خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65708"> شرح الفروق والتقاسيم للسعدي
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [15]
الحلقة مفرغة
قال المؤلف رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل، والنجسة، والمغصوبة، والحش].
هذا فرقٌ بين الأماكن التي يصلى فيها والأماكن التي لا يصلى فيها، والأصل: أن الأرض كلها مسجد؛ لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فالأصل أن الأرض كلها مسجد، لكن يُمنع من الصلاة في مواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها:
الموضع الأول والثاني: [المقبرة، والحمام] ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )، وأيضاً: ما جاء في حديث عائشة وأم سلمة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )، وأيضاً: أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في البيت، وألا يشبه البيت بالمقبرة، فهذا يدل على أن المقبرة لا يصلى فيها.
الثالث: [أعطان الإبل]، وهذه لا يصلى فيها؛ ( لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: نعم. فسئل عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: لا ). فالصلاة في أعطان الإبل لا تصح.
وأعطان الإبل اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها على أقوال:
القول الأول: أن المراد بأعطان الإبل هي: الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليها.
والقول الثاني: أن المراد بأعطان الإبل هي: الأماكن التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء.
والقول الثالث: أن المراد بأعطان الإبل: الأماكن التي قرب الماء، فتناخ فيها حتى ترد الماء.
هذه ثلاثة تفسيرات لأعطان الإبل.
الرابع: قال: [والنجسة] أيضاً لا يصح الصلاة في الأماكن النجسة، ويدل لذلك حديث أنس وحديث أبي هريرة في ( بول الأعرابي في طائفة من المسجد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه ). فهذا يدل على أن النجس لا يصلى فيه، وأيضاً: ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ).
وأيضاً: يدل لذلك عموم الأمر بالتنزه عن النجاسة، مثل: حديث الاستجمار، ومثل حديث ابن عباس لما مر بالنبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: ( إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير ) وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( استنزه من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه ).
الخامس: قال: [والمغصوبة].
الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من ظلم قيد شبر طوِّقه من سبع أراضين يوم القيامة ).
ولكن هذه الأدلة فيها تحريم الغصب، وليس فيها أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح.
والصواب في ذلك: أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكن مع الإثم؛ لأن النهي هنا لا يعود لذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر خارج؛ فإن الشارع لم يقل: لا تصلوا في الأرض المغصوبة، وإنما نهى عن الغصب والظلم.
السادس: قال: [والحش]؛ لما تقدم من الأدلة في النهي عن الصلاة في الحمام، والأرض النجسة.
قال رحمه الله: [وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد : المزبلة والمجزرة].
المزبلة: موضع إلقاء الكناسة، والمجزرة: موضع تذكية بهيمة الأنعام.
قال رحمه الله: [ وقارعة الطريق، وأسطحتها، والفرض في جوف الكعبة، والقول الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها ].
ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ( نهى عن الصلاة في سبعة مواطن )، وذكر منها: ( المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق )، وهذا الحديث ضعيف.
وعلى هذا فالصواب: أن الصلاة تصح في هذه الأماكن.. في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وأسطحتها، لكن قد نقول: المزبلة لا تصح الصلاة فيها لوجود النجاسة إذا كان هناك نجاسة، فتكون داخلة في الصلاة في الأرض النجسة.
وأيضاً الفرض في جوف الكعبة، الصواب أنه صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر صلى في جوف الكعبة ركعتين، والأصل أن ما ثبت في حق النفل ثبت في حق الفرض إلا لدليل، فالصحيح: أن الفرض في جوف الكعبة لا بأس به.
قال رحمه الله: [وفرّق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من أربعة أيام فتنقطع في حقه رخص السفر وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص ].
هذه أربعة أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله بالنسبة للمسافر إذا أقام:
القسم الأول: قال: [من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من أربعة أيام، فتنقطع في حقه رخص السفر].
فإذا أراد أن يقيم خمسة أيام، أو ستة، أو شهراً.. إلخ، فيقول المؤلف: رخص السفر تنقطع في حقه، ويجب عليه ما يجب على المقيم من الإتمام، وعدم الجمع.. ونحو ذلك.
