أن الأصل عدم عقد الإجارة.

الصورة الثانية: قال المالك: أعرتك، وقال من بيده العين: بل أجرتني، عقب العقد، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول مدعي الإعارة؛ والعلة في ذلك -كما سلف- أن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذٍ ترد العين إلى مالكها، فهاتان صورتان.

الاختلاف بين القابض والمالك في الإجارة والإعارة بعد مدة

قال المؤلف رحمه الله: (وبعد مضي مدةٍ قول المالك بأجرة المثل).

هذه الصورة الثالثة: إذا اختلف المالك والقابض في الإجارة والإعارة، وذلك بعد أن مضت مدة لها أجرة، المالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني.

مثال ذلك: السيارة بيد عمرو، والمالك هو زيد، والسيارة بيد عمرو لها يوم، والمالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني، فالمالك ماذا يستفيد إذا قال: أجرتك؟ يستفيد الأجرة، فهو يدعي الأجرة، والقابض ينفي الأجرة، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان، فهو الآن يدعي الأجرة، وأن المنافع مضمونة عليه، والمستعير يدعي الإعارة، وأن المنافع مباحة، ليست مضمونةً عليه، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك بأجرة المثل، فننظر مثلاً هذه السيارة كم أجرتها في اليوم؟ أجرتها في اليوم تساوي مائة ريال، ندفعها للمالك، فالقول قول المالك، مع يمينه، هذه الصورة الثالثة.

فأصبح عندنا ثلاث صور:

الصورة الأولى: إذا اختلفا في الإعارة والإجارة عقب العقد.

الصورة الثانية: إذا اختلفا في الإجارة والإعارة عقب العقد أيضاً، القول يكون قول مدعي الإعارة في الصورتين.

الصورة الثالثة: إذا اختلفا في الإجارة والإعارة بعد مضي مدة يكون لها أجرة، فالقول قول المالك.

الاختلاف بين القابض والمالك بين الإجارة والإعارة والغصب

قال رحمه الله: (وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني).

الصورة الرابعة، قال القابض: أعرتني، وقال المالك: لا، أنت غصبتني، ما أعرتك، يختلفان في أي شيء؟ في الغصب والإعارة، فالمالك يقول: غصبتني، والقابض يقول: أعرتني.

أو القابض يقول: أجرتني، والمالك يقول: لا، بل غصبتني، هذه الصورة الخامسة.

الصورة السادسة: المالك يقول: غصبتني، والقابض يقول: أجرتني، فمن القول قوله والسلعة تالفة؟ ففي الصورة الرابعة والخامسة، المالك قال: غصبتني، والقابض قال: أعرتني، والصورة السادسة: المالك قال: غصبتني، والقابض قال: أجرتني، فمن القول قوله؟ المؤلف رحمه الله يقول: بأن القول قول المالك، ولهذا قال رحمه الله: (فقول المالك) القول قول المالك؛ لأن المالك يدعي الغصب، والعين المغصوبة مضمونة، حتى المنافع مضمونة، يعني: في صورة ما إذا اختلفا في الإعارة والغصب، القول قول المالك، والمنافع هنا على المستعير ليست مضمونة، لكن إذا قلنا بأنها غصب فإنها تكون مضمونة على القابض، والأصل في أموال الآدميين الضمان.

الصورة الخامسة: قال المالك: غصبتني، قال القابض -الذي بيده العين-: أنا ما غصبتك، بل أجرتني، القول قول من؟ يقول المؤلف رحمه الله: قول المالك، لماذا؟ لأن العين المؤجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ولكن العين المغصوبة مضمونة مطلقًا، والأصل في أموال الآدميين الضمان.

الاختلاف في العقد بعد تلف العين

قال رحمه الله: (أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة).

هذه الصورة السادسة، قال المالك: أعرتك السيارة، والسيارة قد تلفت، قال: لا، بل أجرتني، القول قول المالك، فهل تكون مضمونة؟ على المذهب العارية مضمونة، فالمالك يقول: أعرتك لكي يُضمَّنه، والقابض يقول: أجرتني؛ لكي لا يضمن؛ لأن العين المستأجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان.

اختلاف القابض مع المالك في رد السلعة

الصورة السابعة: قال رحمه الله: (أو اختلفا في ردٍ).

قال القابض: أنا رددت السلعة عليك، قال المالك: لا، أنت ما رددتنيها، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك، لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، والأصل -كما تقدم- في أموال الآدميين الضمان.

والصواب في هذه المسألة: أن نذكر ضابطاً يجمعها، فنقول: هذه الاختلافات إن كان هناك بينة، فإننا نرجع للبينة، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تكون هناك قرائن تؤيد قول أحدهما، كما لو كان هذا الشخص معروفاً بالكذب والتساهل، وهذا معروف بالعدالة والنزاهة، فإذا كان هناك بينة نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن.

