خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65708"> شرح الفروق والتقاسيم للسعدي
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح الفروق والتقاسيم للسعدي [2]
الحلقة مفرغة
ذكرنا في الدرس السابق مسألة الفرق بين صلاة الجمعة والعيد وأن للمؤلف كتاباً اسمه: (الإرشاد) وقد أحال عليه، وسأنقل هنا كلامه:
قال رحمه الله تعالى في كتاب الإرشاد: (واسترخص بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال للواقع فيه، فمنها: وقت الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء وعند الإمام أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قُبيل الزوال).
هذا من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين مما يتعلق بالوقت أن صلاة الجمعة تبدأ من الزوال عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأما صلاة العيد فإن وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رُمح، وأما الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الجمعة كالعيد يجوز أن تُفعل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رُمح وهذا ضعيف، والصواب أن الجمعة لا تُفعل إلا بعد الزوال، ويجوز تقديمها قبل الزوال بشيء يسير كما تقدم لنا، يعني: الأدلة دلت على أن الجمعة يُجوز أن تُقدم قبل الزوال بشيء يسير، أما كونها تُفعل كالعيد، وأنه يجوز بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فهذا فيه نظر.
قال رحمه الله: (ومنها: أن صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهراً وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها).
الجمعة إذا فاتت الناس فإنهم يصلون ظهراً فيشترط لها الوقت، أما العيد فإذا لم يتمكن الناس من صلاتها قبل الزوال فإنهم يقضونها من الغد عيداً وقد ذكر المؤلف رحمه الله العلة في ذلك.
قال رحمه الله: (والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام ولا يمكن تفويت ما في ذلك الاجتماع من المصالح شُرع قضاؤه، وأما الجمعة فتكرر في الأسبوع فإذا فاتت هذا الأسبوع حصل المقصود بالآخر).
العيد إذا فاتت صلاته بالزوال بحيث أن الناس لم يصلوها حتى زالت الشمس فإنهم يصلونها من الغد، كما في حديث الركب الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار وأن يخرجوا من الغد لعيدهم، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أما إذا فات شخصاً العيد، وجاء والناس قد صلوا فهل يقضي أو لا يقضي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والمشهور من المذهب أنه يقضيه، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضيه.
قال رحمه الله: (ومنها: أنه يُشرع في صلاة العيد تكبيرات الزوائد في أول كل ركعة، في الأولى ستاً بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً بعد تكبيرة الانتقال).
وهذا من الفروق أن صلاة العيد يُشرع في أول الركعة الأولى، وفي أول الركعة الثانية التكبيرات الزوائد، وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تُشرع هذه التكبيرات الزوائد.
قال رحمه الله: (ومنها: أن المشروع أن تكون صلاة العيد في الصحراء، والجمعة المشروع أن تكون في البلد إلا لعذر، قال: ومن الحكمة في ذلك في الابتهاج به وزيادة إظهاره واشتراك الرجال والنساء فيه).
وهذا أيضاً من الفروق بينهما بأن العيد يُشرع أن يكون في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة فإن السنة أن تكون داخل البلد حتى لو صلاها الناس في الصحراء وتباعدت هذه الصحراء عن البلد فلا تصح صلاتهم، بل لا بد أن تكون في البلد أو صحراء قريبة من البلد هذا بالنسبة للجمعة، أما بالنسبة للعيد فالسنة أن تكون في الصحراء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لها.
قال رحمه الله: (ومنها: وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإن إفراد صومه مكروه).
يوم العيد يجب فطره ولا يجوز صومه، وأما يوم الجمعة فإن إفراده بالصيام مكروه وليس محرماً؛ لأن يوم الفطر هو العيد الأكبر ففيه التحريم، وأما الجمعة فالعيد فيه عيد أصغر فكان الحكم فيه أقل وهو الكراهة.
قال رحمه الله: (ومنها: في العيد ينبغي أن يخرج من طريق ويرجع من آخر بخلاف الجمعة).