القسم الثاني: بين من ينوي إقامة جازمة أقل من أربعة أيام، أو أربعة أيام، فهذا له أن يترخص، يعني: إذا نوى إقامة أربعة أيام أو أقل، فهذا له أن يترخص.
القسم الثالث: [أو لا يدري المدة فيترخص] أي: أقام وما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يترخص، فقد تنتهي بعد يومين، وقد تنتهي بعد عشرة، وقد تنتهي بعد خمسة.. إلى آخره.
قال رحمه الله: [والصواب القول الآخر: أنه ما دام مسافراً فإنه يترخص حتى ينقطع سفره؛ لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص، وإما مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه].
يقول المؤلف رحمه الله: إما أن نقول: هذا مستوطن ولا يترخص، أو نقول: مسافر، وليس هناك مرتبة بين المرتبتين، يعني: نجمع في حقه السفر وعدم الرخصة، مثل لو نوى إقامة خمسة أيام، فهو مسافر، ثم نقول: لا يترخص. هذه المرتبة لا دليل عليها.
قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: أن المواشي من الأنعام الثمانية ثلاثة أقسام:
قسمٌ فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي، وهي: المعدة للدر والنسل والتسمين، وقسمٌ فيه زكاة عروض، وهي: المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها، وقسمٌ لا زكاة فيه، وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال].
بهيمة الأنعام: هي الإبل، والبقر، والغنم. وهذه الغنم تشمل: الماعز والضأن هي ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف:
قسمٌ: فيه زكاة وهي المعدة للدر والنسل والتسمين.
والقسم الثاني: لا زكاة فيها وهي المعدة للاستعمال، أو لم تكن سائمة وإنما كانت معلوفة يعلفها صاحبها.
والقسم الأول لا بد له من شروط:
الشرط الأول كما أشار إليه المؤلف: أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين.
الثاني: أن تكون سائمة الحول كله أو أغلب الحول.
الشرط الثالث: أن تبلغ النصاب الشرعي.
إذا اختل شرط من هذه الشروط، فإن كانت ليست معدة للدر والنسل والتسمين وإنما معدة للتأجير، فهذه لا زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها، وكذلك إذا كانت معدة للعمل: للحرث، للنضح فهذه لا زكاة فيها.
القسم الثالث: ليست سائمة وإنما هي عروض تجارة معدة للبيع والشراء، فهذه فيها زكاة عروض تجارة، ولا يُشترط فيها أن تبلغ النصاب الشرعي للسائمة.
قال رحمه الله: [ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثل ونحوه مما أُعد منها للبيع والشراء، ففيه زكاة عروض يقوم إذا حال الحول، فيزكى عن قيمته، وما عُد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، وما أُعد للسكنى والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله].
هذه العقارات ونحوها قسمها المؤلف رحمه الله إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما أُعد للتجارة، فهذا فيه زكاة التجارة.
القسم الثاني: ما أُعد للكراء والتأجير، فهذا فيه زكاة في أجرته.
القسم الثالث: ما أُعد للقنية للاستعمال، فهذا لا زكاة فيه.
قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: أن المال الزكوي خمسة أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر، وهو النقدان وعروض التجارة].
الأموال الزكوية بالنسبة لمقدار الواجب، تنقسم إلى أقسام:
القسم الأول: ما يجب فيه ربع العشر، وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وكذلك أيضاً عروض التجارة.
يعني: واحد من أربعين فتقسم ما عندك على أربعين، والناتج هو الزكاة.
قال رحمه الله: [ وقسم يجب فيه نصف العشر، وهو الحبوب والثمار المدخّرة التي تسقى بمئونة ].
هذا القسم الثاني، يعني: هذا يجب فيه واحد من عشرين، ما يسقى بمئونة من الحبوب والثمار، يعني: بالمكائن ففيه نصف العشر.
قال رحمه الله: [وقسمٌ يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مئونة].
