خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الصيام [4]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً.
فصلٌ: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم آخر ولم يكفر، فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة في غير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت.
باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء.
يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلغ ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم].
تقدم لنا ما يتعلق بمفسدات ومفطرات الصيام، وذكرنا أصول هذه المفطرات، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مفطرات الصيام، واستعرضنا هذه المفطرات: من الأكل والشرب، وكذلك السعوط والحقنة والحجامة، وكذلك القيء، وإخراج المني، وإخراج المذي، والجماع، والكحل.. إلخ.
قال رحمه الله: (ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً).
هذه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الأكل مع الشك في طلوع الفجر.
المسألة الثانية: الأكل مع الظن في عدم طلوع الفجر.
المسألة الثالثة: الأكل مع الشك في غروب الشمس.
المسألة الرابعة: الأكل مع الظن في غروب الشمس.
فهذه أربع مسائل، وكل مسألة من هذه المسائل تحتها مسائل.
أكل الصائم شاكاً في طلوع الفجر
إذا أكل الصائم شاكاً في طلوع الفجر، لا يدري هل الفجر طلع أو لم يطلع؟ هذه المسألة الأولى فيها ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يتبين له أن الفجر لم يطلع، فهذا صيامه صحيح بالاتفاق، ولا يلزمه قضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، وهنا لم يتبين.
القسم الثاني: ألا يتبين له شيء، يعني: أكل مع الشك في طلوع الفجر لكنه لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر؟ فجمهور العلماء يرون أن صيامه صحيح، ولا يجب عليه القضاء؛ لما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]، فهنا أذن له في الأكل حتى يتبين، وهو مع الشك الأصل بقاء الليل، خلافاً للمالكية الذين يقولون: إنه يجب عليه القضاء.
لكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء.
القسم الثالث: أكل وهو يشك في طلوع الفجر، ثم بعد ذلك تبين له أنه أكل بعد الفجر، فجمهور العلماء يقولون: يجب عليه القضاء،؛ لأنه تبين أنه أكل بعد الفجر، وتبين له خطؤه، وهذا الرأي الأول.
والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل، وأذن له، وما ترتب على المأذون غير مضمون، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا، وقال ابن عباس : كل ما شككت.
والصواب في هذه المسألة: أنه لا يجب عليه القضاء.
فالخلاصة في هذه الأقسام الثلاثة: إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر، سواء تبين له طلوع الفجر أو تبين له عدم طلوع الفجر، أو لم يتبين له شيء، أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه مأذون له أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر، والله عز وجل رخص له أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؛ لما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
أكل الصائم ظاناً عدم طلوع الفجر
أكل الصائم ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر
المؤلف رحمه الله تعالى قال: (أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً). فيرى أنه يجب عليه القضاء.
والرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب عليه القضاء.
فالمؤلف يرى أنه يجب عليه القضاء؛ لأنه تبين خطؤه وأنه أكل بعد الفجر.
والرأي الثاني: أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنه مأذون له في الأكل، ما دام أنه يظن أن الليل لا يزال باقياً، فهو مأذون له في الأكل، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ويدل لذلك قصة عدي رضي الله عنه، فإن عدي رضي الله تعالى عنه أكل بعد الفجر، يظن أن الليل لا يزال باقياً، والله عز وجل قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، فأخذ عدي رضي الله تعالى عنه عقالين، أبيض وأسود، وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل، ومع ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
أكل الصائم وهو يشك في غروب الشمس
قال رحمه الله: (لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس).
أولاً: هل يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس أو لا يجوز؟ نقول: لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء النهار، وعلى هذا إذا أكل شاكاً في غروب الشمس، فتأتي هذه الأقسام الثلاثة:
القسم الأول: إذا أكل شاكاً في غروب الشمس، ثم تبين له أن الشمس قد غربت نقول: صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء؛ لأنه تبين أنه أكل بعد دخول الليل، لكنه يأثم، وعليه أن يتوب.
القسم الثاني: أن لا يتبين له شيء، فلا يدري هل الشمس غربت أو لم تغرب؟ والحكم هنا أنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يأكل.
القسم الثالث: أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهذا يجب أن يقضي، لا إشكال عليه أبداً.
أكل الصائم قبل الغروب وهو يظن أن الشمس قد غربت
القسم الأول: ظن أن الشمس قد غربت، فهل يجوز له أن يفطر بناء على الظن أو لا يجوز؟ نقول: يجوز أن يفطر بناء على الظن، وسيأتينا الدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها.
وهذه تحدث كثيراً، كثير من الناس ينظر إلى الساعة تخطئ عليه الساعة فيأكل، أو يأكل بعد الفجر، فإذا ظن أن الشمس قد غربت فأكل، ثم يتبين له أن الشمس قد غربت، لا شيء عليه.
القسم الثاني: ألا يتبين له شيء، ما يدري هل هو أكل قبل الغروب أو بعد الغروب، ما هو الحكم؟ نقول: صيامه صحيح ولا شيء عليه.
