خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [21]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
فصل: فيمن يكون الرهن عنده: ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره، ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويُقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيراً لا خمراً، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قُبل على نفسه وحُكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.
فصل: الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك: وللمرتهن أن يركب ما يُركب ويحلب ما يُحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط].
تقدم لنا ما يتعلق بتصرفات الراهن والمرتهن بالعين المرهونة، وأن تصرفات المرتهن غير صحيحة؛ لأنه ليس مالكاً وإنما له فقط حق التوثق، وأما تصرفات الراهن فإنها تنقسم إلى أقسام، وذكرنا هذه الأقسام:
الأول: التصرف بما ينقل الملك.
الثاني: التصرف بالمنافع.
الثالث: التصرف بعتق العين المرهونة.
وتقدم لنا أيضاً: ما يتعلق بكسب العين المرهونة، وأيضاً ما يتعلق بأرش الجناية عن العين المرهونة، وأن هذه الأشياء تكون رهناً مع العين المرهونة، وأيضاً ما يتعلق بمؤنة العين المرهونة على من تكون؟ وأنها على الراهن؛ لأن الراهن هو المالك.
وأيضاً ذكر المؤلف رحمه الله: أن العين المرهونة أمانة في يد المرتهن إذا قبضها، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد أو يفرط فإنه لا ضمان عليه.
وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).
هاتان صورتان:
الصورة الأولى: قوله: (وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما) وهذه الصورة الأولى مثالها: اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، فأعطاهما مائة صاعٍ من الرز، فوفى زيداً قرضه، أو أعطى عمرو قرضه، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ينفك في نصيبه).
هو الآن اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، وأعطاهما مائة صاع من الرز ثم وفى زيداً نصيبه خمسة آلاف، فينفك من الرهن بمقدار نصيب زيد؛ لأن اقتراضه من اثنين ورهنه عندهما بمنزلة عقدين، فإذا وفى نصيب أحدهما انفك الرهن في نصيبه.
الصورة الثانية: قال: (أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه) هذه عكس الصورة الأولى، أقرض زيداً وعمراً عشرة آلاف ريال، وزيد وعمرو رهناه مائة صاع من البر، ثم إن أحدهما وفى دينه للمرتهن أي: للمقرض فينفك الرهن في نصيبه؛ لما تقدم أن هذا بمنزلة تعدد العقود، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه.
فإذا أقرض اثنين، أو ثلاثة، أو باع عليهما بثمن مؤجل ثم أعطياه رهناً فوفى أحدهما، فنقول: بأن الرهن ينفك في نصيبه؛ لأن هذا بمنزلة تعدد العقود.
قال المؤلف رحمه الله: (ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه).
هذه فائدة الرهن: أنه إذا حل الدين ولم يوفِ الراهن للمرتهن حقه فإنه يُستوفى من هذه الوثيقة، نقول: يُستوفى الحق من هذه الوثيقة، وحينئذٍ إذا حل الأجل، ولم يوفِ الراهن المرتهن حقه، فإن هذا له أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن في البيع، أي أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن أو العدل، والمقصود بالعدل هنا: من اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة عنده؛ لأنه كما تقدم لنا على المشهور من المذهب: أن الرهن لا يكون لازماً إلا إذا قبضه المرتهن، ولابد أن يقبضه المرتهن، فربما أن الراهن لا يرضى بأن يكون الرهن عند المرتهن، فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونة، وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بالعدل.
أما إذا قلنا: بأن عقد الرهن يلزم وإن لم يُقبض حتى ولو كان عند الراهن فإنه لا حاجة إلى هذا؛ لكن هذا تفريع على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فيقول المؤلف رحمه الله: (في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه).
وهذه الحالة الثانية: ألا يكون الراهن قد أذن للمرتهن في بيع العين المرهونة فإن القاضي يُجبر الراهن في أن يبيع أو أن يأذن، فإذا باع أو أذن في البيع كفى ذلك.
