شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [7]


الحلقة مفرغة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب جزاء الصيد:

في النعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة.

باب صيد الحرم:

يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه، وحرمهما ما بين عير إلى ثور.

باب دخول مكة:

يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مضطبعاً، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه].

تقدم معنا ما يتعلق بالفدية، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الفدية على قسمين:

القسم الأول: ما يكون على التخيير.

والقسم الثاني: ما يكون على الترتيب.

وأن الذي على التخيير ذكر فيه المؤلف رحمه الله فدية الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، هذه الخمسة فيها فدية الأذى، وأن من فعل شيئاً منها فهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن ينسك شاةً.

والقسم الثاني مما يكون على التخيير: جزاء الصيد، وذكرنا أن الصيد لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون له مثل.

والأمر الثاني: ألا يكون له مثل.

وتكلمنا على جزاء الصيد وكيفيته.

كذلك ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني وهو ما يكون على الترتيب، وذكر ما يتعلق بدم المتعة ودم القران، وأن من كان متمتعاً يجب عليه الهدي، وإذا لم يقدر على الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، وذكرنا ما هو وقت الجواز لصيام هذه الأيام الثلاثة، وما هو وقت الأفضلية، وكذلك ذكرنا ما هو وقت الجواز لصيام السبعة، وما هو وقت الأفضلية.

وقلنا: إنه مما يجب على الترتيب: دم الإحصار، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن المحصر يجب عليه دم، فإذا لم يجد دماً فإنه يصوم عشرة أيام، وذكرنا أن هذا الصيام لا دليل عليه، كذلك ذكرنا ما يتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل، وأنه يجب عليه بدنة لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام، وقلنا أيضاً: بأن هذا الصيام لا دليل عليه.

وتقدم معنا ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، وما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأن المشهور من المذهب هو التفريق بين ما كان من قبيل الإتلاف فإنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، كتقليم الأظفار، وحلق الشعر، وقتل الصيد، والجماع، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: ذكرنا أنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقاً، سواء كان من قبيل الإتلاف أو لم يكن من قبيل الإتلاف.

والرأي الثالث: يقابل هذا الرأي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأنه يعذر في الجهل والنسيان في سائر المحظورات، وذكرنا القاعدة العامة في الشريعة، وأن سائر المنهيات لا يترتب عليها أثرها إلا إذا توفرت فيه شروط ثلاثة: الأول: الذكر، والثاني: الاختيار، والثالث: العلم.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب جزاء الصيد).

المقصود بجزاء الصيد وحكمه

المراد بقوله: (باب جزاء الصيد). أي: ما يستحق من بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب.

وجزاء الصيد واجب، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، فالواجب جزاء مثل ما قتل من النعم.

يقول المؤلف رحمه الله: (في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة).

جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما له مثل.

والقسم الثاني: ما ليس له مثل.

جزاء الصيد الذي له مثل

القسم الأول: ما له مثل نرجع فيه إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد، فإن لم يوجد فإننا نرجع فيه إلى قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن لم يوجد فكما قال الله عز وجل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، فما له مثل تحته هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول: أن يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى قضاء النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع.

القسم الثاني: ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قضاء من الصحابة، فإننا نرجع إلى قضاء الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله عند شرح كلام المؤلف.

القسم الثالث: ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، فهذا كما قال الله عز وجل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [المائدة:95]، فيوكل الأمر إلى اثنين من أهل الخبرة يحكمان في هذا الصيد الذي أتلف، وما مثله ما يشابهه من بهيمة الأنعام، فيجب على هذا المتلف ما يحكم به هذان العدلان الخبيران.

نحن ذكرنا إن كان هناك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الأشياء التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الضبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشاً كما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم، وهذا الحديث صححه البخاري كما نقله الترمذي في علله الكبرى.

قال رحمه الله: (في النعامة بدنة).

هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنعامة حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فيها بدنة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ، وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فهؤلاء حكموا أن في النعامة بدنة.

قال رحمه الله: (وحمار الوحش) ورد أيضاً عن الصحابة الذين سبق ذكرهم وهم عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم حكموا في حمار الوحش بقرة.

كذلك قال: (وبقرته)، أيضاً بقرة حمار الوحش وهي: أنثاه فيها بقرة، ودليل ذلك أنه وارد عن الصحابة السابق ذكرهم رضي الله تعالى عنهم.

