شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [29]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكل فيه إلا أن يُجعل إليه، والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته، وعزل الوكيل وحجر السفيه، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدر له صح وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً، أو اشتر بكذا حالاً فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا].

تقدم لنا بقية أحكام المحجور عليه لحظ نفسه، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بالولاية عليه، ومن هو الولي عليه، وأن الولي على المحجور عليه لسفه أو جنون أو صغر ونحو ذلك هو الأب، ثم بعد ذلك وصيه، ثم بعد ذلك القاضي، وأن الرأي الثاني في المسألة: أن سائر العصبة لهم الولاية على هؤلاء. وكذلك أيضاً ذكرنا فيما يتعلق بالتصرف في أموال هؤلاء المحجور عليهم، وأن الله عزّ وجل ذكر ذلك قاعدة في قوله: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152].

وذكرنا جملة من التصرفات، من ذلك: هل للولي أن يأخذ عوضاً على العمل في أموال المولى عليهم أو لا؟ وهل له أن يدفع ماله مضاربة بجزءٍ معلوم مشاع من الربح أو لا؟ وما يتعلق ببيع أموالهم نسيئة أو بعوض، أو بغير نقد البلد، وتقدم أيضاً أن بينا متى ينفك الحجر عنه، وكذلك أيضاً ما يتعلق بأكل الولي من مال المولى عليه، وأنه إذا كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وذكرنا ما هو المعروف، وأما إن كان غنياً فليستعفف، وإذا أكل فهل يجب عليه أن يرد إذا أيسر أو لا يجب عليه؟ تقدم الكلام على ذلك.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الوكالة).

تعريف الوكالة

الوكالة في اللغة: التفويض، يقال: وَكالة بفتح الواو، ويقال: وِكالة بكسر الواو، وهي في اللغة: التفويض.

وأما في الاصطلاح: فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

مشروعية الوكالة

والوكالة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عزّ وجل: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف:19] وهذه وكالة، أي أنهم يوكلون واحداً منهم يشتري لهم طعاماً.

وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية، والإجماع قائم على ذلك في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى من ينيبه في بعض أعماله، أو في بعض عقوده أو فسوخه ونحو ذلك.

الوكالة في اللغة: التفويض، يقال: وَكالة بفتح الواو، ويقال: وِكالة بكسر الواو، وهي في اللغة: التفويض.

وأما في الاصطلاح: فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

والوكالة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عزّ وجل: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ [الكهف:19] وهذه وكالة، أي أنهم يوكلون واحداً منهم يشتري لهم طعاماً.

وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية، والإجماع قائم على ذلك في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى من ينيبه في بعض أعماله، أو في بعض عقوده أو فسوخه ونحو ذلك.

والوكالة يشترط لها شروط، تؤخذ من التعريف: أن يكون الموكل جائز التصرف، وأن يكون الوكيل جائز التصرف، وأن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة.

فشروط الوكالة أولاً: أن يكون الوكيل جائز التصرف، وتقدم لنا أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد.

و(البالغ) يُخرج الصبي؛ فالصبي ليس له أن يوكل إلا فيما يصح له أن يتصرف فيه.

وسبق لنا ما هي العقود التي للصبي أن يتصرف فيها، وما ليس له أن يتصرف فيها، وأنه يتصرف في الأمور اليسيرة عرفاً، وإذا راهق وقارب البلوغ فإنه لا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات كما سلف بيانه. و(العاقل) يُخرج المجنون، فالمجنون لا تصح وكالته، و(الحر) يُخرج الرقيق، فالرقيق لا تصح وكالته إلا إذا أذن له سيده، و(الرشيد) يُخرج السفيه، فالسفيه الذي لا يُحسن التصرف في ماله لا تصح وكالته فيما حُجر عليه فيه.

أيضاً الوكيل يشترط فيه: أن يكون جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً، والكلام في الوكيل كما قلنا في الموكل.

والشرط الثالث: أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة، وعلى هذا فما لا تدخله النيابة لا تصح الوكالة فيه، فمثلاً -كما سيأتينا إن شاء الله- في الظهار أنها لا تصح فيه؛ لأنه لا تدخله النيابة، فلو قال: ظاهِر عني امرأتي! نقول: أن هذا لا تصح فيه، أي: لا تدخله النيابة، فكذلك أيضاً لا تصح فيه الوكالة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (تصح بكل قول يدل على الإذن).

الوكالة -كما سلف- كسائر العقود؛ تنعقد بكل ما يدل عليه العرف من قول أو فعل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (بكل قول يدل على الإذن) فكل قول يدل على الإذن تنعقد به الوكالة.

فلو مثلاً قال: وكلتك أن تبيع سيارتي، فهذه وكالة، أو قال: أذنت لك أن تبيع سيارتي، فهذه وكالة، أو قال: بع السيارة، فهذه وكالة، فكل ما يدل على الإذن من قول أو فعل فإن الوكالة تنعقد فيه؛ لأن القاعدة في صيغ العقود أن مرجعها إلى أعراف الناس؛ إذ إن الشارع لم يُحدد صيغة معينة تنعقد بها العقود.

والوكالة أيضاً تصح مؤقتة وتصح معلقة، تصح مؤقتة كما لو قال: وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر، في البيع والشراء. وتصح معلقة، كقوله: إذا دخل رمضان فقد وكلتك بالبيع بكذا وكذا.

قال المؤلف رحمه الله: (ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه).

كما أن صيغة الإيجاب مرجعها إلى العرف؛ فكذلك نقول: صيغة القبول من قِبل الوكيل مرجعها إلى العُرف، فالقبول من جهة الوكيل ينعقد بكل قول أو فعل يدل على الرضا بالوكالة.

فلو مثلاً قال: أذنت لك أن تبيع، أو قم بع، أو وكلتك، فقال: رضيت، أو قبلت، أو شرع في البيع، فنقول: الوكالة تنعقد.

المهم أن صيغة الإيجاب في الوكالة وصيغة القبول كل منهما ينعقد بما دل عليه العُرف من قول أو فعل، لقوله: (بكل قول أو فعل دال عليه).

قال المؤلف رحمه الله: (ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، والتوكل فيه).

هذا ضابط في باب الوكالة، أن من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، وهذا ضابط كما أشرنا، فمن له التصرف في شيء، أي: يملك التصرف في هذا الشيء فله التوكيل، فالشخص يملك أن يبيع بيته، ويملك أن يؤجر سيارته ونحو ذلك، مادام أنه يملك التصرف في هذه الأشياء فإنه يملك التوكيل فيها.

كذلك أيضاً مادام أنه يملك أن يبيع سيارته فله أن يتوكل في بيع سيارة غيره، فمادام أن له التصرف في البيع والشراء والإجارة والشركة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك؛ فله التوكيل في هذه الأشياء، كما أنه يباشر هذه الأشياء في نفسه فله أن يباشرها بنائبه، وكذلك أيضاً له أن يتوكل فيها مادام أنه غير محجور عليه في البيع والشراء والإجارة والشركة ونحو ذلك، فنقول: له أن يتوكل في مثل هذه الأشياء.

قال رحمه الله: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان...) إلى آخره.

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تدخله الوكالة وما لا تدخله، أي: ضابط ما تدخله الوكالة من العقود والفسوخ والعبادات ونحو ذلك، وما لا تدخله الوكالة، وعلى هذا نقول: هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين؛ فهذا تدخله الوكالة.

من حقوق الله مثل: تفريق الزكاة، وإخراج الكفارات -كفارة اليمين، وكفارة الظهار...- وتفريق الصدقات، فهذه من حقوق الله عزّ وجل تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة.

من حقوق الآدميين مثل: البيع والشراء، والإجارة والقرض ونحو ذلك، فهذه تدخلها النيابة فنقول: تدخلها الوكالة.

القسم الثاني: ما لا تدخل النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، فمن حقوق الله مثل: الوضوء لا تدخله النيابة، فلا يصح أن تنيب شخصاً يتوضأ عنك، أو يغتسل عنك، أو يتيمم عنك، أو يصلي عنك، أو يصوم عنك فهذه لا تدخلها النيابة فكذلك أيضاً نقول: الوكالة لا تدخلها.

وأيضاً مثاله من حقوق الآدميين: القسم للزوجات، فالقسم هذا متعلق بالزوج، فمثلاً: إذا كان عنده زوجتان، يقسم لكل واحدة منهما يوماً وليلة، فهذا القسم لا تدخله النيابة، أي: لا يصح أن يقول الزوج لأخي زوجته: اذهب واجلس عند أختك، الليلة وآنسها فأنا لن آتي! نقول: هذا لا تدخله النيابة، فكذلك أيضاً نقول: لا تدخله الوكالة، فما لا تدخله النيابة من حقوق الآدميين نقول: الوكالة لا تدخله.

القسم الثالث: ما تدخله النيابة عند العجز عنه فتدخله الوكالة عند العجز عنه، مثال ذلك: الحج والعمرة، فالحج والعمرة تصح النيابة فيهما عند العجز، أما مع القدرة فإن النيابة لا تصح فيهما، وعلى هذا نقول: الوكالة تصح فيهما عند العجز.

فقوله رحمه الله: (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ).

الفسوخ: كالخُلع، والإقالة والعتق والطلاق، فيصح أن يوكل من يعتق رقيقه، ومن يُطلق زوجته، والمراجعة، أي: من يراجع زوجته، نقول: هذا يصح.

وقوله رحمه الله: (وتملك المباحات؛ من الصيد والحشيش ونحوه).

أي: تصح الوكالة في مثل هذه الأشياء، وقوله: (ونحوه) كإحياء الموات.

فيصح أن يوكل من يصيد عنه، ومن يحش عنه، أو من يحيي عنه هذه الأرض الميتة، فقد يوكله بجعل فيوكل هذا الشخص بعوض ليصيد عنه، أو يحش عنه أو يحتطب له، أو يحيي هذه الأرض، ونحو ذلك.