القسم الثالث الذي يسقى بالعيون أو يسقى بالأمطار أو بالأنهار، فهذا يجب فيه العشر، واحد من عشرة، يعني: ما عندك تقسمه على عشرة والناتج هو الزكاة، فإذا أنتجت المزرعة ألف طن، فتنظر إن كان يسقى بلا مئونة فنقسمه على عشرة، وإن كان يسقى بمئونة فنقسمه على عشرين والناتج هو الزكاة.
قال رحمه الله: [وقسمٌ يجب فيه الخمس وهو الركاز، أُلحق بالزكاة إلحاقاً].
هذا القسم الرابع: الركاز يجب فيه الخمس، والركاز هو: ما وجد من دفن الجاهلية، فما وجد مدفوناً له ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون عليه علامة الإسلام، وهذا حكمه حكم اللقطة.
القسم الثاني: أن تكون عليه علامة الجاهلية، ما قبل الإسلام أي: ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الخمس والباقي لواجده؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( وفي الركاز الخمس ).
القسم الثالث: ليس فيه علامة جاهلية، وليس فيه علامة إسلام، فهذا أيضاً حكمه حكم اللقطة.
قال رحمه الله: [وقسم الواجب فيه مقدر شرعاً لا مشاعاً، وهو المواشي وقد فصّلت أنصباؤها].
هذا القسم الخامس، فأقل النصاب في الإبل: الخمس فيها شاة، وما دون الخمس ليس فيها شيء، ثم إلى عشر فيها شاتان، ثم إلى خمس عشرة ثلاث شياة، ثم إلى عشرين أربع، ثم إلى خمس وعشرين بنت مخاض.. وهكذا، وأقل النصاب في الغنم أربعون، وما أقل من الأربعين لا شيء فيها، فأربعون فيها شاة، إلى مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان، وهكذا إلى مائتين وواحد ففيها ثلاث شياة.. إلخ.
وأقل النصاب في البقر ثلاثون، وما أقل منها ليس فيها شيء، فأما الثلاثون ففيها تبيع أو تبيعة، إلى أربعين ففيها مسنة.. وهكذا.
قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام:
قسم يحرم على الذكور والإناث، وهي الأواني والآلات ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حُرّمت لأجله].
يقول المؤلف رحمه الله: قسمٌ يحرم على الذكور والإناث، وهو استعمال الذهب والفضة، والآلات والأواني.. فهذا يحرم استعماله، وهو موضع خلاف، ولو عبّر المؤلف رحمه بالأكل والشرب لكان أحسن؛ لأن هذا هو الذي ورد فيه النص، أما بقية الاستعمالات كما يستعمل إناء للوضوء، أو يستخدم إناء للطبخ، أو لحفظ الأشياء، أو مكحلة، أو كقلم للكتابة.. ونحو ذلك من سائر الاستعمالات، فهذه موضع خلاف، والمذهب أنها تحرم، وهو الذي مشى عليه المؤلف، والرأي الثاني أنها لا تحرم؛ لأن التحريم إنما ورد فقط بالأكل والشرب.
قال رحمه الله: [وقسمٌ حلال للإناث حرامٌ على الذكور، وهو اللباس المعتاد لحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم].
هذا القسم الثاني: اللباس حلال للإناث حرامٌ على الذكور، والصواب أن هذا ليس على إطلاقه، فهو كما ذكر بالنسبة للأنثى، أما بالنسبة للذكر فالفضة موضع خلاف، وشيخ الإسلام يرى أن الأصل في الفضة للرجل الحل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتماً من ورِق -فضة-، وقد ورد في حديث أبي هريرة وإن ضعّفه بعض أهل العلم: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( وأما الفضة فالعبوا بها لعباً ) فالفضة موضع خلاف.
فهو كالمرأة، لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء، فلو لبس ساعة من فضة، أو لبس خاتماً من فضة أو نحو ذلك، فعلى هذا الرأي جائز ولا بأس به.
