خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/1546"> الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/1546?sub=65702"> خطب ومحاضرات عامة
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
أحكام اليمين بالله عز وجل
الحلقة مفرغة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد تكلمنا في خطبة ماضية عن شيء من أحكام النذر، وفي خطبتنا هذه سنتكلم عن شيء من أحكام اليمين بالله عز وجل.
إن ديننا دين عظيم، أتى بكل ما يحتاجه المسلم من أحكام في جميع شؤون حياته الخاصة والعامة، في منزله وعمله، في مسجده وتجارته، في قوله وفعله، قال الله عز وجل: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام:153].
ومن المسائل التي يحتاجها المسلم، ويخطئ فيها كثير من المسلمين والمسلمات ما يتعلق باليمين بالله عز وجل، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الأيمان بفتح الهمز جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد والقوة والبركة، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يميناً لتلبسه بها.
عباد الله! الأصل في المسلم أنه يحفظ يمينه، ولا يكثر منها، قال الله عز وحل: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، قال العلماء رحمهم الله تعالى: حفظ اليمين يشتمل على ثلاثة أشياء: حفظها ابتداءً: بأن لا يحلف، وحفظها وسطاً: إذا حلف لا يحنث فيها، وحفظها انتهاءاً: إذا حنث فإنه يخرج الكفارة.
وقد بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه: كتاب التوحيد، باب ما جاء في كثرة الحلف بالله عز وجل، وذلك أن الإكثار من اليمين بالله عز وجل نقص في تعظيمه سبحانه، وهذا نقص في التوحيد، فناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، فلكي يكمل المسلم توحيده عليه أن لا يكثر من اليمين بالله عز وجل.
وقد وصف الله الكفار والمنافقين بكثرة اليمين، فقال سبحانه: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ [القلم:10]، وقال سبحانه: اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [المجادلة:16].
واعلموا رحمكم الله أن اليمين إما أن تكون على شيء ماضٍ قد حدث وانتهى، وإما أن تكون على شيء مستقبل لم يحصل بعد، أما اليمين التي تكون على شيء ماضٍ قد حدث وانتهى، مثل: أن يقول: والله لقد سافرت، أو والله لقد رأيت فلاناً، فهذه اليمين التي تكون على أمر ماضٍ ليس فيها كفارة، سواء صدق صاحبها أو كذب، لكن إن كان صادقاً أو ظاناً صدق نفسه فلا إثم عليه، وإن كان كاذباً أو ظاناً كذب نفسه فعليه الإثم، وقد جعلها العلماء رحمهم الله من اليمين الغموس، وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، فلا يفرقون بين اليمين التي تجب فيها الكفارة، وبين اليمين التي لا تجب فيها الكفارة.
أما النوع الثاني من الأيمان؛ وهي اليمين التي تكون على المستقبل، فهذه هي اليمين المنعقدة التي فيها الكفارة، إن لم يوف بما حلف به، فمثلاً لو قال: والله لأسافرن اليوم إلى مكة، ثم بعد ذلك لم يفعل فقد وجبت عليه كفارة اليمين لحلفه.
والحنث هو: أن يفعل ما حلف على تركه، أو أن يترك ما حلف على فعله.
ويشترط في اليمين التي يؤاخذ بها صاحبها وتجب فيها الكفارة أن يكون قاصداً لها، قال الله عز وجل: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89].
وأما اليمين التي لا يقصدها وإنما تجري على لسانه، فهي يمين اللغو، كقول الرجل في أثناء كلامه: لا والله، وبلا والله، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، خرجه البخاري.
وإذا حلف المسلم على شيء في المستقبل، فهل الأفضل أن يلتزم ما حلف عليه ولا يحنث أو أن يحنث ويكفر كفارة اليمين؟ هذا يختلف، فقد يكون الالتزام باليمين واجباً، وقد يكون مستحباً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مباحاً.
فالالتزام الواجب باليمين: هو الحلف على فعل واجب أو ترك معصية، فمن حلف على واجب أن يفعله، أو على معصية أن يتركها فيجب عليه أن يلتزم بيمينه، ويحرم عليه أن يحنث فيها.
وأما الالتزام المستحب: فهو أن يحلف على فعل مستحب، فيستحب له أن يلتزم يمينه، كما لو قال: والله لأزورن اليوم فلاناً، فيستحب له أن يفعل.
والالتزام المكروه: هو أن يحلف على فعل مكروه أو ترك مستحب، كما لو قال: والله لا أتصدق على فلان، وهو فقير، فهنا نقول: يكره لك أن تلتزم باليمين، ويستحب لك أن تحنث فيها.
وأما الالتزام المحرم: فهو أن يحلف على ترك واجب، أو على فعل معصية، فيجب عليه أن يحنث، وأن يكفر عن يمينه.
عباد الله! من حنث في يمين من هذه الأيمان كلها وجبت عليه الكفارة، ويجب عليه أن يبادر بإخراج الكفارة؛ إذ إن أوامر الشرع تجب على الفور، إذ لا يدري ما يعرض للمسلم، فقد يفجعه الموت، وقد ترتبت الكفارة في ذمته، ولم يبرأ نفسه منها.