وقوله رحمه الله: (لا الظهار واللعان والأيمان) أي: الظهار لا تصح فيه النيابة فلا تصح فيه الوكالة، فلا يصح أن ينيب شخصاً فيقول له: ظاهر عني زوجتي! وكلتك أن تظاهر عني زوجتي، نقول: هذا لا يصح؛ لأن الظهار لا يصح أصلاً من الزوج ولا يجوز؛ لأنه منكر من القول وزور، فإذا كان من الزوج لا يجوز وهو محرم من الزوج فكذلك أيضاً من الوكيل الذي هو فرع عن الموكل.

واللعان أيضاً لا يصح، فلو أن الزوج قذف زوجته بالزنا، فنقول: البينة أو حد في ظهرك أو تلاعن، هذا الأصل في من قذف زوجته بالزنا: البينة أو حد في ظهره أو يلاعن إن لم تكن عنده بينة، ويسقط الحد باللعان، فهل يُنيب غيره أن يُلاعن عنه، أو نقول: لا ينيب؟ نقول: لا يملك أن ينيب؛ لأن هذه الأيمان في اللعان متعلقة بالزوج، لا تصح فيها النيابة ولا تصح فيها الوكالة، ومثلها الأيمان، لو قال: احلف عني أنبتك، وكلتك أن تحلف عني عند القاضي! فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر لكن نقول: لا يدخله النيابة فكذلك أيضاً لا تدخلها الوكالة.

قال رحمه الله: (وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات).

أي: تصح الوكالة (في كل حق لله عزّ وجل، تدخله النيابة من العبادات) مثل: إخراج الزكاة، وإخراج الكفارات ككفارة الظهار واليمين والقتل، وأيضاً كإخراج النذر، كذلك الحج والعمرة لمن كان عاجزاً.

قال رحمه الله: (والحدود في إثباتها واستيفائها).

أي: تصح الوكالة في إثبات الحد واستيفائه فيصح للإمام أن يوكل من يتولى إثبات الحد، أي أن يذهب للمتهم بحد من الحدود وينظر هل يثبت عليه الحد أو لا يثبت؟ وإذا ثبت أيضاً يصح أن يوكل الإمام من يقيمه عليه.

ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها ) فوكله في إثبات الحد بالاعتراف، ووكله أيضاً باستيفاء الحد.

قال: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وُكل فيه إلا أن يُجعل إليه).

الوكيل هل له أن يوكل؟ مثال ذلك: رجل وكل شخصاً أن يبيع سيارته، فهل للوكيل أن يوكل غيره في بيع هذه السيارة؟ أو نقول: إنه لا يملك ذلك؟ نقول: هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن يُجعل إليه)، أي: أن يؤذن له، كأن يقول له الموكل: وكلتك ولك أن توكل ولك أن تعطي غيرك ليبيع؛ فهذا جائز لوجود الإذن من الموكل.

القسم الثاني: أن تقوم القرينة على أن للوكيل أن يوكل، كأن تكون الوكالة في شيء كثير يعجز عنه الوكيل، فالوكيل لا يمكن أن يقوم بهذا العمل وحده، كما لو وكله أن يبيع شيئاً كثيراً من خضار أو فواكه، فالقرينة القائمة على أن له أن يوكل، فهو يحتاج إلى من يعينه في هذا الشيء، أو مثلاً لو كان الوكيل ممن لا يتولى هذا الشيء؛ أي ليس من مهنته، كأن يكون مثلاً بعيداً عن تجارة السيارات، ووكل في تجارة السيارات، فربما أنه لو قام بالبيع هو لغبن الموكل، فيحتاج إلى من يعينه في هذه المسألة فالمهم إذا قامت القرينة على أن له أن يوكل فنقول: لا بأس أن يوكل.

القسم الثالث: ما عدا هذين القسمين: ليس هنا إذن له بالوكالة، ولم تقم القرينة على أنه له أن يوكل، فهل له أن يوكل أو ليس له أن يوكل؟ نقول: جماهير العلماء رحمهم الله على أنه ليس له أن يوكل، وإن أجاز الحنفية في ثلاث مسائل، فقالوا: له أن يوكل فيها، لكن جماهير العلماء على أنه ليس له أن يوكل؛ لأن الموكل إنما رضي تصرف الوكيل ولم يرض غيره، والعقود مبناها على الرضا، هذه قاعدة في العقود.

قال المؤلف رحمه الله: (والوكالة عقد جائز).

ومعنى ذلك: أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، فمادام أنها عقد جائز فلكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، فالموكل له أن يفسخ، والوكيل له أن يفسخ؛ لأن عقدها عقد جائز، وهكذا هي العقود الجائزة، وسبق أن بينا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد من المتعاقدين أن يفسخه.

والثاني: عقد جائز من أحد الطرفين.

والثالث: عقد جائز من كلا الطرفين.

فالوكالة عقد جائز من كلا الطرفين، فالموكل له أن يفسخ؛ لأن الوكالة من جهة الموكل إذن، والوكيل أيضاً له أن يفسخ؛ لأن الوكالة من جهة الوكيل بذل منفعة ليس ملزماً بها، فهي من جهة الموكل إذن له أن يرجع فيه، ومن جهة الوكيل بذل منفعة وتبرع فله أن يرجع فيه.