فإذا لم يكن هناك شيء من القرائن ننظر إلى العين، أقبضت بالإذن أم بدون إذن؟

فإذا كانت مقبوضة بالإذن. القابض قبضها بإذن المالك، والمالك يعترف أنها مقبوضة بالإذن، فحكمها حكم الأمانة، والأمين قوله مقبول، وإذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله.

فالخلاصة في تلك المراتب:

المرتبة الأولى: إن كان هناك بينات نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينات نرجع إلى القرائن وهذه المرتبة الثانية، وإن لم يكن هناك قرائن، ننظر إلى الإذن، إن كانت السلعة أو العين قبضها القابض بإذن المالك، والمالك يعترف بذلك، فهي في حكم الأمانة كما تقدم، والأمين قوله مقبول، وهذه المرتبة الثالثة، وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله، وهذه المرتبة الرابعة.

فقال رحمه الله تعالى: (وإذا قال: آجّرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة).

هذه مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين:

الصورة الأولى: إذا قال المالك: أجّرتك، وقال من بيده العين: بل أعرتني، وذلك عقب العقد مباشرةً، ولنفرض أن السيارة بيد زيد، وهي لعمرو، وعمرو يقول: أجرتك، وزيد الذي قبض السيارة يقول: لا، بل أعرتني، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول القابض الذي يدعي الإعارة، ولهذا قال: (قُبل قول مدعي الإعارة) ففي هذه الصورة القول قول مدعي الإعارة، والعلة في ذلك أن الأصل عدم عقد الإجارة.

الصورة الثانية: قال المالك: أعرتك، وقال من بيده العين: بل أجرتني، عقب العقد، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول مدعي الإعارة؛ والعلة في ذلك -كما سلف- أن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذٍ ترد العين إلى مالكها، فهاتان صورتان.

قال المؤلف رحمه الله: (وبعد مضي مدةٍ قول المالك بأجرة المثل).

هذه الصورة الثالثة: إذا اختلف المالك والقابض في الإجارة والإعارة، وذلك بعد أن مضت مدة لها أجرة، المالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني.

مثال ذلك: السيارة بيد عمرو، والمالك هو زيد، والسيارة بيد عمرو لها يوم، والمالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني، فالمالك ماذا يستفيد إذا قال: أجرتك؟ يستفيد الأجرة، فهو يدعي الأجرة، والقابض ينفي الأجرة، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان، فهو الآن يدعي الأجرة، وأن المنافع مضمونة عليه، والمستعير يدعي الإعارة، وأن المنافع مباحة، ليست مضمونةً عليه، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك بأجرة المثل، فننظر مثلاً هذه السيارة كم أجرتها في اليوم؟ أجرتها في اليوم تساوي مائة ريال، ندفعها للمالك، فالقول قول المالك، مع يمينه، هذه الصورة الثالثة.

فأصبح عندنا ثلاث صور:

الصورة الأولى: إذا اختلفا في الإعارة والإجارة عقب العقد.

الصورة الثانية: إذا اختلفا في الإجارة والإعارة عقب العقد أيضاً، القول يكون قول مدعي الإعارة في الصورتين.

الصورة الثالثة: إذا اختلفا في الإجارة والإعارة بعد مضي مدة يكون لها أجرة، فالقول قول المالك.

قال رحمه الله: (وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني).

الصورة الرابعة، قال القابض: أعرتني، وقال المالك: لا، أنت غصبتني، ما أعرتك، يختلفان في أي شيء؟ في الغصب والإعارة، فالمالك يقول: غصبتني، والقابض يقول: أعرتني.

أو القابض يقول: أجرتني، والمالك يقول: لا، بل غصبتني، هذه الصورة الخامسة.

الصورة السادسة: المالك يقول: غصبتني، والقابض يقول: أجرتني، فمن القول قوله والسلعة تالفة؟ ففي الصورة الرابعة والخامسة، المالك قال: غصبتني، والقابض قال: أعرتني، والصورة السادسة: المالك قال: غصبتني، والقابض قال: أجرتني، فمن القول قوله؟ المؤلف رحمه الله يقول: بأن القول قول المالك، ولهذا قال رحمه الله: (فقول المالك) القول قول المالك؛ لأن المالك يدعي الغصب، والعين المغصوبة مضمونة، حتى المنافع مضمونة، يعني: في صورة ما إذا اختلفا في الإعارة والغصب، القول قول المالك، والمنافع هنا على المستعير ليست مضمونة، لكن إذا قلنا بأنها غصب فإنها تكون مضمونة على القابض، والأصل في أموال الآدميين الضمان.