والكفارة عباد الله تشتمل على أمرين:
الأمر الأول: تكفير بالمال، والأمر الثاني: تكفير بالبدن.
ويجب عليه أن يقدم التكفير بالمال، وهو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء كفر، فإن لم يستطع تلكم الأصناف الثلاثة فإنه ينتقل إلى التكفير بالبدن، وهو صيام ثلاثة أيام، وهذه المسألة مما يغلط فيها كثير من الناس، فيظنون أن كفارة اليمين، ابتداءً صيام ثلاثة أيام، وهذا غير صحيح، فصيام الثلاثة الأيام لا يجزئ إلا إذا كان فقيراً، لا يستطيع أن يطعم أو أن يكسو أو أن يحرر رقبة، وصيام الثلاثة الأيام لابد أن تكون متتابعة، قال الله عز وجل: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
عباد الله! والإطعام له صفتان؛ أما الصفة الأولى: فأن يصنع المسلم طعاماً ويدعو إليه عشرة مساكين، والصفة الثانية: أن يطعم عشرة مساكين تمليكاً لكل مسكين مداً من البر، أو مداً من الرز، وهو ما يساوي تقريباً كيلو من البر أو كيلو من الرز، وإذا كان يؤدم أهله -أي: يطعمهم بإدام- فعليه أن يؤدم المساكين.
عباد الله! ولا تجب الكفارة إلا إذا حنث المسلم وهو عالمٌ ذاكرٌ مختار، فلو أنه حنث، أي: فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله وهو ناسٍ أو جاهل أو مكره فإنه لا كفارة عليه.
عباد الله! ولا يجزئ إخراج القيمة في الكفارة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرضها طعاماً، بل يجوز للمسلم أن يعطي القيمة لمن يشتري له طعاماً ويطعم المساكين، إذا كان لا يتمكن من ذلك، كما يوجد اليوم في الجمعيات الخيرية، والمستودعات الخيرية، فما عليك إلا أن تعطيهم القيمة وتبين لهم أنها كفارة يمين، وهم يتولون إخراج الطعام للفقراء.
عباد الله! ومن الأيمان التي ينهى عنها اليمين التي يمتنع فيها المسلم عن فعل الخير، كأن يحلف على عدم الصلح بين متخاصمين، أو أن يحلف على عدم الصدقة، أو أن يحلف على ترك صلة الرحم، فحري بالمسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يجعل يمينه عرضة عن فعل الخير، وأن يكفر عن يمينه وأن يفعل الخير، قال الله عز وجل: وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:22]، وقال سبحانه: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ [البقرة:224].
أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].
عباد الله! يحرم على المسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالأمانة، كأن يقول: والأمانة أو وأمانتي، أو أن يحلف بحياته، كقوله: وحياتي وحياة أبيك، فهذا كله من الشرك، كما في قوله سبحانه وتعالى: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة:22]، وقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول الرجل: وحياتي وحياتك، وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)، فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً ولا آثراً، رواه البخاري.
ومن حلف بغير الله عز وجل فليقل: لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال: واللات فليقل: لا إله إلا الله).
عباد الله! ومما يحدث من بعض الناس هداهم الله أنهم يحلفون بالله كذباً وهم يعلمون، لأجل مصلحة دنيوية يحصلونها، أو لأجل دفع ضرر محتمل عن أنفسهم، وهذا يحدث كثيراً في الباعة الذين يتولون البيع للناس، فيحلف على السلعة على ثمنها وعلى صفتها، وفي حديث أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فقلت: من هم يا رسول الله! خابوا وخسروا؟ قال: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، وظاهر الحديث أن هذا العمل من كبائر الذنوب، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بالله فليصدق)، وفي حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
ومن الأيمان الفاجرة، وهي نوع من الأيمان الغموس، ما يحلفه بعض الناس كذباً لأكل أموال الناس بالباطل، كما يوجد عند التخاصم في القضايا في المحاكم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف على يمين يستحل بها مالاً وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران:77]، فحري بالمسلم أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأيمان الفاجرة.
عباد الله! يستحب لمن حلف أن يقرن يمينه بالمشيئة، وإذا فعل ذلك فإنه يستفيد فائدتين؛ أما الفائدة الأولى: فامتثال أمر الله عز وجل، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)، وأما الفائدة الثانية: فإنه إذا حنث في يمينه بعد أن يقرنها بالمشيئة فإنه لا تلزمه كفارة، فلو قال مثلاً: والله لأسافرن اليوم إلى مكة إن شاء الله، ثم بعد ذلك ترك السفر فإنه لا شيء عليه ولا تلزمه كفارة.
اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود الظالمين، والنصارى الحاقدين، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل اللهم الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك التام، واحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل اللهم تدبيره في تدميره، واجعل اللهم الدائرة عليه يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وأخص منهم الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرين، وعن بقية صحابة نبيك أجمعين.
اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس عسرة المعسرين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم الطف بهم، اللهم عجل لهم بالشفاء، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم، ورفعة لدرجاتهم، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فك أسرى المأسورين، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد.