خطب ومحاضرات
شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة [7]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله: [ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثماً.
فصل: ويجب صاع من بر، أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
باب إخراج الزكاة:
يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة؛ فإن منعها جحداً لوجوبها كفر عارفٌ بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلاً أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبيٍ ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأه، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه].
تقدم لنا ما يتعلق بزكاة العروض، وذكرنا ما يقصد بعروض التجارة، وهل تجب الزكاة في عروض التجارة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة فيها، وهو قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة.
والقول الثاني: وهو رأي الظاهرية أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة.
وتكلمنا أيضاً عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وحكم ما إذا أبدل نصاباً زكوياً بآخر، وهل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول.
ثم شرعنا بعد ذلك في زكاة الفطر، وذكرنا شروط وجوبها، وهل يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليه، وذكرنا خلاف أهل العلم في وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة، وكذلك عن الأولاد والآباء وعمن ينفق عليهم.
ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بأوقات زكاة الفطر، وذكرنا أن زكاة الفطر لها خمسة أوقات:
الوقت الأول: وقت الوجوب، وأنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، وعند الحنفية أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، وذكرنا دليل الكل، وما يترتب على هذا الخلاف.
الوقت الثاني: وقت الجواز، وأنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقال الإمام مالك رحمه الله: أو ثلاثة أيام, وقال الشافعي : يجوز أن تخرج من أول الشهر، وعند الحنفية وقت إخراجها لا حد له فلو أخرجها لسنة، أو سنتين قبل العيد، فإن هذا جائز ولا بأس.
وقت الاستحباب
هذا هو الوقت الثالث من أوقات زكاة الفطر: الاستحباب، ويكون بأن تخرج صبح يوم العيد، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل الصلاة )، وأيضاً حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
وقت الكراهة
هذا هو الوقت الرابع: وقت الكراهة، ويكون في باقي يوم العيد، يعني: وقت الكراهة من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، فيكره أن تخرج صدقة أو زكاة الفطر في سائر يوم العيد إلى غروب الشمس، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله: أنه يكره وتجزي. وهذا الرأي الأول.
والرأي الثاني: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنها إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد فلا تجزي.
ودليل ذلك: ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ), فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة بالزكاة، وسماها بعد الصلاة بالصدقة؛ مما يدل على أن وقت الإخراج قد انتهى، وهذا القول -يعني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم- هو الأقرب في هذه المسألة، وعلى هذا نقول: لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر حتى تنتهي صلاة العيد، وهو محرم؛ لأن وقتها ينتهي، ومن أخرها إلى أن انتهت الصلاة فإنها لا تجزي ولا تقبل منه على أنها زكاة؛ ولكنها صدقة كسائر الصدقات، لكن إذا لم يتعمد عدم الإخراج كما لو نسي أن يخرجها، أو أنه أكره على عدم الإخراج، أو أنه جهل -كان له عذر- أو فاجأه العيد في مكان كصحراء لا يتمكن من الإخراج، أو وكل شخصاً يقوم بإخراجها ولم يقم بإخراجها، فنقول: في هذه الحالة مادام أنه معذور فإنها تجزي عنه فيخرجها؛ لكن إذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد بلا عذر فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر في أنها لا تجزي عنه.
وقت القضاء والتحريم
هذا هو الوقت الخامس من أوقات زكاة الفطر: وقت القضاء والتحريم، يعني: إذا أخرها إلى ما بعد يوم العيد بحيث غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فإنه يأثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وهذا على مذهب الذين يرون أنها تجزي حتى ولو أخرها بعد الصلاة؛ لكن كما ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تجزي؛ بما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن على المذهب إذا غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فإنه يقوم بقضائها مع الإثم، وليس لذلك حد، وهذا المشهور من المذهب.
والصواب في هذه المسألة: أن التحريم أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأنه إذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإن هذا محرم ولا يجوز.
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويوم العيد قبل الصلاة أفضل).
هذا هو الوقت الثالث من أوقات زكاة الفطر: الاستحباب، ويكون بأن تخرج صبح يوم العيد، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل الصلاة )، وأيضاً حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
قال رحمه الله: (وتكره في باقيه).
هذا هو الوقت الرابع: وقت الكراهة، ويكون في باقي يوم العيد، يعني: وقت الكراهة من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، فيكره أن تخرج صدقة أو زكاة الفطر في سائر يوم العيد إلى غروب الشمس، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله: أنه يكره وتجزي. وهذا الرأي الأول.
والرأي الثاني: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنها إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد فلا تجزي.
ودليل ذلك: ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ), فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة بالزكاة، وسماها بعد الصلاة بالصدقة؛ مما يدل على أن وقت الإخراج قد انتهى، وهذا القول -يعني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم- هو الأقرب في هذه المسألة، وعلى هذا نقول: لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر حتى تنتهي صلاة العيد، وهو محرم؛ لأن وقتها ينتهي، ومن أخرها إلى أن انتهت الصلاة فإنها لا تجزي ولا تقبل منه على أنها زكاة؛ ولكنها صدقة كسائر الصدقات، لكن إذا لم يتعمد عدم الإخراج كما لو نسي أن يخرجها، أو أنه أكره على عدم الإخراج، أو أنه جهل -كان له عذر- أو فاجأه العيد في مكان كصحراء لا يتمكن من الإخراج، أو وكل شخصاً يقوم بإخراجها ولم يقم بإخراجها، فنقول: في هذه الحالة مادام أنه معذور فإنها تجزي عنه فيخرجها؛ لكن إذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد بلا عذر فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر في أنها لا تجزي عنه.
قال رحمه الله: (ويقضيها بعد يومه آثماً).
هذا هو الوقت الخامس من أوقات زكاة الفطر: وقت القضاء والتحريم، يعني: إذا أخرها إلى ما بعد يوم العيد بحيث غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فإنه يأثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وهذا على مذهب الذين يرون أنها تجزي حتى ولو أخرها بعد الصلاة؛ لكن كما ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تجزي؛ بما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن على المذهب إذا غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها فإنه يقوم بقضائها مع الإثم، وليس لذلك حد، وهذا المشهور من المذهب.
والصواب في هذه المسألة: أن التحريم أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأنه إذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإن هذا محرم ولا يجوز.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [17] | 2816 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [13] | 2730 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [5] | 2676 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [19] | 2643 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [26] | 2638 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [32] | 2556 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الأيمان [2] | 2553 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الحدود [7] | 2526 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1] | 2520 استماع |
شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [8] | 2497 استماع |