الروض المربع - كتاب البيع [11]


الحلقة مفرغة

بيع الملامسة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا, أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي: طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة )، متفق عليه, وكذا بيع الحصاة كـ(ارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا) ونحوه].

بيع الملامسة والمنابذة بيعان كان أهل الجاهلية يفعلانه, والملامسة لها صورتان:

الصورة الأولى: بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، فيقول: ادخل المحل وربما في ظلام دامس أو قد غطى عيني المشتري فيقول: ادخل المحل فأي ثوب لمسته فهو لك بعشرين ديناراً أو بعشرة ريالات، فأحياناً يمسك ويضع يده على شيء قيمته عشرة، وأحياناً قيمته ريال وأحياناً قيمته ألف ريال، فدخل البائع والمشتري بين الغنم المتوقع والغرم المتحقق، فيكون هذا داخلاً في قاعدة الغرر.

بيع المنابذة

قول المؤلف: (ولا بيع المنابذة؛ كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي: طرحته فعليك بكذا)، فهذا غرر, والله أعلم ( لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ) متفق عليه.

بيع الحصاة

قول المؤلف: (وكذا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا)، وبيع الحصاة له صور:

الصورة الأولى: أن يقول: خذا هذا الحجر ثم ارم فعلى أي شيء وقع من ثيابي أو من أغراضي فهو لك بمائة ريال, فربما وقع على شيء غال, وربما وقع على شيء ليس بنفيس.

الصورة الثانية: أن يقول: ارم هذا الحصاة فعلى أي شيء وقعت فلك المثل من الأرض بكذا, فهذا من طريقتهم في البيع, وكانت الأراضي ما تساوي شيئاً، والآن صارت شيئاً يذكر, على كل حال هذا نوع من الجهالة, والله أعلم.

بيع شيء غير معين من كثير معين

قال المؤلف رحمه الله: [ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه، كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة، ولو تساوت القيم].

يقول: لو عندك شياه في مزرعتك، فقلت: أبيعك شاة من شياهي، يقول: لا يصح للجهالة؛ لأن الغنم تتفاوت, فهذه بخمسمائة ريال وهذه بألف ريال وهذه بثمانمائة ريال ولم توصف هذه الشاة فلا يجوز.

أما لو قال: أبيعك شاة لي صاحبة قرون وهو يقصد معيناً فهذا جائز؛ لأنه باع معينة موصوفة؛ ولأنه لو باع شاة من غنمه أو عبداً من عبيده من غير رؤية ولا وصف فإنه يصير مبهماً، فلربما قلت لك: هذه الشاة قلت: لا, أنا أريد الثانية فصار التفاوت فيها في الثمن، وهذا إذا كان ثمة تفاوت في الثمن, أما إذا لم يكن ثمة تفاوت في الثمن والقيمة واحدة والوصف واحد فالذي يظهر -والله أعلم- جواز ذلك بشرط رؤيته أو وصفه أو له الخيار إذا رآه كما قلنا سابقاً.

ومعنى التفاوت أي: تساوي القيمة، فلا يلزم منه تساوي الوصف، فإذا كانت الأوصاف متساوية والقيمة متساوية فالذي يظهر الجواز، وإذا كانت القيمة متساوية والوصف مختلفاً فالمؤلف يمنع ذلك.

والقول الثاني: إذا تساوت القيمة مثل الشياه فلا بأس؛ لأنه يجوز بيع ما لم يره وما لم يوصف على هذا القول، وأما القول بمنعه فلا يجوز؛ لأنه باع غير معين, وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ).

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله: [ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا, أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي: طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة )، متفق عليه, وكذا بيع الحصاة كـ(ارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا) ونحوه].

بيع الملامسة والمنابذة بيعان كان أهل الجاهلية يفعلانه, والملامسة لها صورتان:

الصورة الأولى: بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، فيقول: ادخل المحل وربما في ظلام دامس أو قد غطى عيني المشتري فيقول: ادخل المحل فأي ثوب لمسته فهو لك بعشرين ديناراً أو بعشرة ريالات، فأحياناً يمسك ويضع يده على شيء قيمته عشرة، وأحياناً قيمته ريال وأحياناً قيمته ألف ريال، فدخل البائع والمشتري بين الغنم المتوقع والغرم المتحقق، فيكون هذا داخلاً في قاعدة الغرر.

قول المؤلف: (ولا بيع المنابذة؛ كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي: طرحته فعليك بكذا)، فهذا غرر, والله أعلم ( لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ) متفق عليه.


استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة اسٌتمع
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] 2631 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] 2588 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] 2547 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] 2544 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] 2525 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [22] 2453 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] 2388 استماع
الروض المربع - كتاب البيع [20] 2375 استماع
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] 2359 استماع
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] 2356 استماع