قال رحمه الله: (أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه).
هذه الحالة الثالثة: إذا لم يأذن الراهن في بيع العين المرهونة، ولم يبع العين المرهونة، فإن الحاكم يقوم مقامه، ويكون حينئذٍ الإكراه بالحق، فالحاكم يقوم مقامه، ويقوم ببيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه، وحينئذٍ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الثمن مساوياً للحق، فهذا الراهن لا له ولا عليه.
الحالة الثانية: أن يكون الثمن أكثر من الحق، فما زاد فإنه يرجع على المالك.
الحالة الثالثة: أن يكون الثمن أقل من الحق، أنقص من الحق فيبقى في ذمة الراهن للمرتهن.
قال رحمه الله: (فصل: ويكون عند من اتفقا عليه).
هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: كله مبني على أن القبض شرط للزوم عقد الرهن، فإذا قلنا بأن عقد الرهن يلزم لمجرد العقد فلا حاجه إلى هذا؛ لكن على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم: أنه لابد من القبض لكي يكون عقد الرهن لازماً، وحينئذٍ لا يخلو: إما إن يكون الرهن عند المرتهن، فإذا رضي الراهن أن يكون الرهن عند المرتهن فالأمر ظاهر، أو لا يرضى الراهن في أن تكون العين المرهونة عند المرتهن، وحينئذٍ يتفقان على شخص، وهذا الشخص يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى بالعدل.
وهذا العدل تكون العين المرهونة تحت يده أمانة، بمعنى: إن تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يكون ضامناً، وإن لم يتعد ولم يفرط في الحفظ فإنه لا ضمان عليه.
الإذن للعدل ببيع العين المرهونة
إذا حل الأجل ولم يوف الراهن المرتهن حقه فإنه كما تقدم إما أن يقوم الراهن بالبيع أو يأذن، فإذا أذن للعدل في البيع فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد، ودليل ذلك: أن الحظ إنما يكون في نقد البلد لرواجه؛ لأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة، والمصلحة إنما تكون في نقد البلد؛ ولأن هذا هو العُرف، وشرط العُرف كشرط اللفظ، والناس إنما يتعارفون على نقد البلد.
قال رحمه الله: (فإن تعدد النقد).
يعني: في البلد عدة نقود يُتعامل بها، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: ببيع العين المرهونة بالنقد الذي هو جنس الدين.
فلو كان هناك عدة دراهم رائجة في البلد يتعامل الناس بها، مثلاً: بالريالات، ويتعامل الناس بالدولارات كما يوجد في بعض البلدان أو بالجنيهات فإن لم يكن له إلا نقد واحد، فإنه يبيع بنقد البلد، أما إذا كانت هناك عدة نقود رائجة، فالعلماء رحمهم الله يقولون: يبيع بالنقد الذي هو من جنس الدين، فإن عدم النقد الذي يكون من جنس الدين فإنه يبيع بما هو أصلح.
وعندنا قاعدة: وهي أن من تخير لغيره فإن خياره يكون خيار مصلحة، ومن تخير لنفسه فإن خياره يكون خيار تشه، وعلى هذا إذا كان الخيار خيار مصلحة، فإن العدل ينظر إلى ما هو الأصلح سواء كان من جنس الدين أو من جنس آخر.
تلف ثمن العين المرهونة بعد القبض
العدل إذا باع العين المرهونة وقبض الثمن، ثم بعد ذلك تلف هذا الثمن يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه من ضمان الراهن، بمعنى: أن المرتهن لا يضمن، ولا يسقط شيء من دينه، والعدل لا يضمن؛ لأنه أمين، يستثنى من ذلك: ما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه.