وكذلك أيضاً في الإيل بقرة، وأيضاً هذا وارد عن الصحابة السابق ذكرهم رضي الله تعالى عنهم.

وكذلك أيضاً ورد عنهم أنهم قضوا في الضبع بكبش، وقضوا في الغزالة بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، هذا كله وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

قال رحمه الله: (والثيتل والوعل بقرة).

الثيتل هو: الوعل المسن، وكذلك الوعل فيه بقرة، وهذا أيضاً وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك يقول المؤلف: (في الوعل بقرة)، وهذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والوعل هو الأروى، وهو تيس الجبل.

قال المؤلف رحمه الله: (والضبع كبش)، الضبع قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف لنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.

قال رحمه الله: (والغزالة عنز)، وهذا ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الغزالة عنزاً، وهو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

قال: (والوبر) الوبر هو: دويبة دون السنور، دويبة دون القط، السنور لا ذنب لها، هذا فيها جدي، والضب جدي، وهذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والجدي هو: الذكر من أولاد المعز وله ستة أشهر.

قال: (واليربوع جفرة)، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سلف لنا أنهم قضوا في اليربوع بجفرة، والجفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، العناق هي: الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وسبق لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا فيها بعناق.

قال: (والحمام شاة)، الحمامة فيها شاة وقد قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وابن عمر وابن عباس ... إلى آخره، قضوا في حمام الحرم بأن فيها شاة، هذه الأشياء هي التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

القسم الثالث: ما لم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا كما قال الله عز وجل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، هذا فيما له مثل من الصيد.

جزاء الصيد الذي ليس له مثل

أما ما لا مثل له من الصيد كالعصافير ونحو ذلك فهذا فيه القيمة، العصافير والبلابل والأوز والحبارى والحجل...، هذا كله فيه قيمته، وكما تقدم لنا أنه مخير بين أن يشتري الطعام أو أن يخرج من بيته ويطعم هذا الطعام للمساكين، أو أنه يصوم بدلاً عن كل مد يوماً.

المراد بقوله: (باب جزاء الصيد). أي: ما يستحق من بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب.

وجزاء الصيد واجب، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، فالواجب جزاء مثل ما قتل من النعم.

يقول المؤلف رحمه الله: (في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة).

جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما له مثل.

والقسم الثاني: ما ليس له مثل.

القسم الأول: ما له مثل نرجع فيه إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد، فإن لم يوجد فإننا نرجع فيه إلى قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن لم يوجد فكما قال الله عز وجل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، فما له مثل تحته هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول: أن يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى قضاء النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع.

القسم الثاني: ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قضاء من الصحابة، فإننا نرجع إلى قضاء الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله عند شرح كلام المؤلف.

القسم الثالث: ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، فهذا كما قال الله عز وجل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ [المائدة:95]، فيوكل الأمر إلى اثنين من أهل الخبرة يحكمان في هذا الصيد الذي أتلف، وما مثله ما يشابهه من بهيمة الأنعام، فيجب على هذا المتلف ما يحكم به هذان العدلان الخبيران.

نحن ذكرنا إن كان هناك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الأشياء التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الضبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشاً كما رواه أبو داود وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم، وهذا الحديث صححه البخاري كما نقله الترمذي في علله الكبرى.

قال رحمه الله: (في النعامة بدنة).

هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني، وهو ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنعامة حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فيها بدنة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ، وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فهؤلاء حكموا أن في النعامة بدنة.

قال رحمه الله: (وحمار الوحش) ورد أيضاً عن الصحابة الذين سبق ذكرهم وهم عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم حكموا في حمار الوحش بقرة.

كذلك قال: (وبقرته)، أيضاً بقرة حمار الوحش وهي: أنثاه فيها بقرة، ودليل ذلك أنه وارد عن الصحابة السابق ذكرهم رضي الله تعالى عنهم.

وكذلك أيضاً في الإيل بقرة، وأيضاً هذا وارد عن الصحابة السابق ذكرهم رضي الله تعالى عنهم.

وكذلك أيضاً ورد عنهم أنهم قضوا في الضبع بكبش، وقضوا في الغزالة بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، هذا كله وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

قال رحمه الله: (والثيتل والوعل بقرة).

الثيتل هو: الوعل المسن، وكذلك الوعل فيه بقرة، وهذا أيضاً وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك يقول المؤلف: (في الوعل بقرة)، وهذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والوعل هو الأروى، وهو تيس الجبل.