القسم الثالث: أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ المؤلف رحمه الله قال: (أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً). يعني: أنه يجب عليه القضاء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأنه أكل في النهار، وتبين له الخطأ، فيجب عليه أن يقضي ما دام أنه قد أكل في النهار، وتبين له الخطأ.
وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن في عهده أفطر الناس، ثم صعد المؤذن فأخبر أن الشمس لم تغرب، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بالقضاء، قال: من أفطر فليصم يوماً مكانه، وهذا الأثر عن عمر وقد ورد عن عمر أيضاً ما يخالفه، فأفطروا أيضاً في عهد عمر قبل غروب الشمس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا نقضيه وما يجانفنا الإثم.
فعند جمهور العلماء: إذا ظن غروب الشمس فأكل ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، يرون أنه يجب عليه القضاء.
والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يرى أنه لا يجب عليه القضاء، وذكرنا دليل الجمهور.
وأما دليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحديث أسماء رضي الله تعالى عنها: (فإنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس)، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل، فحديث أسماء هذا دليل على أمرين:
أولاً: أنه يجوز الفطر بناء على الظن.
وثانياً: أنه إذا أفطر بناء على الظن، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فإن صيامه صحيح.
قال رحمه الله: (من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه).
إذا أكل الصائم شاكاً في طلوع الفجر، لا يدري هل الفجر طلع أو لم يطلع؟ هذه المسألة الأولى فيها ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يتبين له أن الفجر لم يطلع، فهذا صيامه صحيح بالاتفاق، ولا يلزمه قضاء؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، وهنا لم يتبين.
القسم الثاني: ألا يتبين له شيء، يعني: أكل مع الشك في طلوع الفجر لكنه لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر؟ فجمهور العلماء يرون أن صيامه صحيح، ولا يجب عليه القضاء؛ لما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]، فهنا أذن له في الأكل حتى يتبين، وهو مع الشك الأصل بقاء الليل، خلافاً للمالكية الذين يقولون: إنه يجب عليه القضاء.
لكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه القضاء.
القسم الثالث: أكل وهو يشك في طلوع الفجر، ثم بعد ذلك تبين له أنه أكل بعد الفجر، فجمهور العلماء يقولون: يجب عليه القضاء،؛ لأنه تبين أنه أكل بعد الفجر، وتبين له خطؤه، وهذا الرأي الأول.
والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل، وأذن له، وما ترتب على المأذون غير مضمون، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا، وقال ابن عباس : كل ما شككت.
والصواب في هذه المسألة: أنه لا يجب عليه القضاء.
فالخلاصة في هذه الأقسام الثلاثة: إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر، سواء تبين له طلوع الفجر أو تبين له عدم طلوع الفجر، أو لم يتبين له شيء، أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه مأذون له أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر، والله عز وجل رخص له أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؛ لما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
المسألة الثانية: إذا أكل وهو يظن عدم طلوع الفجر، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يلزمه القضاء، يعني: هو ما يشك في طلوع الفجر، لكنه يظن أن الفجر لم يطلع، يعني: أقوى من المسألة السابقة، عنده ظن إن الليل ما يزال باق، فإن لم يتبين له شيء نقول: بأن صيامه صحيح.
المسألة الثالثة: هي موضع الخلاف، إذا تبين له أنه أكل بعد الفجر، هو ظن أن الليل لا يزال باقياً، وأن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد الفجر، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟
المؤلف رحمه الله تعالى قال: (أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً). فيرى أنه يجب عليه القضاء.
والرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يجب عليه القضاء.
فالمؤلف يرى أنه يجب عليه القضاء؛ لأنه تبين خطؤه وأنه أكل بعد الفجر.
والرأي الثاني: أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنه مأذون له في الأكل، ما دام أنه يظن أن الليل لا يزال باقياً، فهو مأذون له في الأكل، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ويدل لذلك قصة عدي رضي الله عنه، فإن عدي رضي الله تعالى عنه أكل بعد الفجر، يظن أن الليل لا يزال باقياً، والله عز وجل قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، فأخذ عدي رضي الله تعالى عنه عقالين، أبيض وأسود، وجعلهما تحت وسادته وجعل يأكل، ومع ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
المسألة الرابعة: إذا أكل شاكاً في غروب الشمس.
قال رحمه الله: (لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس).
أولاً: هل يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس أو لا يجوز؟ نقول: لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء النهار، وعلى هذا إذا أكل شاكاً في غروب الشمس، فتأتي هذه الأقسام الثلاثة:
القسم الأول: إذا أكل شاكاً في غروب الشمس، ثم تبين له أن الشمس قد غربت نقول: صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء؛ لأنه تبين أنه أكل بعد دخول الليل، لكنه يأثم، وعليه أن يتوب.
القسم الثاني: أن لا يتبين له شيء، فلا يدري هل الشمس غربت أو لم تغرب؟ والحكم هنا أنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يأكل.
القسم الثالث: أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس، فهذا يجب أن يقضي، لا إشكال عليه أبداً.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2818 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2731 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2678 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2645 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2640 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2558 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2555 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2528 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2521 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2498 استماع |