وهذا ظاهر، العيد يُستحب أن يخرج من طريق ويرجع من آخر، وأما الجمعة فلا يُستحب أن يخرج من طريق ويرجع من آخر؛ لأن هذا لم يرد، وقد ذكر العلماء رحمهم الله لذلك حكماً، فمن الحكمة: أن يُسلم على الطريقين في العيد، وقالوا أيضاً: لكي يشهد له الطريقان، وقالوا أيضاً: لكي يُغيظ المنافقين واليهود، وقالوا غير ذلك. وأن مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام حكمة، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن الحكمة تشمل ذلك كله، فتشمل أن يُسلم على الطريقين ويشهد له الطريقان ويغيظ المنافقين واليهود.. إلخ، وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حكمة.
قال رحمه الله: (ومنها: كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة).
الجمعة لا يُكره أن يتنفل الإنسان بل يُصلي حتى يخرج الإمام، إلا أنه إذا كان الإمام، لا يأتي إلا بعد الزوال فإنه ينتظر ولا يصلي، أما بالنسبة للتنفل في مصلى العيد فيقول المؤلف رحمه الله: يُكره، والصواب في ذلك التفصيل: فإن كان التنفل يتعلق بركعتي تحية المسجد وصُلي العيد بالجامع أو صُليت في مصلى العيد وقلنا: إن مُصلى العيد مسجد فهذا لا يُكره، وإذا كانت التحية في مصلى العيد وقلنا: إن مصلى العيد مسجد فهذا أيضاً لا يُكره بل هي مشروعة، وأما التنفل بغير التحية فإن كان الوقت وقت نهي فيحرم، فمثلاً: تقدم الإنسان في صلاة العيد قبل طلوع الشمس فهذا يحرم عليه التنفل، وإذا كان الوقت غير وقت النهي بأن طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فلا بأس للإنسان أن يتنفل ولا يُكره؛ لأن النفل خير فلا يُنزع منه إلا لدليل، لكن السنة أن يشتغل بعبادة الوقت، وعبادة الوقت هي التكبير.
قال رحمه الله: (ومنها: أن الجمعة فرض عين بالإجماع وأما العيدان ففيهما خلاف).
الجمعة فرض عين، وأما صلاة العيد فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فالمذهب أنها فرض كفاية وعند أبي حنيفة فرض عين، وأما عند مالك والشافعي فسنة، والصواب أنها فرض عين وأن الإنسان يأثم بتركها.
قال رحمه الله: (ومنها ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد، ومن الأضاحي والهدي فلا تشاركها الجمعة فيها).
التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من أول العشر وينتهي على الصواب إذا كان تكبيراً مطلقاً بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وأيضاً هناك الأضاحي وهناك زكاة الفطر.. إلخ، أما الجمعة فلها أحكام خاصة كقراءة سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن فيها ساعة الإجابة.. إلخ.
قال رحمه الله في الإرشاد: (ومنها: في الجمعة الخطبتان قبلها والعيدان بعدها).
في الجمعة الخطبة قبل الصلاة، وأما بالنسبة للعيدين فالخطبة بعد الصلاة كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه.
وقد ورد عن عمر ، وعن عثمان ، وعن معاوية ، وعبد الملك بن مروان في الخطبة في العيد أنها قبل الصلاة، لكنه عن عثمان ، وعمر لا يثبت لحديث جابر بن سمرة : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام، و
قال رحمه الله: [وكذلك تجويز النبي صلّى الله عليه وسلّم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم، دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحداً وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم، ولو لم يكن معذوراً، وفيه نظر].
هل يجوز للإنسان أن يجمع رمي أيام التشريق في يوم واحد أو لا يجوز؟ يقول المؤلف رحمه الله: إن هناك فرقاً بين من كان معذوراً ومن كان غير معذور، والمشهور من المذهب أنه لا فرق، يعني: يجوز للإنسان أن يرمي كل يوم بيومه، فيرمي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر كل يوم بيومه، ويجوز له أيضاً أن يجمع رمي أيام التشريق في آخر يوم، فلو آخر رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وجمعه في آخر يوم فإن هذا جائز ولا بأس به على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
والصواب في ذلك: ما ذكره المؤلف رحمه الله وأنه لا يجوز الجمع مطلقاً. بل من كان معذوراً وتتعلق به مصلحة للمسلمين كالسقاة والرعاة.. إلخ، فإنه يجمع، وأما من لم يكن معذوراً فإنه لا يجمع، فإذا كان الإنسان معذوراً بمرض أو بالكِبر أو لبُعد، أو كانت تتعلق به مصالح المسلمين فإنه يجمع، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجمع.