قال المؤلف رحمه الله: (والضبع كبش)، الضبع قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف لنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.

قال رحمه الله: (والغزالة عنز)، وهذا ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الغزالة عنزاً، وهو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

قال: (والوبر) الوبر هو: دويبة دون السنور، دويبة دون القط، السنور لا ذنب لها، هذا فيها جدي، والضب جدي، وهذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والجدي هو: الذكر من أولاد المعز وله ستة أشهر.

قال: (واليربوع جفرة)، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سلف لنا أنهم قضوا في اليربوع بجفرة، والجفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق، العناق هي: الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وسبق لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا فيها بعناق.

قال: (والحمام شاة)، الحمامة فيها شاة وقد قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وابن عمر وابن عباس ... إلى آخره، قضوا في حمام الحرم بأن فيها شاة، هذه الأشياء هي التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

القسم الثالث: ما لم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا كما قال الله عز وجل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة:95]، هذا فيما له مثل من الصيد.

أما ما لا مثل له من الصيد كالعصافير ونحو ذلك فهذا فيه القيمة، العصافير والبلابل والأوز والحبارى والحجل...، هذا كله فيه قيمته، وكما تقدم لنا أنه مخير بين أن يشتري الطعام أو أن يخرج من بيته ويطعم هذا الطعام للمساكين، أو أنه يصوم بدلاً عن كل مد يوماً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب صيد الحرم).

الحرم المقصود به حرم مكة.

صيد الحرم

يقول المؤلف رحمه الله: (يحرم صيده على المحرم والحلال) وهذا بالإجماع، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة).

قال: (وحكم صيده كصيد المحرم).

يعني: أن فيه الجزاء، ويدل لذلك ما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا في حمام الحرم بشاة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافاً لـداود الظاهري حيث يرى أن صيد الحرم لا جزاء فيه لعدم وروده، لكن نقول: بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وهل بحرية فيه جزاء أو لا جزاء فيه؟

لو فرض أن حرم مكة فيها بحيرة، أو حصل فيها بحيرة ماء ونحو ذلك، وصيد فيه فهل فيه جزاء، أو نقول: بأنه لا جزاء فيه؟

المذهب: أنه يحرم صيد بحرية ولا جزاء فيه.

والوجه الثاني في المذهب: لا يحرم ولا جزاء فيه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وعلى هذا لو صيد السمك في مكة فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.

ولو كان من صاد في حرم مكة محرماً، فهل نقول: يلزمه جزاءان: جزاء للحرم وجزاء للإحرام، أو نقول: بأنه يلزمه جزاء واحد؟

المشهور من المذهب: أنه يلزمه جزاء واحد؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، فعليه أن يخرج مثل ما قتل من النعم، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة.

يعني: أن الأحكام المتعلقة بحرم مكة، ذكر المؤلف له أحكام هي:

الحكم الأول: (يحرم صيده على المحرم والحلال)، وهذا الحكم الأول.

قال: (وحكم صيده كصيد المحرم)، وهذا الحكم الثاني.

والحكم الثالث ذكرنا ما يتعلق بالبحرية، هل فيه جزاء؟ وهل يحرم أو لا؟

وذكرنا إذا كان محرماً هل يجب عليه جزاء واحد أو جزاءان وهذا هو الحكم الرابع.

قطع شجر الحرم

الحكم الخامس: قال: (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين) ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها)، وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يختلى شوكها).

قال: (إلا الإذخر) هذا مستثنى، وهذا الحكم السادس، والإذخر هو: حشيش طيب الرائحة، فالإذخر مستثنى؛ لأن العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم حرم مكة، وأنه (لا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها، ولا يختلى شوكها، قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر)، وهذا الحكم السادس أن الإذخر يكون مستثنى.

كذلك مما يستثنى ما أنبته الآدمي، كما في طرقات مكة، فالذي يوجد في طرقات مكة قطعه جائز ولا بأس به، ولا يدخل في الشجر الذي يحرم قطعها، وكذلك استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك الثمرة، فلو أنه نمت شجر في حرم مكة وكان لها ثمار فلا بأس بأخذ الثمرة.

كذلك استثنى العلماء رحمهم الله الكمأة فهذا لا بأس أن يؤخذ.

كذلك استثنى العلماء رحمهم الله تعالى قطع اليابس، إذا كان هناك حشيش يابس، فإن هذا جائز أن يقطع.