الصورة الخامسة: قال المالك: غصبتني، قال القابض -الذي بيده العين-: أنا ما غصبتك، بل أجرتني، القول قول من؟ يقول المؤلف رحمه الله: قول المالك، لماذا؟ لأن العين المؤجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ولكن العين المغصوبة مضمونة مطلقًا، والأصل في أموال الآدميين الضمان.

قال رحمه الله: (أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة).

هذه الصورة السادسة، قال المالك: أعرتك السيارة، والسيارة قد تلفت، قال: لا، بل أجرتني، القول قول المالك، فهل تكون مضمونة؟ على المذهب العارية مضمونة، فالمالك يقول: أعرتك لكي يُضمَّنه، والقابض يقول: أجرتني؛ لكي لا يضمن؛ لأن العين المستأجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان.

الصورة السابعة: قال رحمه الله: (أو اختلفا في ردٍ).

قال القابض: أنا رددت السلعة عليك، قال المالك: لا، أنت ما رددتنيها، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك، لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، والأصل -كما تقدم- في أموال الآدميين الضمان.

والصواب في هذه المسألة: أن نذكر ضابطاً يجمعها، فنقول: هذه الاختلافات إن كان هناك بينة، فإننا نرجع للبينة، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تكون هناك قرائن تؤيد قول أحدهما، كما لو كان هذا الشخص معروفاً بالكذب والتساهل، وهذا معروف بالعدالة والنزاهة، فإذا كان هناك بينة نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن.

فإذا لم يكن هناك شيء من القرائن ننظر إلى العين، أقبضت بالإذن أم بدون إذن؟

فإذا كانت مقبوضة بالإذن. القابض قبضها بإذن المالك، والمالك يعترف أنها مقبوضة بالإذن، فحكمها حكم الأمانة، والأمين قوله مقبول، وإذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله.

فالخلاصة في تلك المراتب:

المرتبة الأولى: إن كان هناك بينات نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينات نرجع إلى القرائن وهذه المرتبة الثانية، وإن لم يكن هناك قرائن، ننظر إلى الإذن، إن كانت السلعة أو العين قبضها القابض بإذن المالك، والمالك يعترف بذلك، فهي في حكم الأمانة كما تقدم، والأمين قوله مقبول، وهذه المرتبة الثالثة، وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله، وهذه المرتبة الرابعة.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حقٍ).

تعريف الغصب وحكمه

الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً، وأما في الاصطلاح: فهو الاستيلاء على حق الغير عرفاً، قهراً بغير حقٍ.

والغصب حكمه محرم ولا يجوز؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله عزّ وجل يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة )، والإجماع منعقد على تحريمه، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، فإن القول بعدم تحريمه يؤدي إلى الفوضى، واختلال الأمن، وتسلط الناس بعضهم على بعض.

المرجع في ضابط الغصب

وقلنا في تعريفه: الاستيلاء عرفاً، فنأخذ من هذا أن الضابط في معرفة كون هذا الشخص غاصباً أو ليس غاصباً مرجع ذلك للعرف، فقد يحصل الاستيلاء على حق الغير، ولكن لا نسميه غصباً، لكونه بحق، أو لكون العرف لم يدل على ذلك، فقد يستولي على حق الغير على طريق المزاح، وقد يستولي على حق الغير بحق، مثل: القاضي يستولي على مال المدين كما تقدم ويحجر عليه، ويُقسم بين غرمائه، ومثل: ولي الأيتام يستولي على أموالهم، فهذا الاستيلاء نقول: ليس غصباً؛ لأنه بحق، ومثل: ولي القصر من الصغار والسفهاء والمجانين يستولي على أموالهم، نقول: هذا الاستيلاء بحق.

فضابط معرفة كون هذا الشخص غاصباً أو غير غاصب هو العرف.

وقولنا أيضاً: (على حق الغير) هذا يشمل الأموال والمختصات، وسبق أن ذكرنا تعريف المال، وأن المال: هو كل ما أُبيح الانتفاع به، والعقد عليه، والمختص: هو كل ما أُبيح الانتفاع به، ولم يبح العقد عليه، مثل: كلب الصيد، وكلب الماشية يباح لك أن تنتفع به، لكن لا يباح لك أن تعقد عليه.

والمال مثل: السيارات، والعقارات، إلى آخره، وهذه يباح أن تنتفع بها، ولك أن تعقد عليها، بخلاف المختص.




استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] 2814 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] 2724 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] 2674 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] 2639 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] 2636 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] 2554 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] 2549 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] 2524 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] 2518 استماع
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] 2493 استماع