أما بالنسبة للذهب، فإنه يجوز اليسير التافه، أما الكثير فلا يجوز، فلو لبس الإنسان خاتماً من ذهب فهذا محرم ولا يجوز، لما ورد في حديث ابن عباس : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلاً عليه خاتم من ذهب أخذه وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه )، وأما التافه اليسير، الذي ليس مفرداً، ليس خالصاً من ذهب، وإنما من غير الذهب وفيه شيء من الذهب، فهذا لا بأس به.. فلو كان الإنسان عنده خاتم من فضة وفيه شيء من الذهب، أو عنده ساعة من حديد وفيها شيء من الذهب، أو عنده شيء من الأشياء اليسيرة التافهة، فهذه لا بأس بها في اللباس، ويدل لذلك حديث المسور بن مخرمة لما ذهب هو وأبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: ( هذا قد خبأناه لك يا
قال رحمه الله: [وقسمٌ يحل حتى للذكور وهو لباس الحرير وما استُعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك].
وقسمٌ يحل للذكور وهو لباس الحرير، وليس مطلقاً يحل للذكر، وإنما يحل للذكر في مواضع: إذا كان هناك موضع ضرورة فلا بأس.
القسم الثاني: إذا كان مقدار أربعة أصابع، إذا كان عالقاً في الثوب مقدار أربع أصابع فلا بأس؛ لحديث عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص في أربعة أصابع من الحرير )، فلا بد أن يكون أربعة أصابع، والذي بجانبه العلم الآخر من الصوف أو من القطن، لا بد أن يكون خمسة أو أكثر على الصحيح، وقال بعض العلماء: لا بأس أن يتساوى هذا أربعة وهذا أربعة، لكن الأحوط ألا يتساوى، وإنما يكون القطن أكثر.
قال رحمه الله: [أو لربط الأسنان].
قد يحتاج الإنسان إلى أن يربط أسنانه بذهب، إذا لم يكن هناك شيء يقوم مقام الذهب، أما إذا كان هناك شيء يقوم مقام الذهب فإنه لا يجوز.
قال رحمه الله: [وقسّم الأصحاب الأقارب إلى قسمين: أصول وفروع لهم أحكام يختصون بها، ومن عداهم يشتركون مع غيرهم.
فمما يختص به الأصول والفروع: أنه لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين، إلا من يرثه المزكي على المذهب، وعلى القول الصحيح الصواب: جواز إعطائهم].
يعني: هذه فروق بين الأصول والفروع والحواشي.
والأصول: هم الآباء وإن علوا، والفروع: الأبناء وإن نزلوا، والحواشي: الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
فهناك فروقٌ بين الأصول والفروع وبين الحواشي.
الفرق بين الفروع والأصول وغيرهم في دفع الزكاة إليهم
وعند شيخ الإسلام يجوز أن يدفعها إلى أصله أو فرعه إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه، فمثلاً: لو كان عنده زكاة وعنده جد، هو يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أبيه، لكن جده لا يستطيع أن ينفق عليه، فلا بأس أن يعطيه من الزكاة، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
ولو كان عنده مال ولا يستطيع أن ينفق إلا على نفسه وعلى أولاده، لكن أولاد أولاده لا يستطيع أن ينفق عليهم.
فالصواب على ما ذكر شيخ الإسلام : أنه لا بأس أن يعطيهم زكاته؛ لأنه بدلاً من أن تكون الزكاة للبعيد فتكون للقريب أولى.
أما بالنسبة للحواشي فلا يجوز أن تدفعها لشخص ترثه أنت، فمثلاً: أنت ترث أخاك، وليس هناك أحد يحجبك، فهنا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة؛ لأنه يجب عليك أن تنفق عليه.
وتجب النفقة للحواشي بشرط أن يكون المنفق وارث المنفق عليه، فإذا كان المنفق وارثاً للمنفَق عليه وجب عليه أن ينفق عليه، وإذا وجبت النفقة فلا تدفع له الزكاة، أما إذا كنت لن ترثه، كأخيك الذي له أبناء، فلا يجب عليك أن تنفق عليه، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، هذا هو المذهب، وقال المؤلف رحمه الله: [وعلى القول الصحيح الصواب: جواز إعطائهم].
يعني: القول الثاني وهو الذي رجحه المؤلف: أنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، سواءٌ كنت ترثه أو لا ترثه، فما داموا فقراء فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة.