قطع ما يحتاج إليه من شجر الحرم

وهل يقاس على أخذ الإذخر ما يحتاج إليه؟ فقد يحتاج إلى بعض أوراق شجر الحرم كالسواك، أو يحتاج إلى شيء من أغصانه في التداوي ونحو ذلك، فهل هذا جائز أو أن هذا لا يجوز؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يجوز، وأنه يتوقف على مورد النص، فلا يجوز أن نأخذ المساويك، ولا يجوز أن نأخذ ما يحتاج إليه من أوراق أو أغصان قد يحتاج إليها في صنع دواء أو في صناعة أو نحو ذلك.

والرأي الثاني: وهو عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: أنه يجوز أن يؤخذ ما لم يضر بالشجر أو الحشيش، قياساً على الإذخر، فيقولون: ما لم يضر بالشجر أو الحشيش، فإنه يجوز أن يؤخذ قياساً على الإذخر، والله أعلم.

ويستثنى من ذلك رعي الحشيش فهذا لا بأس به، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه قال: (وتركت الأتان ترتع...)، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة كما سيأتينا بمنى، وفي الرمي إلى آخره؛ لأن الرعاة يشتغلون برعي الإبل، فلا بأس أن ترعى الماشية في حرم مكة، لكن حش الحشيش من أجل البهائم لا يجوز، العلماء يقولون: لا يجوز اقتصاراً على مورد النص، كذلك ما قطع من الأشجار والأغصان والورق، هذا يجوز للمحرم وغير المحرم، يجوز لمن كان في مكة أو خارج مكة أن ينتفع به.

جزاء قطع شجر مكة

فيصيده في الحرم فيه جزاء، لكن بالنسبة لشجر الحرم، هل فيه جزاء، أو لا جزاء فيه؟ صيده كما تقدم أن المؤلف رحمه الله يقول: بأنه كصيد الإحرام فيه الجزاء كما سلف، وخالف في ذلك داود الظاهري ، لكن بقينا في شجره، هل فيه جزاء، أو نقول: بأن شجره لا جزاء فيه؟

المشهور من المذهب، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى: أن فيه الجزاء، وأن الشجرة الكبيرة عرفاً فيها بقرة، والشجرة الصغيرة عرفاً فيها شاة، وقالوا: بأن هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعند المالكية أنه لا جزاء فيه؛ لعدم الدليل، والحنفية يقولون: الجزاء القيمة.

أما بالنسبة للحشيش فهذا فيه قيمته، وكذلك الورق فيها القيمة.

يقول المؤلف رحمه الله: (يحرم صيده على المحرم والحلال) وهذا بالإجماع، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة).

قال: (وحكم صيده كصيد المحرم).

يعني: أن فيه الجزاء، ويدل لذلك ما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا في حمام الحرم بشاة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلافاً لـداود الظاهري حيث يرى أن صيد الحرم لا جزاء فيه لعدم وروده، لكن نقول: بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

وهل بحرية فيه جزاء أو لا جزاء فيه؟

لو فرض أن حرم مكة فيها بحيرة، أو حصل فيها بحيرة ماء ونحو ذلك، وصيد فيه فهل فيه جزاء، أو نقول: بأنه لا جزاء فيه؟

المذهب: أنه يحرم صيد بحرية ولا جزاء فيه.

والوجه الثاني في المذهب: لا يحرم ولا جزاء فيه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وعلى هذا لو صيد السمك في مكة فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.

ولو كان من صاد في حرم مكة محرماً، فهل نقول: يلزمه جزاءان: جزاء للحرم وجزاء للإحرام، أو نقول: بأنه يلزمه جزاء واحد؟

المشهور من المذهب: أنه يلزمه جزاء واحد؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، فعليه أن يخرج مثل ما قتل من النعم، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة.

يعني: أن الأحكام المتعلقة بحرم مكة، ذكر المؤلف له أحكام هي:

الحكم الأول: (يحرم صيده على المحرم والحلال)، وهذا الحكم الأول.

قال: (وحكم صيده كصيد المحرم)، وهذا الحكم الثاني.

والحكم الثالث ذكرنا ما يتعلق بالبحرية، هل فيه جزاء؟ وهل يحرم أو لا؟

وذكرنا إذا كان محرماً هل يجب عليه جزاء واحد أو جزاءان وهذا هو الحكم الرابع.