ادعاء العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولا بينة
لو أن العدل ادعى أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنه وفى المرتهن حقه فقال المرتهن: لا، ما أعطاني شيئاً، والعدل يقول: أنا بعت العين المرهونة وأعطيت المرتهن حقه فما الحكم؟ يقول: (ولا بينة)، وعلى هذا نقول: إن كان هناك بينة لأحدهما إما للعدل أو للمرتهن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه ) نرجع إلى البينة؛ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
وإذا لم يكن هناك بينة فمن ضمان من؟ قال المؤلف رحمه الله: من ضمان العدل إلا إذا كان ذلك بحضور الراهن، ولماذا من ضمان العدل؟ لأن العدل فرط، والواجب عليه أن يُشهد أو أن تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن إلى المرتهن، الواجب عليه أن يكون هناك بينة أو أن يكون هناك وثيقة تحفظ هذا الحق، فكونه فرط لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة، فإنه يكون من ضمان العدل، اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك الأشياء التي جرت عادة الناس أنهم لا يُشهدون عليها، ولا يوثقونها لعدم خطرها، مثلاً: كمائة ريال، كمائتي ريال، كخمسمائة ريال، عادة الناس أنهم لا يُشهدون على مثل هذه الأشياء؛ لكن المبالغ الكبيرة، هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات، أو يجعلون عليها البينات، فما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة فنقول: بأن العدل لا يضمن، ويبقى الأمر بين المرتهن وبين الراهن؛ لكن ما لم تجرِ العادة إلا بتوثيقه أو أخذ البينة عليه فنقول هنا: العدل فرط وعليه أن يضمن.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: (ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل).
يعني: حكمه حكم الوكيل في مثل هذه المسائل، فالوكيل إذا وكل في قضاء الدين فقضى الدين للمدين، ثم بعد ذلك المدين أنكر، قال: ما أعطاني شيئاً، فقال الوكيل: أنا أعطيته، فهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: يضمن، لأنه فرط، والواجب على الوكيل حينما سدد الدين للمدين أن تكون هناك بينة، أو أن يكون هناك وثيقة؛ لكن نستثني من هذه المسألة ما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليه البينات أو الوثائق.
قال رحمه الله: (وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد).
إذا حل الأجل ولم يوف الراهن المرتهن حقه فإنه كما تقدم إما أن يقوم الراهن بالبيع أو يأذن، فإذا أذن للعدل في البيع فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد، ودليل ذلك: أن الحظ إنما يكون في نقد البلد لرواجه؛ لأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة، والمصلحة إنما تكون في نقد البلد؛ ولأن هذا هو العُرف، وشرط العُرف كشرط اللفظ، والناس إنما يتعارفون على نقد البلد.
قال رحمه الله: (فإن تعدد النقد).
يعني: في البلد عدة نقود يُتعامل بها، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: ببيع العين المرهونة بالنقد الذي هو جنس الدين.
فلو كان هناك عدة دراهم رائجة في البلد يتعامل الناس بها، مثلاً: بالريالات، ويتعامل الناس بالدولارات كما يوجد في بعض البلدان أو بالجنيهات فإن لم يكن له إلا نقد واحد، فإنه يبيع بنقد البلد، أما إذا كانت هناك عدة نقود رائجة، فالعلماء رحمهم الله يقولون: يبيع بالنقد الذي هو من جنس الدين، فإن عدم النقد الذي يكون من جنس الدين فإنه يبيع بما هو أصلح.
وعندنا قاعدة: وهي أن من تخير لغيره فإن خياره يكون خيار مصلحة، ومن تخير لنفسه فإن خياره يكون خيار تشه، وعلى هذا إذا كان الخيار خيار مصلحة، فإن العدل ينظر إلى ما هو الأصلح سواء كان من جنس الدين أو من جنس آخر.
قال رحمه الله: (وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن).
العدل إذا باع العين المرهونة وقبض الثمن، ثم بعد ذلك تلف هذا الثمن يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه من ضمان الراهن، بمعنى: أن المرتهن لا يضمن، ولا يسقط شيء من دينه، والعدل لا يضمن؛ لأنه أمين، يستثنى من ذلك: ما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه.
قال: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل).