الفرق بين الفروع والأصول وغيرهم في قبول الشهادة
وهذا في الشهادة فإن الأصول والفروع لا يجوز أن تشهد لهم، يعني: لا يجوز أن تشهد لابنك، ولا أن تشهد لأبيك. أما الحواشي فيجوز أن تشهد لهم، فتشهد لأخيك ولعمك وابن عمك.
وابن القيم رحمه الله يقول: ليس المدار على أن هذا أصل وهذا فرع وهذه حواشٍ، وإنما المدار على التهمة، فقد يكون الإنسان موضعاً للتهمة فلا يشهد؛ أما إذا علمنا أنه غير متهم وليس عنده محاباة، فنقبل الشهادة؛ فنقول: العلة في ذلك والمدار على التهمة، فإذا كانت موجودة في الأصول والفروع فلا يشهد، وإن كانت غير موجودة فإنه يشهد.
وهذا يحتاج إلى اجتهاد القاضي، والشارع لم يعلق الأمر بالأصول والفروع وإنما علّقه بالتهمة، فقد يكون ذلك في أقارب الإنسان أو في أصدقائه.
ولذلك لو كان إنسان مع أبعد الناس متهماً لا تُقبل شهادته، مما يدل على أن المدار على التهمة.
الفرق بين الفروع والأصول وغيرهم في ثبوت المحرمية
المحرمية ثابتة بين الأصول والفروع، فأصولك كلهم محارم لك.. وأنت محرمٌ لهم، كجدك، وأمك، وفروعك كذلك أيضاً، هم محارمٌ لك وأنت محرمٌ لهم، كبنتك وبنت ابنك وإن نزلنا، وأما الباقون من الأقارب الحواشي فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وهم الإخوان. ففرع أبيك هو أخوك -وليس عمك- وأختك وأبناؤهم.
قال رحمه الله: [وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط].
فروع الجدات والأجداد: هم الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، فقال: أدنين فقط دون فروعهم.. ففرعهم ليس محرماً لك، فبنت عمك لست محرماً، وكذلك بنت خالك وبنت خالتك لست محرماً لها.
قال رحمه الله: [ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوه على أصوله وفروعه مطلقاً لمكان التهمة، دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع].
لو أن إنساناً وكِّل في بيع شيء، فهل يبيع على أصله كأبيه مثلاً؟ وهل يبيع على ابنه مثلاً؟
يقول المؤلف رحمه الله: إنه ممنوع؛ للتهمة، والصواب في ذلك أنه إذا باع بسعر المثل بأن عرضت في السوق وباع بسعر المثل، فإن هذا لا بأس به، ويكون حكمهم حكم غيرهم؛ لأن المدار على التهمة، وهنا لا تهمة، وهذا هو الصواب.
أيضاً الناظر للوقف لو أراد أن يبيع هل يبيع على أصله وفرعه؟ قال المؤلف: لا، والصواب كما تقدم.
الفرق الأول قال: إن الزكاة لا تدفع للأصول والفروع، ولو كانوا فقراء، يعني: لا تدفع إليهم مطلقاً كما هو ظاهر كلامه.
وعند شيخ الإسلام يجوز أن يدفعها إلى أصله أو فرعه إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه، فمثلاً: لو كان عنده زكاة وعنده جد، هو يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أبيه، لكن جده لا يستطيع أن ينفق عليه، فلا بأس أن يعطيه من الزكاة، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
ولو كان عنده مال ولا يستطيع أن ينفق إلا على نفسه وعلى أولاده، لكن أولاد أولاده لا يستطيع أن ينفق عليهم.
فالصواب على ما ذكر شيخ الإسلام : أنه لا بأس أن يعطيهم زكاته؛ لأنه بدلاً من أن تكون الزكاة للبعيد فتكون للقريب أولى.
أما بالنسبة للحواشي فلا يجوز أن تدفعها لشخص ترثه أنت، فمثلاً: أنت ترث أخاك، وليس هناك أحد يحجبك، فهنا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة؛ لأنه يجب عليك أن تنفق عليه.