قال رحمه الله: [وأما قولهم: ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، ولو في جزاء الصيد، فالصواب في ذلك القول الآخر: وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص؛ ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة].
الإنسان إذا قتل صيداً وهو مُحرم فإنه يجب عليه مثل هذا الصيد كما قال الله عز وجل: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] ، فيجب عليه المثل، فيُنظر إلى مثله في الخلقة والهيئة.. إلخ فقد تكون هيئته هيئة البدنة مثل: النعامة، فإذا قتل إنسان نعامة فإنه يجب عليه بدنة، وهل تجزئ البقرة عن البدنة أو لا تُجزئ؟ المشهور من المذهب أن البقرة تُجزئ عن البدنة، يقول المؤلف رحمه الله: هذا فيه نظر، والصواب في ذلك أن البقرة لا تقوم مقام البدنة مطلقاً في جزاء الصيد، فإذا قتل نعامة مثلاً وحكمنا عليه بالبدنة كما ثبت عن الصحابة كـعمر وغيره: في النعامة بدنة، فنقول: لا تُجزئ البقرة؛ لعدم المشابهة بين البقرة والنعامة؛ لأن الله عز وجل قال: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95]، والنعامة يماثلها البدنة ولا تماثلها البقرة.
قال رحمه الله: [ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعاً: الفرق بين من ترك المأمور سهواً أو جهلاً، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته.]
أيضاً هذا فرق في باب الأوامر والنواهي، وهو فرق مفيد ومهم، أن من ترك الأمر فلا يُعذر بتركه، لا جهلاً ولا نسياناً، ما دام أنه يمكنه التدارك، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صل فإنك لم تصل )، فأخل بالطمأنينة وهي مأمور بها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( صل ) ولم يعذره بجهله، قال: ( صل فإنك لم تصل )، وأيضاً حديث أبي بردة لما ذبح قبل وقت الذبح وترك المأمور فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( شاتك شاة لحم )، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل.
وأما بالنسبة لباب النواهي فيُعذر فيها بالجهل والنسيان، ويدل لذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة رواه مسلم ، وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ومن نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )، والأدلة على ذلك كثيرة؛ وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى وهو مُحدث فنقول: صلاته باطلة ويجب عليه أن يُعيدها ما دام أنه يمكنه أن يتدارك، لكن لو صلى وعليه خبث أي: نجاسة فنقول: صلاته صحيحة ما دام أنه ناس أو جاهل لهذا الخبث أو جاهل للحكم الشرعي، أي: جاهل للحال أو للحكم الشرعي، فنقول: صلاته صحيحة ولا شيء عليه.
قال رحمه الله: [وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسياً أو جاهلاً، ونحوها فعليه الإعادة].
السترة المقصود بها: العورة، فلو أن الإنسان لبس ثوباً وهذا الثوب لا يستر العورة ناسياً أو جاهلاً بأن فيه فتحة تخرج إلى عورته فنقول: يجب عليه أن يُعيد الصلاة، ولا يُعذر بالجهل أو النسيان؛ لأن هذا من باب الأوامر.
قال رحمه الله: [وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة].
لو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة فنقول: صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأنه في باب النواهي يُعذر في ذلك، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، وهاتان النعلان فيهما أذى فأخبره جبريل أن فيهما أذى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وبنى على ما مضى من صلاته ولم يستأنف.
قال رحمه الله: [وكذلك الصيام والحج والعمرة، وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله، وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل].
هذا هو الصواب: أن يُفرق بين مسألة المأمور فلا يُعذر بالجهل والنسيان ما دام أنه يمكن تداركه، وأما المحظور فإنه يُعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقاً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذكر المؤلف أن شيخ الإسلام طرده في سائر المسائل.
قال رحمه الله: [أما المشهور من المذهب، فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون، وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب، فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح: أن الحكم فيهما واحد].
يعني: كونهم يفترقون ولا يجتمعون هذا يدل على ضعف ما ذهبوا إليه من التفريق؛ لأن الشريعة لا تُفرق بين المتماثلات، فالصواب في ذلك طرد هذه القاعدة في كل المسائل، وأن باب الأوامر لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام أن الشخص يمكنه أن يتدارك، وأما باب النواهي فإنه يُعذر فيه بالجهل والنسيان.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.