لو أن العدل ادعى أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنه وفى المرتهن حقه فقال المرتهن: لا، ما أعطاني شيئاً، والعدل يقول: أنا بعت العين المرهونة وأعطيت المرتهن حقه فما الحكم؟ يقول: (ولا بينة)، وعلى هذا نقول: إن كان هناك بينة لأحدهما إما للعدل أو للمرتهن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه ) نرجع إلى البينة؛ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
وإذا لم يكن هناك بينة فمن ضمان من؟ قال المؤلف رحمه الله: من ضمان العدل إلا إذا كان ذلك بحضور الراهن، ولماذا من ضمان العدل؟ لأن العدل فرط، والواجب عليه أن يُشهد أو أن تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن إلى المرتهن، الواجب عليه أن يكون هناك بينة أو أن يكون هناك وثيقة تحفظ هذا الحق، فكونه فرط لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة، فإنه يكون من ضمان العدل، اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك الأشياء التي جرت عادة الناس أنهم لا يُشهدون عليها، ولا يوثقونها لعدم خطرها، مثلاً: كمائة ريال، كمائتي ريال، كخمسمائة ريال، عادة الناس أنهم لا يُشهدون على مثل هذه الأشياء؛ لكن المبالغ الكبيرة، هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات، أو يجعلون عليها البينات، فما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة فنقول: بأن العدل لا يضمن، ويبقى الأمر بين المرتهن وبين الراهن؛ لكن ما لم تجرِ العادة إلا بتوثيقه أو أخذ البينة عليه فنقول هنا: العدل فرط وعليه أن يضمن.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: (ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل).
يعني: حكمه حكم الوكيل في مثل هذه المسائل، فالوكيل إذا وكل في قضاء الدين فقضى الدين للمدين، ثم بعد ذلك المدين أنكر، قال: ما أعطاني شيئاً، فقال الوكيل: أنا أعطيته، فهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: يضمن، لأنه فرط، والواجب على الوكيل حينما سدد الدين للمدين أن تكون هناك بينة، أو أن يكون هناك وثيقة؛ لكن نستثني من هذه المسألة ما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليه البينات أو الوثائق.
قال المؤلف رحمه الله: (وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده).
إذا شرط الراهن ألا تُباع العين المرهونة إذا حل الدين فقال: بشرط أنه ما يباع، يقول المؤلف رحمه الله: هذا شرط فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أن الراهن إذا لم يسدد للمرتهن حقه فإن العين المرهونة -هذه الوثيقة- يستوفى الحق منها، ولا يمكن أن نستوفي الحق منها إلا إذا بيعت، اللهم إلا إذا كان مراده ألا تباع إلا بعد إذنه ونحو ذلك فهذا الأمر فيه ظاهر.
لكن إذا كان قصده ألا يباع مطلقاً، فهنا نقول: بأنه لا فائدة من الرهن، وهذا يخالف مقتضى العقد وهو شرط غير صحيح؛ لكن إذا كان مراده ألا يباع إذا حل الأجل حتى يأذن وينظر هل يجد ما يسدد به الحق فهذا شرط صحيح.
وقوله رحمه الله: (أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده) هذه المسألة تقدمت في شروط البيع: وهي ما يسمى بغلق الرهن، لو قال مثلاً: إذا لم تأت بالحق -بالدين- أو بثمن المبيع في وقت كذا فإن الرهن لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ). وتقدم الخلاف في هذه المسألة، وغلق الرهن كان موجوداً في الجاهلية، وذكرنا أن هذه المسألة ثلاثة أقسام.
قال رحمه الله: (ويُقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيراً لا خمراً).
هذه مسائل:
الاختلاف في قدر الدين والرهن
فإذا اختلف المرتهن صاحب الحق فقال: عشرة، والراهن الذي عليه الحق، يقول: تسعة، فقول المؤلف: بأن القول قول الراهن؛ لأن الراهن غارم.
