عنوان الفتوى : هل يجب القضاء على من كان يستمني ويصلي بدون غسل جاهلا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

ما حكم إعادة الصلوات الباطلة، لعذر الجهل بأحد مبطلات الطهارة؟
أرجو التوضيح في حكم من كان يمارس عادة خاطئة تسمى بالعادة السرية، ولم يكن يعلم بحرمتها؛ لأنه كان صغير السن لا يفهم ذلك. أي أنه لم يتعمد فعلها، ولا يعلم ماهيتها، وحتى إن علم متأخرا مرات معدودة، فلم يعلم بوجوب الغسل، ولكنه بلغ وأصبح مكلفا وعمره 12 سنة، مع أنه كان في مكان يتوفر فيه العلم الشرعي، ولكن لم يكن يستوعب ذلك. ولقد علم ذلك بعد حوالي سنتين، وقد علمها وعلم ماهيتها مصادفة أيضا. وهل هو مقصر لأنه لم يعلم بوجود تلك الأمور التي توجب الغسل؛ لصغر سنه كما ذكرت، والتي لم تخطر على باله؟ أي هل هذا يعتبر من التفريط في العلم؟ وهل هذا من الجهل الذي لا يعذر جاهله في ذلك السن؟
أرجو توضيح تلك النقطة.
وهو الآن يحاول عدم التقصير في علوم الشرع، وكان يصلي ويصوم ويفعلها. فما حكم قضاء تلك الصلوات؟
وهل حديث الرجل الذي كان يسيء الصلاة -الحديث المعروف عندكم- ولم يأمره النبي إلا بإعادة الصلاة الحاضرة، يدل على عدم وجوب الإعادة مع أنه قال له: فإنك لم تصل؟ أم يحتمل ذلك إسقاط الفرض مع الإخلال بالصلاة، أي أن فقدان الطمأنينة يبطل الصلاة، ولكنه يسقط الفرض؟ وهل الصحابي كان حديث العهد بالإسلام، لذلك عذر بالجهل؟ وكذلك عدة أحاديث أخرى، كما استدل الشيخ ابن تيمية؟
ولماذا هناك من يقول إن عليك أن تعيد إبراء للذمة، مع وجود تلك الأحاديث التي لا توجب الإعادة. إن كان فهمي صحيحا؟
وهل لو أعادها كان ذلك أفضل؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الواضح أنك عارفة بالخلاف في المسألة، مطلعة عليه، وهذا الخلاف في وجوب إعادة من ترك شرطا جهلا، قد بيناه في الفتوى: 125226، والفتوى: 109981.

وذكرنا كلام ابن تيمية في المسألة، وأنه من القوة بمكان، وبينا أن قول الجمهور أحوط.

ومن الواضح أن هذا الشخص يصدق عليه وصف الجهل الذي يتكلم عنه الشيخ، وليس هو -فيما يبدو- مفرطا إن شاء الله.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يقلد من يثق بفتواه من أهل العلم، ولتنظر الفتوى: 169801.

ولو قضى احتياطا فهو أحسن، لكن لا بد أن نبين أن مجرد فعل العادة لا يوجب الغسل حتى يخرج المني، الذي يثبت به البلوغ، ويجب به الغسل، فإذا كان الاستمناء يحصل دون إنزال، فلا ترد هذه المسألة أصلا، وإن حصل الشك في الإنزال فالأصل عدمه، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، ولتنظر الفتوى: 120064.

والله أعلم.