وتجب النفقة للحواشي بشرط أن يكون المنفق وارث المنفق عليه، فإذا كان المنفق وارثاً للمنفَق عليه وجب عليه أن ينفق عليه، وإذا وجبت النفقة فلا تدفع له الزكاة، أما إذا كنت لن ترثه، كأخيك الذي له أبناء، فلا يجب عليك أن تنفق عليه، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة، هذا هو المذهب، وقال المؤلف رحمه الله: [وعلى القول الصحيح الصواب: جواز إعطائهم].
يعني: القول الثاني وهو الذي رجحه المؤلف: أنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، سواءٌ كنت ترثه أو لا ترثه، فما داموا فقراء فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة.
قال رحمه الله: [ومنها أن الأصول والفروع لا تُقبل شهادة الإنسان لهم، ولكنها تُقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب].
وهذا في الشهادة فإن الأصول والفروع لا يجوز أن تشهد لهم، يعني: لا يجوز أن تشهد لابنك، ولا أن تشهد لأبيك. أما الحواشي فيجوز أن تشهد لهم، فتشهد لأخيك ولعمك وابن عمك.
وابن القيم رحمه الله يقول: ليس المدار على أن هذا أصل وهذا فرع وهذه حواشٍ، وإنما المدار على التهمة، فقد يكون الإنسان موضعاً للتهمة فلا يشهد؛ أما إذا علمنا أنه غير متهم وليس عنده محاباة، فنقبل الشهادة؛ فنقول: العلة في ذلك والمدار على التهمة، فإذا كانت موجودة في الأصول والفروع فلا يشهد، وإن كانت غير موجودة فإنه يشهد.
وهذا يحتاج إلى اجتهاد القاضي، والشارع لم يعلق الأمر بالأصول والفروع وإنما علّقه بالتهمة، فقد يكون ذلك في أقارب الإنسان أو في أصدقائه.
ولذلك لو كان إنسان مع أبعد الناس متهماً لا تُقبل شهادته، مما يدل على أن المدار على التهمة.
قال رحمه الله: [ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط].
المحرمية ثابتة بين الأصول والفروع، فأصولك كلهم محارم لك.. وأنت محرمٌ لهم، كجدك، وأمك، وفروعك كذلك أيضاً، هم محارمٌ لك وأنت محرمٌ لهم، كبنتك وبنت ابنك وإن نزلنا، وأما الباقون من الأقارب الحواشي فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وهم الإخوان. ففرع أبيك هو أخوك -وليس عمك- وأختك وأبناؤهم.
قال رحمه الله: [وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط].
فروع الجدات والأجداد: هم الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، فقال: أدنين فقط دون فروعهم.. ففرعهم ليس محرماً لك، فبنت عمك لست محرماً، وكذلك بنت خالك وبنت خالتك لست محرماً لها.
قال رحمه الله: [ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوه على أصوله وفروعه مطلقاً لمكان التهمة، دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع].
لو أن إنساناً وكِّل في بيع شيء، فهل يبيع على أصله كأبيه مثلاً؟ وهل يبيع على ابنه مثلاً؟
يقول المؤلف رحمه الله: إنه ممنوع؛ للتهمة، والصواب في ذلك أنه إذا باع بسعر المثل بأن عرضت في السوق وباع بسعر المثل، فإن هذا لا بأس به، ويكون حكمهم حكم غيرهم؛ لأن المدار على التهمة، وهنا لا تهمة، وهذا هو الصواب.
أيضاً الناظر للوقف لو أراد أن يبيع هل يبيع على أصله وفرعه؟ قال المؤلف: لا، والصواب كما تقدم.
قال رحمه الله: [ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقاً، وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثاً لهم].
يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله مطلقاً من قِبل الأب، ومن قبل الأم.. كجدك من قِبل الأم، وجدتك من قِبل الأم وإن علوا، وأن ينفق على فروعه مطلقاً: كأبنائه، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته، وإن نزلوا.
أما بالنسبة للحواشي فيجب عليك أن تنفق عليهم بشرط أن تكون وارثاً لهم، أما إن كنت محجوباً فلا يجب عليك؛ لقول الله عز وجل: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233] فدل على اعتبار الإرث، كون الله عز وجل عبّر بالوارث.