والمرتهن والراهن يتفقان على تسعة، ويختلفان في ألف، المرتهن يدعيه والراهن ينكره، و(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وعلى هذا نقول: إن كان هناك بينة فنرجع إلى البينات، وإن كان هناك شهود أو وثائق نرجع للشهود والوثائق، فإذا لم يكن هناك بينة فنرجع إلى القرائن، فقد تدل القرائن على أن القول قول المرتهن، وقد تدل القرائن على أن القول قول الراهن.
فمثلاً: إذا كان الرهن يساوي عشرة آلاف أو أكثر، فهذه قرينة تؤيد قول المرتهن، وإذا كان الرهن يساوي تسعة آلاف فهذه القرينة تؤيد قول الراهن، وإذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: (في قدر الدين والرهن)، مثلاً قال الراهن: أنا رهنت كتابين، قال المرتهن: لا، أنت لم ترهني إلا كتاباً واحداً فقط.
والكلام في هذه المسألة كما سلف إن كان هناك بينة نرجع للبينة، وإذا لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تدل القرائن لقول المرتهن، وقد تدل لقول الراهن، فإذا لم يكن شيء من ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن القول قول الراهن، لأن الأصل معه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويقبل قول راهن) لأنه منكر، والمرتهن مدعي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
الاختلاف في رد العين المرهونة
هذه المسألة الثالثة: إذا اختلفا في رد العين المرهونة فيقول المؤلف رحمه الله: بأن القول قول الراهن، قال المرتهن: رددت عليك الكتاب المرهون، قال الراهن: لم ترده، هذا كما تقدم إن كان هناك بينة نرجع للبينة، وإذا لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، وإذا لم يكن شيء من ذلك فيقول المؤلف رحمه الله: بأن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرد.
الاختلاف في صفة العين المرهونة
هذه المسألة الرابعة: قال المرتهن: أنت رهنتني هذا الشيء؛ لكنه خمر، قال الراهن: لا، أنا أعطيتك عصيراً لم أعطك خمراً، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: بأن القول قول الراهن؛ لأن الأصل في ذلك السلامة.
المسألة الأولى: ما يتعلق بقدر الدين إذا اختلفا في قدر الدين، فقال المرتهن: قدر الدين عشرة آلاف وقال الراهن: لا، قدر الدين تسعة آلاف فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن القول قول الراهن، لأن الراهن غارم، والقاعدة في الجملة -على المذهب- أن القول قول الغارم.
فإذا اختلف المرتهن صاحب الحق فقال: عشرة، والراهن الذي عليه الحق، يقول: تسعة، فقول المؤلف: بأن القول قول الراهن؛ لأن الراهن غارم.
والمرتهن والراهن يتفقان على تسعة، ويختلفان في ألف، المرتهن يدعيه والراهن ينكره، و(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وعلى هذا نقول: إن كان هناك بينة فنرجع إلى البينات، وإن كان هناك شهود أو وثائق نرجع للشهود والوثائق، فإذا لم يكن هناك بينة فنرجع إلى القرائن، فقد تدل القرائن على أن القول قول المرتهن، وقد تدل القرائن على أن القول قول الراهن.
فمثلاً: إذا كان الرهن يساوي عشرة آلاف أو أكثر، فهذه قرينة تؤيد قول المرتهن، وإذا كان الرهن يساوي تسعة آلاف فهذه القرينة تؤيد قول الراهن، وإذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: (في قدر الدين والرهن)، مثلاً قال الراهن: أنا رهنت كتابين، قال المرتهن: لا، أنت لم ترهني إلا كتاباً واحداً فقط.
والكلام في هذه المسألة كما سلف إن كان هناك بينة نرجع للبينة، وإذا لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تدل القرائن لقول المرتهن، وقد تدل لقول الراهن، فإذا لم يكن شيء من ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأن القول قول الراهن، لأن الأصل معه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويقبل قول راهن) لأنه منكر، والمرتهن مدعي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2816 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2730 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2676 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2643 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2638 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2556 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2553 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2526 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2520 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2497 استماع |